نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة: جامعة اليرموك.
مجلس الامنــاء: مجلس امناء الجامعة.
المجلــس: مجلس الجامعة.
الرئيــس: رئيس الجامعة.
العميـــد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
المديــر: مدير أي مركز علمي او معهد او أي وحدة ادارية في الجامعة.
مدير اللــوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللـوازم: الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها.
اوعية المعلومات: الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغـرات
من الميكروفيلــم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعيــــة الالكترونيــــة من الاشرطة والاقراص الممغنطة
والاقراص المدمجة ( CD , DVD/Rom ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونيــــة واي اوعية للمعلومات الاخرى
وشبكاتها.
الاشغـــال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخــص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المناقص او المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او اوعية المعلومات للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشــار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او الخدمات.
اللجنــة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
اللجنة الفرعية: اي لجنة فرعية تشكل لمدة سنة ولا تزيد قيمة مشترياتها على (10000) عشرة الاف دينار او اللجان الخاصة
الاخرى.
السعــر: ثمن او قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الانشاءات او الاشغال حسب مقتضى الحال.
المادة 3
اللـــــــــوازم
المادة3-
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي او مراقبة التصرف بها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجنة الفرعية والجهات الاخرى المختصة بشراء
اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 4
مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى
في الحصول على اللوازم افضل الاسعــــار والشـــروط والجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك:-
أ- للعميد او المدير في حالات طارئة واستثنائية شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في المرة الواحدة
، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع هذه الصلاحية في السنة المالية (300) ثلاثمائة دينار.
ب- لمدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
ج- للرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
د- 1- بقرار من مدير اللوازم بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس سنويا برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل عن دائرة
اللوازم وممثل عن الدائرة المالية وممثل عن الجهة المعنية باللوازم اذا زادت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها
على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
2- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها بأكثرية اصوات اعضائها ، على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس.
3- يعين الرئيس بتنسيب من مدير اللوازم امين سر لجنة المشتريات من موظفي الجامعـــة يتولى حفـــظ القيـــود والسجلات
والملفات الخاصة بأعمال اللجنة والمناقصات والمعاملات المتعلقة بها وجميع ما يقوم به امين سر لجنة العطاءات المركزية
الواردة في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا النظام.
4 – تطبق على لجنـــة المشتريات الاحكام الــــواردة في المواد من (22-37) من هذا النظام.
هـ- اذا زادت قيمة اللوازم المقدرة المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام
هذا النظام.
المادة 5
مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام:-
أ- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم في مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب
للجهة المختصة ، والحصول على انسب الاسعار ودرجة الجودة وسرعة التوريد ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والمستعجلة
التي يقدرها رئيس اللجنة.
ب- يجب ان يتضمن طلب اللوازم وصفا دقيقا للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومتطورة مع ما توصلت اليه
الصناعات الحديثة ومبررات موضوعية لاسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال استخدامها بما يتفق والمتطلبات الاكاديمية او
الادارية للقسم او الكلية او المركز او المعهد.
المادة 6
الاشغــــــال
المادة6-
تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- اجراء الدراسات والمخططات والاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، اما مباشرة من الدائرة الهندسية او بالاشتراك
مع متعهدين او مستشارين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها بمشاركة الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة.
المادة 7
تتولى الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة
اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8
أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة
الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:-
1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
2- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال
تزيــد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب-1- تنفيذا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشكل الرئيس لجنة من ممثل عن كل من الدائرة الهندسية
والوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة ودائرة اللوازم والدائرة الماليـــة والكلية او الوحدة
المعنية بالاشغال المطلوب تنفيذها ، وذلك بتنسيب من مدير الدائرة الهندسية.
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
3- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم
وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
4- تتولى اللجنة التنسيب للجهة المختصة بالقرارات الصادرة عنها لتنفيذهـا.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المطلوب تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم ذلك عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
د- يعين الرئيس بتنسيب من مدير الدائرة الهندسية امين سر لجنة اشغال فرعية من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات
الخاصة بأعمال هذه اللجنة وجميع الاعمال التي يقوم بها امين سر لجنة العطاءات المركزية الواردة في الفقرة (ج) من المادة
(17) من هذا النظام.
المادة 9
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر وذلك لضمان الحصول على انسب الاسعار والشروط
ودرجــة الجودة والسرعة في التنفيذ.
المادة 10
يتم تنفيذ اشغال الجامعة بأي من الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- استدراج عروض.
د- التلزيم المباشر بدون عطاء وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 11
اوعية المعلومات
المادة11-
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير اوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجنة
الفرعية والجهات الاخرى المختصة بأوعية المعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 12
تقدم طلبات شراء اوعية المعلومات الى المكتبة على ان يتضمن شراؤها وصفا وافيا لها.
المادة 13
يتم شراء اوعية المعلومات وفقا للصلاحيات المبينة ادناه على ان يراعى في ذلك شراؤها بأفضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك
فيها:-
أ- لمدير المكتبة:-
1- شراء اوعية المعلومات لا يزيد مقدارها على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، وله شراء اوعية للمعلومات تزيد
قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار.
ب- يتم شراء مجموعات المكتبات الخاصة والمخطوطات والوثائق والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار
بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المطلوب شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا زادت القيمة المقدرة لاوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها
لا تزيد على (1000) الف دينـار واذا زادت القيمة على ذلك فيتم التسلم من لجنة او اكثر يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب
من مدير المكتبة و تقوم كل لجنة بتسلم المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الشروط الواردة في قرار احالة عطاء توريدها
والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15
يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا للجهة الواحدة ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة
الواحدة على (200) مائتي دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (2000) الفي دينار.
ب- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبــــة اهـــداء ما لا يزيـــد على (250) عنوانا ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم
اهداؤه للمرة الواحدة على (1000) الف دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- اذا زاد عدد العناوين المطلوب اهداؤها على (250) عنوانا ، فيتم الاهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة
المواد التي تم اهداؤها في السنة على (10000) عشرة الاف دينار.
المادة 16
يتم اتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة
وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقــــودة لا تزيــــد على (500) خمسمائة دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها هذا المجلس اذا زادت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات
المطلوب اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 17
العطاءات المركزية
المادة17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1- مدير دائرة العطاءات نائبا للرئيس
2- مدير الدائرة الهندسية.
3- مدير اللوازم.
4- المدير المالي.
5- ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير المعني.
6- عضوين من الهيئة التدريسية او الادارية في الجامعة من ذوي الاختصاص في الاجهزة والآلات يختارهما الرئيس لمدة سنة
واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها
الحاضرين على الاقل.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة واثنين من المدققين على الاقل من موظفي
الجامعة لتدوين محاضر اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها الخاصة ومتابعة تنفيذ قراراتها واعمالها بما في ذلك العطاءات
والمعاملات المتعلقة بها وتدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتحقق من نشرها والتأكد من مددها وتدقيق
مرفقاتها ومتابعتها قبل فتح العطاءات وتدقيق وثائقها قبل عرضها على اللجنة.
المادة 18
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصـوص عليها في هذا النظـــام
وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
، فيتم تصديقها من الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ،
فيتم تصديقها من المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم
تصديقها من مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
سبعة ايام من تاريخ صدوره ، مرفقا به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر
تلك الجهة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعد هذا القرار مصدقا عليه حكما.
المادة 19
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، للجنة واللجنة الفرعية شراء لوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ
اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين او الشركات التجارية وتلزيمهم بتوريد تلك اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ
الاشغال المطلوبة عن طريق استدراج عدد مناسب من العروض ودون طرح عطاءات وذلك في أي من الحالات المبينة ادناه ، على
ان يتم عرض قرارات اللجنة المتخذة بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها
وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- الحالة الاستثنائية العامة او الطارئة او ذات الطبيعة الخاصة التي لم تكن متوقعة ، وتتطلب اجراءات عاجلة لا تحتمل
التأجيل او تلك التي لا يسهل توقعها او التنبؤ بها ويقدرها الرئيس.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او اوعية المعلومات او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او لتوفير في القطع التبديلية
او التكميلية او توافرت الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- اذا كان للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية او استشارية لا تتوافر
الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.
د- اذا تم شراء اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او
ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من السلطات
الرسمية.
هـ- اذا كانت اللوازم او اوعية المعلومات او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
و- اذا كان لشراء المواشي والدواجن الحية.
ز- اذا كان لشراء اللوازم او اوعية المعلومات او الحصول على خدمات او تنفيذ اشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل.
ح- اذا كان لشراء مواد اثرية او علمية كالافلام والمخططات وما يماثلها.
المادة 20
لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال
السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهة تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان
من السنة نفسها وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام ، على ان لا يتعارض هذا
مع توافر السيولة النقدية في الجامعة.
المادة 21
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة او اللجنة الفرعية لهذه الغاية
تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مـــدة التسلم
وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات الاعفاء منها ، كليا او جزئيا ، وشروط الاعفاء واثمان
نسخ العطاءات والاعفاء منها ، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجنة الفرعية
احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء بشكل واضح ودقيق وتعد تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع
المتعهد.
المادة 22
طرح العطاءات واحالتها
المادة22-
يلتزم رئيس اللجنة ، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ، بطرح العطاء لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثين
يوما من الموعد المحدد لفتحه حسب طبيعة العطاء ، على ان ينشر الاعلان على مدى يومين متتاليين في صحيفتين يوميتين محليتين
او خارج المملكة على الاقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم او اوعية المعلومات
او الاشغال المطلوبة ، والمواصفات الدقيقة والمحدثة لها والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي
يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء وللجنة في حالات استثنائية تمديد مدة العطاء لمرة واحدة.
المادة 23
يراعى عند طرح أي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات
المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له ، واعطاء الافضلية للوازم
المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على ان تحسب اسعارها على اساس
فارق السعر المقرر رسمياً واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة
في المملكة.
المادة 24
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبـــرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات
والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز بموافقة اللجنة ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية
المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.
المادة 25
أ- يتم ايداع عروض العطاءات في صندوق محكم يخصص لهذه الغاية ووفق الانموذج الذي تقرره اللجنة ويكون له ثلاثة اقفال
بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور النصاب
القانوني للجنة في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا على ظاهر كل منها رقم الدعوة واسم صاحب
العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد
لفتح العطاء.
ج- للجنة او اللجنة الفرعية قبول العروض الواردة من خارج المملكة بوساطة الفاكس والبريد الالكتروني باسم رئيس اللجنة
ويعامل معاملة الظرف المختوم.
المادة 26
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة
بنكية بمبلـغ لا يقـل عــن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأمينا نقديا او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة
، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة او اللجنة الفرعية تخفيض او زيادة نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،
ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او دفع مبلغ مقطوع ، كما لها اعفاء المشتركين من خارج المملكة
في أي عطاء من تقديم الكفالة.
المادة 27
أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض
ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم
اللجنة ، وتنظم قائمة بتلك العروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة من كل عرض والكفالة
او التأمين المرفق به ، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية على ان توقع تلك القائمة من اللجنة.
ب- للجنة او اللجنة الفرعية دعوة المشتركين لحضور فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او
التدخل فيها بأي صورة من الصور.
ج- للجنة او اللجنة الفرعية تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين
اسباب التأجيل في قرارها ولا يكون التأجيل الا لمرة واحدة.
المادة 28
أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اعادة
العروض الىاصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني اثنين
او اقل فللجنة فتح العروض الواردة واذا تبين للجنة ان العروض الاخيرة غير مناسبة لاي سبب من الاسباب وكانت الاسعار
او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة او كانت ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في أي
حالة من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة
الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر
بعد التفاوض مع المتعهدين مباشرة للحصول على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة او اللجنة الفرعية النظر في العطاء واصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد
على اثنين وذلك اذا ثبت لاي منها وللاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة لا
يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.
المادة 29
أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام ، يترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية التقيد عند الاحالة المبدئية
او النهائية بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ
ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشــروط والمواصفــات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في أي عطاء لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او اوعية المعلومات او
الاشغال المطلوبة فعليها اتخاذ الاجراءات التالية وعلى الترتيب:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض المطابق للمواصفات الاقرب الى التقديرات الموضوعيــة للتقليل من السعر الى المقدار
الذي تراه اللجنة مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم
او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة او اللجنة الفرعية بمقتضى أي من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.
المادة 30
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض ان يكون موقعا من المشترك او وكيله
القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المادة 31
للجنة او اللجنة الفرعية الاستعانة بأكثر من خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او خارجها في دراسة
أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضــوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام ، مقابل مكافأة يحدد
الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان لا تكون لاي منهم أي علاقة او مصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلفوا
بدراسته.
المادة 32
أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ
اشغال للجامعة.
ب- لا يجوز لاي شخص الاشتراك بمن في ذلك اعضاء اللجنة او اعضاء اللجنة الفرعية في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة
او شراء لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ اشغال لها اذا كانت بينه وبين احد المتعهدين المحال عليه ذلك العطاء قرابة
او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 33
أ- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بعد تصديقه من الجهة المخولة بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام
من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة
اجراء التبليغ بوساطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة او بأي وسيلة اتصال قانونية.
ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ حسب شروط العطاء على ان لا تقل عن (10%) وان لا تزيد على (20%)
من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار
الاحالة وتجيّر هذه الكفالة تلقائيا لتصبح كفالة صيانة مجانية حسب شروط العطاء بناء على طلب المتعهد.
ج- يحتفظ المدير المالي بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ
وكفالة الصيانة وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد المسجل على
عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم مقابل توقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من المتعهد او المقاول الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة او اللجنة الفرعية وتصبح
العينات التي قدمت من المشتركين الذين لم تتم احالة العطاء عليهم ملكا للجامعة اذا لم يطالبوا باستردادها خلال شهر
من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة ، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.
المادة 34
أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه تقوم باعداده الوحدة الطالبة بالتنسيق مع الدائرة القانونية وفقا
للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والاشغال المطلوبة في دعوة العطاء على ان تكون تلك الشروط واي
مواصفات اخرى واردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة به وتعتبر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام جزءا من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه أي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص اخر بأي صورة من الصور
بدون موافقة خطية من اللجنة او اللجنة الفرعية وفقا للشروط والضمانات التي تقررها على ان يتم تصديقها بموافقة اللجنة
او اللجنة الفرعية من الجهة التي سبق لها وقامت بالتصديق على قرار الاحالة.
المادة 35
اذا لم يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات
المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعد مستنكفا عن تنفيذ العطاء
ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اما احالة
العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(8) من هذا النظام ، او الغاء العطاء واعادة طرحه ، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واي مبالغ او اضرار
اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ، ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في أي عطاء او أي اعمــال للجامعـــة
للمدة التي تقررها اللجنة ، على ان لا تقل عن سنة واحدة.
المادة 36
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة ان تتخذ
بحقه أيا من الاجراءات التالية:-
1- مصادرة بعض او كل مبلغ الكفالة او مبلغ تأمين حسن التنفيذ الذي قام بتقديمها المتعهد وقيده ايرادا للجامعة على
ان يتناسب مقدار المبلغ الذي تمت مصادرته مع القيمة غير الموردة او غير المنفذة.
2- تنفيذ الجامعة للعطاء مباشرة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الاسعار مضافا اليه
نفقات ادارية تعادل نسبة (15%) من قيمة الشراء.
3- اقتطاع بدل عطل وضرر من مستحقات المتعهد الذي احيل عليه العطاء او أي جزء منه بواقع (1%) من القيمة الاجمالية للمواد
المتأخرة لقاء كل اسبوع تأخير بحيث لا يتجــــاوز هــــذا البـــدل (10%) من القيمة الاجمالية للمواد المتأخرة ، ولها
اعفاء المتعهد من هذا البدل او أي جزء اخر منه بسبب الظروف القاهرة الخارجة عن ارادته والتي تقدرها اللجنة.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة
مسبقا بتوجيه أي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف.
المادة 37
أ- اذا تعذر شراء اللوازم او اوعية المعلومات من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او
الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وطبيعة تلك اللوازم او اوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال
مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من اثنين من العاملين في الجامعـــة يعينهــم الرئيــس
اذا كانت قيمـــة اللــوازم او اوعيـــة المعلومــات المطلوب شراؤهــا لا تزيــد على (20000) عشرين الف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم
او اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة الف دينار.
3- بموافقة من مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت
قيمة اللوازم او اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (100000) مائة الف دينار.
ب- يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او اوعية المعلومات حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى احكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.
المادة 38
أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة او اللجنة الفرعية الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء تمت احالته
بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال
بالاسعار المحددة لها في العطاء ، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية
المطلوبة في العطاء الاصلي.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ لوازم او اوعية معلومات او اشغال للجامعة على توريد لوازم او اوعية معلومات
او القيام بأشغال اضافية من غير المتفق عليها ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب
تنفيذها بموجبه على ان لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي.
ب- اذا تجـــاوزت قيمـــة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط ان تقرر قبل التنفيذ من الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة
العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.
المادة 39
تسلم اللوازم والاشغال
المادة39-
أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء او تسلم
المساعدات او الهبات الممنوحة للجامعة.
ب- يتم تسليم اللوازم او اوعية المعلومات التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من لجنة
او اكثر يشكلها المدير المختص حسب مقتضى الحال.
المادة 40
أ- على اللجنة او اللجنة الفرعية المشكلة لتسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا
النظام تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة او اوعية معلومات او اشغال خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم
تلك اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى اللجنة التوصية بقبول او رفض تسلم أي من
اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال اذا كانت مخالفة كليا او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية
التأديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر تتحمله الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك المتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تبليغه بالقرار وذلك لدى الجهة التي كانت
قد اصدرت قرار الاحالة ويكون قرار تلك الجهة على الاعتراض نهائيا.
ج- تعد اللوازم او اوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة ، كما تعد اللوازم
او اوعية المعلومات التي تم رفضها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها
بحكم الامانة ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال أي جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
د- على المورد تسلم ورفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ
اشعاره بذلك ، الا اذا اقتضت الضرورة الصحية والامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فاذا تأخر عن القيام بذلك
عن الموعد المحدد له في الاشعار فيعد متنازلا عنها مع جواز تضمينه نفقات الرفع والاتلاف وفي جميع الاحوال يتم اتلاف
المواد الغذائية الطازجة من الجامعة وبوجود او بعلم المتعهــد اذا كان التقرير الصحي يقضي بذلك.
المادة 41
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة بنسبة تحددها شروط العطاء على ان لا تتجاوز
(20%) من قيمة الاحالة اذا كانت اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في
قرار احالة العطاء.
المادة 42
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها
واهداؤهـــــا وشطبهـــا وجردهـــــــا
المادة42-
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها على نموذج مستند الادخال المقرر ، موقعا من امين المستودع المختص ورئيس قسم
المستودعات.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار في سجلات
المستودع ، على ان يتم ختم الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم بعبارة ( مستهلك ) يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.
المادة 43
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او التالفة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة
وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 44
يتم بيع اللوازم التالفة او غير الصالحة او التي لا تحتاج اليها الجامعة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذا
الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهم من دائرة اللوازم وتباع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها
اللجنة مناسبة على ان تراعى في ذلك مصلحة الجامعة.
المادة 45
يتم بيع منتجات دائرة الانتاج والصيانة والتدريب ، والمنتجات الزراعية والصناعية و الحرفية ، وبرامج المعلوماتية
، واي مقتنيات اخرى خاصة بالجامعة يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 46
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان
لا يزيد مجموع قيمة اللوازم التي تم اهداؤها بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة
، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم التي تم إهداؤها بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها على (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة
والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون
في الجامعة اثناء سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها هدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها.
المادة 47
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة مساعد مدير
اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الحالية للوازم المطلوب اتلافهـــا
او اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية
المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الحالية
للوازم المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الحالية للوازم المطلوب اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة مندوب عن دائرة اللوازم وعضوية مندوب عن الدائرة المالية
ومندوب عن الجهة التي تعود لها اللوازم المطلوب اتلافها.
المادة 48
تنظم مستندات شطب اللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها
الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المادة 49
الرقابة والاشراف على اللوازم
المادة49-
تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب
الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 50
أ- اذا تم نقل أي امين مستودع فيتم تسليم ما بعهدته من لوازم الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة للقيود
الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على هذين التوقيعين.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة
يؤلفها مدير اللوازم لهذه الغاية وتقوم اللجنة بتسليم اللوازم الموجودة في المستودع الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم
التي نظمتها.
ج- اذا ظهر أي نقص او زيادة في أي من عمليات التسليم او الجرد يثبت بالتوقيع عليه ويرفع تقرير بذلك الى مدير اللوازم
من جميع الاشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.
المادة 51
يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم التي تم صرفها لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها
وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
المادة 52
على جميع موظفي اللوازم والعطاءات في الجامعة تقديم كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس
على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 53
يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المادة 54
احكام عامة
المادة54-
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات الصادرة عن اللجنة او اللجنة الفرعية
المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 55
لا يجوز اجراء أي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او المستندات المتعلقة باللوازم واوعية المعلومات ، او
باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، والشخص
الذي سلم او تسلم اللوازم او اوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.
المادة 56
اذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال عن قصد ، او
بسبب الخطأ او الاهمال ، وكانت القيمة الدفترية لهذه اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة
دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة
، اما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة اقل من (100) مائة دينار فيتخذ العميد او المدير المختص القرار المناسب بذلك.
المادة 57
يتم تأجير أي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او
الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية.
المادة 58
يجوز للجهة المختصة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس شراء أي لوازم او تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة
او مستعملة ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبديلها
او تبادلها وبما يحقق مصلحة الجامعة.
المادة 59
يطبق نظام اللوازم العامة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه في الحالات التي لم يرد نص صريح بها في هذا النظام.
المادة 60
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
المادة 61
يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (44) لسنــــة 1987 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام
هذا النظام0