نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية.
المجلس: مجلس التخاصية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الامين العام: امين عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية والمالية.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات الاستشارية التي تحتاج اليها الهيئة للقيام
بمهامها.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للهيئة.
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
الامين العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 4
يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها
وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الامين العام.
المادة 5
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب-تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بها.
د-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
هـ- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و-تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
ز-تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.
المادة 6
شراء اللوازم
المادة6-
لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز
شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المادة 7
أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا
اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب-تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة الشراء.
ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن الرئيس او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 8
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط.
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة 9
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة 10
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة
فنية يشكلها الرئيس ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة
وبما يحقق مصلحة الهيئة.
المادة 11
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالات التالية ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
3-اذا كانت لهذه اللوازم طبيعة مميزة تتمثل في الحصول على خبرات او استشارات من بيوت الخبرة المتخصصة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يشترك في عملية الشراء
موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المادة 12
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطـــــرح عطــاء على انه يجوز شراء
اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة ، او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها.
6-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0
4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض
المادة 13
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات برئاسة الامين
العام وعضوية اربعة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الامين العام على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين
كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب-للامين العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير الذي يسميه الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) لمدة سنتين برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-الامين العام.
2-امين عام وزارة المالية او ممثل عنه يختاره وزير المالية لا تقل فئته عن الاولى.
3-امين عام وزارة التخطيط او ممثل عنه يختاره وزير التخطيط لا تقل فئته عن الاولى.
4-ممثل عن الدائرة ذات العلاقة يختاره الوزير المختص لا تقل فئته عن الاولى.
ب-يسمي الرئيس في اول اجتماع تعقده اللجنة نائبا له.
ج-تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى الدراسات
اللازمة لعمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات او المشاريع والتنسيب بذلك الى المجلس.
د-تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
هـ- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها باكثرية الاعضاء الحاضرين على الاقل وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ، ولا يجوز
الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
و-يعين الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
ز-تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوبة بموجب العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوبة بموجب العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة يخضع تنسيب الرئيس المتعلق بتوصيات لجنة العطاءات باختيار الشركات
الاستشارية المؤهلة لمصادقة المجلس مهما بلغت قيمة الخدمات الاستشارية.
المادة 15
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها
للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للمجلس بناء على توصية الرئيس منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي الهيئة مكافآت مالية تتناسب
مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات.
المادة 16
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من
قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة
المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.
المادة 17
تطرح العطاءات من قبل رئيس لجنة العطاءات ، ويجوز له توزيع دعوة العطاءات دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية
والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها
لها.
المادة 18
أ- يتولى الرئيس التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات
لجنة العطاءات.
ب- يتولى الامين العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا
لقرارات لجنة المشتريات المشكلة بموجب احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.
المادة 19
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد
تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المادة 20
للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبـــــل شحنها لبيان مدى مطابقتها
للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المادة 21
ادارة اللوازم
المادة21-
يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل وخارج المملكة باسم الهيئة.
المادة 22
تتولى المديرية متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من خارج المملكة.
المادة 23
أ- يشكل المجلس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة
لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء
عند الضرورة.
ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسليم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة
لجنة المشتريات المشكلة بموجب احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13).
ج- اذا تعلق تسلم اللوازم باعادة هيكلة المشاريع او اجراء التخاصية عليها فيتم ذلك بواسطة اللجان الفنية المشكلة لهذه
الغاية حسب مقتضى الحال.
المادة 24
يقوم امين المستودع بحضور احد اعضاء لجان التسلم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام بتسلم اللوازم بصفتها
امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.
المادة 25
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3-تنظيـم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتهـا للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة
، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للرئيس للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار
الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد
، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل
والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحــــن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المادة 26
يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص بعد التأكد من مطابقتها
للمواصفات والشروط المطلوبــة.
المادة 27
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:-
أ-مستند الادخال.
ب-محضر لجنة التسلم.
ج-قرار الاحالة او طلب الشراء.
د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المادة 28
تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
المادة 29
يحدد الرئيس انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما
يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 30
تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
المادة 31
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة
كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
المادة 32
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعــه من الامين العام او من يفوضه.
المادة 33
يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة 34
أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة
عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الامين العام
لهذه الغاية.
ب-تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الامين العام.
ج-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اخرى مناسبة.
المادة 35
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر
بالاتلاف او البيع.
المادة 36
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند
الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 37
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ب- للامين العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه
وقيمته.
ج- للامين العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة.
المادة 38
اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المادة 39
أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي
تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن
والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
ج-يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب
مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم.
المادة 40
للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما
يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.
المادة 41
يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي من الدوائر الحكومية او للمؤسسات العامة او الاهلية
او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية
لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 42
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضـى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للاجراءات المعمول بها.
المادة 43
أ- يحدد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3-ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
4-تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 44
يشكل الامين العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال
وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع تقريرها الى الامين العام.
المادة 45
على امين المستودع في الهيئة:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة 46
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم
التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا تبين وجود أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام الامين العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه فورا ، وعلى
الامين العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة
اعلام الامين العام فورا بذلك وعلى الامين العام اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا واتخاذ
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.
المادة 47
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 48
احكام عامة
المادة48-
للمجلس ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام من موظفي الهيئة اذا شاركوا
في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 49
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص
في أي تشريع اخر.
المادة 50
للرئيـس بتنسيب من الامين العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء
بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 51
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام.
ب- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.
المادة 52
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتعليمات المتعلقة
بالعطاءات وادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية في
غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 53
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.