نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيـم الطيـــران المدنــي لسنـــة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0
الهيئـة:هيئة تنظيم الطيران المدنــي .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئــــة .
الرئيس:رئيس المجلـس، والرئيس التنفيذي للهيئة 0
اللجنـة:لجنـة العطاءات المشكلة بموجب أحكـام هذا النظام 0
اللـوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتـها والخدمـات التي تحتـاج إليها 0
الدائـرة:دائرة الدعم الفني والإداري 0
المدير:مدير الدائرة 0
المتعهـد:أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئـة 0
المادة 3
تتولـى الدائرة المهام والصلاحيـات التاليـــة :-
أ- وضــع الخطط اللازمـة لتوفيـر لوازم الهيئـة وتحديد وسائل تنفيذهــا 0
ب- شـراء اللوازم وفقاً لأحكـام هذا النظــام 0
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المتكرر 0
هـ- تنظيــم قيـود اللـوازم وسجلاتهــا واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية 0
و- إجـراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلـك0
المادة 4
أ-يتم شراء اللـوازم بطلب شـراء يقـدم الى الدائرة يتضمـن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق
تقدير الرئيس أو من يفوضه 0
ج- تتم الموافقة على طلـب الشـراء مـن الرئيس أو من يفوضه بذلـك0
المادة 5
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة
المختصة بالشراء0
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط 0
ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة 0
المادة 6
إذا تساوت المواصفـات في اللوازم المعروضـة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة
ما يلي :-
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي
يقرره مجلس الـوزراء0
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الأسعـار0
المادة 7
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-:
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0
2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة
والجودة وسرعة التوريـد0
ب- للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة إيفاد موظف أو أكثر الى خارج المملكة لشرائها
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار
الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لأحكام هذا النظــام ، وأن يشترك في عملية الشراء موظف أو اكثر من
موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0
المادة 8
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناء
على تقرير اللجنة على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع مصلحة الهيئـة0
المادة 9
مـع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، إلا انه يجوز شراء
اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: –
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التاليــة :-
1-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالمياً0
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عـروض 0
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحــد0
4-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديليه أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتهـا0
5-لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار أو لمراعاة الخبرة المهنية
المتوافرة لاستعمالها أو صيانتهـا0
6-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب
معلوماً عند الشراء0
7- شـراء خدمات الضيافة وموادها 0
8-اذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منهما على عروض مناسبة او
لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي
الوقت المحدد0
9-شراء مواد علمية 0
10- التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصـة0
11- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
12- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد علـى (5000 ) خمسة آلاف دينــار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية: –
1-عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة 0
2- اذا لم يتوافر أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلـوب شراؤهـا 0
3-اذا كانت قيمـة اللـوازم المطلـوب شراؤهـا لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0
4-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعـت الجهـة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض0
5-اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عــروض مـن جهـات معينـة لأسباب تتعلـق بالكفاءة
المهنية أو التخصص او جودة اللوازم المطلوبـة 0
المادة 10
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً
للتعليمات التي يصدرها لهذه الغايـة0
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتــجاوز (30000) ثلاثين ألف
دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب اللجنــة 0
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء
على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
المادة 11
أ- يشكل الرئيس لجنـة تسمى (لجنـة العطـاءات) برئاسـة أحـد مـديـــري الدوائـر وعضويـة أربعــة مـن كبار مـوظفي
الهيئــة ، كمــا يسمـي الرئيس بـديـلاً لأي منــهم فــي حال غيابــه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها 0
ج- تصـدر قـرارات اللجنـة بالأكثريـة وعلـى العضـو المخالـف أن يبين أسباب مخالفته خطيـاً0
د- يسمي الرئيس أحد موظفي الدائرة امين سرللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها
وسجلاتها ، والقيام بالواجبات المكلف بها0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام ويتم حفظ هذه
القرارات في سجل خاص 0
المادة 12
أ- تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات والالتزامات
المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقـود الإحالة المبرمة معهم وفقاً
لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ب- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي
تحدد في دعوة العطاء0
المادة 13
أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق
الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0
ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في
المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة في توجيه الدعوة لها0
المادة 14
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة أو خارجها بموافقة الرئيس للإفادة من
خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة
مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بهـا0
المادة 15
يتولـى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظـام0
المادة 16
يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت مـن داخــل المملكـة أو خارجهــا 0
المادة 17
أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث
الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او
المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تبرير
سبب هذه الإحالة مع مفاوضته لتنزيل أسعاره ما أمكن0
ج- للجنة إعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان أسعار العروض الواردة أليها مرتفعــة او لأي أسباب أخرى تراها مناسبة
لمصلحة الهيئة0
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة
العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (30%) من قيمة العطاء الأصلي 0
المادة 18
إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديـم اللوازم او
الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها
المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت
العطاء إتخاذ الإجراءات التاليــة او أي منها : –
أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0
ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في
السعر0
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبـة 0
د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر0
هـ- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئــة0
و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0
المادة 19
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تنـاط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد
الى الهيئة من المتعهدين 0
ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استلام اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000)
الف دينار 0
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من قبل اللجنة وبموافقة الرئيس 0
د- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت
مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0
هـ- على لجنة استلام اللوازم القيام بمـا يلـي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر
من جميع أعضائهـا.
3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك الى
الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرهـا0
المادة 20
على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصــول0
المادة 21
ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال
اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللــوازم0
المادة 22
يتـم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق
التاليــة: –
أ- مستنـد الإدخال0
ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0
ج- الفاتورة الأصليـة0
المادة 23
يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة
مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المادة 24
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغايـة وفقاً
للاجراءات التي يحددها الرئيس0
المادة 25
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمهـا0
المادة 26
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم
حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتهـا0
المادة 27
يلتزم أمين المستودع في الهيئـة بمـا يلـي: –
أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بهــا0
ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم
تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكـدة0
المادة 28
يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب
او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0
المادة 29
أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التاليــة: –
1-اذا كانت فائضة عن الحاجــة0
2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0
3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجـا0
ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة المجلس 0
المادة 30
اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة
للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس
التصرف بها او إتلافها حســب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت
اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع0
المادة 31
يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية-:
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0
ب- تفحص اللجنة اللوازم المطلـوب إتلافهــا قبــل المباشرة بالإتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد
أصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها 0
المادة 32
عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة
تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0
المادة 33
تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة
المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0
المادة 34
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المادة 35
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو نقل أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئــة الى أي وزارة أو
مؤسسة رسمية عامة او مـؤسسة عامــة ، على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتيـن 0
المادة 36
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ولغايات الاستثمار تأجير أي لوازم تملكها الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية 0
المادة 37
يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي
لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفـة وموجودات المستـودعات مرة واحدة كل سنة أو كلما
دعت الحاجة إلى ذلك للتأكــد مــن الوجـود الفعلـي لهــا وحسـن استعمـــالهـا وسلامـــة طــرق تخــزينها ، وترفع
تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهـا0
المادة 38
تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة أو في الهيئة باستكمال اجراءات
احالة العطاءات الخاصة بالهيئة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0
المادة 39
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
المادة 40
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات و الدوائر
الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
الوزير و الوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها فيه .