نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية لسنة 1998) وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من التاريخ الذي
يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة الأوراق المالية
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
الدائرة: أي دائرة في الهيئة
المدير: مدير الدائرة
اللوازم: الأموال العينية المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها، والخدمات التي تحتاج اليها.

المادة 3

المادة 3:
الرئيس مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة وفق احكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

المادة 4:
أ- لا يسمح بشراء أي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة
ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها.
ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 5

المادة 5:
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته لاتمام عملية الشراء ، ولا ينظر في أي طلب يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت
حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها وذلك بقرار من الرئيس.
ب- تحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك وحدة المادة
وكميتها والقيمة التقديرية للوازم وطريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها.
ج- يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن الرئيس.

المادة 6

المادة 6:
يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وقدرة المورد على
القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.

المادة 7

المادة 7:
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والشروط الأخرى في اللوازم المعروضة فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:
أ- اعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المنافس المقيم في المملكة بصورة دائمة.

المادة 8

المادة 8:
يجوز للجهة المختصة بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها
الرئيس لهذه الغاية، على أن يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.

المادة 9

المادة 9:
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الأسباب المبررة لذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة
والسرعة.
ب- في حالة موافقة المجلس على شراء اللوازم من خارج المملكة فللرئيس ايفاد موظف او أكثر الى خارج المملكة لشراء تلك
اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

المادة 10:
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على أنه يجوز شراء
اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناءً
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والأقلام والرسومات والمراجع العلمية والبحوث والدراسات وخدمات الترجمة
وما يماثلها.
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب معلوماً عند الشراء.
7- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة او لمراعاة الخبرة
المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
10- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة.
ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:
1- عند وجود حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض.

المادة 11

المادة 11:
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:
أ- للمدير الذي يسميه الرئيس:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من
هذه المادة.
ب- للرئيس:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد على (20000) دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من الهيئة
يعينهم الرئيس ، ويرأسها أعلاهم درجة او أقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر، وتتخذ
توصياتها بالاجماع او بالأكثرية.
ج- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) دينار الا بواسطة لجنة العطاءات
المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12:
أ- يشكل المجلس في الهيئة ( لجنة عطاءات) برئاسة أحد أعضائه وعضوين اثنين من كبار موظفي الهيئة تتولى مهمة شراء اللوازم
وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويسمى المجلس من ينوب عن أي منهم
في حالة غيابه.
ب- تجتمع لجنة عطاءات الهيئة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها.
ج- تصدر قرارات لجنة العطاءات بالاجماع او بالأكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطياً.
د-يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة ويحدد مهامه.
هـ- تكون قرارات لجنة العطاءات خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية بعد ذلك وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.

المادة 13

المادة 13:
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم الالتزام بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة
معهم بموجب تعليمات تنظيمية يصدرها المجلس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.

المادة 14

المادة 14:
يطرح رئيس لجنة العطاءات كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية
والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة في توجيه الدعوة
لها.

المادة 15

المادة 15:
يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح
عليها، وللرئيس بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا
بها.

المادة 16

المادة 16:
يصادق المجلس على قرارات احالة العطاءات او يتخذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة أقصاها ( 15) خمسة عشر يوماً من
تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماً.

المادة 17

المادة 17:
يتولى الرئيس توقيع أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة بموجب هذا النظام.

المادة 18

المادة 18:
للمجلس ان يعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على لجنة
العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.

المادة 19

المادة 19:
للهيئة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر
الجودة اللازمة فيها.

المادة 20

المادة 20:
تورد اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها باسم الهيئة.

المادة 21

المادة 21:
يشكل الرئيس لجنة تسلم او أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة والتي
تزيد قيمتها على ألف دينار ، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او منح او تبرعات ، ويجوز
للهيئة الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 22

يحدد الرئيس أنواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها ، وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي
يجب ان تتضمنها بما يتفق مع أحدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 23

المادة 23:
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المسؤول المخول بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف.

المادة 24

المادة 24:
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراجات المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع أمين المستودع.

المادة 25

المادة 25:
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة الادارية والمالية اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ألفي
دينار
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على ألفي دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين أسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب
آخر.
ج- للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفي أثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة
من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب.
د- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.

المادة 26

المادة 26:
اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي
يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها وشطبها من القيود بواسطة لجنة المشتريات بعد الاستعانة برأي
الفنيين المختصين للتأكد من ان اللوازم قد تمت معاينتها ووجدت غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 27

المادة 27:
أ- اذا قرر الرئيس بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة
منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة المشتريات لتتولى بيع تلك اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار.
2- بموافقة المجلس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على عشرة الاف دينار.
ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراجات أصولية وتثبت عليها أرقام وتواريخ وقيم
وصولات المقبوضات التي قبضت الأثمان بموجبها.

المادة 28

المادة 28:
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة عامة او الى بورصة
عمان او مركز ايداع الأوراق المالية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.

المادة 29

المادة 29:
يشكل الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ، وموجودات المستودعات،
والتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة
في السنة وترفع تقارير هذه اللجان للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 30

المادة 30:
على أمين أي مستودع في الهيئة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم
غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 31

المادة 31:
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او الغرامات ايراداً للهيئة.

المادة 32

المادة 32:
للرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره
في التنفيذ.

المادة 33

المادة 33:
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لأي عضو من أعضاء المجلس او لأي موظف من كبار
موظفي الهيئة.
ب- يكون التفويض محددا وخطياً.

المادة 34

المادة 34:
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته او أي نظام آخر
يعدله او يحل محله ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص والأمين العام المنصوص عليها في النظام المذكور.

المادة 35

المادة 35:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق