نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ) و يعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتزويد اللوازم للمؤسسة او تنفيذ الاشغال لها
اللجنة: اية لجنة مشكلة بموجب احكام هذا النظام
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانة منشاتها والتامين عليها والخدمات التي تحتاج لها المؤسسة
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات الرئيسية
والتقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة
باعمال المؤسسة وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية و الميدانية و اعمال المساحة وما تحتاج اليه المشاريع
من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية
الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واي استشارات فنية او هندسية تتعلق
بالاشغال.
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة المؤسسة التقديرية او المعمول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية للمؤسسة.
المستودع: المكان المخصص والمعتمد من المدير العام لتخزين وحفظ اللوازم وصرفها

المادة 3

الباب الاول
اللوازم
الفصل الاول
الشراء
المادة 3-
المدير العام مسؤول عن تطبيق هذا النظام وتامين حاجات المؤسسة وفق احكامه واي تعليمات صادرة بموجبه

المادة 4

أ- لا يسمح بشراء اية لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة
لذلك متوافرة وذلك بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطياَ من موظفي المؤسسة لهذه الغاية ولا يجوز
شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 5

يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي
طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ
بها.

المادة 6

يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة
وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها و مناولتها و وحدة المادة منها وكميتها ومبررات الطلب والقيمة
التقديرية للوازم المطلوبة.

المادة 7

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناَ وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط وامكانية قيام المتعهد بالتنفيذ خلال المدة
المحددة والتأكد من قدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.

المادة 8

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة
بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 9

يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية
يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي
سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 10

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب
المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة
والجودة والسرعة.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 ،2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم
باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء
2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد عن (5000) خمسة الآف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقضي بشراء
اللوازم عن طريق استدراج عروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوفر بنفس درجة الكفاءة لدى اكثر من
مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة بالمؤسسة.
5- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماَ عند
الشراء.
7- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة
المهنية المتوفرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة.
10- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.

المادة 12

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاَ للصلاحيات المخولة لها:-
أ- للرئيس:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة
يعينهم الرئيس يرأسها اعلاهم بالدرجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء آخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ
توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500 )دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 5000 دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(
2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتوفر الا لدى مصدر واحد.
4- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
5- اذا كان شراء اللوازم وبيعها بين المؤسسة واية مؤسسة حكومية اخرى فيتم بقرار من المدير العام وامين عام المؤسسة
الاخرى وبالسعر الذي يتفقان عليه.
ج- للمدير الذي يسميه المدير العام
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300 ) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه المادة او بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين يشكلها المدير العام على ان يتم اعادة تشكيل اللجنة كل
سنة على الاكثر وفقا لما يقرره المدير العام.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء اي لوازم تزيد قيمتها على (10000) دينار الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة
وفقاَ لأحكام هذا النظام.

المادة 13

أ – يشكل المجلس من بين اعضاءه لجنة تسمى( لجنة العطاءات العليا) تتألف من خمسة اعضاء يكون
المدير العام واحداَ منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس لها ونائباَ للرئيس تتولى مهمة توفير حاجات المؤسسة من اللوازم
والاشغال وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- تجتمع لجنة العطاءات العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه
في حالة غيابه من بينهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة العليا بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ
وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ويحدد مهامه.
هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية حال مصادقة المجلس عليها.

المادة 14

أ – يشكل المدير العام لجنة (تسمى لجنة العطاءات الفرعية) تتألف من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة ويعين من بينهم رئيساَ
ونائباَ له وتتولى القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيل
هذه اللجنة كل سنة.
ب- تجتمع لجنة العطاءات الفرعية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشانها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه
في حالة غيابه من بينهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة الفرعية بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ
وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.
د- يتولى مهام امانة سر هذه اللجنة امين سر لجنة العطاءات العليا.
هـ- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لمصادقة:-
1- المدير العام اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على (10000) دينار.
2- الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة العطاء اكثر من (10000) دينار ولا تتجاوز (50000) دينار.
و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة هـ من هذه المادة لا يجوز احالة اي عطاء تزيد قيمته على( 50000) دينار الا بقرار من
لجنة العطاءات العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 15

للجنة العطاءات المختصة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع
مطروح عليها وللرئيس بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المختصة منح الخبراء والفنيين مكافات مالية تتناسب والاعمال
التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 16

على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة اقصاها (30 ) ثلاثون يوما من
تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماَ.

المادة 17

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم
بموجب تعليمات تنظيمية يصدرها الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 18

يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيما العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات
غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للمؤسسة مصلحة بتوجيهها لها.

المادة 19

للمجلس ان يعهد الى لجنة المشتريات او هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن المؤسسة في الحالات التي يتعذر او يصعب على
لجان العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.

المادة 20

للمؤسسة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

المادة 21

للمجلس ان يقرر منح مكافات مالية لأعضاء وامين سر لجان العطاءات ويحدد في قراره مقدار المكافات وطريقة صرفها.

المادة 22

الفصل الثاني
ادارة اللوازم
المادة 22-
يكون المدير العام مسؤولاَعن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة
لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.

المادة 23

المادة 23 –
تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة
وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة حول ادارة اللوازم.
ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء
وحتى استلام اللوازم.
ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها.
د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بأعمالها.
هـ- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات و تلقي العروض و دراستها
و توقيع عقودها و تنفيذها.
و – متابعة التطورات التي تطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة
وخارجها للافادة منها في عقود المؤسسة.
ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في نشاطات المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية
العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات.
ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محليا للوازم التي تحتاجها
المؤسسة من حين لآخر لاستعمالها عند الطلب

المادة 24

تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:-
أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- مراعاة طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.
ج- ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
د- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة عن الحاجة والمتقادمة
هـ- اقتراح اجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم.
و- فتح سجل اللوازم المعمرة الخاصة بالمؤسسة.
ز- ادخال استعمالات الحاسوب لمكننة المستودعات لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة
ورقابة موجودات المستودعات.
ح- الحرص على توفر وسائل الحماية والامن ومتطلبات السلامة للوازم والاشخاص.
ط- مسك السجلات والبطاقات لجميع المستودعات واجراء القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من انواع اللوازم وذلك حسب احدث
النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم.
ق- التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتحديد مستويات التخزين للوازم( الحد الاعلى ، الحد الادنى، وحد الطلب).
ل- نقل اللوازم الصالحة الفائضة او الراكدة والمتقادمة من المستودعات الفرعية الى المستودعات المركزية لاتخاذ الاجراءات
اللازمة للاستفادة منها او التخلص منها بالبيع او الشطب او الاتلاف.

المادة 25

تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها بأسم المؤسسة.

المادة 26

تتولى مديرية اللوازم والعطاءات متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.

المادة 27

يشكل المدير العام لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة
من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على( 500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند
الضرورة.

المادة 28

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم كامانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.

المادة 29

أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية:-
1-اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية
ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2- تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في البند (1 ) من هذه الفقرة.
3- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة الانحراف
مع تسلم نسخة من الضبط للمورد و لأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بقبول او رفض اللوازم
الموردة من قبله.
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا
ج- اذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض (على قرار اللجنة خلال مدة اقصاها (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط الاستلام) الى المدير العام
حيث يحيل الامر الى اللجنة التي اصدرت قرار الاحالة ويعتبر قرارها في القبول او الرفض قطعياَ وتعتبر اللوازم المرفوضة
بحكم الامانة وعلى المتعهد رفع اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماَ من تاريخ اشعاره بضرورة
رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر
في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاَ عنها للمؤسسة و للمؤسسة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف اذا
اقتضى ذلك.
د- يجري تسلم الساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم
وكمياتها واظهار اي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن
ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.

المادة 30

المادة 30:
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند ادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
4- التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول.
5- امر الشراء وقرار الاحالة.
ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
آخر وترسل نسخة من مسنتد الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناَ وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم
المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة.

المادة 31

المادة 31:
اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم
حسب الاصول.

المادة 32

المادة 32:
يحدد المدير العام انواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات
التي يجب ان تتضمنها بما يتمشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 33

المادة 33:
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم – على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف – بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.

المادة 34

المادة 34:
أ- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
ب- لا يجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية الا بموجب تصريح اخراج موقع من مسؤول الموقع او من ينوب عنه.

المادة 35

المادة 35:
أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان اي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة
ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية (بالظرف المختوم ) ولها ان تضع الشروط
اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاَ.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او بأي وسيلة مناسبة.

المادة 36

المادة 36:
عند بيع او اتلاف اي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر
بالاتلاف او البيع.

المادة 37

المادة 37:
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص يقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دينار.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000 ) دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي
سبب آخر.
ج- تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات المركزية والفرعية الى دائرة المستودعات لدراستها واخذ الموافقة على شطبها
حسب الصلاحيات اعلاه.
د- عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
هـ- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظفين الذي يتوفون اثناء خدمتهم في المؤسسة.
و- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين السبب للخسارة فيها.

المادة 38

المادة 38:
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن
الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها
لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 39

المادة 39:
اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت
للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم
وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الآف دينار بموافقة المدير العام.
2- اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الآف دينار بموافقة الرئيس.

المادة 40

المادة 40:
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية يغير قصد الاتجار بناء على تنسيب
المدير العام ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية 25% نفقات ادارية.

المادة 41

المادة 41:
تسلم اللوازم المباعة الى المشترى بعد دفع ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.

المادة 42

المادة 42:
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او ينقل اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة
اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 43

المادة 43:
يجوز اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية
والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وفق الصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) دينار.

المادة 44

المادة 44:
يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها.
ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
ج- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
د- تميز لوازم المؤسسة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناَ.

المادة 45

المادة 45:
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من
حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباَ على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة
واحدة في السنة وترفع تقارير هذه اللجان للمدير العام.

المادة 46

المادة 46:
على امين اي مستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 47

المادة 47:
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع بتم
توقيعها من المسلم والمستلم معاَ ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعها.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم
التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت اي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب ان تنظم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يضمن الموظف الذي بعهدته اي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص او التلف الناشئ عن الاهمال ويتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- عند وقوع اي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بالتسلسل الاداري حال اكتشافه الحادثة
وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ المدير العام
فوراَ وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية وحفظ حقوق المؤسسة.

المادة 48

المادة 48:
يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج مديرية المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية
وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او النقصان
كمية وقيمة ضمن التقرير وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي.

المادة 49

المادة 49:
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
الحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 50

الباب الثاني
الاشغال
المادة 50:
تنفذ اشغال المؤسسة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات العامة.
ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة (استدراج العروض).
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.

المادة 51

المادة 51:
مع مراعاة أحكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية للمؤسسة:
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداَ او عملياَ وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء
او اجراء اي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوافرة.
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية
كلما كان ذلك ممكناَ وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين
لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية
التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط
والمواصفات.
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة
واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان العطاء ممولاَ بقرض تنموي خارجي فتراعى
عندئذ أحكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
هـ- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد المنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات
المعتمدة مع تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف
المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.

المادة 52

المادة 52:
تنظم اجراءات طرح عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض
وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او المستشارين
بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل عطاء تطرحة المؤسسة.

المادة 53

المادة 53:
يطرح المدير العام العطاءات المختصة بالاشغال او الخدمات الفنية ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد
وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين
وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في الاردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 54

المادة 54:
يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في اي من الحالات التالية:-
أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة
الكفاءة.
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة
من قبل السلطات الرسمية.

المادة 55

المادة 55:
يجوز تنفيذ الاشغال بطريقة استدراج العروض في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد عن (5000) دينار.
ب- عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا لم يوجد اكثر من ثلاث جهات مؤهلة لتنفيذ الاشغال المطلوبة.
د- اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من العروض ورأت المؤسسة ان الضرورة تقضى بعدم اعادة طرح العطاء مرة اخرى.

المادة 56

المادة 56:
تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة أ من المادة (12 ) من هذا
النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاووز (10000) دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المنصوص عليها في البند(2 ) من الفقرة أ من المادة
( 12) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (50000 ) دينار.
د- بقرار من لجنة العطاءات العليا وموافقة الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000 ) ولا تتجاوز (200000) دينار
وموافقة المجلس فيما زاد عن ذلك.

المادة 57

المادة 57:
أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاَ لمخططات ومواصفات وشروط العطاء و يعتبر ورود
النص على اي عمل او وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياَ للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاَ اضافياَ لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملاَ اضافياَ الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقاَ للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلاَ فان تحديد اسعار هذه البنود يكون
خاضعا لموافقة الرئيس.
د- اذا اقتضت الحاجة اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على
الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراَ فنياَ مسبقاَ الى المؤسسة يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بقرار من المدير
العام اذا كانت قيمة تلك الاعمال لا تزيد على 35% من القيمة الاساسية واذا زادت القيمة على هذه النسبة فيجب الحصول
على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة على هذه الزيادة واسعارها قبل التنفيذ.
هـ- اذا تضمنت الاعمال الاضافية اضافة مواقع جديدة غير واردة في وثائق العطاء وكانت بنود العمل اللازمة واردة في وثائق
العطاء فيجب اخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة على تنفيذ هذه الاعمال الاضافية.

المادة 58

المادة 58:
تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة.

المادة 59

الباب الثالث
مواد عامة
المادة 59:
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايراداَ للمؤسسة.

المادة 60

للرئيس بتنسيب المدير العام حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال او توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته
على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 61

المادة 61:
يحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم ادارتها.

المادة 62

المادة 62:
اذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى المجلس ليصدر
القرار الذي يراه مناسباَ بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويعتبر قراره قطعياَ.

المادة 63

المادة 63:
يتولى المدير العام او من يفوضه توقيع اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات.

المادة 64

المادة 64:
يصدر المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

المادة 65

المادة 65:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32 ) لسنة 1993 ونظام الاشغال الحكومية
رقم (71) لسنة 1986 او اي نظام آخر يعدلهما او يحل محلهما وتحقيقاَ لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء
ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص
عليها في اي من النظامين المذكورين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق