نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الألمانية الأردنيــة لسنــة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
مجلس الامنــاء:مجلس امناء الجامعة 0
المجلس:مجلس العمداء .
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد:عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر 0
الدائرة:أي دائرة من دوائر أو مراكز الجامعة.
المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة.
المكتبة:دائرة المكتبة في الجامعة.
دائرة اللوازم:دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم:مدير دائرة اللوازم.
اللوازم:الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها 0
اوعية المعلومات:الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها
والمصغـرات من الميكروفيلــم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعيــــة الالكترونيـة من الاشرطة والاقراص
الممغنطة والاقراص المدمجة ( CD, DVD/Rom ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونيـة واي
اوعية للمعلومات الاخرى وشبكاتها 0
الأشغال:إنشاء وصيانة واعادة تأهيل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة بما في
ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصـة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من
أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية، وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالأشغال.
الشخص:الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المشترك:أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك فـي عطاءات اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال .
المتعهد أو المقاول :أي شخص أحيل عليه عطاء لتوريد اللـوازم أو اوعية المعلومات للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها.
المستشار:أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغـال أو اللوازم.
اللجنـــة:لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر:ثمن أو قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفـة الأشغال حسب مقتضى الحال.
المادة 3
اللــوازم
المادة3-
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مخاطبة مصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم
في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها
وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي او مراقبة التصرف بها ومدى صلاحيتها، وفقاً
لأحكام هذا النظام.
ج-تصنيف اللوازم، والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات وذلك
بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة.
المادة 4
أ-يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط
والجودة، وأن يتم هذا الشراء عن طريق طرح عطاء او استدراج ثلاثة عروض على الاقل اذا دعت الحاجة لذلك :-
1-بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان لا تتجاوز قيمة اللوازم
المشتراه في السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار 0
2-بقرار من العميد او مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار.
3-بقرار من الرئيس او من يفوضه إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
4-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-1- إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (000ر10) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها
بقرار من مديـر اللوازم ، بناء على تنسيب لجنة “عطاءات فرعية /لوازم” يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة
اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور
جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتهـا بالإجماع أو بالأكثرية على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس 0
2- إذا زادت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها على (000ر10) عشرة آلاف دينار فيتـم شراؤها بواسطة اللجنة ،
وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 5
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم، قبل مدة لا تقل عن اسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء، بما
في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير، أو
ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياً، على أن يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات
كاملة لها، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك
اللوازم لديها.
المادة 6
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مخاطبة مصادر توريد اوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها، وتزويد
اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة باوعية المعلومات بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك
المصادر.
ب-توفير اوعية المعلومات اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها
وصيانتها وجردها وإعارتها وإهدائها وتبادلها، والإشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 7
تقدم طلبات شراء اوعية المعلومات الى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.
المادة 8
يتم شراء اوعية المعلومات وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط
والأسعار وبدل الاشتراك فيها:-
أ-لمدير المكتبة:-
1-شراء اوعية معلومات لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء اوعية معلومات
تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة لشراء
اوعية المعلومات يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة.
2-الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار.
3-تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم ، وفي حالات خاصة يقدرها ، شراء اوعية معلومات من خارج
المملكة لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار.
ب-إذا زادت قيمة اوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (000ر10)
عشرة الآف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة “عطاءات فرعية/مواد مكتبية” ، يشكلها
الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000)
ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من المختصين الخبراء في المواد المطلوب شراؤها من
داخل الجامعة أو خارجها، وتخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الرئيس 0
د- إذا زادت القيمة المقدرة لاوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (000ر10) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها
عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 9
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كانت
قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، وإذا زادت القيمة على ذلك يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس من
ثلاثة اعضاء ، بناء على تنسيب مدير المكتبة، وتقوم كل لجنة بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات وجميع
الأمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدها، والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها.
المادة 10
يجوز إهداء اوعية المعلومات من الرصيد المكرر الذي يزيد على ثلاث نسخ في مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات
الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة
واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة
دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (1000) ألف دينار.
ب-للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً من عناوين
مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في
هذه الحالة على (1000) ألف دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (5000) خمسة آلاف دينار.
ج-إذا زاد عدد العناوين المراد إهداؤها على (250) مائتين وخمسين عنواناً من عناوين مختلفة ، فيتم اهداؤها
بقرار من المجلس .
المادة 11
أ-يتم إتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من
المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة، إذا كانت
القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً.
2-بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي
الجامعة، إذا كانت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، إذا زادت القيمة
الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة، الذين لم يشتركوا في أي من
اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 12
تتولى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
ب-اجراء الدراسات واعداد المخططات والإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها إما
مباشرة بواسطة الدائرة، أو بالاشتراك مع متعهدين آخرين، أو مستشارين عند الضرورة 0
ج-فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة بواسطة الدائرة ، أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة 0
د-حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي الجامعة ومبانيها ومرافقها واشغالها 0
هـ- القيام بأعمال التشغيل والصيانة واعادة التأهيل لمنشات الجامعة وتجهيزاتها وتنفيذ المشاريع فيها إما مباشرة أو
عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 13
يتم تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، بإحدى الطرق التالية:-
أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة.
ب-طرح العطاءات 0
ج-استدراج عروض 0
د-التلزيم المباشر.
المادة 14
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة والصيانة على أن يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة
(500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير، أو ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المادة 15
أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الاقل ، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار
والشروط والجودة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2-بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت
كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار 0
3-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت كلفة
الأشغال تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار 0
ب- تنفيذاً لأحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة عطاءات اشغال فرعية
لمدة سنة واحدة يشترك في كل منها ممثل عن كل من الدائرة المالية، ودائرة الهندسة و دائرة الصيانة ، والكلية أو
الدائرة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب
للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو الأكثرية.
ج- إذا زادت كلفة الأشغال المطلوب تنفيذها على (000ر20) عشرين الف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء
بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 16
العطاءات المركزية
المادة16-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يسميه الرئيس وعضوية كل من :-
1-مدير الدائرة المالية في الجامعة 0
2-مدير دائرة الهندسة في الجامعة 0
3- مدير دائرة الصيانة في الجامعة 0
4-مدير اللوازم والعطاءات في الجامعة 0
5-العميد أو مدير الدائرة المعنية بالعطاء ، أو من ينيب أي منهما شريطة ان يكون احدهما صاحب اختصاص فني 0
6- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد ، شريطة أن يكون أحدهما صاحب اختصاص فني 0
ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد أعضائها نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه والعميد او المدير المعني بالعطاء او من ينيبه
أي منهما من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها 0
د- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال
اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها ،
والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين
الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 17
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على
(000ر10) عشرة آلاف دينار وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (20000) عشرين
الف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام،
وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي :-
1-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على (75000) خمسة
وسبعين الف دينار، فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة تزيد على (75000) خمسة
وسبعين الف دينار ولا تتجاوز (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس .
3-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار
الإحالة تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء 0
ب-ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه، بمقتضى أحكام هذه
المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت
للعطاء في حال وجودها، على ان تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها 0
المادة 18
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه
يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: –
أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها .
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض ، واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان
الضرورة تقضى بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض
وذلك بناءً على طلب من الرئيس .
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد
بنفس درجة الكفاءة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الجامعة او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في
اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من الرئيس .
7- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة ،
او لم تكن الاسعار معقولة ، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
المادة 19
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد أو كلفة الأشغال، وإجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم
وتحديد غرامات التأخير في التوريد أو التنفيذ، وشروط الإعفاء منها ، كلياً أو جزئياً، وأثمان نسخ العطاءات ، وسائر
الأمور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى إحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
المادة 20
طرح العطاءات وإحالتها
المادة20-
يطرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه اذا كانت قيمته تقل عن نصف مليون
دينار اما اذا زادت القيمة على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن شهر من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر
الإعلان ليوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمناً الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما
في ذلك أنواع اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة والمواصفات الدقيقة لها والمدة التي يجب تقديم
العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء 0
المادة 21
أ- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على
القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له
واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط
العطاء على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر المقرر رسميا للعملة واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن
تلك الشروط للوازم المعروضة على المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة .
ب- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات
متعددة خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجاتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز
اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام
هذا النظام.
المادة 22
يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات
والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية
المتعلقة بالعطاء باللغة الإنجليزية اذا تعذر توفرها من الناحية الفنية باللغة العربية 0
المادة 23
أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لإيداع عروض العطاءات فيه، ويكون
له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الدائرة المالية بواحد منها، ولا
يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب-يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم
الدعوة للعطاء، وإسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ، ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه
ومختومة بخاتم المشترك في العطاء يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء بيوم واحد على
الاقل 0
المادة 24
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية
بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ولا
ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين او الشيك المصدق .
ب- للجنة تخفيض او زيادة نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم
اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج
المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة 0
المادة 25
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض، وتقرأ
الأسعار المقدمة فيه من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض
ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، ويتم تنظيم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في
العطاء، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة أو التأمين المرفق به، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة
ضرورية وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء إلى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال
اللجنة أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي اجراء تتخذه ، أو تقديم
الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن يفتح
الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.
المادة 26
أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة عروض فعلى اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض
إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل
عن اثنين او اقل فللجنة فتح العروض الواردة واذا تبين للجنة ان العروض الاخيرة غير مناسبة لاي سبب من
الاسباب ، أو كانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة
وتعذر إكمالها، فعلى اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالتصديق على القرار.
ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليف اللجنة بشراء اللوازم أو المواد أو
تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط.
ب-يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على أثنين
وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها بأن اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو
يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.
المادة 27
أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة
الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام
بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات.
ب-إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو
اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات المبينة ادناه ، بعد أخذ موافقة الرئيس
وفقاً لاحكام هذا النظام على أي منها:-
1-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم إلى
المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2-إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة،
وتلزيم اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3-إعادة طرح العطاء.
ج-تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند مـن البنـود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 28
للجنة الاستعانة بخبير أو فني ذي اختصاص، او اكثر ، من العاملين في الجامعة أو غيرهم، في دراسة أي عطاء أو
العروض المقدمة فيه، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك
الخبير أو الفني المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها، بناء على تنسيب اللجنة، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من
ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه، إلا بحضور اللجنة أو من
يفوض إليه ذلك من أعضائها ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 29
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول أي عرض أن يكون
موقعاً ومختوما من مقدمه، أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء مقابل اشعار بتسلم الطلب 0
المادة 30
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها، أو تلزيمه او توريد
لوازم أو اوعية معلومات أو تنفيذ أشغال الجامعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية .
ب- يحظر على أي متعهد أو مقاول أن يشرك في العطاء أو المناقصة التي يقدمها للجامعة اي من العاملين أو أعضاء
المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية .
ج-لا يجوز أن يشترك أي شخص، بما في ذلك أعضاء اللجنة، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة، أو شراء
لوازم أو اوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
د- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 31
أ- يبلغ المتعـهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق الجهة
المخولة على قرار الاحالة ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيلـــه القانوني المفوض إليـــه التبليـــغ، وإذا تعذر تبليغه بهذه
الطريقة، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل او بالوسيــلة التي يثبتها على عرضه ، ويعتبر كأنه قد تم تبليغه في هذه الحالة .
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته أو تكلفته وتكون
سارية المفعول وذلك خلال المدة المقررة في قرار الإحالة. ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً لقاء إيصال رسمي
بذلك.
ج- يحتفظ مدير الدائرة المالية في الجامعة بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء، بما
في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم
تقبل عروضهم، أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الأخرى
إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر من تاريخ الإعلان عن
قرار الإحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها.
المادة 32
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية
المعلومات والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور
الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به، والأحكام والإجراءات
المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي
صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق على موافقة
اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.
المادة 33
إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، فيعتبر
مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه
الحالة اما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف، وفقاً للاعتبارات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام او إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المتعهد المستنكف في
الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة، نتيجة استنكافه وحرمان المتعهد المستنكف من
الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
المادة 34
أ-إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً، أو خالف أي شرط من شروط العقد، فيحق
للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:-
1-مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد أو بعضه ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة، وينطبق ذلك
على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء.
2-تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً
إليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها
الجامعة ، وإذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن
توريدها، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3-فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
4-حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنتين .
ب-تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا النظام، دون
أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
المادة 35
أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو
النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، أو المواد المكتبية، مما يجب
توفيره للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة، بناء على تنسيب اللجنة، وذلك
وفقاً للصلاحيات والاجراءات التالية:-
1-بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة، يسميهما الرئيس
إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على (000ر20) عشرين الف دينار.
2-بموافقة المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس،
إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (000ر20) عشرين الف دينار ولا تتجاوز
(000ر100) مائة ألف دينار.
3-بموافقة مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة، يسميهم
الرئيس، إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (000ر100) مائة ألف دينار.
ب-تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها.
ج- يجوز للجامعة شراء اللوازم والكتب والأجهزة واي مواد من الأسواق الألمانية إذا اقتضت مصلحتها ذلك،
شريطة مراعاة البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 36
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1-زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء
أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو اوعية
المعلومات بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) خمسة
وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الاصلي .
2-الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود
المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه او تخفيض تلك الاشغال ، على
أن لا تتجاوز كلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة أو
النقص من المجلس ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- إذا تجاوز مجموع قيمة أو تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة أو تكلفة العطاء الأصلي، فيشترط إقرارها من الجهة التي
كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.
المادة 37
تسلم اللوازم والأشغال
المادة37-
أ- يشكل الرئيس لجنة ، أو أكثر ، لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء،
وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات الممنوحة للجامعة .
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من لجنة أو أكثر،
يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجامعة، أو
غيرهم، فحص اللوازم أو اوعية المعلومات قبل توريدها، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.
المادة 38
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام، أن
تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو
الأشغال، وتعطى نسخة منه للمتعهد بعد اخذ توقيعه، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو اوعية المعلومات أو
الأشغال، إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
لأعضاء اللجنة، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب-إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال لمخالفاتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على
لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد، وله حق الاعتراض على القرار، لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار
الاحالة خلال سبعة ايام من تبليغه ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيا .
ج-تعتبر اللوازم أو اوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر
اللوازم واوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو
لديها بحكم الأمانة أيضاً، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها لأي سبب من
الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية ، وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر لحق بالجامعة
جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د-يلتزم المتعهد ، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته
خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم، إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك
الموعد وإذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر، يعتبر متنازلاً عنها للجامعة ولها مطالبته بنفقات سحبها
أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 39
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد
استعمالها، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون
الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.
المادة 40
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها
وإهداؤها وشطبها وجردها
المادة40-
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب
الأصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في
سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر
قرار شرائها.
المادة 41
يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع، وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج
المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة 42
تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة او التالفة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض
من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة، وفقاً للأحكام التالية:-
أ-بموافقة مدير اللوازم إذا كانت القيمة المقدرة للوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار.
ب- بموافقة الرئيس إذا كانت القيمة المقدرة للوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار.
ج- بموافقة المجلس إذا كانت القيمة تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 43
تباع المنتجات الزراعية والصناعية والحرفية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 44
مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد
المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.
المادة 45
أ- يتم إهداء اللوازم من الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة
الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة
آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار،
على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (000ر10) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء إذا زادت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يجوز للرئيس تقديم هدايا لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها وللجهات التي يزورها المسؤلون في الجامعة اثناء
سفرهم الى خارج المملكة 0
المادة 46
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:-
1-بقرار من العميد أو المدير، حسب مقتضى الحال، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا
تزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها
وأسباب الإتلاف.
2-بقرار من مدير اللوازم، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسته وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة
يعينهما الرئيس، وذلك إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500)
ألف وخمسمائة دينار.
3-بقرار من الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة العميد أو المدير المعنية كليته أو
دائرته باللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم، إذا كانت القيمة
الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4-بقرار من المجلس ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، وذلك إذا
زادت القيمة الأصلية للوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس، وتكون برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم، وعضوية
ممثل عن كل من الدائرة المالية، والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.
المادة 47
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام،
ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول
المعمول بها.
المادة 48
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة48-
أ- إذا نقل أي أمين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم
جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية، لتلك اللوازم، يتم توقيعها من الطرفين معاً، وتصديق الرئيس
المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع
من قبل لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، وتسلم اللجنة المستودع إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والاوعية المكتبية او القيام بأي
اضافة اليها او بين المستندات المتعلقة باللوازم والاوعية المكتبية او القيام بأي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد
بالحبر الاحمر ، وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او الاوعية المكتبية التي
وقع الخطأ في قيدها 0
د- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم
مستقلة لكل من الزيادة أو النقص، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك 0
هـ- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
المادة 49
أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم التي تم صرفها لكليته أو دائرته أو مركزه ومراقبتها ومتابعة طريقة
استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو
الوحدة او الدائرة أو المركز.
ب-يجب على جميع العاملين في الجامعة ابراء ذممهم في العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى اخرى او من دائرة الى اخرى داخل
الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج المملكة 0
المادة 50
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات، أو تعهد إليهم لوازم، أن
يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على أن تتحمل الجامعة جميع
الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 51
اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال
وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها حفاظا على اموال الجامعة ، اما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة اقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من
قبل العميد او المدير المختص 0
المادة 52
يتم تأجير اموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل تلك
الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 53
يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المادة 54
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات
الصادرة عن اللجنة، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 55
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من العاملين في الجامعة، على أن يكون
التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 56
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر
الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 57
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0