نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري

المادة 1

يسمـى هذا النظـام (نظــام اللــوازم والأشغــال لهيئــة تنظيم النقل البري لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

:

هيئة تنظيم النقل البري.

المجلس

:

مجلس ادارة الهيئة.

 الرئيس                

:

رئيس المجلس.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المادة 3

تطبق الهيئة احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية  المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين والتعليمات المشار اليها اعلاه.

المادة 4

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 5

يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق