نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
المادة 1
المـادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئـة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المـادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير أي مديرية في الهيئة.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها الهيئة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة أو أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى الهيئة.
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات
المادة (3): الرئيس مسؤول عن تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 4
المادة (4):
مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤول عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة 5
المادة (5):
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ. وضع الخطط العامة لإدارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب. تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج. طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
د. متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
هـ. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و.تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال إدارة اللوازم.
ز. تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.
المادة 6
شـراء اللوازم
المادة (6):
لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة أو التعاقد على تقديم خدمات لها إلا إذا رصدت المخصصات المالية اللازمة، ولا يجوز شراء
لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة 7
المادة (7):
أ. يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب. يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها
ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها.
ج. يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن الرئيس أو من يفوضه وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 8
المادة (8):
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:
أ. مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب. الحصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسعار وبافضل الشروط.
ج. قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د. عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.
المادة 9
المادة (9):
إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ. إعطــاء الأفضلية للوازم المنتجة فــي المملكة علـى أن تحسب أسعارها علـى أساس فـارق السعـر التفضيلـي الـذي يقــرره
مجلـس الوزراء.
ب. إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة 10
المادة (10):
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة، بناء على تقرير من لجنة فنية
يشكلها الرئيس ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجرى تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة
وبما يحقق مصلحة الهيئة.
المادة 11
المـادة (11):
أ. يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء
الأسباب المبررة لقرارها:
(1) إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
(2) إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة بشراء اللوازم إلى خارج المملكة
لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية
الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المادة 12
المـادة (12):
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
(1) إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من قبل الجهات الرسمية.
(2) إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طـرح عطـاء، أو استدراج عـروض.
(3) إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.
(4) إذا كانت اللوازم قطعا تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
(5) إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والأفلام والمطبوعات وما يماثلها.
(6) إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
(7) شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
(8) إذا طرح عطاء أو استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن
الأسعار معقولة، أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
(9) إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني أو اتفاقية توجب ذلك.
(10) إذا تم التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة.
ب.استدراج عروض في أي من الحالات التالية:
(1) إذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطـرح عطاء.
(2) إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
(3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
المادة 13
المادة (13):
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:
أ. للرئيس:
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء.
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الرئيس ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد تشكيلها من
أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ب. للمدير الذي يسميه الرئيس:
(1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
(2) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار إلا بواسطة لجنة
عطاءات مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 14
المادة (14):
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه
يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي الهيئة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ب. تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
جـ. تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه
وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
د. يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
هـ. تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:
(1) بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار.
(2) بقرار من المجلس إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
المادة 15
المادة (15):
أ. يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين
المختصين من الهيئة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب. للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت
مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المادة 16
المادة (16):
على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها
وإلا اعتبر مصدقا حكما.
المادة 17
المادة (17):
تنظم إجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والإلتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم
بموجب تعليمات يصدرها المجلس ترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.
المادة 18
المادة (18):
يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيمة العطاء، على أنه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى أن من مصلحة الهيئة توجيهها لها.
المادة 19
المادة (19):
يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا
لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.
المادة 20
المادة (20):
للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد
أو متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.
المادة 21
المادة (21):
للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المادة 22
إدارة اللــوازم
المادة (22):
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.
المادة 23
المادة (23):
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.
المادة 24
المادة (24):
يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين
أو المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المادة 25
المادة (25):
يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة 26
المادة (26):
أ. تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:
(1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة فـي عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها.
(2) تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة أيام من تاريخ توريدها.
(3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة، مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة
مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد إشعارا له بالقبول أو الرفض.
ب.إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة تسلم يرفع الأمر للرئيس للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
جـ. إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوزعشرة أيام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم إلى الجهة التي أصدرت قرار
الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعيا، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الأمانة.
د. يرفع المورد اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها
من المكان الموجودة فيه، إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا تأخر في
القيام بذلك عن الموعد المحدد له، يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إذا استدعى
الأمر ذلك.
هـ. يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها، وإظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو
وثائق الشحن، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.
المادة 27
المادة (27):
يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص.
المادة 28
المادة (28):
يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم أو أمين المستودع المختص مباشرة، على أن تكون
معززة بالوثائق التالية:
أ. مستند الإدخال.
ب. محضر لجنة التسلم.
ج. قرار الإحالة أو طلب الشراء.
د. الفاتورة أو بوليصة الشحن.
المادة 29
المادة (29):
تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.
المادة 30
المادة (30):
يحدد الرئيس أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما
يتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 31
المادة (31):
تقيد عهدة حسب الأصول في قيود اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى
شطبها.
المادة 32
المادة (32):
أ. يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة
كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب.يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.
المادة 33
المادة (33):
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الرئيس أو من يفوضه.
المادة 34
المادة (34):
تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر إسمه ووظيفته على
مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.
المادة 35
المادة (35):
أ. 1. يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الفنية بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق
المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية.
2.تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس.
ب. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة اعلان أخرى.
المادة 36
المادة (36):
عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر
بالإتلاف أو البيع.
المادة 37
المادة(37):
يتم شطب أي خسارة أو نقص في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ.بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 38
المادة (38):
أ. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي
سبب آخر.
ب. للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المادة 39
المادة (39):
إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن
الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
المادة 40
المادة (40):
أ. للرئيس أن يقرر بيع لوازم صالحة للاستعمال في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره اللجنة المشكلة
لهذه الغاية وتتولى بيع اللوازم وفق الصلاحيات التالية:
(1) بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار.
(2) بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار.
ب. تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الأسعار السائدة بعد الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية إن وجدت وأجور الشحن
والتأمين والتخليص وأي نفقات إدارية أخرى ترتبت على تخزينها.
ج. تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند
إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.
المادة 41
المادة (41):
تعتبر أجهزة ومعدات الاتصال المطلوب ترخيصها أو الموافقة على إدخالها بحكم الأمانة إلى أن يصدر القرار المناسب بشأنها
وفقا لأحكام قانون الاتصالات ويجري إدخالها وإخراجها حسب الأصول.
المادة 42
المادة (42):
للرئيس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة
تكون بحاجة إليها.
المادة 43
المادة (43):
يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية
أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية أجنبية لغايات تحسين العلاقات
معها وفقا للصلاحيات التالية:
أ. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000)
ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 44
المادة (44):
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للإجراءات المعمول بها.
المادة 45
المادة (45):
أ. يعتمد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة.
ب.يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية:
1. تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2. توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس.
3. ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الإزدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
4. تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 46
المادة (46):
على أمين المستودع في الهيئة:
أ. تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة 47
المادة (47):
أ. يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب. إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم
التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج. إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع
عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د. يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
هـ. على أمين المستودع إعلام الرئيس ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى الرئيس
أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة لذلك.
و. إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة إعلام الرئيس فورا
بذلك وعلى الرئيس إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك
التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات.
المادة 48
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
المادة 49
أحكـام عامـة
المادة (49)
للمجلس أن يقرر منح مكافآت مالية لرئيس وأعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم وأي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام
هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقـة صرفها.
المادة 50
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص
وارد في أي تشريع آخر.
المادة 51
للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته
أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 52
للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي عضو من اعضاء على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة 53
تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات
والدوائر الحكومية.
المادة 54
تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص والمنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 55
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه0