نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة الطاقة الذرية.
المجلـس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس الهيئة 0
المديرية:مديرية الشؤون المالية 0
المدير:مدير المديرية.
اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها.
المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.

المادة 3

يكون الرئيس مسؤولا عن توفير ما تحتاج إليه الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات
اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 5

أ- يحدد المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، أنواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب
استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم
المستودعات.
ب- يحدد المدير المعني المواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في أنشطة الهيئة وكيفية الاحتفاظ بها
والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للإفادة منها عند إعداد وثائق العطاءات.

المادة 6

المادة 6 –
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
د- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمفوضيات والمديريات في مجال إدارة اللوازم.

المادة 7

لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك
ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 8

المادة 8 –
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا
كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة
وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة الشراء.
ج- يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن الرئيس او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 9

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ?-مبدأ المنافسة.
ب?-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط.
ج-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة 10

إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ?-إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي
يقرره مجلس الوزراء.
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على أن تبين الجهة
المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:-
1-إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة
توريدها.
ب?-للرئيس بناء على تنسيب المفوض المختص إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة إلى
خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يشترك
في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس
البعثة 0

المادة 12

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء اذا كانت مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها او
اذا كانت خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0

المادة 13

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة في
هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:-
أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من الجهات الرسمية.
2-إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.
3-إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج
عروض.
4-إذا كانت اللوازم قطعا تبديليه أو أجزاء مكملة ، أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
5-إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية أو
لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
6-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوما عند
الشراء.
7-إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من خلال أي منهما الحصول على عروض
مناسبة أو تضمنت أسعارا غير مقبولة أو لم يوفر أي منهما توريد كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
8-إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني أو اتفاقية دولية توجب ذلك.
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-إذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-إذا لم يتقدم أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار0
4-إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج
عروض.

المادة 14

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيـس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة ألاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات
مؤلفة من ثلاثة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على
أن يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ب?-للمفوض في الهيئة بموافقة الرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار في كل عملية شراء.
ج- لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار إلا بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقا
لأحكام هذا النظام.

المادة 15

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة ، بناء على تقرير من
لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر
عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة الهيئة.

المادة 16

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة
يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الأكثر.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه
وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات ثلاثة من أعضائها على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف
أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
ج- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة مقررا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ
قراراتها.
د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة على النحو التالي :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (20000) عشرين الف
دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار 0
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار 0

المادة 17

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او
من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع
الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة0

المادة 18

تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب
تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ
عقود الإحالة المبرمة معهم وحالات حرمانهم من توريد اللوازم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب
الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.

المادة 19

يطرح الرئيس العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.

المادة 20

يتولى الرئيس التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات
لجنة العطاءات.

المادة 21

للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي
متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.

المادة 22

للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها او توريدها لبيان
مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 23

يتم شحن وتوريد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 24

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.
ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد
للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها بموافقة الرئيس الاستعانة بالفنيين
والخبراء عند الضرورة.

المادة 25

يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات
تسلمها.

المادة 26

أ- تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:-
1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية
ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم
عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة أيام من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة
المخالفة، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعارا
له بالقبول أو الرفض.
ب-إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للرئيس للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج-إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم ، إلى
الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم
الأمانة.
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الأمنية نقلها أو إتلافها قبل
ذلك الموعد، فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه
بنفقات النقل والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين
مواصفات اللوازم وكمياتها ، وإظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو
الفواتير أو وثائق الشحن ، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.

المادة 27

يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او أمين المستودع المختص مباشرة على
أن تكون معززة بالوثائق التاليــة:-
أ?-مستند الإدخال.
ب?-محضر لجنة التسلم.
ج- قرار الإحالة أو طلب الشراء.
د- الفاتورة أو بوليصة الشحن.

المادة 28

تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها
من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.

المادة 29

المادة29 –
تقيد عهدة ، حسب الأصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم
استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 30

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب
وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند
صرفها وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.

المادة 31

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم وفقا للنماذج المعتمدة وبعد توقيعها من الرئيس أو من يفوضه.

المادة 32

المادة32 –
يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه
ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.

المادة 33

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال أو فائضة
عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من
موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية.
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس.
ج-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.

المادة 34

عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة
بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع ، حسـب مقتضى الحال ، على أن يشار في تلك الشهادة
أو القائمة إلى الأذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المادة 35

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:-
أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار.
ب?- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) ألف دينار
ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة
اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 36

المادة 36 أ-
تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب
آخر.
ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل
القبض وتاريخه وقيمته.

المادة 37

إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها
تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود
بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من إنها أصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 38

أ- للرئيس بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل
الذي تقــدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار.
2-بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة
آلاف دينار.
ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الأسعار السائدة بعد الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت
وأجور الشحن والتأمين والتخليص وأي نفقات إدارية أخرى ترتبت على تخزينها.
ج- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم
وذلك بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق
بتلك اللوازم ان وجدت.

المادة 39

المادة 39 –
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو مؤسسة
رسمية او عامة تكون بحاجة إليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم أو استئجارها.

المادة 40

أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو
للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو لأي حكومة او مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات
تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار .
ب- تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من
القيود وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 41

يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الأسس التالية:-
أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
ب-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الإشكال والألوان والأوزان والمقاييس.
ج-ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل
والاستفادة منها.
د-تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 42

يشكل الرئيس لجنة أو أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن
الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس.

المادة 43

على أمين المستودع في الهيئة:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل ، معززة بقوائم تتضمن
اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 44

المادة 44 –
أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من
يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-إذا تبين وجود أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من
الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات
المناسبة.
هـ- على أمين المستودع إعلام الرئيس ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه فورا ،
وعلى الرئيس أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة لذلك.
و- إذا وقع تزوير في القيود أو تلاعب أو اختلاس أو ضياع أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي
اكتشفت الحالة إعلام الرئيس فورا بذلك وعلى الرئيس إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك
فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج
تلك الإجراءات.

المادة 45

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع
خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من
أجرى التصويب.

المادة 46

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص
ورد في أي تشريع آخر.

المادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر
الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون
المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المفوض الذي يسميه الرئيس
صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 48

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 49

يلغى نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم (35) لسنة 2003 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق