نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير – وزير التربية والتعليم.
الوكيل – وكيل وزارة التربية والتعليم.
المدير – مدير اية مديرية في مركز وزارة التربية والتعليم او المحافظة / اللواء.
اللوازم – المواد والادوات والاثاث والملابس والقرطاسية والكتب المدرسية وطباعتها وكتب المكتبات واية مطبوعات اخرى
وارزاق المعاهد والمدارس والسيارات والتأمين عليهم واية مواد اخرى لازمة لاستعمال الوزارة.
لجنة المشتريات – اللجنة التي يؤلفها الوزير او الوكيل وفق احكام هذا النظام.
لجنة العطاءات – لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل
الخطية.
ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار بموافقة الوكيل الخطية عن طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها
الوكيل من ثلاثة من موظفي الوزارة.
ج- يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها مائتي دينار ولا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بموافقة الوزير الخطية عن
طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها الوزير من ثلاثة من موظفي الوزارة.
د- يجوز للوزير في حالات مستعجلة جداً ان يطلب من رئيس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية شراء لوازم تزيد قيمتها على
خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات.
هـ- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات.

المادة 4

المادة 4- تنفيذا لاغراض الفقرة “هـ” من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات في الوزارة على الوجه التالي:-
أ- وكيل الوزارة او من ينيبه خطيا رئيسا
ب- مدير الادارة والخدمات عضوا
ج- مدير المناهج عضوا
د- رئيس قسم المحاسبة عضوا
هـ- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا
و- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعينه وزير الاقتصاد
يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة
لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراءى له من مخالفات وللجنة ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه
مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارت.
ز- يعين الوكيل احد موظفي الوزارة سكرتيرا لهذه اللجنة.
ح- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.

المادة 5

المادة 5- أ- يعلم كل من مدير المناهج ومدير الاداره والخدمات لجنة العطاءات باحتياجات الوزارة من اللوازم قبل ان تتحقق
الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين انواع اللوازم وكمياتها ومواصفاتها.
ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها وتوفر المخصصات تطرح لجنة العطاءات دعوة لتقديم اللوازم المطلوبة
بالمواعيد والشروط التي تراها وتعلن عن ذلك في الصحف المحلية او باية وسيلة للاعلان تراها مناسبة وعلى ان لا يقل عدد
مرات الاعلان في الصحف المحلية عن ثلاثة في ثلاث صحف مختلفة.

المادة 6

المادة 6- على سكرتير لجنة العطاءات مسؤولية التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من
عدم وجود اخطاء مطبعية وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل موعد فتح المناقصات.

المادة 7

المادة 7- تودع العروض في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل من الوكيل ورئيس قسم المحاسبة وممثل وزارة المالية
بواحد منها ويحفظ هذا الصندوق في مكتب السكرتير.

المادة 8

المادة 8- على سكرتير لجنة العطاءات ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز المتعهد رخصة مهن تخوله حق ممارسة
اعمال التعهدات.

المادة 9

المادة 9- تفتح العطاءات في الموعد المقرر لفتحها بحضور اعضاء اللجنة ومن يرغب من المناقصين ويجري توقيعها من قبل الاعضاء
وبعد التدقيق ومطابقة العروض تقرر اللجنة اما:
أ- الاحالة وذلك عندما تتوفر الشروط والمعلومات الكافية.
ب- او تأليف لجنة فنية لدراسة العروض وتقديم تنسيباتها الى لجنة العطاءات للبت فيها.

المادة 10

المادة 10- تحفظ العروض التي تقرر لجنة العطاءات احالتها الى لجان فنية لدراستها في صندوق خاص ذي مفتاحين مختلفين،
يحتفظ باحدهما رئيس اللجنة ويحتفظ السكرتير بالمفتاح الثاني ، ويقوم رئيس اللجنة باعطاء المفتاح الخاص به لاحد اعضاء
اللجنة الفنية عند كل اجتماع لها ثم يعاد لرئيس اللجنة بعد نهاية كل اجتماع.

المادة 11

المادة 11- أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ، وإذا لم يقبل
العطاء الاقل قيمة فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك ، اما اذا تساوت العروض فيوزع العطاء بالتساوي. ولا ينظر
في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي يكون فيها معالجة النقص ممكنا دون الحاق الضرر بالخزينة ودون الحاق اي اجحاف
بالمناقصين الآخرين. ولا تقبل المناقصات البرقية او التي ترد متأخرة.
ب- في حالة ورود اقل من ثلاثة عروض ، وكانت الاسعار المعروضة اعلى من معدلها الرائج في الاسواق ، فللجنة العطاءات
ان تعيد طرح العطاء او قبوله اذا تحقق لها ان ذلك في صالح الخزينة.
ج- يجوز للجنة العطاءات في حالة تعذر الحصول على اية عروض لاي عطاء ، ان تطلب دون اعلان الى شركات تجارية او الى تجار
آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة ان يقدموا لها عروضا مباشرة للوازم المطلوبة.
د- لا تنظر لجنة العطاءات في اي عرض ما لم يكن مرفقا بشك مصدق او كفالة بنكية لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة
العطاء.
هـ- اذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه.

المادة 12

المادة 12- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة المقبولة وتحفظ لدى السكرتير.

المادة 13

المادة 13- على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع لمدة
لا تزيد عن اربعة ايام وبعد انقضاء هذه المدة تعرض قرارات الاحالة للتصديق عليها من الوزير ومن ثم تبلغ لأصحاب العلاقة.

المادة 14

المادة 14- على لجنة العطاءات تقديم قرارات الاحالة بصورتها النهائية للتصديق عليها من قبل الوزير ووزير المالية خلال
خمسة ايام من تاريخ الاحالة النهائية.

المادة 15

المادة 15- حينما يحال العطاء يجب تقديم كفالة مصرفية او تحويل مصدق من قبل المحال عليه ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامات
العطاء وقرار الاحالة على ان لا تقل هذه الكفالة او التحويل عن 10% ولا تزيد عن 30% من قيمة اللوازم المحالة.

المادة 16

المادة 16- يجوز للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا وعند الحاجة وتنحصر مهمة هذه اللجان فيما
اوعز اليها به من قبل لجنة العطاءات.

المادة 17

المادة 17- للجنة العطاءات واللجان الفرعية صلاحية طلب المشورة الفنية من الوزارات والدوائر والجهات الاخرى ذات الاختصاص
وعلى هذه الجهات ان توعز الى المختصين من موظفيها بالقيام بالدراسات اللازمة في مكاتب اللجنة وتقديم المشورة الفنية
المطلوبة على ان يتم تقديم هذه المشورة ( الدراسات ) خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها.

المادة 18

المادة 18- أ- ترفع قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها عن خمسمائة دينار الى
كل من الوزير ووزير المالية للتصديق عليها خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها.
ب- اذا اختلف أي من الوزيرين مع اللجنة فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي عليه ان يصدقه او يرفضه خلال مدة لا تتجاوز
العشرة ايام.
ج- اذا لم يتم التصديق او الرفض خلال المدة المحددة في الفقرتين السابقتين فيعتبر قرار اللجنة نافذاً.

المادة 19

المادة 19- يجوز للجنة شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد
مباشرة من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 20

المادة 20- يجوز للوزير في الحالات الاستثنائية ولأسباب خاصة وبتنسيب من وزير المالية ان يطلب من رئيس الوزراء الموافقة
على شراء اللوازم من شركات معينة بالاسعار التي يتفق عليها.

المادة 21

المادة 21- يجوز للجنة العطاءات ان تحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات اللوازم لمدة لا
تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير حرمانه نهائياً من الدخول في مناقصات تقديم اللوازم.

المادة 22

المادة 22- للجنة العطاءات صلاحية وضع التعليمات التي تراها ملائمة لسير عملها بالوجه الصحيح على ان يصدق عليها الوزير.

المادة 23

المادة 23- المشتريات الخارجية:-
أ- عندما تتحقق الحاجة الى لوازم يتعذر تأمينها محليا تقوم لجنة العطاءات بطرح عطاء دولي يوزع محلياً وعلى السفارات
الاجنبية والشركات المنتجة لهذه اللوازم.
ب- يتبع في دراسة واحالة هذه العطاءات والاجراءات المتبعة بالنسبة للعطاءات المحلية.
ج- في الحالات المستعجلة جداً يطلب الوزير من رئيس الوزراء تشكيل لجنة لشراء اللوازم من الخارج.

المادة 24

الفصل الثاني
ارسال اللوازم
المادة 24- على المرسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة للوزارة التي تشتري من الخارج الى رئيس قسم اللوازم في الوزارة.

المادة 25

المادة 25- على رئيس قسم اللوازم ان يعلم مأمور النقل في المرفأ الذي ارسلت اليه اللوازم بكيفية توزيع الطرود المؤلفة
منها الارسالية ويجب ان لا يطلب من هذا الاخير ان يقوم بفتح الطرود وتوزيع محتوياتها.

المادة 26

المادة 26- تعاين الطرود وتوقع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة من قبل مأمور النقل.

المادة 27

المادة 27- أ- يجب ان تنقل اللوازم من محطة التسليم وان يخلص عليها من مستودعات الجمارك خلال (48) ساعة اما الموظفون
المسؤولون الذين يقصرون في مراعاة هذه الانظمة فانهم يعرضون انفسهم لتحمل كل خسارة تقع ولدفع أية نفقات تحدث من جراء
التأخير.
ب- تعطى الافضلية للوازم الحكومة من حيث سرعة التنزيل والتخليص الجمركي والنقل بواسطة السيارات اوغيرها.

المادة 28

المادة 28- يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود يجب ان تذكر على الوصول
المعطى من المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل لجنة يؤلفها الوزير او الوكيل.

المادة 29

المادة 29- ان الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان تفتح من قبل مأمور النقل وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء
البواخر وموظف جمركي ومندوب شركة التأمين وذلك قبل ارسالها الى مكان التسليم.

المادة 30

المادة 30-في حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة وترسل هذه الشهادة مع تقرير على ثلاث
نسخ من قبل مأمور النقل الى الوزارة كي تقدم طلبا بالخسارة او العطب ويجب ان يحتوي هذا الطلب على ما يلي:-
أ- اسماء الفرقاء الذين حضروا عملية التدقيق.
ب- تفاصيل عملية النقصان او العطب.
ج- الطريقة التي اتبعت في فتح الطرود.
د- الاسباب المحتملة التي ادت الى العطب او النقصان.

المادة 31

المادة 31- أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة
الثانية الى المرسل اليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى مأمور النقل ويوقع المرسل اليه النسخة الاصلية ويعيدها إلى مأمور
النقل.
ب- في حالة شحن اللوازم بواسطة السكك الحديدية يرسل مأمور النقل بوالص الشحن الى المرسل اليه للتوقيع والاعادة.

المادة 32

الفصل الثالث
السجلات
المادة 32- تحتفظ الوزارة بسجلات من نموذج رقم (1) تسجل فيها كافة الادخالات والاخراجات على ان تكون هذه السجلات مجلدة
وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 33

المادة 33- أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الوزارة المختلفة بما
فيه الآلات والادوات.
ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالوزارة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومختبراتها ومحال الاعمال
المختصة بها.
ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
أو بالشطب من تلك المواد.
د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او كسر او نقل بصورة غير مسموح بها ، ويجب على الموظف
المعهود اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير مقبول فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة
النقص.

المادة 34

المادة 34- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ( نموذج لوازم 15
) ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 35

الفصل الرابع
استلام اللوازم
المادة 35- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ
جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين
ب- تتألف هذه اللجنة من ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل ويكون احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم
ج- على هذه اللجنة تنظيم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخال والثالثة
بمستند الصرف
د- لا يجوز للجنة الاستلام ان تستلم اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم المقدمة مطابقة او غير مطابقة للشروط والمواصفات الواردة بقرار الاحالة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات
لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 36

المادة 36- أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام
ب- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:-
1- مستندات الادخالات.
2- ضبط لجنة الاستلام.
3- الفاتورة.
ج- تعزز ادخالات اللوازم المنقولة من مستودعات بمستند اخراج من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
د- اللوازم المحولة او المصنوعة واللوازم المعارة من مصنع او محل للاشغال تعزز بمستندات الادخال.

المادة 37

المادة 37- ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على نسختين ترسل الاولى منهما الى رئيس قسم اللوازم في الوزارة
وتحفظ الثانية لدى امين المستودع.

المادة 38

المادة 38- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح
وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها: ( لوازم
قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).

المادة 39

المادة 39- على الوزارة ان تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال
بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.

المادة 40

المادة 40- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.

المادة 41

الفصل الخامس
– صرف اللوازم –
المادة 41- أ- يستعمل نموذج ( لوازم 8 ) لجميع اللوازم.
ب- ينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 42

الفصل السادس
– بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها –
المادة 42- أ- يجوز بيع اللوازم الحكومية بموافقة الوزير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائتي دينار شريطة التأكد من الاستغناء
عنها ، اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير المالية على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس
سعر الكلفة مضافا اليه 15% كنفقات ادارة.
ب- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى امين المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه ورقمه.
ج- في حالات استثنائية يجوز للوزير بموافقة وزير المالية بيع اللوازم الحكومية بالثمن وبالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 43

المادة 43- يجوز للوزير ان يصرف او يعير بموافقة وزير المالية أية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى وزارة أو دائرة اخرى
بحاجة اليها بدون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 44

المادة 44- أ- تباع لوازم الوزارة الزائدة او غير الصالحة للاستعمال للجمهور اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات
عن طريق لجنة يؤلفها الوزير.
ب- لوازم الوزارة التي تباع الى وزارة او دائرة حكومية اخرى يعين ثمنها وزير المالية.

المادة 45

المادة 45- عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد بمستندات الاخراجات المنظمة
من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف
او البيع ، وفي حالة البيع يجب ان يشار ايضا الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه الى الخزينة والى تاريخه وقيمته.

المادة 46

المادة 46- يجب ان يؤيد طلب المديرية لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين بالنص التالي:-
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة في ادناه مما هو في عهدة (…… ) فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك
نوصي باتلافها او بيعها او شطبها ). وترسل هذه الشهادة مشفوعة بمطالعة مدير الادارة والخدمات الى الوزير للموافقة
عليها.

المادة 47

المادة 47- أ- للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك
اهمال او اختلاس. وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة وزير المالية.
ب- في اية حالة يرى فيها الوزير وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير
المالية.
ج- في الحالتين (أوب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات.
د- يحق للوكيل شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها المئة دينار عندما يتأكد من ان
هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوكيل.
هـ- للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا لم تزد قيمتها على (200) دينار واذا زادت على ذلك فتشطب
بموافقة وزير المالية وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير ويمثل فيها ديوان
المحاسبة.
و- يجوز للوزير ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع قيمة ما يهدى
من هذه الكتب خلال السنة على مائتي دينار ، وما زاد عن ذلك فتؤخذ موافقة وزير المالية.

المادة 48

المادة 48- أ- عندما تستوفى قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى
الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته.
ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن شطبها في مستند الاخراجات المنظم.

المادة 49

الفصل السابع
الاشراف ومراقبة اللوازم
المادة 49- المديرون مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بمديرياتهم وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة للمحافظة
عليها والتأكد من صحة قيودها بين حين وآخر ويكون امناء المستودعات المسؤولين المباشرين عن ضبط قيود اللوازم والتصرف
بها حسب نصوص هذا النظام.

المادة 50

المادة 50- المدير مسؤول عن تعيين لجان من ملاك مديريته للتفتيش على المستودعات الرئيسية التابعة له و جرد محتوياتها
في اي وقت يشاء مرة على الاقل في السنة على ان تتناول عمليات التفتيش والجرد ما يلي:-
أ- التأكد من صحة القيود.
ب- التحقق من مطابقة الموجود الفعلي من اللوازم بما هو وارد بالقيود.
ج- التأكد من سلامة اللوازم في المستودعات.

المادة 51

المادة 51- لوكيل الوزارة حق تعيين لجان لتفتيش مستودعات المديريات في اي وقت يرى ذلك ضروريا وعلى هذه اللجان ان تقدم
اليه تقاريرها متضمنة مشاهداتها وتوصياتها.

المادة 52

المادة 52- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه بالمحافظة على اللوازم ان يقدم تقريرا عن فقدان او تلف أو ضرر او
تباين بين موجود السجل وموجودات المستودع الى مديره متضمنا في نهاية كل نصف سنة القوائم التالية:-
أ- قائمة باللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- قائمة باللوازم الزائدة عن الحاجة.

المادة 53

المادة 53- عندما يطلب المديرون شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريرا مسهبا تبين فيه الظروف التي سببت
حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان بسبب طارئ عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان من المرغوب فيه
رفع اي جزء من المسؤولية عن عاتق الموظف المسؤول.

المادة 54

المادة 54- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها
في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (2) على ان تبقى النسخة
الاولى في حوزة الخلف والثانية ترسل الى الوزارة
ب- على الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها.
ج- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصيا فعلى الاخير ان يطلب من الوزير او من يمثله محليا ان يعين لجنة
مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضرا عند اجراء هاتين العمليتين.

المادة 55

المادة 55- أ- ينظم قائمتان اولها بما يظهر من الزيادة في اللوازم نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص
وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم باسباب التباين.
ب- توقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم.
ج- اذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النقص فيكون الموظف المسلم مسؤولا عن اللوازم التي لم تكن قد ادرجت في القائمة.

المادة 56

المادة 56- عند اجراء الدور والتسليم على الموظف المسلم ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.

المادة 57

الفصل الثامن
مواد عامه
المادة 57- أ-1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( الناقصة او المفقودة ) في غضون السنة التي تكون قد صرفت فيها اثمانها تقيد لحساب
المصروفات المستردة.
4- تقيد اثمان المواد المباعة في حساب الواردات العامة.
ب- لا يجوز اجراء اية معاملات نقدية بين الوزارة والوزارات الاخرى حينما يمكن تسويتها بواسطة وزارة المالية.

المادة 58

المادة 58- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات والطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطا بتسطير خط
بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى امين المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل او المستندات اما
الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراج.

المادة 59

المادة 59 – يجب ان توسم جميع اللوازم او الادوات والاشياء التي تخص الوزارة بوسمها المقرر.

المادة 60

المادة 60 عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيرجع لمجلس الوزراء للبت بأمرها حسب ما يراه
مناسبا.

المادة 61

المادة 61- للوزير وضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
1971/5/10

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق