نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة
العميد: اي عميد في الجامعة
الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة
المدير: مدير اي وحدة ادارية او مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات، والخرائط والرسائل الجامعية، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات،
والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة،بما في ذلك اجراء
الدراسات، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم
وفحوصات مخبرية وميدانية، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالأشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم , او المواد المكتبية للجامعة، او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال ، حسب مقتضى الحال.

المادة 3

اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته، وفقاَ لأحكام هذا النظام.
ج- تصنيف اللوازم، والمستودعات الخاصة بها، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات، وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.

المادة 4

المادة 4- أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية ,على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما أمكن ذلك:
1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار.
2- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
3- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار.
4- بقرار من نائب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار.
5- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
ب- 1- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من العميد او المدير ، بناء على تنسيب لجنة “عطاءات فرعية / لوازم ” ، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعينة باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او بالأكثرية.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياَ , على ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، او ان يرفق بالطلب تلك المواصفات.

المادة 6

المواد المكتبية
المادة 6- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاتصال بمصادر توريد المواد – المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة
واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها واهداؤها وتبادلها، والاشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.

المادة 8

المادة 8- يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعي في ذلك الحصول على افضل الشروط والأسعار
وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير المكتبة:-
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة
دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة
سنة واحدة.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار.
3- وله ، في حالات خاصة يقدرها، تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على خمسمائة دينار.
ب- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار
من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة ” عطاءات فرعية / مواد مكتبية”، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ألف دينار بقرار من لجنة
يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او من خارجها ، وتخضع
قرارات هذه اللجنة للمصادقة، وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقا
لاحكام هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت
قيمتها لا تزيد على ألف دينار، واذا زادت القيمة على ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، بناء على تنسيب
مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات وجميع الأمور الواردة في قرار احالة
عطاء توريدها، والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها.

المادة 10

المادة 10- أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان،
على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه
في السنة ألف دينار.
2- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ألف دينار، وان لا
تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة آلاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، فيتم الاهداء بقرار
من مجلس العمداء.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام، ولا يجوز اهداؤها للأفراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المادة 11

المادة 11- أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة ، ذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة ، اذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس العمداء, بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، اذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، الذين لم يشتركوا في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12

الأشغال
المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع متعهدين
آخرين ، او مستشارين.
جـ- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع مستشارين.
د- القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة، اما مباشرة او عن طريق المتعهدين، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها
في هذا النظام.
هـ- حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.

المادة 13

المادة 13- تنفذ اشغال الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، بأحدى الطرائق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة.
ب- التلزيم المباشر بدون عطاء.
جـ- طرح العطاءات.

المادة 14

المادة 14- يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة والصيانة، على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة
خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المادة 15

المادة 15- أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يراعى عند الاحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من العميد او المدير او مدير دائرة الهندسة والصيانة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألف دينار.
2- بقرار من نائب الرئيس المفوض بذلك اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من العميد او المدير، بناء على تنسيب من احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب احدى تلك اللجان، اذا كانت كلفة الأشغال تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
ب- تنفيذاً لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة “عطاءات فرعية / اشغال” يشترك في كل منها ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية، ودائرة الهندسة والصيانة ، والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالأشغال المراد تنفيذها، وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ,وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالاجماع او بالأكثرية.
جـ- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 16

العطاءات المركزية
المادة 16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ” لجنة العطاءات المركزية ” ، برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس، وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون المالية في الجامعة – نائباً للرئيس
2- مدير دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة.
3- مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
4- العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما.
5- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً اذا حضره رئيسها او نائبه في حال غيابه، واربعة من اعضائها على الاقل , على ان يكون العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
جـ- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، اذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة 17

المادة 17-أ-تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة
تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاَ للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام،
وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:-
1- يصادق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين ألف
دينار.
2- يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار.
ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار.
3- يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي ألف دينار.
ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه، بمقتضى احكام هذه المادة، وذلك
خلال أربعة عشر يوماً من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها، واذا لم
تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقاً عليه حكماً.

المادة 18

المادة 18- على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاء، وذلك في اي من الحالات التالية، بعد استدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها، وفقاَ لأحكام هذا النظام:-
أ- في اي حالة استثنائية او طارئة يقدرها الرئيس.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها، او للتوفير في القطع التبديلية، او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او أجهزة أخرى وتشغيلها.
جـ- لشراء قطع او أجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة، او استخدم خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية، او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية.
و- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الأشغال المطلوبة او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا توجب شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الأشغال من مصدر معين استناداً الى نص قانوني ملزم، او بموجب عقد قرض او تمويل.

المادة 19

المادة 19- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الأشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كلياً او جزئياً، وأثمان نسخ العطاءات والاعفاء
منها، وسائر الأمور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.

المادة 20

طرح العطاءات واحالتها
المادة 20- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه، و يجوز في حالات
خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل، متضمناَ
الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، والمدة التي
يجب تقديم العروض خلالها، ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.

المادة 21

المادة 21- أ- يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأالمنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على
القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
ب- لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة
خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر
نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 22

المادة 22- يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات
والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية،على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة
بالعطاء باللغة الانجليزية.

المادة 23

المادة 23- أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه، ويكون
له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح
الصندوق الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء،
واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ، ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل
الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 24

المادة 24-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية
مقطوعة تحددها اللجنة في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، او ان يقدم تأمينا
نقدياَ يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه، ولها كذلك اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم كفالة،
على ان يتم تقديمها عند الاحالة.

المادة 25

المادة 25- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويوقع اعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض، والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة، او التدخل فيها باي شكل من من الاشكال ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه، او تقديم الملاحظات بشأنه.
جـ- يجوز للجنة ، بقرار من الرئيس، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحها، على ان يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر، وان يتم بيان اسباب التأجيل.

المادة 26

المادة 26- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او اذا كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب، او كانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها، فيترتب على اللجنة في اي حالة من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالمصادقة على القرار. ويجوز لتلك الجهة، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر، بعد التفاوض مع المتعهدين على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة، بموافقة الرئيس، النظر في العطاء واصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا
يزيد على اثنين، وذلك اذا ثبت للجنة لاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 27

المادة 27- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة، او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية، بعد اخذ موافقة الرئيس على اي منها:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض اسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2 – الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الاسعار و الشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1 ) و (2 ) و (3 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك , بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 28

المادة 28- للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص، من العاملين في الجامعة او غيرهم، في دراسة اي عطاء او العروض
المقدمة فيه، او اي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب
الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها، بناء على تنسيب اللجنة، على انه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة
او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه، الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.

المادة 29

المادة 29- لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول اي عرض ان يكون موقعاً
من مقدمه، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.

المادة 30

المادة 30- أ- 1- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او اعضاء المجالس فيها الاشتراك في اي عطاء خاص بها، او تلزيمه
توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة.
2- يحظر على اي متعهد او مقاول ان يشترك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين او اعضاء المجالس
فيها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص، بما في ذلك اعضاء اللجنة، في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة، او شراء لوازم او مواد
مكتبية او تنفيذ اشغال لها، اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة
الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقاَ لأحكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31- أ- بعد المصادقة على قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماَ من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، و اذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة اجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه، او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها.
ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته، وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام،على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة، ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداَ تدفع للشؤون المالية لقاء ايصال رسمي بذلك.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم، اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للاصول الرسمية المعمول بها.

المادة 32

المادة 32- أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداَ لتنفيذه وفقاَ للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية
والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء
وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاَ من ذلك
العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور،
بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاَ للشروط والضمانات التي تقررها، على ان يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي
سبق لها وصادقت على قرار الاحالة.

المادة 33

المادة 33- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم
الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه قرار الاحالة
، فيعتبر مستنكفاَ عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في
هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او اي منها:-
أ- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاَ للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة
(أ ) من المادة (27 ) من هذا النظام.
ب- الغاء العطاء واعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر، واي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 34

المادة 34- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كلياَ او جزئياَ ، او خالف اي شرط من شروط العقد، فيحق
للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أياَ منها:-
1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناَ لحسن التنفيذ ، وقيده ايراداَ للجامعة، وينطبق ذلك
على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداَ عند اشتراكه في العطاء.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافاَ
اليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات ادارية، بالاضافة الى اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة،
واذا لم تكن هناك فروق في الاسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف
اليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3- فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
4- حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام، دون ان تكون ملزمة
بتوجيه اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

المادة 35

المادة 35- أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية
او النوع او الجودة، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، او المواد المكتبية، مما يجب توفيره
للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة، بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاَ للاجراءات والصلاحيات
التالية:-
1- بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة ، يعينهما الرئيس لهذه
الغاية، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس،
اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار
3- بموافقة من المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس
، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس اضافة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها
في الفقرة( أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعى أحكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة، واستدراج العروض.

المادة 36

المادة 36-أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء احيل بمقتضى
أحكام هذا النظام، شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار
المحددة لها في العطاء، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25% ) خمسة وعشرين بالمئة من اسعار
كامل الكمية المطلوبة في العطاء.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال الجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ،على ان لا تتجاوز تكلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة
من مجموع قيمة العطاء الاصلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الاصولية على الزيادة او النقص من الجهة
التي صادقت على قرار الاحالة ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%)
خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الاصلي ، فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على
قرار احالة العطاء، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة 37

تسلم اللوازم والأشغال
المادة 37-أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من قبل لجنة او اكثر، يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات ان تعهد الى شخص او اكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجامعة ، او غيرهم، فحص اللوازم او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المادة 38

المادة 38-أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام،
ان تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال، وتعطى
نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه، وعلى اللجنة رفض تسلم اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال، اذا كانت مخالفة
كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة، وتضمينهم التعويض
عن اي خسارة او ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على لجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد، وله حق الاعتراض على القرار، خلال سبعة ايام من تبليغه اليه، لدى الجهة التي كانت قد اصدرت
قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال، او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات،
توصي فيه بقبول اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال او رفضها، وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس ويكون قراره نهائياً.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة ، كما تعتبر اللوازم
والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الامانة
ايضاً. ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها لاي سبب من الاسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية
التأديبية، وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- يلتزم المتعهد، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا
تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم، الا اذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد. واذا تأخر
المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ، فيعتبر متنازلاً عنها للجامعة وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او اتلافها
اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 39

المادة 39- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة، او كفالة ضمان حسن التصنيع بعد
استعمالها، تعادل (5% ) خمسة بالمائة من مقدارها، اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة
سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

المادة 40

ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 40-أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الادخال المقرر موقعاً حسب
الاصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الاهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على مائة دينار في سجلات المستودع،
على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.

المادة 41

المادة 41- يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع، واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 42

المادة 42- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس، بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض
من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة للمصلحة الجامعة، وفقاً للاحكام التالية:-
أ- بموافقة نائب الرئيس اذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على ألف دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا زاد ثمن بيع اللوازم على ألف دينار.

المادة 43

المادة 43- تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 44

المادة 44- مع مراعاة أحكام المادتين( 4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة القيام بمبادلة اللوازم والمواد المتوافرة
لديها بأي من لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 45

المادة 45- يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من مجلس العمداء اذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.

المادة 46

المادة 46- أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من العميد المختص او المدير، حسب مقتضى الحال، اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار، على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف.
2- بقرار من نائب الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس، وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض، برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعينة باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة ،على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم، اذا كانت القيمة الاصلية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من مجلس العمداء ,بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3 ) من هذه الفقرة، وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية، والجهة التي تعود اليها اللوازم المراد اتلافها.

المادة 47

المادة 47- تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

المادة 48

الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 48- أ- اذا نقل اي امين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه الى امين المستودع الجديد، بموجب قوائم
جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاَ، ويصادق الرئيس المباشر على
توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع من
قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية، ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
جـ- اذا ظهر اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم مستقلة لكل
من الزيادة او النقص، توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا في اي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

المادة 49

المادة 49- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته، ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها،
وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او الوحدة.

المادة 50

المادة 50- على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات، او تعهد اليهم لوازم، ان يقدموا
كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك
الكفالات.

المادة 51

المادة 51- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 52

احكام عامة
المادة 52- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة, واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد
المكتبية او القيام بأي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر، وان يوقع عليه الشخص
الذي قام بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 54

المادة 54- اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة ، او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال، عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال، وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حفاظاَ على اموال الجامعة. واما اذا كانت تلك القيمة او التكلفة اقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المادة 55

المادة 55- يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها ، او كانت
معدة للتأجير او الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاَ للشروط والتعليمات التي يصدرها
مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 56

المادة 56- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من نوابه، او العاملين في الجامعة، على
ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 57

المادة 57-يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق