نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

المادة 1

أ- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق هذا النظام على مؤسسة مياه الشرب وذلك الى المدى المنصوص عليه فيه.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بمؤسسة مياه الشرب واللازمة لها والتأمين عليها وتشمل الخدمات وقطع الغيار
على اختلاف انواعها.
المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه التابعة لها.
الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المدير العام : مدير عام مؤسسة مياه الشرب.

المادة 3

الفصل الثاني
الصلاحيات والطرق الخاصة لشراء اللوازم
المادة 3-
1- للمدير العام:
أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الف دينار بواسطة لجنة مشتريات يعينها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة واذا
كانت قيمة اللوازم اقل من (100) دينار فللمدير العام شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء لوازم بواسطة لجنة فنية دون طرح عطاء اذا كانت تلك اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة شريطة موافقة الوزير
اذا زادت قيمتها على خمسة الاف دينار ، او كانت اسعارها محددة من قبل المؤسسات الحكومية.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على الف دينار فيتم شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية في المؤسسة وتحقيقاً
للغايات المقصودة من هذا النظام يمنع في جميع الاحوال تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤهاالى صفقات متعددة.
3- لأي مجلس مياه في المؤسسة شراء أية لوازم من اي مجلس مياه آخر فيها بالسعر المقرر او الرائج لتلك اللوازم بقرار
من المدير العام.

المادة 4

الفصل الثالث
شراء اللوازم عن طريق لجنة العطاءات المركزية

المادة 4-
أ-تشكل في المؤسسة ( لجنة تسمى لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم مجلس الوزارء بتنسيب
من مجلس المؤسسة ، على ان لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة او ما يعادلها بالراتب.
ب- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية ، وتعقد اجتماعاتها بنصاب كامل بدعوة من رئيسها ، على أنه
يجوز لها ان تتخذ قراراتها بأكثرية الاصوات.

المادة 5

يقوم المدير العام بطرح العطاءات التي تعود صلاحية النظر فيها الى ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة وفقاً للاحكام
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على العطاءات التي تعود صلاحية النظر فيها الى ( لجنة العطاءات
المركزية ) في المؤسسة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (4) و (6) و (7) والفقرة (أ) من المادة (8) من
نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 واي نظام آخر يحل محله او يعدله ، ويمارس المدير العام و ( لجنة العطاءات المركزية
) في المؤسسة وسكرتيرها الصلاحيات والاعمال ذاتها المبينة في تلك المواد والمخولة لكل من مدير دائرة اللوازم العامة
في وزارة المالية ولجان العطاءات المركزية فيها وسكرتيريها.
ب- تخضع قرارات ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة لموافقة المدير العامة اذا لم يكن العطاء خاصاً بمشروع معين
وكانت قيمته لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، ولموافقة كل من الوزير ووزير المالية اذا زادت قيمته على ذلك ، وفي حالة
خلافهما يبت رئيس الوزراء في الموضوع ).
ج- واما قرارات ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة والتي تتعلق بمشروع معين فتخضع في جميع الاحوال للتصديق من
مجلس الوزراء وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه الفقرة تعني عبارة ( المشروعل المعين اللوازم التي يطلب شراؤها او
الحصول عليها لمشروع او برنامج او اتفاق خاص وافق عليه مجلس الوزراء او اية سلطة رسمية مختصة اخرى.

المادة 7

الفصل الرابع
استلام اللوازم
المادة 7-
أ-تطبق على اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 ، وأية
احكام مماثلة اخرى تحل محلها او تعد لها في اي نظام او تشريع آخر، على أن يتولى المدير العام جميع الصلاحيات والمسؤوليات
المخولة في ذلك الفصل لمدير دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية ، وأن يعين موظف النقل المسؤول في الميناء الوصول
ولجان استلام تلك اللوازم من موظفي المؤسسة.
ب- تشحن اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم المدير العام للمؤسسة ، وتنظم البوالص والاشعارات
والوثائق الاخرى الخاصة بتلك اللوازم باسم المؤسسة ويتم التخليص عليها واستلامها وفقا للاجراءات والصلاحيات التي يطبقها
ويمارسها موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول ولجان الاستلام بمقتضى احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106)
لسنة 1973 وأية أحكام مماثلة أخرى تحل محلها او تعدلها في نظام او تشريع آخر.

المادة 8

في الاحوال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام تطبق على لوازم المؤسسة احكام نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973
او اي نظام آخر يحل محله او يعدله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق