نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0
الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير :مدير عام الهيئة.
اللجنة:لجنة اللوازم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الدائرة:الدائرة الادارية في الهيئة 0
اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها 0
المتعهد:أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للهيئة.

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب?-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام 0
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك 0
د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر 0
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج لهذه الغاية 0
و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافيا بمواصفاتها 0
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة
بقرار من الرئيس 0
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من المجلس 0

المادة 5

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ?-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب?- الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 6

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطهـــا الاخرى فعلــى الجهة المختصة بالشراء
مراعاة ما يلي:-
أ?-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي
يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار 0

المادة 7

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ،
بناء على تقرير اللجنة ، على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها وبما يتفق مع مصلحة الهيئة.

المادة 8

أ- يجوز ، بموافقة المجلس ، شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0
2-اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة
والجودة وسرعة التوريد 0
ب?-للمجلس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة
لشرائها في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان
يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام ، وان يشترك في عملية الشراء موظف
او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0

المادة 9

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطـــــرح عطــاء ، على انه يجوز شراء
اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا 0
2- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والرسومات والبحوث
والدراسات وخدمات الترجمة وما يماثلها.
6- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية
المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب
معلوما عند الشراء 0
8- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال الهيئة .
9-اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة
او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه
وفي الوقت المحدد 0
10- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
11- اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
12- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره المجلس
بناء على تنسيب اللجنة 0
2-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
4-اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض.
5-اذا رأى المجلس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة
المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (3000) ثلاثة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس 0
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار
لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة ثلثي اعضاء
المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المادة 11

أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم) من خمسة من كبار موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً للجنة 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو
المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
ج- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0
د- يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قيودها
وسجلاتها 0

المادة 12

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من
خبراتهم في أي موضوع معروض عليها 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت
مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0

المادة 13

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات
المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب – يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي
تحدد في دعوة العطاء 0

المادة 14

أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق
الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0
ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة في توجيه الدعوة لها0

المادة 15

يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت مـن داخــل المملكـة أو خارجهــا 0

المادة 16

للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او
يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0

المادة 17

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث
الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او
المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب
تبرير سبب هذه الإحالة مع مفاوضته لتنزيل أسعاره ما أمكن0
ج- للجنة إعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان أسعار العروض الواردة اليها مرتفعــة او لأي أسباب أخرى تراها
مناسبة لمصلحة الهيئة0
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة
العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي 0

المادة 18

إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديـم اللوازم
او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها
المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت
العطاء إتخاذ الإجراءات التاليــة او أي منها : –
أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0
ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المخالف بفرق الزيادة في
السعر0
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المخالف بتقديم اللوازم المطلوبـة 0
د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المخالف بأي فرق في الزيادة بالسعر0
هـ- مطالبة المناقص المخالف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئــة0
و- حرمان المناقص المخالف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

المادة 19

أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام
اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0
ب- تتولى لجنة الاستلام تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من لجنة الاستلام وبموافقة المدير 0
د- للجنة استلام اللوازم بموافقة المدير الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير المستند
الى توصية اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0
هـ- على لجنة استلام اللوازم القيام بمـا يلـي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع
المحضر من جميع أعضائهـا.
3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك
الى الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرهـا0

المادة 20

على الجهات التي تورّد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصــول0

المادة 21

ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال
اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللــوازم0

المادة 22

يتـم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق
التاليــة: –
أ- مستنـد الإدخال0
ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0
ج- الفاتورة الأصليـة0

المادة 23

يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة
مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 24

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغايـة وفقاً
للاجراءات التي يحددها الرئيس0

المادة 25

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن
تسلمهـا0

المادة 26

تحتفظ الدائرة بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع
منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتهـا0

المادة 27

يلتزم أمين المستودع في الهيئـة بمـا يلـي: –
أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بهــا0
ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم
تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكـدة0

المادة 28

يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل
عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0

المادة 29

أ- يتم بيـع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التاليــة :-
1-اذا كانت فائضة عن الحاجــة0
2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0
3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجـا0
ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس 0

المادة 30

اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة
للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير التصرف
فيها او إتلافها حســب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم
ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع0

المادة 31

يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:-
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0
ب- تفحص اللجنة اللوازم المطلـوب إتلافهــا قبــل المباشرة بالإتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم
قد أصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها 0

المادة 32

عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة
تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0

المادة 33

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة
المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0

المادة 34

يؤلف الرئيس لجنة ، او أكثر ، من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة الرقابة المالية ، مرة واحدة كل سنة او كلما
دعت الحاجة الى ذلك ، لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفـة وموجودات المستـودعات
، للتأكد مـن الوجود الفعلـي للوازم وحسـن استعمالها وسلامة طرق تخــزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنهـا0

المادة 35

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر
الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام
المنصوص عليها فيه .

المادة 36

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق