نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام لوازم المنظمة التعاونية الاردنية لسنة (1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للآلفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة للمنظمة
وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.
تعني عبارة (لجنة العطاءات) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام وهي أيضا لجنة المشتريات.
تعني كلمة (لجنة اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والمتطلبات الزراعية وغير الزراعية والاشياء اللازمة
لاعمال المنظمة.
تعني كلمة (فرع ) فرع المنظمة او مكاتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.
المادة 3
يكون الموظف المفوض خطياً لهذه الغاية مسؤولا عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها ، ومراقبتها ، وقيدها
في السجلات، وكافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها.
المادة 4
الفصل الثاني
الباب الاول – شراء اللوازم
المادة 4-
أ – تؤلف لجنة عطاءات ومشتريات برآسة نائب المدير العام وعضوية رئيس قسم المحاسبة وموظف آخر من موظفي المنظمة يختاره
المدير العام.
ب – في حالة غياب احد اعضاء هذه اللجنة ينتدب المدير العام موظفا يقوم مقامه.
ج – يعين المدير العام احد موظفي قسم المحاسبة سكرتيراً للجنة يكون مسؤولا عن حفظ معاملاتها وقيودها.
المادة 5
يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: –
أ – لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء.
ب – من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء.
ج – من ماية دينار الى خمسماية دينار بموجب عطاء يقدم الى لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام.
د – خمسماية دينار فما فوق بموجب عطاءات مصدقة من مجلس الادارة.
هـ – يستثني من ذلك المواد واللوازم المسعرة من قبل الجهات الرسمية وقطع الغيار التي تصنعها شركة واحدة وليس لها الا
وكيل واحد في المملكة.
و – لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة للأغراض المتشابهة الى صفقات متعددة.
المادة 6
تحتفظ لجنة المشتريات بسجل يثبت فيه محاضر الجلسات موقعة من الاعضاء.
المادة 7
للجنة المشتريات ، بموافقة المدير العام ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المنظمة حسبما ترى ذلك ضروريا لغايات
محددة وتنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة المشتريات نسخة عن قراراتها.
المادة 8
يطرح المدير العام او من ينيبه عطاءات لتقديم اللوازم المطلوبة متضمنا العدد والكميات وموعد تقديم العطاءات وقيمة
الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.
المادة 9
للمدير العام ان يطلب بواسطة لجنة المشتريات دون اعلان في الجرائد من شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ان يتقدموا
للآشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:
أ – عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على لجنة المشتريات ان تتخذ قرارا توضح
فيه هذه الظروف.
ب – عند الحاجة لشراء القرطاسية والمطبوعات.
المادة 10
تحفظ العطاءات المقدمة من المناقصين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة وكل عضو بواحد منها.
المادة 11
عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات لجنة المستريات وتسجل ويوقع عليها رئيس اللجنة وعضويها.
المادة 12
تدقق لجنة المشتريات العطاءات وتفحص العينات المرفقة بها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة وعليها
ان تستأنس بالخبرة الفنية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرر جودة المواد ومطابقتها للشروط.
المادة 13
أ -لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك
اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
ب – لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الموعد المعين.
المادة 14
أ – يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ويجوز للجنة المشتريات ان لا تتقيد
باقل الاسعار اذا كان المناقص جمعية تعاونية ولها ان ترفض قبول اي عطاء لعدم مقدرة مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب
الموجبة لذلك.
ب – عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدم بخاتم المنظمة ، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء
على طلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار.
المادة 15
يجب ان يكون لدى لجنة المشتريات ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد
اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة 16
تقرر لجنة المشتريات قبول العطاء المناسب بعد طرحة للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.
المادة 17
في حالة عدم تقديم عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة المشتريات
بموافقة المدير العام ان تؤمن الشراء بمعرفتها محليا او من البلاد العربية المجاورة او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة
لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة ان تكون لجنة المشتريات قد
حصلت على اسعار وقروض من ثلاث شركات على الاقل.
المادة 18
يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة لاتقل عن 10% من قيمته وتكون هذه الكفالة اما نقد يسلم لمحاسب المنظمة بموجب
ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.
المادة 19
تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة 20
للجنة ان تجري عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف اقتراعا عليها او باعادة مناقصا علنية بين الاطراف
المعنية.
المادة 21
اذا قصر المتعهد الذي أحيل عليه العطاء في تقديم اللوازم او خالف شروط العطاء فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة
في المادة (31) ان تعلم لجنة المشتريات للنظر في ذلك ويكون قرارها خاضعا لموافقة المدير العام:
المادة 22
لا تؤدي قيمة اللوازم الا بعد تنظيم مستند ادخالات بها ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة في العقد
بشكل واف ومطابق للشروط والمواصفات الا اذا ورد نص في قرار الاحالة يقضي بخلاف ذلك.
المادة 23
الباب الثاني
المشتريات الخارجية
المادة 23-
تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المنظمة من خارج المملكة باسم المنظمة التعاونة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف
المفوض او معتمد التخليص بالتخليص عليها وانجاء كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 24
يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وفي حالة وجود
دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل شحنها الى مكان التسليم ، ولدى
اكتشاف اي عطب اونقص عليه ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة مرفقة بتقرير على ثلاث نسخ ويرفقه المدير العام
للمطالبة بالتعويض.
المادة 25
أ – اذا تم نقل اللوازم بواسطة السيارات فتنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى
رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض او معتمد التخليص بعد توقيعها من المسئول عن السيارة ان
امكن ويوقع المفوض بالاستلام النسخة الاصلية ويعيدها الى الموظف المفوض او معتمد التخليص.
ب – اذا تم شحن اللوازم بواسطة السكة الحديدية فيرسل الموظف او معتمد التخليص بوالص الشحن الى رئيس لجنة الاستلام
لتوقيعها واعاداتها.
المادة 26
يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام / وعليها اعلام المدير العام
بكل نقص ا و عطب.
المادة 27
بعد انتهاء لجنة الاستلام من فحص وجرد اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة تقوم بتسليمها الى مأمور المستودع.
المادة 28
يكون رئيس لجنة المشتريات مسئولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص
الشحن أو الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم
والاستلام.
المادة 29
يقدم الموظف او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصريف الاخرى المتعلقة بتسليم وتسلم اللوازم الى
المدير العام.
المادة 30
اللوازم المشحونة باسم المنظمة يجب ان تؤمن لمنفعة المنظمة وان ترفق ببوليصة التأمين مالم يقرر المدير العام خلاف
ذلك.
المادة 31
أ تؤلف لجنة استلام يعينها المدير العام تتولى تسلم اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها
لشروط الشراء وتقرر استلامها او رفضها.
ب- بعد قبول اللوازم توقع لجنة الاستلام على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع.
ج – يستثنى من احكام هذه المادة مشتريات قسم التسويق والتوريد الخاصة بالجمعيات التعاونية.
المادة 32
الفصل الثالث
استلام اللوازم
المادة 32-
تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم حال وصولها الى المستودع بموجب مستند ادخال حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.
المادة 33
تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:-
أ) اللوازم الواردة من الخارج
مستند الادخالات
تقرير عن اللوازم الواردة.
النسخ الاولى من القوائم
ب) المشتريات المحلية:-
1- مستند الادخالات
2 – فاتورة باللوازم المشتراة.
3 – نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
ج – اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى.
1 – نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2 – اسعار التعبئة والشحن.
د -اللوازم المحولة او المصنوعة.
مستند الادخالات
هـ – اللوازم وقطع السيارات المستعملة.
بنسخة من مستند الاخراج الذي صرفت بموجبه اللوازم والقطع الجديدة.
المادة 34
ينظم مستند الادخالات من مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الاولى منها بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ الثانية لدى
مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستندات الادخالات.
المادة 35
المادة 35 –
يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للآستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للآستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح والقرطاسية
ولوازم السيارات التي تفقد شكلها بالاستعمال ومما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف
المنظم وباثمانها شهادة نصها:
“لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم “.
المادة 36
تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم ، وجب
ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستند الاخراجات
مع تقرير النقص الى المدير العام الذي يرسل بدورة النسخة الاصلية الى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في
دفتر التعويضات المطالب بها ويجب ان يذكر رقم الاذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخة في النسخة الثانية من القائمة.
المادة 37
تقيداللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندت ادخال ويشار فيه الى مستندات الاخراج التي كانت
قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في صنعها.
المادة 38
أ – تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حينما جرى صرفها ، وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة
رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعينه المدير العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع وتقيد
اللوازم التي تكون زائدة عن ارصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.
ب-تقيد كافة لوازم وقطع غيار السيارات المبدلة بأخرى جديدية في سجل خاص للعهدة المستهلكة على ان يشار بمستند ادخالها
الى رقم مستند اخراج اللوازم الجديدة المصروفة.
المادة 39
يزود مأمور المستودع بموازين ومقاييس ومكاييل ليستعملها في تسليم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر انها مضبوطة
كما ان على المدير العام او من ينيبة ان يتفقدها للغاية ذاتها.
المادة 40
الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 40-
توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر نائب المدير العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص
له بسحب اللوازم من المستودع ، ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حست ترتيب مستندات
الاخراجات المختصة بها. وتكون هذه المستندات حسب النموذج الذي يقره المدير العام.
المادة 41
لا يجوز ان تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم
في السجل بتواريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.
المادة 42
على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او وضع مواد اخرى ان يشير على مستندات الاخراجات لتلك
اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا
العمل.
المادة 43
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
وفي حالة البيع يجب ان يشار ايضا الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبة والى تاريخه وقيمته.
المادة 44
تباع الوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير
العام وفق الاصول المقررة في المادة 5 من هذا النظام ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة
وتعطي شهادة بعدم صلاحيتها.
المادة 45
يجوز شطب اية خسارة تقع في لوازم المنظمة شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة
المدير العام وعضوية موظفين آخرين يعينهما المدير العام احدهما رئيس قسم المحاسبة.
المادة 46
عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للآستعمال يجب ان يشار الى القرار الصادر بذلك في مستند الاخراجات
وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للآستعمال على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 47
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين
والى رقم الوصول المالي وتاريخه ومقداره وتقيد في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 48
أ – تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب – تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
المادة 49
الفصل الخامس
السجلات
المادة 49-
أ – يحتفط مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف
كل سجل مرقمة بارقام متسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة.
ب – ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولايجوز استعمال سجل جديد مالم يصبح القديم غير صالح للاستعمال.
ج – ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.
د – يحتفظ مأمور المستودع او الموظف المفوض بسجل للرخص والوصولات تقيد به ارقام جلود مستندات الاخراجات والادخالات
حسب تسلسل ورودها وتستعمل بذات رقم الورود.
المادة 50
يفتح في المنظمة سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب تؤيد كل نفذة
فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم
المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم السجل المحتوي على المستندات المشار اليها.
المادة 51
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها ادخالات واخراجات اللوازم عند توزيعها على فروع المنظمة المختلفة بما فيه الآلات والادوات
ويحتفظ كل فرع بسجل مماثل خاص به.
ب – يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام.
ج – يرسل كل فرع في نهاية كل سنة للمنظمة قوائم الاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها.
د – توضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات
مايجري ادخاله واخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسئول ازاء كل نفذة.
ه – تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من اثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها مشغل الغرفة.
المادة 52
كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم يكون مسئولا شخصيا عن المحافظة عليها ، ويجب ربطه بكفالة مالية ومصدقة من كاتب العدل
يحدد مقدارها المدير العام.
المادة 53
للمدير العام ان ينتدب من يختاره من موظفي المنظمة للقيام بمهام التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.
المادة 54
لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات اوالطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضائه ازاء اي تصحيح يجرية في السجل ومستندات –
الادخالات ، اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.
المادة 55
يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المنظمة بميسم خاص حيثما امكن.
المادة 56
للمدير العام اصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 57
لمجلس ادارة المنظمة حق النظر في كل الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه
ويكون قراره قطعيا.