نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم و الاشغال لامانة عمان الكبرى لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة: امانة عمان الكبرى
الأمين: أمين عمان او من يفوضه خطيا
المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامة.
الوكيل: وكيل الامانة
مدير الدائرة: مدير اي دائرة في الامانة
مدير المنطقة: مدير اي منطقة من مناطق الامانة
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الاشغال للامانة.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للامانة و التأمين عليها وصيانتها, وكذلك الخدمات التي تحتاج الامانة اليها.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وانشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها
وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال
والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.

المادة 3

الباب الاول
اللوازم
الفصل الاول
الشراء
المادة 3-
لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة الاف دينار الا بموجب طلب بذلك صادر عن الامين يتضمن
وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها
او حزمها.

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء و التوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة
الاستعجال الا اذا كانت هذه لصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

المادة 5 –
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة
المختصة بالشراء مناسبة ، على ان تراعى الجودة في اللوازم المراد شراؤها و الحصول عليها بأفضل الاسعار و الشروط لمصلحة
الامانة.

المادة 6

المادة 6 –
تحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 7

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام
باحدى الطريقتين الآتيتين:-
أ- عن طريق استدراج العروض – وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرة الاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتضت اللجنة التي طرحت العطاء
ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. الصلاحية
في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت ويجوز في هذه الحالات للجهة صاحبة العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب.
ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء او استدراج العروض وذلك بناء
على طلب الامين.
5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية
وذلك بناء على طلب من الامين.
6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين.
7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال اي منها الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
9- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

المادة 8

المادة 8 –
تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب
توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء تطرحه
الامانة وتعتبر جزءا من شروطه.

المادة 9

المادة 9 –
يطرح الامين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة و الوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء ، على انه يجوز للامين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية و الشركات الاجنبية
غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 10

المادة 10 –
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7-
من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل اذا زادت قيمة اللوازم على خمسمائة دينار ولم تتجاوز الفي دينار.
3- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف
دينار.
4- بقرار من الامين اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار.
5- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز خمسين
الف دينار.
6- بقرار من لجنة العطاءات فيما زاد على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة
اللوازم لا تزيد على ستمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على ستمائة دينار ولم تتجاوز
عشرة الاف دينار.
3- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز
مائة الف دينار.
4- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.

المادة 11

المادة 11 –
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الامانة شراء اللوازم عن طريق
طرح عطاء وفقا للاحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 12

المادة 12 –
أ – يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: –
1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة.
ب- يتم الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الاستئناس برأي وزير الصناعة والتجارة 0
ج – لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الامانة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او
اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.

المادة 13

الفصل الثاني
لجنة عطاءات الامانة
المادة 13 –
أ – يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا
لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين سر للجنة ، وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقرره للمجلس.
ب – تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده بحضور اربعة من اعضائها
على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة
من اعضائها على الاقل ، وتصبح قطعية بعد تصديقها كما يلي:
1. من الامين اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من 150000 مائة وخمسين الف دينار.
2. من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال من 150000 مائة وخمسين الف دينار ولا تزيد على 250000 مائتين وخمسين.
3. من المجلس و موافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز 250000 مائتين وخمسين الف دينار.

المادة 14

المادة 14 –
( للجنة عطاءات الامانة ) الاستعانة بالخبراء و الفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء
على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء و الفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية عن الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة
، وعلى جميع الدوائر في الامانة التعاون مع اللجنة في اعمالها.

المادة 15

المادة 15 –
( للجنة عطاءات الامانة ) ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية لشراء اي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر
او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية ، وذلك ضمن الشروط و الصلاحيات التي تخولها اليها.

المادة 16

المادة 16 –
يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة من ( لجنة عطاءات الامانة ).

المادة 17

الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها في القيود
المادة 17 –
تشحن اللوازم التي تم شراؤها للامانة بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الامانة.

المادة 18

المادة 18 –
أ – تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي
ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في
العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها.
ب – على لجنة استلام اللوازم في الامانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام
من تاريخ توريدها ، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات و الشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة
لتلك المواصفات و الشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط
من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج – اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ، ويكون قرار تلك الجهة في قبول
استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د – تعتبر اللوازم الموردة للامانة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة ، واما اللوازم الي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات و الشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الامانة او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز
استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور ، وذلك تحت
طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات
الامانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الامين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الامين عن
كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

المادة 19

المادة 19 –
يجرى استلام مواد المساعدات و الهبات المقدمة للامانة بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك
المواد وكميتها ، ويجرى ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة

المادة 20

المادة 20 –
أ – يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:

1. مستندات الادخال.
2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب المشترى المحلي ).
3. الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب – تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات أدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج – تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 21

المادة 21 –
تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الاصول ، وتقيد على هذه العهدة الاجزاء المستخرجة
من لوازم تم شطبها.

المادة 22

المادة 22 –
تنظم مستودعات لوازم الامانة وفقا لاحدث الطرق و الاساليب في التنظيم والادارة وتمسك لهذه الغاية القيود و السجلات
و البطاقات اللازمة.

المادة 23

الفصل الرابع
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 23 –
تصرف بموجب ( طلب صرف لوازم ) على النموذج المقرر لهذه الغاية موقع من الامين.

المادة 24

المادة 24 –
يتم اخراج اللوازم بموجب (مستند اخراج ) معزز بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 25

المادة 25 –
اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة
من ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه ،ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية و المزاودة السرية بطريقة الظرف
المختوم ، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد اقراره من المجلس.

المادة 26

المادة 26 –
اذا اقتنع الامين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الامانة للبيع او نفقات بيعها تتجاوز الثمن
المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 27

المادة 27 –
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 28

المادة 28 –
تباع اللوازم الصالحة و الفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اي دائرة اخرى الى الاشخاص
او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى اللجنة
بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ – اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة الامين.
ب – اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة المجلس.
ج – يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة او بأي طريقة اخرى تراها اللجنة مناسبة.

المادة 29

المادة 29 –
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشترى وعلى أمين المستودع
المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ قيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 30

المادة 30 –
للأمين ان يهدي اية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او
الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية و الفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية،
واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسماية دينار فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

المادة 31

المادة 31 –
للامين بناء على تنسيب الوكيل ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة الامانة الى اي مجلس بلدي او قروي او اية
دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 32

المادة 32 –
عند أتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعجال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 33

المادة 33 –
للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية
، ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي:
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه و التي هي في عهدة…………………….. فوجدناها غير صالحة للاستعمال
و البيع ، و لذلك فاننا نوصي بأتلافها ).

المادة 34

للامين شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز 300 دينار ، شريطة ان لا يكون هناك اهمال
او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 35

أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك،ويجب
ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 36

الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 36-
الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن
الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- انشاء وحدة اللوازم في الامانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت واخر.
ج- تعيين لجان من موظفي الامانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت 0
د- تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.

المادة 37

على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال
والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المادة 38

أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة
من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها
الامين لهذه الغاية.
ج- عند ظهور اية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.

المادة 39

الباب الثاني
الاشغال
المادة 39- تنفذ اشغال الامانة باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة.
ب- طرح عطاء.
ج- استدراج العروض.
د- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 40

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين
والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس
وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الامانة.

المادة 41

يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية و على الشركات
الاجنبية غير المقيمة في الاردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 42

يتم تنفيذ اشغال الامانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام عن
طريق طرح عطاءات عامة وتختص بالبت لجنة عطاءات الامانة ووفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 43

المادة 43 –
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:-
1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الاسعار المعروضة فيما غير المعقولة – واقتنعت
الجهة التي طرحت العطاء – ان الضرورة تقتضي تنفيذالاشغال عن طريق استدراج العروض.
4- الاشغال التي تتطلب خيرات استشارية او فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في اي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الامين.
2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
3- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار.
4- اذا كان التعاقد مع المؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- اذا كان تنفيذ الاشغال التي تتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين.

المادة 44

يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض او باستدراج العروض في الحارت التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة
43 من هذا النظام وفقا للاصلاحيات التالية:-
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل اذا زادت كلفة الاشغال على خمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار.
3- بقرار من الامين اذا زادت كلفة الاشغال على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز عشرين الف دينار.
4- بقرار من الامين وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الاشغال على عشرين الف دينار ولم تتجاوز
سبعين الف دينار.
5- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على الفي دينار.
2- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الاشغال على الفي دينار ولم تتجاوز
عشرين الف دينار.
3- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الاشغال على عشرين الف دينار ولم تتجاوز
مائة الف دينار.
4- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.

المادة 45

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 43، 44 من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الامانة طرح عطاء لتنفيذ الاشغال
وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 46

أ- يراعى عدم اجراء او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة
المشرفة التقيد بتنفيذ ، العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق
المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا تغييريا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات وبنود جداول الكميات.

المادة 47

أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود
يكون خاضعا لموافقة الامين.
ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار أحالة العطاء يبقى نافذا ، ويترتب
على جهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا
للصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات لا تزيد على 5%
من قيمة العطاء او لا تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من الوكيل اذا كانت القيمة لا تزيد على 15 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز 15 الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من الامين اذا كانت القيمة لا تزيد على 35 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز مائة الف دينار ايهما اقل.
4- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة لا تزيد على صلاحيات الامين ولا تتجاوز مائتين وخمسين الف 250000 دينار.
5- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا زادت القيمة على ما هو منصوص عليه في البند 4 من الفقرة ب من هذه المادة.

المادة 48

المادة 48- تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة

المادة 49

للمجلس بتنسيب من الامين حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال الامانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته
او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 50

الباب الثالث
مواد عامة
المادة 50-
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد
في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الخاصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب مادة اثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة.

المادة 51

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل
الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 52

تميز جميع لوازم الامانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 53

اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي اختلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 54

للمجلس بناء على تنسيب الامين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود
الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 55

يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي الامانة المعمول به.

المادة 56

يلغى نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم
امانة العاصمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تعدل او تبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق