نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة

:

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة/ رئيس المجلس التنفيذي.

المديرية

:

المديرية المعنية باللوازم والعطاءات في المؤسسة.

المدير

:

مدير المديرية.

اللجنة

:

لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

اللوازم

:

الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات المرتبطة بتقديم هذه اللوازم وأي خدمات استشارية تحتاج اليها المؤسسة.

الأشغال

:   

إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها، وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

الخدمات

الفنية   

:

الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوصات المخبرية والميدانية واعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وادارة المشاريع واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالأشغال.

المتعهد

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة أو تنفيذ الأشغال لها.

 

 

المادة 3

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة أو تنفيذ الأشغال اللازمة لها وفقا لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه.

ب- يكون المدير أو المدير المختص في المؤسسة مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها

وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة 4

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط .

ب- رسم السياسة العامة للعطاءات والعمل على تطويرها بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.

ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام.

د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.

هـ- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق باللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها.

و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها.

 

ز- متابعة أي تغيير على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة.

ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات.

ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة.

ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة.

ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.

ل-  متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها

المادة 5

أ.1. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة احد مساعدي المدير العام أو احد المديرين وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير المعني بالعطاء.

2. يسمي المدير العام رئيس اللجنة ونائبه واعضاء ها المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

ب‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د. تصدر قرارات اللجنة بأكثرية أصوات اعضائها ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

ه. يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي المديرية يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشرها ومتابعتها.

المادة 6

أ- تكون قرارات اللجنة قطعية بعد المصادقة عليها ممن يلي:-

1– المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار.

2- المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار.

ب- على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اصدار قرارها بالمصادقة على قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليها واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر قرار اللجنة مرفوضا.

المادة 7

أ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.

ب- للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية وأمين سر اللجنة مكافآت مالية .

المادة 8

تنظم اجراءات العطاء واحالته وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وصرف اللوازم ونماذجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 9

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات اعدادها وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء، على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للمؤسسة مصلحة بذلك.

المادة 10

يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 11

أ- يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من خمسة من موظفي المؤسسة يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام  بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها بأكثرية ثلاثة اصوات من اعضائها على الأقل.

ب- يصادق المدير العام على توصيات لجنة المشتريات.

ج- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها وللمدير العام بناء على تنسيب المدير منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين مكافآت مالية.

المادة 12

– تراعي الجهة المختصة بالشراء في حال تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها ما يلي:-

أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.

ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

 

المادة 13

لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة.

المادة 14

شراء اللوازم

أ- لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة لهذه الغاية.

ب- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطى صفة الاستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.

ج- تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.

د- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها

والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها.

هـ- لا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

 

 

المادة 15

أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:-

1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.

2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها مناسبة.

3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.

4- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تتطلبها طبيعة اللوازم.

ب- تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول أقل الاسعار وعليها تعليل قرارها عند تجاوزها ذلك.

المادة 16

للجهة المختصة بشراء اللوازم تبديل أي لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 17

يتم شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ. استدراج العروض بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:

1. اذا كان شراء اللوازم لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.

2. اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.

3. اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراوها لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف دينار.

4. إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.

ب. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان شراء اللوازم من مؤسسات رسمية او من احدى الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.

2. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية.

3. اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.

4. اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.

5. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة.

6. اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو اصلاح أو تبديل او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.

7. اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأليات والمعدات والاجهزة للاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.

8. اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة.

9. اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.

10. اذا كان لشراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.

11. إذا كان لشراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال المؤسسة.

12. إذا كان شراء خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما يماثلها.

13. إذا كان لشراء خدمات للاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما يماثلها.

المادة 18

يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:-

أ- الشراء المباشر:-

1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.

2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجـــاوز (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.

3- بقرار من المدير العام بوساطة لجنة مشتريات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء.

4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ  المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

  ب-  الشراء عن طريق استدراج العروض:-

1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.

2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء.

3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة مشتريات.

4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها  في البند (3) من هذه الفقرة.

 

المادة 19

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:-

1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.

ب- للمدير العام بناء على توصية المدير الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم على ان يشترك في عملية الشراء  

موظف او اكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي سيتم شراء اللوازم منها يسميه  رئيس البعثة.

المادة 20

للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.

المادة 21

يشكل المدير العام لجنة أو اكثر من ثلاثة من موظفـــــي المؤسسة من غير أعضاء لجنة المشتريات  تتولى تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 22

أ- يتسلم أمين المستودع المختص اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار.

ب- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد الى حين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول.

المادة 23

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-

1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الأشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ

 وموعده معمراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها.

2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها.

3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبل اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وتسليم نسخة من المحضر للمتعهد 

ولأمينالمستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.

ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم أو نفّذ تلك 

الأشغالالاعتراض على قرار اللجنة إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه محضر التسلم ويكون قرارها في القبول أو 

الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفضتسلمه بحكم الأمانة.

د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه إلا إذا 

اقتضتالمتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها 

حق الرجوع عليهبنفقات التخزين والنقل والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك.

هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في

 النوعيةوالكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول ومراجعة الجهة المانحة في 

حال وجود أي مخالفة.

المادة 24

للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 25

يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 26

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال على أن تكون معززة بضبط التسلم أو بأمر شراء اللوازموالفاتورة

 أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَاً من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.

ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم من المستودع الذي اخرجت منه كما وترسل له نسخة من مستند الادخال.

ج- يقوم أمين المستودع بتخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة لتكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.

د- يراعي أمين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة هذه اللوازم ونوعها ومدة صلاحيتها للاستعمال.

هـ- يقوم أمين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة وتدون على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم للوصولإليها عند صرفها.

المادة 27

يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 28

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة لهذه الغاية بعد توقيعها من  المدير او من يفوضه.

المادة 29

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته عليه إضافة الى توقيع أمين المستودع.

المادة 30

أ- يتم بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة على ان يتم البيع بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم 

وتضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع.

ب- يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.

ج- يتم بيع اللوازم غير الصالحة للاستعمال أو الفائضة عن الحاجة وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

د- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصل قبض الثمن

وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.

المادة 31

اذا تم بيع او إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة فتعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أن تلك اللوازم قد اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع، حسب مقتضى الحال،  على أن تتم الإشارة في تلك الشهادة او القائمة الى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المادة 32

أ-  يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 

2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال أو عن أي سبب اخر.

ج- تتم الإشارة في مستند الشطب عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

د- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.

 

المادة 33

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فله أن يقرر التصرف فيها او اتلافها أصوليا وشطبها من القيود بوساطة لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة لهذه الغاية تشهد بأنها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع.

المادة 34

للمدير العام  بناء على تنسيب المدير او المدير المختص في المؤسسة إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم.

المادة 35

أ-  للمؤسسة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي مؤسسة اقليمية أو دولية داخل المملكة وفقاً للصلاحيات التالية-:

1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار  في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (20000) عشرين الف دينار.

3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في المرة الواحدة.

 

ب- تنظم مستندات إخراج للوازم التي يتم التصرف فيها بالإهداء بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقاً للإجراءات المعمول بها.

المادة 36

يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش مرة على الاقل في السنة وفي أي وقت يراه مناسباً على اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى المدير العام. 

المادة 37

تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في المؤسسة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 38

على أمين المستودع في المؤسسة:-

أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 39

-أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة التوقيع من الرئيس المباشر لكل منهما.

ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته اللوازم ولأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.

ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.

د- يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المناسبة.

هـ- اذا وقع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع اعلام المدير العام بوساطة رئيسه المباشر فور اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن.

و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت ذلك اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وإحالة المسؤول الى الجهة القضائية المختصة اذا اقتضى الأمر ذلك وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الاجراءات.

المادة 40

تكون الجهة طالبة اللوازم مسؤولة عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.

المادة 41

تنفيذ الأشغال

 

تراعى عند تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية القواعد التالية:-

أ- توافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.

ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الأشغال.

 

ج- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة لهذه الغاية.

د- التقيد باللغة العربية في جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية ويجوز ان تكون النسخة الثانية منها بلغة الجهة المتعاقد معها.

هـ – التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

المادة 42

يقدم طلب تنفيذ الأشغال  أو تقديم الخدمات الفنية إلى المدير العام يتضمن وصفها ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية لها قبل مدة كافية للقيام بالاجراءات المطلوبة لذلك.  

المادة 43

أ. تنفذ الأشغال أو الخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك في اي من الحالات التالية:

1. الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح العطاء.

2. توحيد الآليات والأجهزة او التقليل من تنوعها للتوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.

3. شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة نفسها.

4. إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض.

5. اذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية يتم مع مؤسسات حكومية او مع شركات مملوكة بالكامل للمؤسسة أو مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.

ب. على الجهة المختصة استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 44

يتم تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض وفقاً للصلاحيات التالية:-

أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:-

1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) الف دينار.

2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (2000) الفي دينار.

3- بقرار من المدير العام بناء على تنسب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (2000) ألفي دينار 

ولم تتجاوز (20000)عشرين الف دينار.

4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار.

ب- التنفيذ باستدراج العروض:-

1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) ألف دينار.

2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.

3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (10000) عشرة آلاف دينار 

ولم تتجاوز(20000) عشرين الف دينار.

4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار.

المادة 45

أ- يراعى عدم إجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.

 ب- يعتبر عملاً اضافيا لغايات هذه المادة أي تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا تعتبر عملاً اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات.

المادة 46

إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف علىتنفيذ المشاريع فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً

 ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبرراتالقيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها  وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية 

وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:-

أ- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار ايهمااقل.

ب- بقرار من اللجنة بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان (5%) و (25%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (40000) اربعين الف دينار ايهما اقل.

ج- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية الجهة المشرفة وتنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام اذا كان مجموع التجاوز في الأعمال الإضافية اثناء التنفيذ يزيد على(25%) من قيمة العطاء 

على ان لا يتجاوز مقدار هذه النسبة (100000) مائة الف دينار.

د- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي المستند الى توصية كل من الجهة المشرفة ولجنة فنية يشكلها المدير العام اذا تجاوزمقدار الاوامر التغييرية

 اثناء التنفيذ (100000) مائة الف دينار لكل امر تغييري.

المادة 47

أحكام عامة

يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.

المادة 48

للجنة بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد للمدة التي تراها مناسبة اذا تبين لها عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 49

تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار الى أي متعهد أو مقاول للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 50

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عنه كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليهما للمؤسسة ولها اتخاذ أي اجراء في مواجهتهما مجتمعين او منفردين.

المادة 51

للجنة الغاء العطاء قبل صدور قرار الاحالة دون إبداء الأسباب ودون ان يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية او قانونية.

المادة 52

للمؤسسة تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.

المادة 53

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، إضافة إلى توقيع الشخص الذي تسبب بالخطأ  في قيدها.

المادة 54

إذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة أو من غيرهم في فقد او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل المدير العام لجنة من ثلاثة موظفين من المؤسسة للتحقيق في ذلك وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 55

يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لمطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهارها في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .

المادة 56

يجوز اتلاف وثائق عطاءات اللوازم والأشغال غير الفائزة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من المتعهد.

المادة 57

للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة  على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 58

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية  المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة  بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار  صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك الانظمة والتعليمات.

المادة 59

يصدر المجلس التنفيذي  بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق