نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954.

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية لسنه 1989) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون اللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية .
الوزير: وزير الشؤون البلدية .
الحاكم الاداري: المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية في منطقته.
المديرية: مديرية الشؤون البلدية والقروية والبيئة في المحافظة او اللواء.
البلدية: اي بلدية أو مجلس قروي او مجلس الخدمات المشترك باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او المجلس القروي او مجلس الخدمات المشترك باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير البلدية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لبلدية والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج البلدية اليها.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، بما في ذلك شراء المواد
والتجهيزات والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها
ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واستئجارها ونقلها وتسليمها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد لوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية أو هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع البلدية لتتنفيذ اشغالها وتوريد لوازمها.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.

المادة 3

الباب الاول
اللوازم
الفصل الاول
الشراء
المادة 3 –
لغايات تطبيق احكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية.
الفئة الثانية: وتشمل البلديات في باقي انحاء المملكة ومجلس الخدمات المشتركة.
الفئة الثالثة: وتشمل المجالس القرويه.

المادة 4

المادة 4 –
لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات
الفئة الثانية الا بموجب طلب بذلك صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات
كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها.

المادة 5

المادة 5 –
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة
الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6 –
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد شراؤها ومطابقتها
للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية.

المادة 7

المادة 7 –
يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده.

المادة 8

المادة 8 –
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم بموافقة الوزير باحدى
الطريقتين التاليتين:
أ- عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية:
1- اذا كان شراء اللوازم ستيم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
2- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة.
5- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار.
6- اذا كان الشراء سيتم خارج المملكة وفقا لاحكام هذا النظام.
7- اذا طرح عطاء ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان
الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.
8- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانه او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما
عند الشراء.
9- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لفرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.

المادة 9

المادة 9 –
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات المنصوص عليها في المادة( 8 ) من هذا الننظام وفقا للصلاحية التالية:
اولا: بلديات الفئة الاولى:
أ- الشراء المباشر
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن 200 مائتي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمةاللوازم لا تزيد عن (1000) الف دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على ( 1000 ) الف دينار ولا تتجاوز الخمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تتنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمه اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار شريطة مصادقه الوزير على ذلك.
ثانياً: بلديات الفئة الثانية:
أ- الشراء المباشر.
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (100) مائة دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (3000) ثلاثة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض .
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (500) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على 500 خمسمائة دينار ولا تتجاوز الثلاثة
الاف دينار وفي حالة تجاوز هذا المبلغ تشترط مصادقة الوزير على ذلك.

المادة 10

المادة 10 –
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) ، ( 9 ) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

المادة 11 –
تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب
توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء تطرحه
البلدية وتعتبر جزءا من شروطه.

المادة 12

المادة 12 –
يطرح الرئيس كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية غير
المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 13

المادة 13 –
أ- يشكل المجلس من بين اعضائه – لجنة تعرف باسم- لجنة عطاءات البلدية – تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ويعين الرئيس احد موظفي البلدية أمين سر للجنة وذلك في البلديات التي ليس لها مدير.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبة في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها وتصبح قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:
بالنسبة لبلديات الفئة الاولى والثانية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى و (1500 ) الف وخمسمائة دينار لبلديات الفئة الثانية.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن (10000 ) عشرة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى واذا كانت قيمة اللوازم تزيد على 1500 الف وخمسمائة دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار لبلديات الفئة الثانية.
3- بقرار من المجلس ومصادقة الوزير اذا زادت قيمة اللوازم على( 10000 ) عشرة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الاولى و (5000) خمسة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الثانية.

المادة 14

المادة 14 –
للجنة عطاءات البلدية الاستعانه بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون لاي منهم
حق التصويت على قراراتها.

المادة 15

المادة 15 –
أ- يتم شراء لوازم بلديات الفئة الثالثة سواء اكان بطريقة الشراء المباشر او استدراج العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تتنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار وبمصادقة من الوزير اذا زادت على هذه القيمة.
ب- تطبق نفس الاحكام والاجراءت الخاصة بلجنة العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام عند طرح العطاءات الخاصة ببلديات الفئة الثالثة.

المادة 16

المادة 16 –
للمجلس بموافقة الوزير ان يعهد الى لجنة مشتريات خاصة شراء اي لوازم نيابة عنه في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها
على اللجنة القيام بالعملية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها.

المادة 17

المادة 17 –
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على البلدية.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس الموافقة على ايفاد عضو مجلس وموظف او اكثر من موظفي البلدية او الوزارة
الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة شريطة ان يشترك في
عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.

المادة 18

المادة 18 –
يتولى الرئيس اونائبه في حالة غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا للقرارات
الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة المختصة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 19

الفصل الثاني
استلام اللوازم وادخالها في القيود.
المادة 19 –
تشحن اللوازم التي تم شراؤها للبلدية بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم البلدية.

المادة 20

المادة 20 –
أ- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمه بشأنها.
ب- على لجنة استلام اللوازم في البلدية تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها ، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها لللمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المتعهد نسخة الضبط ، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للبلدية قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة ، وأما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات البلدية او في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز
استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها باية صورة من الصور ، وذلك تحت
طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضه من مستودعات
البلدية فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الرئيس اذا تخلف عن ذلك، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الرئيس عن كل
يوم يزيد عن المدة المعينة.

المادة 21

المادة 21 –
يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او ايه وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.

المادة 22

المادة 22 –
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوئائق التالية:
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي).
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من المستودع لاخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 23

المادة 23 –
تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل اوالقطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 24

المادة 24 –
تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتعبة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 25

الفصل الثالث
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 25 –
تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الرئيس.

المادة 26

المادة 26 –
يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا ينسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 27

المادة 27 –
اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه ، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة الظرف المختوم ، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد اقراره من المجلس.

المادة 28

المادة 28 –
اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البلدية للبيع او أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية خيرية او اي معهد تعليمي وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 29

المادة 29 –
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 30

المادة 30 –
تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقرره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار من المجلس وموافقة الوزير على ذلك.

المادة 31

المادة 31 –
لا يجوز تسليم اللوازم المبيعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 32

المادة 32 –
للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أيه حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

المادة 33

المادة 33 –
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي مجلس أو أيه دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 34

المادة 34 –
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب أن تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 35

المادة 35 –
للمجلس اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المجلس لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي:
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينه ادناه التي في عهدة……………………… فوجدناها غير صالحة للاستعمال
والبيع ولذلك فاننا نوصي باتلافها).

المادة 36

المادة 36 –
للمجلس شطب أيه خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.

المادة 37

المادة 37 –
أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة او ايه خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 38

الفصل الرابع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 38 –
الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءت والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ- انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر.
ج- تعيين لجان من موظفي البلدية للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت.
د- تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.

المادة 39

المادة 39 –
على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة العدلية.
ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المادة 40

المادة 40 –
أ- يجري الاستلام والتسلم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم ايه لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.

المادة 41

الباب الثاني
الاشغال
المادة 41-
لغايات تطبيق احكام ها النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات التالية :
الفئة الاولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية.
الفئة الثانية: وتشمل البلديات في باقي انحاء المملكة ومجالس الخدمات المشتركة.
الفئة الثالثة: وتشمل المجالس القروية.

المادة 42

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية البلدية باحدى الطرق التالية:
أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية.
ب- طرح عطاء.
ج- استدراج العروض.
د- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 43

المادة 43 –
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية:
أ- توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها.
ب- تطبيق مبدأالمنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية
مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال
او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة
واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك مع مراعاة احكام قانون
مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
د- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات
المعتمدة مع وجوب طلب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف
المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
هـ- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وأمكانية
التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
و- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية
والمراسلات باللغة الانجليزية.
ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

المادة 44

المادة 44 –
أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (50 )و (51 ) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تنظيم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود والتي تنظم العلاقة بين البلدية والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه البلدية.

المادة 45

المادة 45 –
تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.

المادة 46

المادة 46 –
يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق
الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية
وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 47

المادة 47 –
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية او
لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة
ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادة طرح العطاء او الغاءه
او تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية باستدراج العروض او باجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 48

المادة 48 –
أ- تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:
1- بلديات الفئة الاولى:
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت
القيمة على ذلك.
2- بلديات الفئة الثانية:
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب- اما بلديات الفئة الثالثة فيتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها سواء اكان بطريقة التلزيم او استدراج
العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية المختص اذا كانت القيمة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار وبمصادقة الوزير اذا زادت على هذه القيمة.

المادة 49

المادة 49 –
ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتدريب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى تلك الجهات اصدار قرار بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها.

المادة 50

المادة 50 –
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في اي من الحالات التالية:
أ- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
ب- الاشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة.
ج- اذا طرح عطاءات ولم تستلم اللجنة عددا مناسبا من عروض المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة.

المادة 51

المادة 51 –
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق المفاوضة في اي من الحالات التالية:
أ- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
ج- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة.

المادة 52

المادة 52 –
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او المفاوضة في الحالات الواردة في المادتين (50) و( 51 ) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام.

المادة 53

المادة 53 –
أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليها نص في اي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقيات واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا لمخططات وبنود جداول الكميات.

المادة 54

المادة 54 –
أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ، فان تحديد اسعار هذه البنود
يكون خاضعا لموافقة الوزير بناء على تنسيب الجهة صاحبة الصلاحية بتنفيذ الاشغال او الخدمات الفنية.
ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب
على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا
للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المجلس بناء على توصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ
لاتزيد عن 10 % من قيمة العطاء او مبلغ خمسة الاف دينار ايهما أقل.
2- بموافقة الوزير بناء على قرار المجلس وتوصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ
يزيد على 10% من قيمة العطاء او مبلغ خمسة الاف دينار.

المادة 55

المادة 55 –
أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمى احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي
الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء.
ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته
على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير.
هـ- يوقع رئيس البلدية او نائبة في حالة غيابه على الاتفاقيات نيابه عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

المادة 56

المادة 56 –
يتولى الرئيس او نائبه في حالة غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس
بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 57

الباب الثالث
المزايدات
المادة 57 –
اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس
ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجة التالي:
أ- يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن هذه الوثائق
نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي رسى عليه المزاد ضمانات
بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه البلدية.
ب- ينشر اعلان المزاد في صحيفة يومية واحدة او اكثر من الصحف المحلية ولمرة واحدة على الاقل يشتمل وصف موجز للاشياء
المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنها ومكان المزايدة.
ج- تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان ووثائق
دعوة المزايدة.

المادة 58

المادة 58 –
يشكل المجلس لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية.

المادة 59

المادة 59 –
على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل
الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تأمينا قدره 10% من البدل المقدم من قبله وذلك أما نقدا او بكفالة بنكية تقبلها لجنة
المزايدة.

المادة 60

المادة 60 –
عند الانتهاء من اجرءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل
الاكثر وذلك بعد النظر في توصية لجنة المزايدة على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.

المادة 61

المادة 61 –
للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام تنقص نقصا
كبيرا عن القمية الرائجة او الحقيقية لها.

المادة 62

المادة 62 –
يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في
حالة طرح المزايدة لمرتين ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقوله.

المادة 63

المادة 63 –
اذا استنكف الذي تقرر أحالة المال او الالتزام عليه عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال أو الالتزام على المتقدم الذي يلية سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التأمين الذي كان قد قدمه, واذا كانت قيمة التأمين غير كافية فترجع على أمواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة ، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية.

المادة 64

المادة 64 –
يقوم الرئيس او نائبه في حالة غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشأن المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها
في المادة 48 من هذا النظام.

المادة 65

الباب الرابع
مواد عامة
المادة 65 –
يكون المدير أمين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام ويكون مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض
المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعه تنفيذها ، وفي البلديات التي لا يوجد بها مدير يعين المجلس احد موظفي
البلدية امين سر لتلك اللجان تناط به المسؤوليات الواردة في هذه المادة.

المادة 66

المادة 66 –
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل
الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 67

المادة 67 –
اذا نشأت أيه حالة لايمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير ليصدر
القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراراه قطعيا.

المادة 68

المادة 68 –
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنه المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد
في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب مادة اثمان لوازم دوائر البلدية في فصل الواردات المختلفة.

المادة 69

المادة 69 –
تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 70

المادة 70 –
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة
شؤون اللوازم.

المادة 71

المادة 71 –
أ- يتعين على لجان العطاءات والمشتريات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها
ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات
النهائية للجنة.
ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت
ولا يترتب على عدم حضوره تأثيرا على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضو باخر في
اي وقت.

المادة 72

المادة 72 –
تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية.

المادة 73

المادة 73 –
للوزير بتنسيب من المجلس حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال البلدية لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته
او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 74

المادة 74 –
على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها
شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة.

المادة 75

المادة 75 –
على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات
النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديات والغرامات
واي معلومات اخرى تطلبها الوزارة.

المادة 76

المادة 76 –
على أي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على
اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 77

المادة 77 –
يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات المعمول به.

المادة 78

المادة 78 –
يلغى نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات رقم 3 لسنه 1955 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال
ولوازم البلدية الصادرة بمقتضاه نافذه المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق