نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون جامعة آل البيت.
الجامعة : جامعة آل البيت.
المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد شؤون الطلبة 0
الوحدة : اي وحدة من وحدات الجامعة.
المدير :مدير أي مركز او دائرة في الجامعة 0
دائرة اللوازم : دائرة اللوازم في الجامعة.
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية.
اللجنة الفرعية : لجنة العطاءات الفرعية 0
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك :اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم او مواد مكتبية او اشغال او خدمات تخص الجامعة.
المتعهد : اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد لوازم او مواد مكتبية او لتنفيذ خدمات او اشغال للجامعة ،
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او المواد المكتبية او الخدمات.
اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة
وتأمين وغيره.
المواد المكتبية : الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والأفلام والشرائح والصور
والاسطوانات والأشرطة والبرامج اللازمة لأغراض المكتبة بما فيها برامج الحاسوب والاقراص المدمجة وقواعد البيانات
الالكترونية وشبكات المعلومات وغيرها.
الاشغال : إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف انواعها بما في ذلك إجراء
الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد
ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية ومهنية تتعلق بالأشغال.
السعر : ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال او بدل الخدمات حسب مقتضى الحال.

المادة 3

اللوازم

المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

المادة 4

يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي في الكلية او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار شريطة
ان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل القسم.
ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500 ) خمسمائة دينار وان تكون هذه اللوازم ذات
صفة عامة وعاجلة يقدرها مدير دائرة اللوازم.
ج- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وان تكون لهذه
اللوازم علاقة مباشرة بعمل الكلية او الوحدة ، حسب مقتضى الحال ، وعلى الا تزيد في مجموعها في السنة على (5000 ) خمسة
الاف دينار.
د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 5

أ-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناءً على
تنسيب اللجنة الفرعية التي يؤلفها الرئيس سنوياً برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل الدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم واثنين من العاملين
في الجامعة 0
2- تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها
بالاغلبية المطلقة من اصوات اعضائها 0
3- يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير اللوازم أحد موظفي الجامعة امين سر للجنة الفرعية يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها
وسجلاتها والملفات الخاصة بها بما في ذلك المناقصات والمعاملات المتعلقة بها 0
4- تطبق اللجنة الفرعية الاحكام الخاصة بتنظيم عمل اللجنة 0
ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10,000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق طرح عطاء بواسطة اللجنة
وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب شراء صادر عن الرئيس او العميد او المدير
وفق مقتضى الحال.
ب- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم قبل مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام بإجراءات الشراء شريطة توافر المخصصات المالية 0
ج- يجب ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً ودقيقاً للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومواكبة التطورات الحديثة
ومبررات موضوعية اسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال الاستخدام بما يتفق مع المتطلبات الاكاديمية او الادارية او الفنية 0
د- يترتب على الجهة التي تطلب شراء اللوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد عدم توافر كمية كافية من تلك اللوازم
في مستودعاتها ،وعلى الدائرة ان تتحقق من ذلك.

المادة 7

الأشغال

المادة 7-
تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بأشراك متعهدين آخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة والمشاركة في تسلمها.
د- حفظ وثائق ومخططات وخرائط مباني وأشغال ومرافق الجامعة.
هـ- مسؤولية القيام بأعمال صيانة مباني ومرافقها الجامعة مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها
في هذا النظام.

المادة 8

تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام.
ج- التلزيم دون عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يتم تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض
الكافية من قبل دائرة الهندسة والصيانة ووفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (1000) ألف دينار.
ب- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) اذا كانت كلفة الاشغال
تزيد على( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشر آلاف دينار.
د- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا
النظام.

المادة 10

أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام يشكل رئيس الجامعة لجنة او لجانا فرعية للأشغال مؤلفة
من خمسة أعضاء من بينهم ممثل عن دائرة الهندسة والصيانة وممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالأشغال وممثل عن الشؤون
المالية واثنين من العاملين في الجامعة.
ب- تكون مدة اللجنة الفرعية للأشغال سنة قابلة للتجديد.
ج- يسمى رئيس الجامعة من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها.
د- تعقد اللجنة الفرعية للأشغال اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور رئيسها وثلاثة من
أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالاغلبية.

المادة 11

المواد المكتبية

المادة 11-
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها
وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهدائها وتبادلها والمشاركة في تسلمها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان
الفرعية والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

المادة 12

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن هذه الطلبات وصفا وافيا لها.

المادة 13

يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك أفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك:
أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وعلى أن لا يزيد مجموعها في السنة
على (5000) خمسة آلاف دينار ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على( 500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة
آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والأجنبية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- ويتم بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة المواد المكتبيةلا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
د- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المطلوب شراؤها على( 5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار
فتشتري عن طريق اللجنة الفرعية المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
هـ- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المطلوب شراؤها على(10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لأحكام
هذا النظام.

المادة 14

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها
لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة على ( 1000) ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء
على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الأمور الواردة في
قرار إحالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.

المادة 15

أ- يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على( 25) خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (1000) ألف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) ألف دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (5000) خمسة آلاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) كتابا من عناوين مختلفة او زادت قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ( 1000) ألف دينار فيتم الإهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (10000) عشرة الآف دينار.
ب- يكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للأفراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من أجل الربح او الكسب المادي.

المادة 16

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسون ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

العطاءات
المادة 17-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من سبعة أعضاء من العاملين في الجامعة ، ويكون
من بينهم, العميد او المدير المختص او من يقوم مقام اي منهما وممثل عن كل من الدائرة المالية ، دائرة
اللوازم ، ودائرة الهندسة.
ب- يعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس
ج- تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في (حالة غيابه) وأربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية
بالعطاء من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي
أيده الرئيس.
هـ- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عنها وعن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها
والتأكد من مددها وتدقيق قرارات الإحالة ومرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح
العطاءات ، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 18

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال التي يطلب تنفيذها اذا كانت قيمتها او كلفتها
المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها
في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة لا تزيد على (100000)
مائة ألف دينار ، فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (100000)
مائة ألف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000 ) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حالة وجودها ، واذا لم تصدر تلك
الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار بحكم المصدق.

المادة 19

على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة او اللجنة الفرعية شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المطلوبة دون طرح عطاء ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراج العرض او العروض اللازمة، كلما أمكن ذلك ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي
تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات وفقا لأحكام هذا النظام.
أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الأشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع
التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او أجهزة أخرى وتشغيلها.
ج- شراء قطع تبديلية او أجزاء مكملة او آلات او أدوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة والجودة المطلوبة.
د- حصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات رسمية او تربوية
او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او أجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل
السلطات الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- شراء المواشي والدواجن الحية.
ح- تزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول علىالخدمات او تنفيذ الأشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني او بموجب عقد قرض او تمويل.

المادة 20

لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة
خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول
من شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 21

أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية
تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الأشغال ، وإجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كلياً او جزئياً واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
، وسائر الامور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة (أ) اللجان الأخرى إحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.

المادة 22

طرح العطاءات وإحالتها

المادة 22-
أ- تسري أحكام هذا الفصل على جميع العطاءات سواء أكانت مركزية ام فرعية.
ب- يجب ان تكون مواصفات اللوازم الموردة او الأشغال المنفذة للجامعة مطابقة للمواصفات المعتمدة ،فيما لم يرد ذكره
في مواصفات دعوة العطاء.

المادة 23

يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الإعلان
في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك أنواع
اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة ، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب
على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.

المادة 24

يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 25

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات
المتعلقةبها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء
باللغة الانجليزية.

المادة 26

أ- يخصص صندوق محكم في المكان الذي تقرره اللجنة لإيداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة
يحتفظ كل من رئيس اللجنة وممثل الدائرة المالية وممثل دائرة اللوازم بواحد منها، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة
بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء
واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل
الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 27

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل
عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به،او أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ،ولا ينظر في اي عرض
غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة بموافقة الرئيس إعفاء المشتركين من خارج المملكة من تقديم الكفالة في العطاءات المتعلقة بالمنح والمساعدات
الخارجية او حالة شراء خارجي طارئة ذات خصوصية معينة.

المادة 28

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به واي معلومات
أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فض العروض دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل
في قرارها.

المادة 29

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها
دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اذا كانت
تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الأسباب ، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة
او مقبولة او كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ،فيترتب على اللجنة في اي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة
المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء
اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل
الأسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك اذا
ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها
او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 30

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب
حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا تساوت المواصفات والأسعار وشروط الجودة المطلوبة ، يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم مدة التسليم
الأقل اذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الجامعة.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الأسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية
او الأشغال المطلوبة، او اذا وجدت أن هناك مصلحة وفائدة للجامعة ، فيترتب عليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي
تراه اللجنة مناسبا.
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك للحصول على الأسعار
والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3- إعادة طرح العطاء.
4- الغاء العطاء واتخاذ القرار الذي تراه الجامعة مناسبا 0
د- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1)،(2)،(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة للتصديق من
قبل الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 31

يجوز للجنة الإستعانة بأي جهة ذات اختصاص او أي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة
أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لتلك الجهة
او الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحددها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة ، على انه لا يجوز للخبير
الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او
من يفوض اليه ذلك من أعضائها.

المادة 32

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني
بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 33

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ
أشغال للجامعة.
ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية
او تنفيذ أشغال لها اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 34

أ- بعد تصديق قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة إجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او باي وسيلة أخرى.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة.
ج- تحتفظ الدائرة المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة في عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها وذلك بالتنسيق مع أمين سر اللجنة.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها بناءً على طلبهم وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول المعمول بها.

المادة 35

أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص آخر باي صورة من الصور دون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، وعلى أن يبقى المتعهد الأصلي ملتزما التزاما كاملا أمام الجامعة ، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها أن صدقت قرار الإحالة.

المادة 36

اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفا
عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (أ) من هذا النظام ، او إلغاء العطاء وإعادة طرحه ، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في أي عطاء او أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة على ان لا تقل عن ستة أشهر.

المادة 37

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن
تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها:
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كتأمين او كفالة حسن التنفيذ وقيده ايراداً للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الأسعار
مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية واي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة ذلك.
ب- تتقدم اللجنة بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (36 ) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة
بتوجيه أي اخطار او إنذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

المادة 38

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها او لارتفاع أسعارها في السوق المحلية وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقا للإجراءات والصلاحيات التالية:
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من العاملين في الجامعة أحدهم من الجهة المعنية بالعطاء وآخر من اللجنة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة ألف دينار.
3- بموافقة مجلس التعليم العالي ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة يعينهم المجلس لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على (100000)مائة ألف دينار.
ب- يجوز إضافة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاية من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.

المادة 39

أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على:
1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى
أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب أسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال بالأسعار
المحددة لها في العطاء حداً اقصى وان لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية
المطلوبة في العطاء اصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على ان لا تتجاوز كلفتها (25% ) من مجموع قيمة
العطاء الأصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار إحالة العطاء.

ج- يشترط لإقرار الزيادات الواردة في (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل الجهات المعنية ان تكون دعوة العطاء وشرط تنفيذه
متضمنة ذلك وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة 40

تسليم اللوازم والأشغال

المادة 40 –
أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم
المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة او أكثر يشكلها
العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.

المادة 41

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى لجنة التسلم رفض تسلم أي من اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال اذا كانت مخالفة كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لاعضاء لجنة التسلم وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك ، للمتعهد وإعلام الجهة التي كانت قد أصدرت قرار الشراء او التنفيذ بذلك ، وللمتعهد حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من القرار لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- على المورد تسلم اللوازم التي تم رفضها نهائياً ورفعها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك خطيا ، الا اذا اقتضت الضرورة رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للجامعة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف 0

المادة 42

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمتها اذا كانت تلك اللوازم
او الأشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.

المادة 43

إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وإهداؤها

المادة 43-
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم وبأمر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي
المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات
المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة تبين طبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المادة 44

يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا
للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 45

لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين على الحاسوب للمستندات ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص سجلات
اصولية للوازم وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس 0

المادة 46

تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين
في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها هذه اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وذلك وفقا للأحكام التالية:
أ- بموافقة العميد او المدير المختص اذا كانت القيمة الأصلية للوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا كانت القيمة الأصلية للوازم تزيد على (2500 ) ألفين وخمسمائة دينار.

المادة 47

تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقا للشروط التالية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة
الواحدة ، على الا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، على الا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لتقديمها كهدايا باسم
الجامعة.

المادة 49

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او المدير المختص وعضوية
اثنين من العاملين في الجامعة على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد اتلافها
او شطبها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس بناءً على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الأصلية للوازم المراد اتلافها او شطبها او المفقودة على ( 5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة
اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد إتلافها.

المادة 50

تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الإهداء او الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ويشار فيها
الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.

المادة 51

الإشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 51-
تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب
الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 52

أ- اذا نقل اي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع
او للقيود الرسمية لتلك اللوازم ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهرت اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل
من الزيادة او النقص توقع من جميع الأشخاص المعنيين الذين اشتركوا بتلك العملية.

المادة 53

يكون العميد او المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة
منها في الأغراض المقررة لها.

المادة 54

على جميع العاملين في دائرة اللوازم والمستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم حسب اصول التكليف
في الجامعة ان يقوموا بتقديم كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على
تلك الحالات 0

المادة 55

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 56

أحكام عامة

المادة 56-
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة
عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 57

المادة 57-
لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمود المكتبية
او القيام باي إضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي
قام به ، بالإضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 58

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ
او الأهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل الرئيس لجنة
للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حفاظا على أموال الجامعة ، واما اذا كانت تلك القيمة
او الكلفة أقل من ( 100) مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المادة 59

يتم تأجير أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ،
كما يتم اسئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 60

يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة بالمستودعات ودائرة اللوازم ودائرة الهندسة والمكتبة وحفظها
وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس يحدد فيها مدة الحفظ وطريقة الإتلاف.

المادة 61

على العاملين في الجامعة كافة ابراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى أخرى او من دائرة الى أخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج الاردن.

المادة 62

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او
تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق