نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت رقم 15 / 957

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- نائب رئيس مجلس الاعمار أو من يفوضه من الموظفين الرئيسيين مسؤول عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها ومسك قيودها.

المادة 3

3- لنائب رئيس مجلس الاعمار أو من يفوضه خطياً بناء على طلبات موقعة من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع شراء
لوازم من الاسواق المحلية اذا كانت اثمانها لا تتجاوز (350) ديناراً وفي هذه الحالة يجب الحصول اذا أمكن على مناقصات
محلية من ثلاثة بيوت تجارية على الاقل عن طريق لجنة يعينها نائب الرئيس ولا يجوز تقسيم كمية اللوازم الى صفقات متعددة
من نوع واحد قيمة كل منها (350) ديناراً او اقل.

المادة 4

4- اذا كانت قيمة اللوازم التي يطلبها الموظفون المسؤولون عن تنفيذ المشاريع اكثر من (350) ديناراً فيجب شراؤها عن
طريق لجنة عطاءات مجلس الاعمار او عن طريق الوكلاء الرسميين.

المادة 5

5- أ- يعين مجلس الاعمار لجنة عطاءات مؤلفة من ثلاثة من اعضائه واذا تغيب أحد الأعضاء فلنائب الرئيس ان يعين عضواً
من اعضاء المجلس ليحل محله اثناء غيابه. ويحق لهذه اللجنة ان تطلب الاستشارة من اي شخص أو موظف أو فني عند النظر في
اي عطاء اذا رأت لزوماً لذلك.
ب-يجوز لمجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة العطاءات تعيين لجان فرعية عند الضرورة للمشتريات الخارجية.

المادة 6

6- على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع ان يعلموا نائب رئيس مجلس الاعمار عن احتياجاتهم من اللوازم قبل ان تتحق
الحاجة اليها بمدة كافية من الزمن وأن يبينوا التفاصيل الكاملة عن نوعها وكميتها والتاريخ المطلوب ان تسلم فيها تلك
اللوازم ومحل التسليم وتفصيل الحزم والحد الاعلى لوزن كل طرد واية تفصيلات ضرورية اخرى.

المادة 7

7- يجوز لنائب رئيس مجلس الاعمار في الحالات التي تكون فيها حياة الناس او ممتلكاتهم مهددة بالخطر بسبب الفيضانات والزلازل
والصواعق او غير ذلك ان يشتري اللوازم عن غير طريق لجنة العطاءات.

المادة 8

8- يجوز لنائب رئيس مجلس الاعمار بناء على شهادة الضرورة الملحة لشراء اللوازم فوراً الصادرة من الموظف المسؤول عن
تنفيذ المشروع والمبين فيها الاسباب الموجبة للشراء الفوري ان يشتري تلك اللوازم دون الرجوع الى لجنة العطاءات. كذلك
تشتري اللوازم دون عطاءات اذا كانت تلك اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة (كالاسمنت مثلا) او كانت قطع غيار للمهمات
الآلية والكهربائية من نوع معين.

المادة 9

9- لا يجوز شراء اية لوازم الا اذا توفرت المخصصات في الموازنة ويجب حجز الاموال لدى مديرية المالية لكل طلب شراء قبل
الشروع في تنفيذه وفي الحالات التي تقدم فيها طلبات لشراء لوازم لا يكون لها مخصصات يشعر الموظف المسؤول بان الطلب
لا يمكن السير فيه.

المادة 10

10- يعلن عن اللوازم المطلوبة وعن شروطها بشكل واضح في الجرائد المحلية قبل شهر من التاريخ المحدد للعطاء ويذكر في
الاعلان انه يمكن الحصول على النماذج الضرورية والاطلاع على شروط المقاولة من رئيس المشتريات في مجلس الاعمار.

المادة 11

11- تودع العطاءات من قبل المناقصين انفسهم في صندوق العطاءات في مجلس الاعمار ويكون هذا الصندوق محكماً وذو ثلاثة
مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها.

المادة 12

12- تفتح كافة العطاءت بحضور اللجنة ويوقع عليها الاعضاء ثم تسجل من قبل رئيس المشتريات وتدقق اللجنة في العطاءات وتفحص
المساطر والواردة معها، ويجوز دعوة المناقصين لحضور جلسة فتح العطاءات.

المادة 13

13- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الأقل فعلى
اللجنة ان تبين الاسباب ويجب الاستناد الى تقرير مختبر الحكومة المركزي بالنسبة لجودة المواد لاقل ثلاثة اسعار. وعندما
يقبل العطاء تختم المساطر المقدمة معه بحضور اللجنة ولا يجوز قبول اي عطاء يخالف شروط العطاء المعلنة.

المادة 14

14- اذا رأت اللجنة ان الاسعار المعروضة في العطاء اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة ان تعمل الترتيب الذي تراه مناسباً
لمشتري اللوازم المطلوبة.

المادة 15

15- كل عطاء تقره اللجنة يكون خاضعاً للنقض من قبل نائب الرئيس في عضون سبعة ايام من تاريخ اقراره من اللجنة اذا كانت
قيمة العطاء لا تزيد على الف دينار واذا زادت عن ذلك فحق النقض يعود الى مجلس الاعمار.

المادة 16

16- على رئيس المشتريات ان يعلم الفائزين من مقدمي العطاءات وان يعمل ما يجب لانجاز كافة معاملاتها الرسمية.

المادة 17

17- حينما يقبل العطاء يجب تقديم كفالة او سند تأمين الى اللجنة من مقدم العطاء لتأمين تنفيذ العطاء.

المادة 18

18- على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع ان يتأكدوا انهم لا يشترون لوازم او يحتفظون بلوازم تزيد عن حاجتهم الفعلية.

المادة 19

19- لا تنظر لجنة العطاءات في اي طلب لمشتري لوازم الا اذا كان صادراً من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع.

المادة 20

20- يعين مجلس الاعمار شكل السجلات والنماذج المتعلقة باللوازم.

المادة 21

21- تشحن جميع اللوازم المشتراه لمجلس الاعمار باسم نائب الرئيس وهو يعين ممثلا له او اكثر في مركز التفريغ لاستلامها
ولمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة. ويجب التأمين على جميع
اللوازم المشتراة من خارج الاردن لصالح مجلس الاعمار.

المادة 22

22- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح من قبل ممثل نائب المجلس وتدقق محتوياتها بحضور
وكلاء البواخر ووكلاء التأمين وفي حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة ووكيل التأمين
وارسالها الى رئيس المشتريات من اجل المطالبة بالخسارة او العطب.

المادة 23

23- يجب الاحتفاظ بسجلات للوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراجات بموجب مستندات كما يجب ان يبين الرصيد عند كل
ادخال او اخراج.

المادة 24

24- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذه.

المادة 25

25- لا تؤدى اثمان اللوازم المشتراه محليا الا بعد ايداعها الى المستودعات على ان يربط بمستند التأدية نسخة من مستند
الادخالات الذي يشعر بتسلم اللوازم.

المادة 26

26- توجه طلبات صرف اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط
مستقيم تحت آخر نفذه مدونة فيها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.

المادة 27

27- تتلف اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال باذن من نائب الرئيس وفي هذه الحالة ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات
المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت كما يجب ان يشار الى الأذن المعطى باتلافها.

المادة 28

28- تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال إما بالمزايدة العلنية أو بواسطة عطاءات.

المادة 29

29- يحق لنائب رئيس مجلس الاعمار شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً شريطة ان لا
يكون هناك إهمال أو اختلاس فيها وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة إلا بتنسيب نائب الرئيس وقرار من مجلس الاعمار.

المادة 30

30- كل موظف عهد اليه باقتناء او حفظ لوازم او اثاث او آلات او ادوات او اموال اخرى تخص مجلس الاعمار يكون مسؤولاً
شخصياً عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة عدلية كما يجب عليه ان يقارن اللوازم التي في عهدته لقيودها الرسمية من
حين الى آخر.

المادة 31

31- ينتدب نائب رئيس مجلس الاعمار الموظفين اللازمين للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين لجنة العطاءات
والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعينة في العقود.

المادة 32

32- رئيس المشتريات او من يفوضه نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن معاينة وتسلم اللوازم المشتراه حسب مواصفاتها الواردة
في العطاء وتسليمها الى الموظف المسؤول في الدائرة المختصة بموجب المستندات الخاصة باللوازم والتي يوقع عليها كل من
الموظف الذي يسلم اللوازم والموظف الذي يتسلمها.

المادة 33

33- لنائب الرئيس مجلس الاعمار ان ينتدب من يختاره من الموظفين للقيام بتفتيش مستودعات اللوازم التابعة لمجلس الاعمار
وعليهم ان يقدموا تقريراً بنتيجة التفتيش.

المادة 34

34- على مأمور المستودع ان يقدم الى نائب الرئيس تقريراً بلا ابطاء حال حدوث اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود
السجل وموجود المستودع.

المادة 35

35- على مأمور المستودع ان يزود نائب الرئيس في كل نصف سنة (أي في أول يوم من نيسان واول يوم من تشرين الاول) بقائمة
اللوازم غير الصالحة للاستعمال وقائمة اللوازم الزائدة عن الاحتياج.

المادة 36

36- يعين نائب رئيس مجلس الاعمار لجانا لجرد المستودعات في 31 آذار من كل سنة او في اي وقت آخر كما يعين الاصول الواجب
اتباعها عند الجرد.

المادة 37

37- يجوز لمجلس الاعمار اصدار تعليمات تنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق