نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة الطاقة النووية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
يكون المدير العام مسؤولا عن توفير ما تحتاج اليه الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة
لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 5

أ- يحدد المدير انواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها
بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
ب- يحدد المدير المواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في انشطة الهيئة وكيفية الاحتفاظ بها والعمل على الحصول
على المواصفات القياسية العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات.

المادة 6

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج-متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
د-اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.

المادة 7

شراء اللوازم
المادة7-
لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا
يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 8

أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب-يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة الشراء.
ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 9

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ-مبدأ المنافسة.
ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بانسب الاسعار وبافضل الشروط.
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 10

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 12

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم ووفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام
باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة ، او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها.
6-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من خلال أي منهما الحصول على عروض مناسبة او تضمنت اسعارا
غير مقبولة او لم يوفر أي منهما توريد كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتقدم اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0
4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

المادة 13

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300) ثلاثمائة دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 14

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة
فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل
لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة الهيئة.

المادة 15

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء اثنان من اعضاء المجلس يسمي احدهما
نائبا للرئيس ، واثنان من كبار موظفي الهيئة وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الاكثر.
ب-تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات
ثلاثة من اعضائها على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج-يعين المدير العام احد موظفي الهيئة مقررا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د-تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز
(50000) خمسين الف دينار.
2-بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 16

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها
للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال
التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 17

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 18

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها
من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة
المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.

المادة 19

يطرح المدير العام العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.

المادة 20

يتولى المدير العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات
لجنة العطاءات.

المادة 21

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد
تمت احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 22

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 23

ادارة اللوازم
المادة23-
يتم شحن وتوريد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 24

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.
ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة
من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين والخبراء
عند الضرورة.

المادة 25

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.

المادة 26

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة
، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم ، الى الجهة التي اصدرت قرار
الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد
، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل
والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.

المادة 27

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:-
أ-مستند الادخال.
ب-محضر لجنة التسلم.
ج-قرار الاحالة او طلب الشراء.
د-الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 28

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المادة 29

تقيد عهدة ، حسب الاصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من
لوازم جرى شطبها.

المادة 30

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة
كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.

المادة 31

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم وفقا للنماذج المعتمدة وبعد توقيعها من المدير العام او من يفوضه.

المادة 32

يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 33

أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة
عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة
يعينهم المدير العام لهذه الغاية.
ب-تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام.
ج-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اخرى مناسبة.

المادة 34

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر
بالاتلاف او البيع.

المادة 35

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 36

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه
وقيمته.

المادة 37

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 38

أ- للمدير العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي
تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن
والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
ج-يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب
مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

المادة 39

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية
عامة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.

المادة 40

أ- يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية
او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها
وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب-تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للاجراءات المعمول بها.

المادة 41

يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الاسس التالية:-
أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
ب-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
ج-ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
د-تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 42

يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال
وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام.

المادة 43

على امين المستودع في الهيئة:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 44

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم
التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا تبين وجود أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه فورا ، وعلى
المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة
اعلام المدير العام فورا بذلك وعلى المدير العام اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا واتخاذ
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.

المادة 45

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 46

احكام عامة
المادة46-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص
ورد في أي تشريع اخر.

المادة 47

للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء
بالالتزامات المترتبة عليه او اذا تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 48

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب-للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير.
ج-يجب ان يكون تفويض الصلاحيات الوارد في هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.

المادة 49

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية
والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات
والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل
من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 50

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق