نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى لسنة 2016)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

الأمين

:

أمين عمان .

المجلس

:

مجلس الأمانة

مدير المدينة

:

مدير مدينة عمان .

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة .

المدير

:

مدير أي إدارة في الامانة .

المتعهد

 

:

اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة .

المقاول

:

المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

اللوازم

:

الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها وصيانتها ، والخدمات التي تحتاج الأمانة اليها.

الأشغال

:

الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها . 

المادة 3

لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على خمسة عشر ألف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها .

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب بصفة الاستعجال إلا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها .

المادة 5

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في عمليات الشراء جميعها كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 6

يراعى في عمليات الشراء الحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط لمصلحة الأمانة .

المادة 7

يمنع في كل عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة .

المادة 8

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين :-

أ – عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.

2- إذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرين ألف دينار .

3- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء لوازم عن طريق استدراج العروض .

4- شراء قطع تبديلية او أجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالأفلام والمخطوطات .

5- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او إصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء .

ويجوز في هذه الحالات للجهة المختصة في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولا الى السعر المناسب.

ب-عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :

1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية .

2- إذا كانت أسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة .

3- إذا كان من غير الممكن شراء اللوازم إلا من مصدر واحد فقط .

4- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلك بناء على طلب الأمين .

5- إذا كان الغرض من اللوازم المطلوب شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية بناء على طلب الأمين.

6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين .

7- إذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال اي منها الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الأسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها.

 8- إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار .

9- إذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

المادة 9

تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة تطرحها الأمانة وتعتبر جزءا من شروطها .

المادة 10

يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 11

يتم شراء اللوازم باستدراج العروض او الشراء المباشر او في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :-

أ – الشراء عن طريق استدراج العروض :-

1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار.

2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز أربعة آلاف دينار .

3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .

4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار .

5- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة إذا زادت قيمة اللوازم عن مائة وعشرين ألف دينار . 

ب الشراء المباشر :

1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار .

2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز ألفي دينار .

3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على ألفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار .

4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار .

5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .

6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين ألف دينار .

7- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة وسبعين ألف دينار . 

المادة 12

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و (11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة 13

أ – يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين :-

1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة .

2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة . 

ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على إيفاد موظف او أكثر من موظفي الأمانة الى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك ممثل عن دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة وموظف او أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة المراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس . 

ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل ، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي :

1- بمصادقة الأمين اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال أقل من (300.000) ثلاثمائة ألف دينار.

2- بمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال من (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000.000) مليون دينار .

3- بمصادقة المجلس وموافقة الوزير اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال تتجاوز (1000.000) مليون دينار .

المادة 15

للجنة عطاءات الأمانة الاستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة ، وعلى جميع المديريات والدوائر والمناطق في الأمانة التعاون مع اللجنة في أعمالها .

المادة 16

للجنة عطاءات الأمانة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات التي تخولها اليها .

المادة 17

يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الأمانة .

المادة 18

تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة بمقتضى أحكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الأمانة.

المادة 19

أ- تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على ألف دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها . 

ب-  على لجنة تسلم اللوازم في الأمانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حال مخالفة أحكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم إحداها لمورد اللوازم .

ج  اذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائيا .

د  تعتبر اللوازم الموردة للأمانة قبل قبولها نهائيا بحكم الأمانة ، وأما اللوازم التي تم رفض تسلمها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الأمانة او في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال أي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض تسلمها او صرفها او التصرف بها بأي صورة من الصور ، تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الأمانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الأمين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الأجور التي يحددها الأمين عن كل يوم يزيد على المدة المعينة .

المادة 20

يجري تسلم مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن او أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في إدخال اللوازم التي تم شراؤها.

المادة 21

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :-

1- مستندات الإدخال .

2- ضبط لجنة التسلم او (طلب المشترى المحلي).

3- الفاتورة او بوليصة الشحن .

ب- تعزز مستندات إخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات إدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم. 

ج – تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل .

المادة 22

تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول ، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المادة 23

تنظم مستودعات لوازم الأمانة وفقا لأحدث الطرق والأساليب في التنظيم والإدارة وتمسك لهذه الغاية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة .

المادة 24

تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الأمين.

المادة 25

يتم إخراج اللوازم بموجب (مستند إخراج) معزز بنسخة من طلب صرف اللوازم ويوقع مستند الإخراج من مستلم اللوازم .

المادة 26

أ- إذا قرر الأمين ان اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس.

ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية بعد مصادقة مجلس الأمانة . ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاد العلني او المزاد السري بطريقة الظرف المختوم ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد إقراره من المجلس وحسب الصلاحيات الواردة في المادة (29) من هذا النظام.

المادة 27

اذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 28

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او أكثر او بأي وسيلة إعلان أخرى مناسبة .

المادة 29

أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى الى الأشخاص او الشركات او المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-

1- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار بموافقة الأمين .

2- اللوازم التي تتجاوز قيمتها ألف دينار بموافقة المجلس .

ب- يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة او بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة .

المادة 30

لا يجوز تسليم اللوازم التي تم بيعها لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.

المادة 31

للأمين ان يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على ألفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة إقليمية او دولة أجنبية ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على ألفي دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك تؤخذ موافقة الوزير .

المادة 32

للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ان يعير او يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة الى أي مجلس بلدي او قروي او أي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم .

المادة 33

عند إتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها أتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الإذن المعطى بالإتلاف او البيع .

المادة 34

للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم اذا تبين انها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 35

للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة ان لا يكون هناك إهمال او اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة الا بقرار من المجلس .

المادة 36

أ –  للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.

 ب-  عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى إذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 37

الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي :

أ- إنشاء وحدة للوازم في الامانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق أحكام هذا النظام .

ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر. 

ج- تعيين لجان من موظفي الأمانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت. 

د- تصنيف اللوازم وفق الأساليب المتبعة حسب الأصول .

المادة 38

على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :-

 أ-   ان يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها.

ب-  ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المادة 39

أ – يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر . 

ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم التسلم بمعرفة لجنة يعينها الأمين لهذه الغاية. 

ج- عند ظهور أي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسلم والتسليم .

المادة 40

تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية :-

أ – التنفيذ المباشر من قبل الأمانة.

ب- طرح عطاء . 

ج- استدراج العروض .

د – التلزيم عن طريق المفاوضة .

المادة 41

تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توافرها في المناقصين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الأمانة وتعتبر جزءاً من شروطها .

المادة 42

يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير المقيمة في الأردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها .

المادة 43

يتم تنفيذ أشغال الأمانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 44

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-

1- لمواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء .

2- اذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار .

3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض .

4- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة .

وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولا الى السعر المناسب.

ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :-

1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين .

2- لغايات توحيد الآليات والأجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الأجهزة او الآليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد .

3- اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة آلاف دينار .

4- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.

5- اذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين .

المادة 45

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض او التلزيم بالتفاوض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :-

أ- التنفيذ باستدراج العروض :-

1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار .

2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ألفي دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار.

3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار .

4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار.

5- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة وخمسين ألف دينار.

ب – التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:-

1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً.

2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار .

3- بقرار من مدير المدينة اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثة  آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار .

4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على عشرة  آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار.

5- بقرار من الأمين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.

6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة ألف دينار .

7- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة ألف دينار.

المادة 46

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و (45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 47

أ- يراعى عدم إجراء او إضافة او تغيير في شكل الأشغال او نوعيتها او كمياتها أثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل .

ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او إضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا تعتبر عملا تغييريا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات وبنود جداول الكميات .

المادة 48

أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين . 

ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل او إضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الإوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية :-

1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة تلك الأعمال او التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار أيهما أقل .

2- بقرار من المدير التنفيذي  اذا كانت القيمة لا تزيد على (15%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف دينار أيهما أقل .

3- بقرار من مدير المدينة اذا كانت القيمة لا تزيد على (20%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20.000) عشرين ألف دينار أيهما أقل .

4- بقرار من الأمين اذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (150.000) مائة وخمسين ألف دينار أيهما أقل.

5- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة تزيد على صلاحيات الأمين ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف دينار.

6- بقرار من المجلس وموافقة الوزير اذا زادت القيمة على (500.000) خمسمائة ألف دينار.

المادة 49

لغايات هذا النظام ، تعتمد جداول التصنيف لمقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ الأشغال.

المادة 50

للأمين ان يهدي تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية ، واذا زادت قيمة الأشغال المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك او اذا كان الإهداء لأي حكومة او دولة أجنبية او مؤسسة إقليمية تؤخذ موافقة الوزير عليه .

المادة 51

للمجلس بتنسيب من الأمين بناء على توصية اللجنة المعنية حرمان أي متعهد من المشاركة بعطاءات او مشتريات الأمانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها .

المادة 52

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي :-

أ – ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها . 

ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الخاصة او المفقودة او المباعة من حسابها ويقيد في حساب مادة أثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة .

المادة 53

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصحيح.

المادة 54

تميز جميع لوازم الأمانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الأمين كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 55

اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.

المادة 56

للمجلس بناء على تنسيب الأمين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم .

المادة 57

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الكبرى.

المادة 58

يلغى  نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (107) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن  تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق