نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2009) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
المحافظ:المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية في منطقته.
المديرية :مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء.
البلدية:اي بلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء امانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى.
الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .

لجنة المشتريات: لجنة مشتريات البلدية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

لجنة العطاءات: لجنة عطاءات البلدية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للبلدية والتامين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج البلدية اليها.
الاشغال:انشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، بما في ذلك
شراء المواد والتجهيزات والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة
لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واستئجارها ونقلها وتسليمها.
الخدمات الفنية:الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما
يلزم لذلك من اجهزة ومواد لوازم واعمال وبما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي
استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال.

المتعهد او المقاول: اي شخص طبيعي او معنوي مرخص حسب التشريعات النافذة يتعاقد مع البلدية لتنفيذ أشغالها وتوريد لوازمها. 

خطة الشراء السنوية: الخطة السنوية التي تعدها البلدية لشراء احتياجاتها المتوقعة من مواد وتوريدات وتنفيذ أشغال وغيرها خلال السنة المالية وبما يتفق

 مع موازنتها التقديرية للسنة المالية، على ان يتم إرفاقها معالموازنة السنوية للبلدية.

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة ومجالس الخدمات المشتركة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.

المادة 4

لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في
بلديات الفئة الثانية والثالثة الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها
وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها.

المادة 5

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب
يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

أ- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد
شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية.

ب- تتم إحالة العطاءات مسببة على الفائزين اذا كان ارخص العروض يحقق الجودة المحددة في اللوازم المطلوبة ومطابقا للمواصفات والشروط في دعوة العطاء، 

اما اذا كانت هنالك عروض مخالفة وعروض أخرى مطابقةفتستبعد العروض المخالفة، وتتم الإحالة على ارخص العروض المطابقة،

 اما اذا كان هنالك تفاوت قليل في الجودة بين عرضين أو أكثر يقابله تفاوت معادل في السعر بين هذه العروض فيجوز اختيار الأنسب.

المادة 7

أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية.

ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدود او كان هنالك حاجة طارئة او عاجلة.

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة
شراء اللوازم  باحدى الطريقتين التاليتين :
أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية:
1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية او بلدية .
2-اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

5- وجود حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
2-وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3-شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة.
4-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة.
5-اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
6-اذا طرح عطاء  مرتين على الاقل ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان
الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما
عند الشراء.
8-بهدف توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.

المادة 9

أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى،

 وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها لأي فئة 

من فئات البلديات على ذلك فيتم شراؤها وفقا للصلاحيات المبينة فيالجدول ادناه وعلى النحو التالي:-

1- عن طريق طرح العطاء:-

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار واقل من 20000دينار

اكثر من 20000 دينار

الثانية

اكثر من 600 دينار واقل من 7500 دينار

اكثر من 7500 دينار واقل من 15000دينار

اكثر من 15000 دينار

الثالثة

أكثر من 300 دينار وأقل من 5000 دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار

 
 
2- عن طريق استدراج العروض:- 
 

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار واقل من 15000دينار

اكثر من 15000 دينار

الثانية

اكثر من 600 دينار واقل من 5000 دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار  

اكثر من 10000 دينار

الثالثة

أكثر من 300 دينار وأقل من 3000 دينار

اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار

اكثر من 7500 دينار

 

3- عن طريق الشراء المباشر :-

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس 

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اكثر من 1000 دينار واقل من 5000دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار

الثانية

اكثر من 600 دينار واقل من 3000 دينار

اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار  

اكثر من 7500 دينار

الثالثة

أكثر من 300 دينار وأقل من 2000 دينار

اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار

اكثر من 5000 دينار

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.

المادة 10

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات
والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة
الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء وتعتبر جزءا من شروطه.

المادة 12

يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية 

وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة فيالمملكة التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 13

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واعلاهم في الدرجة.

ب-1- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) على النحو التالي:-

أ- ثلاثة من اعضاء المجلس.

ب- مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي المديرية.

ج- مدير الاشغال العامة في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي مديرية الاشغال.

2- يعين المجلس من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.

3- يعين الرئيس احد موظفي البلدية امينا لسر اللجنة.

ج- تجتمع اي من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك 

ويكون اجتماع اي منهما قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيساللجنة او نائبه من بينهم وتصدر قرارات أي منهما بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 14

للجنة عطاءات البلدية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 15

أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء 

وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها.

ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من بين موظفي الوزارة والبلديات على ان يكون الأمين العام رئيساً لها، تتولى مهمة شراء لوازم 

او خدمات معينة تحتاج اليها أي بلدية في المملكة

 علىأن تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتكون قراراتها خاضعة لمصادقة الوزير

المادة 16

يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا
للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 17

أ- 1- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة تسلم اللوازم لعمليات الشراء التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار بعد التثبت 

من مطابقتهاللمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها، على ان يضاف للجنة عضو يكون مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير 

او من ينيبه لعمليات الشراء التي تزيد قيمتها على الصلاحية الممنوحة للمجلس.

2- للمجلس إضافة عضو، من ذوي الاختصاص بعمليات الشراء ذات الطبيعة الخاصة لاي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة 

من موظفي المؤسسات او الدوائر الرسمية يسميه المرجع المختص فيها.

ب-على لجنة استلام اللوازم في البلدية تنظيم ضبط بشان اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على
سبعة ايام من تاريخ توريدها، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض
استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حالة
مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج-اذا قررت لجنة استلام اللوازم الموردة مخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المتعهد
نسخة الضبط، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائياً.
?د-تعتبر اللوازم الموردة للبلدية قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة، واما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات البلدية او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها
ولا يجوز استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها باية صورة من
الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل
اللوازم المرفوضة من مستودعات البلدية فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الرئيس اذا تخلف عن ذلك، ويلتزم
بدفع الاجور التي يحددها الرئيس عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

المادة 18

يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين
مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.

المادة 19

أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:
1-مستندات الادخال.
2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي).
3-الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج-تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 20

تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 21

تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 22

تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا من الرئيس.

المادة 23

يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 24

اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل
لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة
السرية بطريقة الظرف المختوم، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد اقراره من المجلس.

المادة 25

اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة  للبيع او ان نفقات بيعها
تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية
خيرية او اي جهة تعليمية وفقا لاحكام هذا النظام شريطة موافقة الوزير المسبقة اذا قرر المجلس شطب او اتلاف اي مركبة او آلية تعود للبلدية .

المادة 26

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر  في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرةاللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة .

المادة 27

تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى
الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار من المجلس وموافقة الوزير على ذلك.

المادة 28

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 29

للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي
الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

المادة 30

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي بلدية او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 31

عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج
المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 32

أ- يقدم طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال او البيع الى الرئيس.

ب- يشكل المجلس لجنة من ثلاثة من اعضائه واثنين من موظفي البلدية من ذوي الاختصاص ويسمي المجلس رئيساً لها من بين اعضائه لمعاينة اللوازم المراد اتلافها وترفع 

تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسببشأنها.

ج- يشكل المجلس لجنة تتولى الاشراف على اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال من ثلاثة من موظفي البلدية.

المادة 33

للمجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية شطب اي خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.

المادة 34

أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب-عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 35

الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ-انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب-المحافظة على اللوازم والتاكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لاخر.
ج- تعيين لجان من موظفي البلدية للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت.
د-تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.

المادة 36

على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :
أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة.
ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير
الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المادة 37

أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر لكل منهما .
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية.
ج-عند ظهور اي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.

المادة 38

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة ومجالس الخدمات المشتركة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.

المادة 39

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية:
أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه الاشغال .
ب-طرح عطاء.
ج-استدراج العروض.
د-التلزيم .

المادة 40

تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية:
أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام  من الوزارة او بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها.
ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات
الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج-حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة
واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك
مع مراعاة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما
دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب طلب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات
القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
هـ-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
و-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
ز-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

المادة 41

أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في
المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض واحالة
العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود والتي تنظم
العلاقة بين البلدية والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه البلدية .

المادة 42

تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.

المادة 43

يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء حسب التعليمات المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامةوالاسكان

على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 44

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية
ومتعهد واحد على الاقل في المرة الثالثة او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة

او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثلهذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق

على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادةطرح العطاء او الغائه او تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية باستدراج العروض او باجراء التلزيم .

المادة 45

أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة فنية مختصة يشكلها لهذه الغاية، 

اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة الثانية و(2000) دينار لبلديات الفئة الثالثة،

 واذا زادت قيمة الاشغال على ذلك فيتمتنفيذها وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:-

1- طرح عطاء:-

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اكثر من 5000 دينار واقل من 15000دينار

اكثر من 15000 دينار واقل من100000 دينار

اكثر من 100000 دينار

الثانية

اكثر من 3000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار واقل من 75000دينار

اكثر من 75000 دينار

الثالثة

اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من 50000دينار

اكثر من 50000 دينار

 
2- استدراج العروض :-
 

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار واقل من30000دينار

اكثر من 30000 دينار

الثانية

اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار

اكثر من 7500 دينار واقل من 20000دينار

اكثر من 20000 دينار

الثالثة

اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار

اكثر من 10000 دينار

 

3- التلزيم :-

فئة البلدية

بقرار منالرئيس

بتنسيب من لجنة المشتريات

وقرار من الرئيس

بتنسيب من لجنة المشتريات

وقرار من المجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات

وقرار من المجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس

وبمصادقة الوزير

 أو من يفوضه بذلك

الأولى

اقل من1000 دينار

اكثر من 1000 دينار واقلمن 5000 دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من15000 دينار

اكثر من 15000 دينار واقلمن 30000 دينار

اكثر من 30000 دينار

الثانية

اقل من600 دينار

اكثر من 600 دينار واقل من3000 دينار

اكثر من 3000 دينار واقل من10000 دينار

اكثر من 10000 دينار واقلمن 20000 دينار

اكثر من 20000 دينار

الثالثة

اقل من300 دينار

اكثر من 300 دينار واقل من2000 دينار

اكثر من 2000 دينار واقل من5000 دينار

اكثر من 5000 دينار واقل من10000 دينار

اكثر من 10000 دينار

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.

ج-1- لا يجوز ان يتم شراء أي خدمات فنية إلا بتنسيب من لجنة العطاءات للجهة المختصة.

2- يتم شراء الخدمات الفنية وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:-

أ- بطرح عطاء:-

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اقل من 1000 دينار

اكثر من 1000 دينار دينار ولا تزيد على100000 دينار  

اكثر من 100000 دينار

الثانية

اقل من 600 دينار

اكثر من 600 دينار ولا تزيد على 75000دينار  

اكثر من 75000  دينار

الثالثة

اقل من 300 دينار

اكثر من 300 دينار ولا تزيد على 50000 دينار 

اكثر من 50000 دينار

 
ب- باستدراج العروض :

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اقل من 1000 دينار

اكثر من 1000  دينار واقل من 30000دينار

اكثر من 30000 دينار

الثانية

اقل من 600 دينار

اكثر من 600 دينار واقل من 20000 دينار 

اكثر من 20000 دينار

الثالثة

اقل من 300 دينار

اكثر من 300 دينار واقل من  10000دينار  

اكثر من 10000 دينار

 

ج- بالتلزيم:-

فئة البلدية

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس

بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس

بتنسيب من لجنة العطاءات 

وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك

الأولى

اقل من 1000 دينار

اكثر من 1000  دينار واقل من 20000دينار

اكثر من 20000 دينار

الثانية

اقل من 600 دينار

اكثر من 600 دينار واقل من 15000 دينار 

اكثر من 15000 دينار

الثالثة

اقل من 300 دينار

اكثر من 300 دينار واقل من  10000دينار  

اكثر من 10000 دينار

 

المادة 46

ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره

 خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وعلى الجهاتالمختصة بالتصديق اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.

المادة 47

يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا تطلبت الأشغال أو الخدمات الفنية خبرات استشارية او فنية متخصصة.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام، اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة.

المادة 48

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية:
أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة
او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
ج-اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او بلدية .

المادة 49

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم  في الحالات
الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 50

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب
العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي
وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق
العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات
الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا لمخططات وبنود جداول الكميات الا اذا ارتأى المهندس المشرف خلاف ذلك .

المادة 51

أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل.

ب-1- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء تنفيذ عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم والوثائق 

اوللإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراً فنياً مسبقاً الى صاحبالعمل 

يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها في قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الأمر التغييري لأخذالموافقات اللازمة عليها، 

وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مرفقة به جميع الوثائق لدراسة اسباب اصدار الأمر التغييري ومبرراته والاسعار المقترحة، وللوزيرالحق في طلب 

اي معلومات يراها ضرورية لمقاصد هذه الدراسة.

2- يتم تنفيذ الأعمال الإضافية والأوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقاً للصلاحيات التالية:- 

 

الصلاحيات

قيمة الامر التغييري لعطاءات الأشغال

قيمة الامر التغييري للخدمات الفنية

المهندس المشرف

أقل من (5%) من قيمة العطاء.

المجلس البلدي

من (5%) الى (10%) من قيمة العطاء.

أقل من (10%) من قيمة العطاء.

الوزير

اكثر من (10%) الى (25%) من قيمة العطاء.

من (10%) الى (25%) من قيمة العطاء.

مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك

ما يزيد على (25%) من قيمة العطاء .

ما يزيد على (25%) من قيمة العطاء .

  

3- يمارس الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصينبموضوع الأمر التغييري ومن غير المتابعين للإشراف 
على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له، ويمارس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك الصلاحيات المنصوص عليها فيالبند (2) من هذه الفقرة بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة الفنية.

المادة 52

أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء
المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة
لطرح العطاء.
ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح
العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج-تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها
على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د-تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير.
هـ-يوقع رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه على الاتفاقيات نيابة عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

المادة 53

يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 54

اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه  ، يطرح
الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجه التالي:
أ-يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن
هذه الوثائق نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي
رسى عليه المزاد ضمانات بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه البلدية.
ب- ينشر اعلان المزاد في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة

 ويشمل وصفاً لموضوع المزاد والمعلومات الكافية عنهومكان المزايدة وتاريخها.
ج-تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة
الاعلان ووثائق دعوة المزايدة.

المادة 55

أ- يشكل المجلس لكل مزاد لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية.

ب-1- اذا اراد المجلس استثمار أي من أموال البلدية غير المنقولة فيشكل لجنة مختصة لهذه الغاية من :-

                 أ- ثلاثة من اعضاء المجلس .

               ب-  مدير البلدية .

                ج- مدير الشؤون البلدية في المحافظة أو اللواء .

                 د- مدير الأشغال العامة في المحافظة أو اللواء .

                هـ- مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى في المحافظة .

                 و- مندوب ديوان المحاسبة .

  2- يعين المجلس من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها .

  3- يعين الرئيس احد موظفي البلدية أمينا لسر اللجنة .

ج- يكون اجتماع اي من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها

على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية اعضائها الحاضرين

المادة 56

على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها
من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من القيمة الاجماليةللبدل المقدم من قبله وذلك اما نقدا او بكفالة
بنكية تقبلها اللجنة المختصة.

المادة 57

عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام أو الاستثمار موضوع المزايدة على المشترك الذي
قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية اللجنة المختصةعلى ان يقترن ذلك بموافقة الوزير  او من يفوضه بذلك .

المادة 58

للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام او الاستثمار تنقص نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة او الحقيقية لها.

المادة 59

يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام أو الاستثمار واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك
في حالة طرح المختصة لمرتين على الاقل ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقولة.

المادة 60

اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه
يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية
بتضمين ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التامين الذي كان قد قدمه، واذا كانت قيمة التامين غير
كافية فترجع على امواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول
المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل
الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية .

المادة 61

يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 62

يكون امين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعة تنفيذها.

المادة 63

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 64

اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .

المادة 65

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:
أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من
حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب-ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من
حسابها يقيد في حساب مادة اثمان لوازم دوائر البلدية في فصل الواردات المختلفة.

المادة 66

تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا .

المادة 67

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة
بتنظيم وادارة شؤون اللوازم ومقدار مكافآت اعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 68

أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير
تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا
باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات النهائية للجنة.
ب-يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات والمزايدات والاتلاف المنصوص عليها في هذا النظام دون ان
يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تاثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج-للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمزايدات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا بغيره .

المادة 69

تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية.

المادة 70

أ- اذا اقدم اي متعهد او مقاول على ارتكاب اي مخالفة للتشريعات المعمول بها او لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء والاتفاقية المبرمة بين الفريقين فللوزير بتنسيب من لجنة مختصة يشكلها بناء على 

طلب المجلسحرمانه من المشاركة في عطاءات البلدية للمدة التي يراها مناسبة.

ب- تشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مندوبين عن دائرة العطاءات الحكومية والوزارة والمجلس المعني وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة.

المادة 71

على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة
خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة .

المادة 72

على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية
بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التقيد والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية
والتمديدات والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها الوزارة .

المادة 73

على اي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 74

يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات المعمول به.

المادة 75

يلغى نظام اللوازم و اشغال البلديات و المجالس القروية رقم (55) لسنة 1989.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق