نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ – تعنى كلمة (المؤسسة ) مؤسسة الاقراض الزراعي
ب – تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أي من وزاراتها أو دوائرها او السلطات او المؤسسات التابعة
لها.
ج – تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية
د – تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسسة الاقراض الزراعي، المعين بالاستناد الى المادة الثامنة من قانون المؤسسة
رقم (12) لسنة 63.
هـ – تعني عبارة (المدير العام) مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه أو يفوض من قبله بمقتضى قانون وانظمة المؤسسة المعمول
بها.
و – تعني عبارة (نائب المدير العام ) نائب مدير عام المؤسسة.
ز – تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز
كافة المعاملات المتعلقة بها.
ح – تعني عبارة (لجنة العطاءات المركزية ) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
ط – تعني كلمة (اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لأعمال المؤسسة.

المادة 3

يعتبر نائب المدير العام أو من يفوضه خطياً لهذه الغاية مسؤولا بصورة عامة عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها، والاشراف
عليها، ومراقبتها، وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها تحت اشراف المدير العام.

المادة 4

الفصل الثاني
الباب الاول – شراء اللوازم
المادة 4-
أ – يجوز للمدير العام ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة
نائب المدير العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة.
ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار
ب – يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات.

ج -اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة أو اللجان الفرعية التي تعينها
لجنة العطاءات.
د – يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه
اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا أو كانت قطع غيار للمهمات الآلية والكهربائية من نوع معين.

المادة 5

يعين مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف بلجنة عطاءات مركزية برئاسة نائب المدير العام وعضوية موظفين
اثنين من كبار موظفي المؤسسة، ويعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة تنحصر اعماله في الناحية
الكتابية فقط. وفي حالة تغيب احد اعضاء اللجنة ينتدب المدير العام موظفاً آخر يحل محله طيلة غيابه.

المادة 6

يقوم سكرتير اللجنة بتدوين محضرا لجلسات اللجنة تدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 7

يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعيين لجنة فرعية أو أكثر من موظفي المؤسسة حسبما ترى ذلك ضرورياً، تنيط بها الوظائف
المخولة اليها كلياً او جزئياً وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه أو مقاولة
تعقدها.

المادة 8

على المدير العام أو من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمناً عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء
وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة اواكثر حسبما يرى ذلك ضرورياً.

المادة 9

يجوز للجنة العطاءات ان تطلب، دون اعلان في الجرائد، الى شركات تجارية، او مطابع، أو تجار معروفين، ممن تعهد فيهم
المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مددة معينة في الحالات التالية:-
أ – عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرارا توضح فيه هذه
الظروف.
ب – في جميع مشتريات القرطاسية والمطبوعات.

المادة 10

على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس
اللجنة بواحد منها والعضوان بالمفتاحين الآخرين.

المادة 11

عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع عليها رئيس
اللجنة والاعضاء.

المادة 12

تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة الاوصاف
المطلوبة ام لا، وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات الحكومية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرير جودة المواد وصلاحها
ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء او الموظفين من داخل المؤسسة أو خارجها.

المادة 13

أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك
احجاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
ب – لا تقبل العطاءات البرقية أو التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة 14

أ- يقبل العطاء بأقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمة ويجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار
بالنسبة لجودة الصنف المقدم ولها ان ترفض اي عطاء، لعدم اهلية مقدمه وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك.

ب – عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير، اما العينات الاخرى
فترد الى أصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار.

المادة 15

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عن تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة طرح
العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8).

المادة 16

تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحة للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 17

في حالة عدم ورود عطاءات أو في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات المركزية
ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:-
أ – بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم محلياً او من البلاد العربية المجاورة.
ب – او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه
الحالةان تكون اللجنة قد حصلت على اسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 18

يشترط بقبول العطاء ان يكون مرفقاً بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون هذه الكفالة اما نقدا يسلم لمحاسب المؤسسة،
بموجب ايصال، أو كفالة مصرفية أو تحويلا مصدقاً من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 19

تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 20

عند تساوي العطاءات في الأسعار والشروط والأوصاف تجري اللجنة اقتراعا عليها.

المادة 21

عندما يقصر المتعهد الذي أحيل إليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف أو النوع أو الجودة او بالنسبة لمدة
التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32) أن تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع التقصير.

المادة 22

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها إلا بعد اقترانها بموافقة المدير العام
خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية التي أصدرت القرار أن ترفع قرارها
إلى المدير العام خلال مدة خمسة أيام من تاريخ صدوره وإذا لم يوافق المدير العام على أي قرار خلال هذه المدة يعتبر
القرار باطلا.

المادة 23

لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة إلا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء إلا بعد إنجاز الأعمال
المطلوبة في العقد إلا إذا ورد نص في العقد بخلاف ذلك.

المادة 24

الباب الثاني
المشتريات الخارجية
المادة 24-
تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المؤسسة من خارج المملكة باسم المؤسسة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض
أو معتمد التخليص بالتخليص عليها وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 25

يترتب على الموظف المفوض أو معتمد التخليص أن يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات
اللوازم المفقودة أو الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب أو نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها
بحضور وكلاء البواخر قبل إرسالها الى مكان التسليم، ولدى اكتشافه أي عطب أو نقص عليه أن يحصل على شهادة بذلك من وكيل
الباخرة يرفقها بتقرير على ثلاث نسخ ويرسله إلى المدير العام لكي يقدم للجهات المسؤولة طلباً بالنقص أو الخسارة.

المادة 26

أ- إذا تم إرسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة إرسال على ثلاث نسخ، ترسل النسخة الأصلية مع النسخة الثانية إلى
رئيس لجنة الاستلام وتحفز النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض أو معتمد التخليص بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة إن
أمكن ويوقع رئيس لجنة الاستلام النسخة الأصلية ويعيدها إلى الموظف المفوض أو معتمد التخليص.
ب- إذا تم شحن اللوازم بواسطة السكة الحديدية، يرسل الموظف المفوض أو معتمد التخليص بوالص الشحن إلى رئيس لجنة الاستلام
لتوقيعها وإعادتها.

المادة 27

يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام، وعلى اللجنة تدوين
ما تجده من نقص أو عطب على الوصول المعطى منها وإشعار المدير العام بذلك فوراً.

المادة 28

بعد انتهاء لجنة الاستلام من فحص وجرد اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة من هذا النظام ، تقوم بتسليمها إلى مأمور
المستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام.

المادة 29

يكون رئيس لجنة المشتريات مسؤولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وإرسال بوالص
الشحن او الحوافظ البريدية أو الموظف المفوض أو معتمد التخليص وغير ذلك من الأعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم
والاستلام.

المادة 30

يقدم الموظف المفوض أو معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الأخرى المتعلقة بتسلم وتسليم اللوازم
إلى المدير العام للموافقة وإجراء التأدية.

المادة 31

جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب أن تؤمن لمنفعة المؤسسة وأن ترفق ببوليصة التأمين إلا إذا قرر المدير العام
خلاف ذلك.

المادة 32

تؤلف لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم المشتراة من الأسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لأوامر الشراء وعلى
اللجنة رفض تسلم أي من هذه اللوازم التي لا تطابق أوامر الشراء.
بعد انتهاء فحص اللوازم توقع اللجنة على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم إلى مأمور المستودع لحفظها على الوجه المبين
في هذا النظام.

المادة 33

الفصل الثالث
استلام اللوازم
المادة 33- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها إلى المستودع.

المادة 34

المادة 34- تؤيد نفذات الإدخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:-
أ- اللوازم الواردة من الخارج.
1- مستند الادخالات.
2- تقرير عن اللوازم الواردة.
3- النسخ الأولى من القوائم.
ب- المشتريات المحلية.
1- مستند الادخالات.
2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص.
3- نسخة مستند الصرف أو نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
جـ- اللوازم المنقولة من مستودعات أخرى:-
1- نسخة مستند الإخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2- إشعار تعبئة وشحن.
د- اللوازم المحولة أو المصنوعة.
1- مستند الادخالات.

المادة 35

ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الأول منها بالفاتورة لإجراء التأدية وتحفظ الثانية
لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستند الادخالات.

المادة 36

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما
إلى ذلك عهدة في سجل اللوازم إلا أنه يجب أن تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصها.

المادة 37

(لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم)
المادة 37-
ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراة محلياً إذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد أنه، يجب على
مأمور المستودع أن يدرج في هذه المستندات أو في القوائم شهادات مؤداها أن اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم، وأن
يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الأصلية العائدة إليها.

المادة 38

تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة وإذا ظهر نقص في اللوازم وجب أن ينظم مستند
إخراجات به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الأولى والثانية من مستند الإخراجات مع تقدير نقص
إلى المدير العام وهو يرسل النسخة الأصلية إلى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب
بها، ويجب أن يذكر رقم الإذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه، في النسخة الثانية من القائمة.

المادة 39

تقيد اللوازم التي صنعت من مواد أخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات ادخالات ويشار فيه إلى مستندات الإخراجات التي
كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في اصطناعها وتقدر أجرة العمل.

المادة 40

تعاد إلى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها، وتحفظ على حدة أية مواد مستعملة
رفعت عن عمل ما إلى أن يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة المدير العام، ويقرر ما إذا كانت صالحة لأن تعاد إلى المستودع.
ولا يجوز ان تعاد إلى المستودع اللوازم التي تكون قد أصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام، وتقيد اللوازم التي تكون
زائدة عن أرصدة السجل عهدة بأسعار الصرف الرائجة.

المادة 41

يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها ، وعليه أن يتأكد من آن إلى آخر من
أنها مضبوطة كما أنه على المدير العام أو من ينوب عنه أن يتفقدها في أوقات معينة ليختبر صحتها.

المادة 42

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 42-
توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر نائب المدير العام أو من ينيبه صرفها إلى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص
له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة منها، وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات
الإخراجات المختصة بها.

المادة 43

لا يجوز أن تؤخذ لوازم جديدة من المستودع إذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب. ويجب أن تدون صرفيات اللوازم
في السجل بتواريخ صرفها، وينظم مستند إخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 44

على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها إلى شكل آخر أو يصنع منها مواد أخرى أن يشير على مستندات إخراجات تلك
اللوازم إلى مستندات الادخالات التي أخذت بموجبها الأدوات المصنوعة إلى المستودع وذلك عندما يتيسر له أن يقوم بهذا
العمل.

المادة 45

عندما تتلف أو تباع اللوازم التي يقدر أنها غير صالحة للاستعمال ينبغي أن تؤيد مستندات الإخراجات المنظمة من أجلها
بشهادة تتضمن أنها اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع وأن يشار في المستندات المذكورة إلى الأذن المعطى بالاتلاف أو البيع.
في حالة البيع يجب أن يشار أيضا إلى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه وإلى تاريخه وقيمته.

المادة 46

تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات، أو لجنة فرعية بموافقة المدير
العام. ولا يجوز بيع اللوازم إلا بعد أن تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطى شهادة بعدم صلاحها.

المادة 47

يحق للمدير العام شطب أية خسارة تقع في لوازم المؤسسة إذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة أن لا يكون هناك
إهمال أو اختلاس وإذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 48

عندما تشطب لوازم مفقودة أو ناقصة أو غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار إلى القرار المتخذ في شطبها في مستند الإخراجات
المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال على ان تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 49

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة من أحد الموظفين يجب أن يشار في مستند الإخراجات إلى لأمر القاضي بالتضمين
وإلى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.

المادة 50

أ- تقيد اللوازم المفقودة أو الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.

المادة 51

الفصل الخامس
السجلات
المادة 51-
أ- يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والإخراجات ويجب أن تكون صحائف
كل سجل مرقمة بأرقام متسلسلة وأن تكون هذه الصحائف مجلدة.
ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل، ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير صالح للاستعمال.
جـ- ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.

المادة 52

يفتح في المؤسسة سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر تؤيد كل نفذة
فيه بشهادة اللوازم الناقصة أو المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب أو التنزيل المختص بأثمان اللوازم
المفقودة أو الناقصة ويذكر فيه رقم الإضبارة المحتوية على المستندات المشار إليها.

المادة 53

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الإدخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الآلات
والأدوات، و يمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.
ب- يجب أن تنظم قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم الأخرى حال العمل بهذا النظام، وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما
تقدم في نهاية كل سنة.
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها.
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري إدخاله أو اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.
هـ- تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من الأثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.

المادة 54

كل موظف عهد إليه بحفظ اللوازم التي تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها، ويجب ربطه بكفالة مالية معتبرة
مصدقة من لدن الكاتب العدل ويعين قيمتها المدير العام.

المادة 55

للمدير العام أن ينتدب من يختاره من موظفي المؤسسة للقيام بمهمة التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.

المادة 56

لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن إجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط بمداد احمر على الأرقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع إمضاءه بحذاء أي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الإدخالات
أما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الإخراجات.

المادة 57

يجب أن توسم جميع اللوازم والأدوات والأِشياء التي تخص المؤسسة بميسم خاص حيثما أمكن.

المادة 58

يجوز للمدير العام إصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق