نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
العميد: أي عميد في الجامعة.
الوحدة: أي وحدة من وحدات الجامعة.
المدير: مدير أي وحدة او دائرة ادارية او مركز في الجامعة.
المكتبة: دائرة المكتبة في الجامعة.
دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
اموال الجامعة المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ويمكن نقله.
اموال الجامعة غير المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ولا يمكن نقله ( العقارات وما في حكمها ).
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات ، والخرائط والرسائل الجامعية ، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء
الدراسات ، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها ، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد
ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية ، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المادة 3

اللوازم

المادة (3)
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب-توفير اللوازم الجامعية وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعات ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته ، وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تصنيف اللوازم ، والمستودعات الخاصة بها ، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات ، وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.

المادة 4

أ: يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة
، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما امكن ذلك:-
(1)بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار.
(2)بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
(3)بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دير.
(4)بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة الاف دينار.
ب: (1) اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم
، بناء على تنسيب لجنة ” عطاءات فرعية / لوازم ” ، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية
والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتخذ تنسيباتها
بالاجماع او بالاكثرية.
(2) اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء ، وفقا لاحكام
هذا النظام.

المادة 5

أ: يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم ، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء ، بما في ذلك احالة
الطلب للجنة المختصة.
ب: يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير ، او ممن يفوضه
كل منهم بذلك خطيا ، على ان يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ، ومواصفات كاملة لها ، او ان يرفق
بالطلب تلك المواصفات.

المادة 6

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:
أ-الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان
الفرعية والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب-توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة ، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها ، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها واهدائها وتبادلها ، والاشراف عليها ومراقبة استعمالها ، وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 8

يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى في ذلك الحصول على افضل الشروط والاسعار وبدل
الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير المكتبة:
(1)شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة
ولا تتجاوز خمسة الاف دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة
واحدة.
(2)الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها ، بافضل الشروط والاسعار.
(3)وله ، في حالات خاصة يقدرها ، تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على خمسمائة دينار.
ب-اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار
من الرئيس ، بناء على تنسيب لجنة “عطاءات فرعية/مواد مكتبية” ، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على الف دينار بقرار من لجنة
يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المختصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او خارجها ، وتخضع قرارات
هذه اللجنة للمصادقة ، وفقا لاحكام هذا النظام.
د-اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة ، وفقا
لاحكام هذا النظام.

المادة 9

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها
لا تزيد على الف دينار ، واذا زادت القيمة على الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس ، بناء على تنسيب مدير
المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وجميع الامور الواردة في قرار احالة عطاء
توريدها ، والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها ، والقرارات المتعلقة بها.

المادة 10

أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
(1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان
، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار ، والا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه
في السنة الف دينار.
(2)للرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على الف دينار ، والا
تجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة الاف دينار.
(3)اذا زاد عدد لكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء بقرار
من مجلس العمداء.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، ولا يجوز اهداؤها للافراد او
المؤسسات ذات النفع الخاص ، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المادة 11

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم ، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة ، وفقا
للاحكام والصلاحيات التالية:-
(1)بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة ، اذا كانت القيمة
الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا.
(2)بقرار من الرئيس ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
، اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة الاف دينار.
(3)بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء ، اذا زادت القيمة الاصلية للمواد
المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، الذين لم يشتركوا في أي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12

الاشغال
المادة (12)
أ- تتولى دائرة الهندسة والمشاريع في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة 0
2-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة ، او بالاشتراك مع متعهدين
اخرين او مستشارين 0
3-فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة ، او بالاشتراك مع مستشارين 0
4- حفظ وثائق ومخططات وخرائط اراضي ومباني ومرافق واشغال الجامعة.
ب- تتولى دائرة الخدمات والصيانة القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها وتنفيذ المشاريع فيها
اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

يتم تنفيذ اشغال الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، باحدى الطرق التالية:-
أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة.
ب-التلزيم المباشر بدون عطاء.
ج-طرح العطاءات.

المادة 14

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة حسب مقتضى الحال ، على ان يتم تنفيذ
الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير ، او ممن يفوضه أي منهم بذلك.

المادة 15

أ: يتم تنفيذ الاشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى عند الاحالة الحصول على افضل الاسعار والشروط
ودرجة الجودة وفقا للصلاحيات التالية:-
(1)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على الف دينار.
(2)بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار.
(3)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة ، بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب
احدى تلك اللجان ، اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على خمسة الاف دينار ، ولا تتجاوز عشرة الاف دينار.
ب-تنفيذا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشكل الرئيس لجنة “عطاءات فرعية/اشغال” يشترك في كل منها
ممثل عن كل من دائرة الشؤون المالية ، ودائرة الهندسة والمشاريع ، والكلية او الوحدة او الدائرة المعنية بالاشغال
المراد تنفيذها ، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها
وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او الاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة ، وفقا لاحكام
هذا النظام.

المادة 16

العطاءات المركزية

المادة (16)
أ: تؤلف في الجامعة لجنة تسمى “لجنة العطاءات المركزية” برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه الذي يسميه الرئيس
، وعضوية كل من:-
(1)مدير الشؤون المالية في الجامعة – نائبا للرئيس.
(2)مدير دائرة الهندسة المشاريع في الجامعة.
(3)مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
(4)العميد / مدير الوحدة او الدائرة المعنية بالعطاء ، او من ينيبه أي منهما.
(5)اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة ، قابلة للتجديد.
ب-تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حال غيابه ، واربعة من اعضائها على الاقل ، على ان يكون العميد / المدير المعني بالعطاء ، او من ينيبه
أي منهما بينهم ، وتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
ج-يعين الرئيس ايمن سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة باعمال اللجنة
وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها ، والتأكد من
مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها ، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس العدد
اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة ، اذا اقتضت الحاجة لذلك.

المادة 17

أ: تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون
قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:-
(1)يصادرق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين
الف دينار.
(2)يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقا لما يلي:-
-اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائتي الف دينار.
-اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين الف دينار ولا تجاوز مليون دينار.
(3)يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقا لما يلي:-
-اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي الف دينار.
-اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه ، بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك
اربعة عشر يوما من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر
تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقا عليه حكما.

المادة 18

على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام ، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطء ، وذلك في أي
من الحالات التالية ، بعد استدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة
على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها ، وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ-في أي حالة استثنائية او طارئة يقدرها الرئيس.
ب-اذا تقرر توحدي الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية
، او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج-لشراء قطع او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة
او الجودة المطلوبة.
د-للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة ، او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية ، او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل
السلطات الرسمية.
و-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز-لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح-لتزويد المكتبة المواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط-اذا توجب شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال من مصدر معين استنادا الى نص
قانوني ملزم ، او بموجب عقد قرض او تمويل.

المادة 19

أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد
اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
, وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.

المادة 20

طرح العطاءات واحالتها

المادة (20)
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، ويجوز في حالات خاصة تقليص
المدة بقرار من الرئيس ، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، متضمنا الشروط والاجراءات
المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة ، والمدة التي يجب تقديم العروض
خلالها ، ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.

المادة 21

المادة (21)
أ: يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام
بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
ب- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة
خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من
شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 22

يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها ، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات
المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء
باللغة الإنجليزية.

المادة 23

أ: يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة
أقفال بمفاتيح مختلفة ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق
الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء
، وأسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ، ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات
قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 24

أ: مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة يحدد
مبلغها في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او أن يقدم تأميناً نقدياً يعادل
تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في أي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم
كفالة ، على أن يتم تقديمها عند الإحالة.

المادة 25

أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من
قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات
بخاتم اللجنة ـ وتنظيم خلاصة العروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة
او التأمين المرفق به ، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة ، او
التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي أجراء تتخذه أ او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس ، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها ، على
أن يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر ، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.

المادة 26

أ: اذا طرح عطاء وكان عند العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها
دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين ، او اذا كانت
تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او
مقبولة ، او كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ، فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة
المخولة بالمصادقة على القرار 0 ويجوز لتلك الجهة ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء
اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشرة ، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل
الأسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس ، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد
على اثنين ، وذلك اذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة لا يتاجر
بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 27

أ: يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة
، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط المرجعية والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية
او الأشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات التالية ، بعد أخذ موافقة الرئيس على أي منها:-
(1)التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي
تراه اللجنة مناسباً.
(2)إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبة او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
(3)إعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة
من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 28

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني ذي اختصاص ، من العاملين في الجامعة او غيرهم ، في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة
فيه ، او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص
المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها ، بناء على تنسيب اللجنة ، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة
في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه ، الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من أعضائها.

المادة 29

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض ،ويشترط لقبول أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه
، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.

المادة 30

أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم
او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة.
ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين او أعضاء المجالس
فيها ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص ، بما في ذلك أعضاء اللجنة ، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة ، او شراء لوازم او
مواد مكتبية او تنفيذ أشغال لها ، اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة
الثالثة.
د- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 31

أ: بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك ، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال
مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا
تعذر تبليغه بهذه الطريقة ، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه أ او بأي وسيلة من وسائل
الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته ، وذلك خلال
المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء ، بما في ذلك كفالة
حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أ اما بالبريد
المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم ، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها
ما لم يشترط غير ذلك ، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة
، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها0

المادة 32

أ: يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال
المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي
الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من الصور
، بدون موافقة خطية من اللجنة ، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة
التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.

المادة 33

اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعتبر
مستكلفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، ويصادر مبلغ الكفالة
او التامين الذي قدمة عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات التالية او أي منها:-
أ-إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من المادة (27) من هذا النظام.
ب-إلغاء العطاء وإعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 34

أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة
أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:-
(1)مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده إيراداً للجامعة ، وينطبق ذلك
على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء.
(2)تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً اليه
(15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية ، بالإضافة الى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة
0 اذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف
إليها أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة.
(3)فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
(4)حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي إخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

المادة 35

أ: اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية ، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع
او الجودة ، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة ، وماهية تلك اللوازم ، او المواد المكتبية ، مما يجب توفيره للجامعة
خلال مدة محددة ، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة ، بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات
التالية:-
(1)بموافقة الرئيس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة ، يعينهما الرئيس اذا
كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
(2)بموافقة مجلس العمداء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس
، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار.
(3)بموافقة من المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس ،
اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس إضافة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على أن تراعى أحكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة ، واستدراج العروض.

المادة 36

أ: للرئيس ، بناء تنسيب اللجنة ، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
(1)زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرير توريدها او تنفيذها للجامعة ، بموجب عطاء أحيل بمقتضى
أحكام هذا النظام ، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال بالأسعار
المحددة لها في العطاء ، وألا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل
الكمية المطلوبة في العطاء.
(2)الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على الا تتجاوز تكلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة
من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة او النقص من الجهة
التي صادقت على قرار الإحالة ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها ، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%)
خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الأصلي ، فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على
قرار إحالة العطاء ، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة 37

تسلم اللوازم والأشغال
المادة (37):
أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم وا\لأشغال الخاصة بالجامعة ، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء ، وكذلك
تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة ، وكذلك الأشغال التي تنفذ يتلك الصورة ، من قبل لجنة او أكثر ،
يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد الى شخص او أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة والعاملين في الجامعة ، او غيرهم ،فحص اللوازم
او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المادة 38

أ: على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن تنظم
محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال ، وتعطى نسخة
منه للمتعهد مقابل توقيعه وعلى اللجنة رفض تسليم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال ، اذا كانت مخالفة كلياً او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية
التأديبية لأعضاء اللجنة ، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد ، وله حق الاعتراض على القرار ، خلال سبعة أيام من تبليغه اليه ، لدى الجهة التي كانت قد
أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال ، او تلزيم توريد او تنفيذ أي منها ، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة
العطاءات ، توصى فيه بقبول اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال او رفضها ، وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس ويكون
قراره نهائياً.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم
والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة
أيضاً ، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب ، وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية ، وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- يلتزم المتعهد ، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة ، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة
لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم ، الا اذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد واذا تأخر
المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ، فيعتبر متنازلا عنها للجامعة 0 وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او إتلافها
اذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 39

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة ، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها
، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها ، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول
للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.

المادة 40

إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها
وإهداؤها وشطبها وجردها

المادة (40)
أ: يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول
، ومعززا بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها ، والتي لا تزيد قيمتها على مائة دينار في سجلات المستودع
، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المادة 41

يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة ، وفقاً
للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 42

تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة
من العاملين في الجامعة ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ، وفقاً للأحكام التالية:
أ-بموافقة نائب الرئيس إذا كان ثمن اللوازم لا يزيد على ألف دينار.
ب- بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على ألف دينار.

المادة 43

تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم
أو مواد أخرى تتطلب طبيعة الاستعمال ، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 45

يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع
قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من مجلس العمداء إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، على
ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.

المادة 46

أ: يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
(1)بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا
تزيد على ثلاثمائة دينار ، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف.
(2)بقرار من نائب الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة
يعينهما الرئيس ، وذلك إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار.
(3)بقرار من الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض ، برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الإدارية
المعنية باللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة ، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم ، إذا كانت القيمة الأصلية
للوازم المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
(4)بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة ، وذلك إذا
زادت الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة على خمسة آلاف دينار.
(5)تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لحنة يؤلفها الرئيس ، على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة
اللوازم ، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية ، والجهة التي تعود إليها اللوازم المرد إتلافها.

المادة 47

تظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء ، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ، ويشار
فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم ، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.

المادة 48

الإشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة (48)
أ: إذا نقل أي أمين مستودع ، فينم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد ، بموجب قوائم جرد مطابقة
لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من الطرفين معاً ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تغذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ، ويسلم المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي تظمتها.
ج- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد ، المنصوص عليها في هذه المادة ، تنظم قوائم مستقلة
لكل من الزيادة أو النقص ، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

المادة 49

يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة
منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة.

المادة 50

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات ، أو تعهد اليهم لوازم ، أن يقدموا كفالات
مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس ، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 51

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات ، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 52

أحكام عامة
المادة (52)
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة
عن اللجنة ، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 53

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية
أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها. ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر ، وأن يوقع عليه الشخص الذي
قام بهذا الأجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 54

إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة ، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبة أو أشغال ، عن قصد أو بسبب
الخطأ أو الإهمال ، وكانت قيمة هذه اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار ، يشكل الرئيس
لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار الناسب بشأنه ، حفاظاً على أموال الجامعة ، وأما إذا كانت
تلك القيمة التكلفة أقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.

المادة 55

يتم تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها ، أو كانت معدة للتأجير
أو الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل بلك الأموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء
لهذه الغاية.

المادة 56

للرئيس تفويض أي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه ، أو العاملين في الجامعة ، على أن يكون
هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 57

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على الا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق