نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975

المادة 1

الماده1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية

المادة 2

الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقل العام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدير: المسؤول عن ادارة فرع معين.
اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
اللوازم: وسائط النقل وقطع الغيار والمعدات والالات والمواد والمحروقات والاثاث والقرطاسية والملابس واية خدمات تعاقدية
بما في ذلك التأمين واعمال الانشاء والصيانه واية مواد اخرى لازمة للمؤسسة.

المادة 3

شراء اللوازم.
قواعد عامه:
الماده 3
لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً
بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.

المادة 4

الماده 4
يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الماده(3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات
كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 5

الماده 5
يقد طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل
الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبوء بها.

المادة 6

الماده 6
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة
المختصة بالشراء مناسبه.

المادة 7

الماده 7
يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأقل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

الماده 8
يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة

المادة 9

طريقة الشراء:
الماده 9
يتم شراء للوازم عن طريق طرح عطاء كلماكان ذلك مفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة
المختصة بالشراء بموافقة المدير العام شراء اللوازم بالمفاوضة التلزيم في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ
المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك.
أ – شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح بأجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) دينار.
د- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
هـ – اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
و – اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء مناسبة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء.
ز- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل الدوائر الرسمية.
ح- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ط – شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوم عند الشراء.
ي – شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ك – عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
ل- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المادة 10

الماده 10
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توافرها في المناقصين بموجب
تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوه عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 11

الماده 11
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوه كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوه والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات
الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 12

صلاحيات الشراء:
الماده 12
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:
أ – للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب – للمدير العام شراء لوازم:
1- لا تزيد قيمتها عن (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبه.
2- لا تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار. بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراءها محددة من قبل المؤسسات الرسمية.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار الا بقرار
من لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13

الشراء من خارج المملكة:-
الماده 13
أ – يجوز شراء اللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (أ) من هذه الماده شريطة ان يشترك في عملمية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

المادة 14

الماده 14
لجنة العطاءات:
أ – تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة
بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويعين المجلس من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس.
ب – للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين الافاده من خبراتهم في اي موضع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل
مع اللجنة في ذلك والرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء الفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا
بها بتكليف من اللجنة.
ج- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من موظفي المؤسسة ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات.
د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتأخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وتصبح قراراتها قطعيه حال التصديق
عليها من المجلس.

المادة 15

استلام اللوازم وادخالها في القيود
الماده 15
تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل الجنة والوارده من خارج المملكة باسم المدير العام.

المادة 16

الماده 16
أ – تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي
ترد المؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها عن مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقرره في
العطاءات والاتفاقيات المبرمه بشأنها.
ب – على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم مضبط بشأن اللوازم المورده اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقرره وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقره وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوزام الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول
استلام اللوازم او رفض استلامها قطعياً.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبه في مستودع المؤسسة اول لديها بحكم الامانه ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحاليتين او
صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام
هذه الفقرة.

المادة 17

الماده 17
يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها
في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 18

الماده 18
أ – يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق
التالية:
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتوره او بوليصة الشحن.
ب – تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقوله من مستودع لاخر بمستندات ادخال المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعه او المحوله الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية
التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 19

الماده 19
اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب
الاصول.

المادة 20

الماده 20
تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 21

صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
الماده 21
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من ينيبه.

المادة 22

الماده 22
يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 23

الماده 23
اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم
بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاوده
السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة للعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً.

المادة 24

الماده 24
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقا ت البيع
تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 25

الماده 25
يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 26

الماده 26
تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاد جميع الطرق للاستفاده منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص
او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم
وفقاً للصلاحيات التالية:-
ا – اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمس مائة دينار بموافقة المدير العام.
ب – اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الرئيس.

المادة 27

الماده 27
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز
مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 28

الماده 28
للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية
او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او
اجنبية لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداءها على الخمسمائة دينار
فتعقد موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

المادة 29

الماده 29
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة حكومية
بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 30

الماده 30
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات لاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكوره الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 31

الماده 31
للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري
على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤييد طلب الاتلاف بشهادة
ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة 00000 فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك
فأننا نوصي باتلافها ).

المادة 32

الماده 32
لرئيس بناء على تنسيب المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز( 300) دينار
شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 33

الماده 33
أ – للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك
ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب – عند شطب اللوازم المفقوده او الناقصة او غير الصالحه فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 34

الاشراف على اللوازم ومراقبتها
الماده 34
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها ما في ذلك بما يلي:
أ – تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام.
ب – المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج – تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعه لها وجرد محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازماً
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مره واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.

المادة 35

الماده 35
على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:
أ – ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجوده في عهدته مره في السنة على الاقل معززه بقوائم اللوازم غير الصالحة
للاستعمال والفائضة عن الحاجه والناقصة.

المادة 36

الماده 36
أ – يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع
موقعه من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب – اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة
يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفرده لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطرف المشتركة في الاستلام والتسليم.

المادة 37

الماده 37
على المدير العام ان يشكل لجاناً خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة
على الاقل.

المادة 38

الماده 38
مواد عامه
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقوده او المباعة على النحو التالي: –
أ – ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب – ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من
حسابها يقيد في حساب ماده ( اثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة من الموازنه العامه ).

المادة 39

الماده 39
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع
عليه من قبل الموظف الذي يجري التصحيح.

المادة 40

الماده 40
تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 41

الماده 41
اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى المجلس ليصدر
القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحاله او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 42

الماده 42
يصدر المدير العام التعليمات ويقرر النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم.

المادة 43

الماده 43
على المدير العام التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى ضروره لذلك.

المادة 44

الماده 44
يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطياً الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي التفويض بأمر خطي منه.

المادة 45

الماده 45
للمجلس الحق بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام وتعتبر جزءا متمماً له على ان
لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق