نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة:هيئة الاوراق المالية 0
المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس: رئيس المجلس 0
اللجنة:لجنة اللوازم المؤلفة بموجب احكام هذا النظام 0
اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها ، باستثناء المراجع
والدوريات 0
الدائرة:الدائرة الادارية والمالية في الهيئة 0
المتعهد:أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئة 0

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك 0
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها 0
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها 0
و-اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها 0
ب-يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير
الرئيس او من يفوضه 0
ج-تتم الموافقة على طلب الشراء من الرئيس او من يفوضه بذلك 0

المادة 5

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة
بالشراء.
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.
ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة 0

المادة 6

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء
0
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار 0

المادة 7

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0
2- اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة
وسرعة التوريد 0
ب-للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ، ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي
من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة
صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة 8

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير
اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة الهيئة 0

المادة 9

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين :-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا 0
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4- اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها
0
5- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة
لاستعمالها او صيانتها 0
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب معلوما عند الشراء
0
7- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال الهيئة 0
8- اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد 0
9- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والرسومات والبحوث والدراسات وخدمات الترجمة وما
يماثلها 0
10- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
11- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
12- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء على تنسيب
اللجنة 0
2- اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
3- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج
عروض 0
5- اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص
او جودة اللوازم المطلوبة 0

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقا للتعليمات
التي يصدرها لهذه الغاية 0
ب-يتــم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمســـة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثيــن الف دينار لكل
عملية شراء بموافقة الرئيس بنــاء على تنسيب اللجنة 0
ج-يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين الف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب
الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المادة 11

لجنة اللوازم
المادة11-
أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى
هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظـــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلا
لاي منهم في حال غيابه 0
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
د-يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امينا لسر هذه اللجنة ويحدد مهامه 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0

المادة 12

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على
المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها الرئيس
0
ب- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي تحدد في
دعوة العطاء 0

المادة 13

يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء المقدرة ، على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات
غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة في توجيه الدعوة لها 0

المادة 14

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي
موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال
التي يقومون بها 0

المادة 15

يتولى الرئيس او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 16

تورد باسم الهيئة اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة او خارجها 0

المادة 17

للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على
اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0

المادة 18

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار
والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة
الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0
ب-اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية
او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته
لتنزيل اسعاره ما امكن 0
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة
الهيئة 0
د-اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة العطاء الموافقة
على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (30%) من قيمة العطاء الاصلي 0

المادة 19

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها
المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين
قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية :-
أ-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0
ب – شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر 0
ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طر ح العطاء والرجوع على المناقص
المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0
د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

المادة 20

استلام اللوازم وادخالها
المادة20-
أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة
من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانــة بالخبـــراء او الفنييـن من داخــل الهيئـــة او خارجــها اذا
دعت الحاجــة الى ذلـك ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0
ج- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1-فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع
اعضائها 0
د-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس
اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها 0

المادة 21

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول 0

المادة 22

ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم ادخال اللوازم
الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0

المادة 23

توسم جميع مشتريات الهيئة من اللوازم فور استلامها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه
اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها الرئيس 0

المادة 24

يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :-
أ-مستند الادخال 0
ب-محضر لجنة استلام اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
ج-الفاتورة الاصلية 0

المادة 25

يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحياتها
للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات 0

المادة 26

صرف اللوازم
المادة26-
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية 0

المادة 27

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها 0

المادة 28

القيود والسجلات
المادة28-
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع
منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0

المادة 29

يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0
ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم
غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة 0

المادة 30

صيانة اللوازم والمحافظة عليها
المادة30-
على الــدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها 0

المادة 31

للهيئة ان تعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها
0

المادة 32

يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او
تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0

المادة 33

بيع اللوازم واتلافها وشطبها
المادة33-
يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :-
أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0
ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0
ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا 0

المادة 34

تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية بناء على تقدير اللجنة لا
تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0

المادة 35

اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت
نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول
وشطبها من القيود 0

المادة 36

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :-
أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها 0
ب-تفحص اللجنة اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت
بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف 0

المادة 37

عند بيع او اتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها
او اتلافها حسب مقتضى الحال 0

المادة 38

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليــه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي
تم بموجبه قبض الثمن 0

المادة 39

أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار 0
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنــــة اذا كانـــت قيمـة اللوازم عند الشراء تتجاوز
(2000) الفي دينار 0
ب – تعزز طلبات الشطب بتقرير يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر 0
ج-للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة
من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب 0
د-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة 0

المادة 40

احكام عامة
المادة40-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة عامة او الى بورصة
عمان او مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت بحاجة اليها ، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين
0

المادة 41

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل
لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، وللتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة
طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

المادة 42

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 43

يلغى نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم (93) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية
المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق