نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : الجامعة الاردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الجامعة
المستشفى : مستشفى الجامعة
الامين العام : أمين عام الجامعة
الوحدة : أي وحدة من وحدات الجامعة الاردنية وتشمل المستشفى 0
المدير : مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية وتشمل مدير المستشفى والامين العام 0
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
دائرة اللوازم : دائرة اللوازم المركزية في الجامعة
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة
اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات المتعلقة بتلك الاموال0
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال : انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية و ميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال0
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي 0
المشترك : اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية أو الاشغال 0
المتعهد او المقاول : اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها
المستشار : اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم0
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0
السعر: ثمن او قيمة اللوازم أو المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المادة 3

الفصل الاول
اللوازم
المادة 3 – تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

المادة 4

المادة 4- أ- مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ،على ان
يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
1- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
2- بقرار من مدير دائرة اللوازم في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثماية دينار.
3- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
4- بقرار من العميد او المدير او المدير الاداري في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار.
5- بقرار من مدير المستشفى او الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسماية دينار.
6- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
7- أ- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار
من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة
المعنية باللوازم، وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او
بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب
للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن
يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على ان يتضمن طلب الشراء وصفاَ وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها او ان يرفق
الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك
اللوازم في مستودعاتها.

المادة 6

الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها، أما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين
اخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.

المادة 7

المادة 7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانه للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين
وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8-أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة
الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:-
1-بقرار من العميد او المدير او المدير الاداري في المستشفى او مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة اذا كانت
كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من مدير المستشفى او الامين العام اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على(2500) الفين وخمسماية دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000)خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
(5000) خمسة الف دينار، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ان كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة
الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة
ودائرة الصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني
وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.

المادة 9

المادة 9 -يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية
دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المادة 10

المادة 10-تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المادة 11

الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11-تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان
والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي لديها عن تلك المصادر.

المادة 12

المادة 12-تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 13

المادة 13-يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك المواد المكتبية بافضل الشروط وبدلات
الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف
دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء
في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000 )عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14-تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت
قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس
بناء على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة
في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.

المادة 15

المادة 15 -أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل
عنوان ، على ان لاتزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائه دينار ، و ان لا يتجاوز
قيمة ما يتم اهداؤة في السنة (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار،
وان لا تتجاوز قيمة مايتم اهداؤه في السنة على( 5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص او التي تعمل من أجل الربح او الكسب المادي.

المادة 16

المادة 16-أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام
والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت
القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) يتم تشكيلها على الوجه التالي:-
– الامين العام رئيسا
– مدير الشؤون المالية نائباَ للرئيس
– مدير دائرة الهندسة في الجامعة عضوا
– مدير اللوازم =
– ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية =
المعنية بنظام يسميه العميد او مدير
الوحدة الادارية المعنية عضوا
– اثنين من العاملين في الجامعة عضوين
يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم،
وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من الامين العام امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات
الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تنمية نماذج العطاءات والاعلانات العائدة
لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس
العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة 18

المادة 18-أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا
النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار،
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمه اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق علية بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره وترفق به التقاريرالتي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قراراها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.

المادة 19

المادة 19-بالرغم مما ورد في المادة ( 18 ) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات، وذلك في اي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام.
أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس، وتتطلب مواجهتها اجرءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها، او للتوفير في القطع التبديلية
او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات اوادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ – لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل.

المادة 20

المادة 20-لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة
خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر
نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام.

المادة 21

المادة 21-أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا، واثمان نسخ العطاء والاعفاء
منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.

المادة 22

الفصل الخامس
طرح العطاءات واحالتها
المادة 22-أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ،على
ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما
في ذلك انواع اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات
التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.

المادة 23

المادة 23-يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام
بالالتزامات المطلوبة في العطاء واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 24

المادة 24-يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات
والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على انه يجوز للجنة ان توافق على ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير
الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.

المادة 25

المادة 25-أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه، ويكون له
ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق
الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء
واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل
الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 26

المادة 26- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ
لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به او ان يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في اي
عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم الكفالة.

المادة 27

المادة 27- أ -يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفة من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي
معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها
باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين اسباب التأجيل في
قرارها.

المادة 28

المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض
الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين،
او كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب ، او كانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة
او مقبولة، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها، فيترتب على اللجنة في
اي حالة من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، و يجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من
اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم
المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك اذا ثبت
للجنة لاسباب تبينها في قراراها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم
بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 29

المادة 29-أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة
درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل
المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو المواد المكتبية
او الاشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع اللذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود 3،2،1 من الفقرة (ب) من هذه المادة لتصديق من قبل الجهة
المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.

المادة 30

المادة 30-للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض
المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص
المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة ،على انه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة
في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.

المادة 31

المادة 31 -لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، و يشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او
وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 32

المادة 32-أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص، بها او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية
او تنفيذ اشغال للجامعة.
ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية
او تنفيذ اشغال لها اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 33

المادة 33-أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال
مدة اقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه
بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او بواسطة التلكس.
ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفاله حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في
هذا النظام ،على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي يقدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بناء على ذلك كفالة
حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد
المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها،
وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود
وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.

المادة 34

المادة 34-أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية
والاشغال المطلوبة في العطاء ،على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء
وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك
العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور
بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق
لها وصدقت على قرار الاحالة.

المادة 35

المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا
عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة اما احالة
العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ) من هذا
النظام، او الغاء العطاء واعادة طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر
واية مبالغ او أضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء
او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على ان لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 36

المادة 36 -أ – اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من شروط العقد ، فيحق
للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:-
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافا
اليه (15 %) من ذلك الفرق لنفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة بأي من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه
اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

المادة 37

المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة الاف دينار ولكنها لا تتجاوز مائه الف دينار.
3- بموافقة من مجلس التعليم العالي، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة الف دينار.
ب- يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة، وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب
قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ،على ان تراعى احكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي: –
1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى
احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار
المحددة لها في العطاء، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكميه الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة
في العطاء اصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة على القيام باشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على ان لا تتجاوز كلفتها (25 %) من مجموع قيمة
العطاء الاصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(25 %) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقراراها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار
احالة العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة 39

الفصل السادس
تسلم اللوازم والاشغال
المادة 39 – أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء
وكذلك تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة او اكثر يشكلها
العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.

المادة 40

المادة 40-أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان
تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة
منه للمتعهد، وعلى اللجنة رفض تسلم اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال اذا كانت مخالفة كليا او جزئيا للمواصفات
والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية الـتأديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن اي خسارة او ضرر تتحملها
الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تبليغه اليه لدى الجهة التي كانت قد اصدرت
قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة، كما تعتبر اللوازم
والمواد المكتبية المفروضه لمخالفتها لللمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها
بحكم الامانة ايضا ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها باي صورة من الصور وذلك تحت
طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.

المادة 41

المادة 41- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي اعطاء كفالة صيانة تعادل (5 %) من القيمة اذا كانت
اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

المادة 42

الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 42-أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء
اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من
موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع،
على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.

المادة 43

المادة 43- يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة
وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 44

المادة 44- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض
من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقا للاحكام التالية:
أ- بموافقة الامين العام اذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على (1000) الف دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا زاد ثمن بيع اللوازم على (1000) الف دينار.

المادة 45

المادة 45 -تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعات والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 46

المادة 46-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة، على ان
لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة تلك اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة
،على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم والمراد اهداؤها على (5000) دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم والتي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة
والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون
في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها.

المادة 47

المادة 47- أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات
التالية:
1- بقرار من المدير اذا كانت اللوازم عائدة للمستشفى وبقرار من الامين العام اذا كانت اللوزم عائدة للجامعة على ان
يصدر القرار في اي من الحالتين بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم او مدير اللوازم في المستشفى
حسب مقتضى الحال وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد
اتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد المختص او المدير ، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد
على (300) ثلاثمائة دينار، على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية
باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم
المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم
وعضويه ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد اتلافها.

المادة 48

المادة 48-تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

المادة 49

الفصل الثامن
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 49-تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها
وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 50

المادة 50-أ- اذا نقل أي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها الامين العام لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهر اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل
من الزيادة او النقص توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا تلك العملية.

المادة 51

المادة 51- يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية
استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقرر لها.

المادة 52

المادة 52-على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا
كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك
الكفالات.

المادة 53

المادة 53-يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 54

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 54-يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات
الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55

المادة 55-لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد
المكتبية او القيام باضافة اليها او بين سطورها ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي
قام به بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 56

المادة 56-اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد
او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس
لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة، واما اذا كانت تلك
القيمة او الكلفة اقل من مئة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المادة 57

المادة 57- يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير
او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 58

المادة 58-يلغى نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 80 لسنه 1978 والتعديلات الطارئة عليه على ان يستمر
العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 59

المادة 59- للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق