نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997

المادة 1

الفصل الاول /تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او اي مركز فيها.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
المدير: مدير أي وحدة او مركز في الجامعة.
دائرة اللوازم: دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات المتعلقة بتلك الاموال.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
العطاء: عملية الشراء التي تتم من خلال اللجنة بالاعلان او باستدراج عروض لتقديم اسعار لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ
اشغال حسب مقتضى الحال.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المادة 3

الفصل الثاني اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وجردها
والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الاخرىالمختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها ومسكها لاثبات وضبط شؤون اللوازم في الجامعة.

المادة 4

مع مراعاة احكام المادتين ( 21) ، (30) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى الحصول
على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك:
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
ج- بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار.
د- بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
هـ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.

المادة 5

أ- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد
في الجامعة او مدير الوحدة بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة
الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او باكثرية
آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا، على ان يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها او ان يرفق الطلب بتلك
المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك
اللوازم في مستودعاتها.

المادة 7

الفصل الثالث/الاشغال
المادة 7-
تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها، اما مباشرة بواسطة الدائرة او باشتراك مع متعهدين
آخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.

المادة 8

تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام باعمال الصيانة للاشغال والاجهزة الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين
وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بافضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة
باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:-
1- بقرار من العميد او مدير الوحدة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
2- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
3-بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
4- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
5- بقرار من العميد في الجامعة او مدير دائرة الهندسة او مدير الوحدة بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار وبقرار
من مدير الشؤون المالية والادارية بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على
(2500) الفين وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (5000) خمسة
الآف دينار وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة الاف دينار
ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة
ودائرة الصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد في الجامعة او
المدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية .
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الآف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسمائة دينار
بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المادة 11

تنفذ اشغال الجامعة بأحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المادة 12

في حالة عدم وجود نص صريح في الشروط العامة والخاصة في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المشار اليها في المادة (23)
من هذا النظام ، فإنه يتم تطبيق تعليمات الاشغال الحكومية الصادرة بمقتضى نظام الاشغال الحكومية النافذ المفعول.

المادة 13

الفصل الرابع/المواد المكتبية
المادة 13-
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداءها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد
اللجنة واللجان والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

المادة 14

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 15

يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار
وبدلات الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين
في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بافضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد
شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوبة شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة
يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط
والمواصفات وسائر الامور الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات
المتعلقة بها.

المادة 17

أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداؤه ما لا يزيد على على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة
من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مئة دينار ، وان لا تتجاوز
قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداءه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار،
وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداءه في السنة على (5000) خمسة الآف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المادة 18

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام
والصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت
القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الآف
دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الآف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 19

الفصل الخامس/ العطاءات المركزية
المادة 19-
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد
وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية نائبا للرئيس
2-مدير دائرة الهندسة.
3-مدير دائرة اللوازم.
4-ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية المعنية بالعطاء او مدير الوحدة الادارية المعنية.
5-احد العاملين في الجامعة يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم،
وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
ج- يكون مدير دائرة العطاءات امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة باعمالها وبالعطاءات والمعاملات
المتعلقة بها ويتولى التدقيق على نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك
الاعلانات ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.

المادة 20

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الآف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام،
وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار،
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بأحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حالة وجودها، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.

المادة 21

بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات،
وذلك في أي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي
تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقاً لاحكام
هذا النظام:
أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، وتتطلب مواجهتها
اجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع
التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال لوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز-لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على خدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل او منحة بحيث يتم الشراء حسب الشروط الخاصة بهذه العقود والمنح.

المادة 22

لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال
السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان
من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام.

المادة 23

أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد
اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن
التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها، وسائر
الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزء من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.

المادة 24

الفصل السادس
طرح العطاءات واحالتها
المادة 24-
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه، على ان ينشر الاعلان في
يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع اللوازم
او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل
مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.

المادة 25

يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات
المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهة لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 26

المادة 26 –
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشانها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات
المتعلقة بها باللغة العربية على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء
باللغة الانجليزية.

المادة 27

المادة 27 –
أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى دائرة العطاءات المركزية لايداع عروض العطاءات فيه ،
ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومدير دائرة اللوازم بواحد منها ، ولا
يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء
واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل
الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 28

المادة 28 –
أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية او شيك مصدق
كتأمين بمبلغ لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او
التأمين.
ب- للجنة بموافقة الرئيس اعفاء المشتركين من خارج المملكة من تقديم الكفالة في العطاءات المتعلقة بالمنح والمساعدات
الخارجية او حالة شراء خارجي طارئة ذات خصوصية معينة.

المادة 29

المادة 29 –
أ – يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة
فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض
تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدارقيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات
اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب – للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها
باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل في
قرارها.

المادة 30

أ – اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها
دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او كانت تلك
العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة،
او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها، فيترتب على اللجنة في اي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة المخولة بالتصديق
على القرار، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد
المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط.
ب – يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا
ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او
يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 31

المادة 31 –
أ – يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة
درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام
بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات .
ب – اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او
المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:
1 – التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه
اللجنة مناسبا.
2 – الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة،
وتلزيم اللوازم المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3 – اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع ا لقرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1 ،2، 3) من الفقرة (ب) من هذه المادة
للتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.

المادة 32

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة
فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص
المكافاة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، على انه لا يجوز له الاتصال باي من ذوي العلاقة او المصلحة
في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.

المادة 33

المادة 33 –
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط في العرض ان يكون موقعا من مقدمه او
وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 34

أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ
اشغال للجامعة.
ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية
او تنفيذ اشغال لها اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها، وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 35

أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة
اقصاها (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ،
واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او
بواسطة التلكس او الفاكس.
ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة
المحددة في هذا النظام على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية والادارية بالكفالات والتامينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بما في
ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد
المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل توقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار
الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.

المادة 36

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداً لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد
المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى
الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والأحكام والاجراءات المنصوص عليها
في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص اخر باي
صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة وفقا للشروط والضمانات التي تقررها، على ان تصدق موافقة اللجنة
من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.

المادة 37

اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة
اما احالةالعطاء على مقدم العرض الافصل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (31 / أ) من هذا النظام، او الغاء العطاء وإعادة طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واي مبالغ أو اضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويغرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على ان لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 38

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها:
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق نفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (37) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه
اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

المادة 39

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره
للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقا
للاجراءات والصلاحيات التالية:
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة اذا
كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000)
مائة الف دينار.
3- بموافقة من مجلس التعليم العالي، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة
اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة الف دينار.
ب- يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار تصدرة الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى احكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدا المنافسة واستدراج العروض.

المادة 40

المادة 40 –
أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى
احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار
المحددة لها في العطاء وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة
في العطاء اصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة على القيام باشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوبة تنفيذها بموجبة على ان لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) ، ( 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء، وان تكون
المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة 41

الفصل السابع
تسلم اللوازم والاشغال
المادة 41-
أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات
او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة او اكثر يشكلها
العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.

المادة 42

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان
تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك الوازم او المواد المكتبية او الاشغال
وتعطى نسخة منه للمتعهد وعلى اللجنة اذا كانت اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال مخالفة كليا او
جزئيا للمواصفات والشروط المقررة رفض تسلمها كليا او جزئيا وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية لاعضاء اللجنة
وتضمينهم التعويض عن اي خسارة او ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة ورفع توصياتها وتنسيباتها
الى الجهة المخولة لاتخاذ القرار المناسب بموجب احكام هذا النظام.
ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على
الجهة المخولة بموجب احكام هذا النظام تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة
ايام من تبليغه لدى الجهة التي كانت قد اصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي
منها، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة حال تسلمها من قبل اللجنة المختصة بحكم الامانة، كما تعتبر اللوازم
والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة
ايضا ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها باي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية
التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.

المادة 43

أ- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة تعادل ( 5% ) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم
او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.
ب- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة ضمان حسن مصنعية خطية تضمن اللوازم الموردة او
الاشغال المنفذة التي لا يمكن فحصها من العيوب المصنعية، وضمانتها لمدة عام من تاريخ التسلم الفعلي اضافة لما ورد
في الفقرة (أ) من هذه المادة للوازم التي لا تتطلب طبيعتها تقديم كفالة صيانة.

المادة 44

الفصل الثامن
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 44-
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي
المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مئة دينار في سجلات المستودع
، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المادة 45

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 46

تباع اللوازم التي لا تحتاج لها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من
العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة.

المادة 47

تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 48

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدةعلى (5000) خمسة الآف دينار.
2- بقرار من المجلس اذ زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة،
على ان لا تزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريق خلال السنة الواحدة على (10000) عشرةآلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) خمسة الآف دينار في المرة الواحدة.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة
والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون
في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة التي يزورونها.

المادة 49

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن
الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالاثاث والاجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهداءها وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من
العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد في الجامعة او المدير، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا
تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الإتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية
باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم
لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الاصلية للوازم المراد اتلافها على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتولى عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من
وحدة الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المطلوب اتلافها.

المادة 50

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الإتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار فيها
الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

المادة 51

الفصل التاسع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها:
المادة 51-
تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب
الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 52

المادة 52-
أ- اذا نقل اي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع
او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهر اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل
من الزيادة او النقص توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.

المادة 53

يكون العميد او المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة
منها في الاغراض المقررة لها.

المادة 54

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا
كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم
المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 55

يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة
وموجوداتها.

المادة 56

الفصل العاشر
احكام عامة:
المادة 56-
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن
اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 57

لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية
او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام
به، بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 58

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ
او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مئة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق
في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة، واما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة
اقل من مئة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص مع شطب قيود اللوازم المفقودة وفقا
للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام.

المادة 59

يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأخير
او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 60

يصدر مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق