نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/3/2015.

المادة 2

أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المساعد

:

مساعد المدير العام الإداري والمالي.

الإدارة

:

إدارة الشؤون الإدارية.

المدير

:

مدير الإدارة.

اللوازم

:

الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاجها المؤسسة بما في  ذلك الخبرات العلمية والفنية والإعلامية والقانونية والثقافية والمهنية المتخصصة والاستشارات والدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها.

المناقص

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للمشاركة في عطاء تطرحه المؤسسة.

المتعهد

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة.

المستودع

:

المكان المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.

المادة 3

تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها.

ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك.

د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.

هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.

و- متابعة تنفيذ قرارات اللجان والجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ز- إجراء الجرد للوازم لدى الإدارات والفروع والمكاتب كلما وجدت ضرورة لذلك بموافقة المدير العام.

المادة 4

أ- يتم تأمين اللوازم من الإدارة لتلبية احتياجات الإدارات المختلفة ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- تتقدم الإدارات بطلب يتضمن احتياجاتها من اللوازم قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا اذا كان ناشئاً عن حاجة طارئة وفقاً لما يقرره المدير العام أو من يفوضه بذلك.

المادة 5

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وعلى قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات المحددة في دعوة العطاء .

ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة 6

إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:-

أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.

ب- إعطاء الأفضلية للوازم المقدمة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة إذا تساوت الأسعار.

المادة 7

تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:-

أ- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-

1- عند وجود حاجة مستعجلة أو طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء, وذلك بموافقة المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية من مدير الإدارة.

2- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

3- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح ثلاثة عروض على الأقل واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

4- إذا ارتأى المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير الإدارة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص.

ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية.

2- إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة أو مستعجلة يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.

3- إذا كانت اللوازم المطلوبة لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.

4- إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الجودة والكفاءة ذاتها وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.

5- إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.

6- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.

7- شراء خدمات الضيافة وموادها سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها بناءً على أسس يوافق عليها المجلس.

8- إذا تم طرح العطاء أو استدراج العروض وتبيّن أن العروض غير مناسبة أو أن الأسعار غير معقولة أو عدم توافر الكمية المطلوب شراؤها كاملة من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.

9- إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية والمطبوعات والأفلام والخدمات القانونية والدراسات والاستشارات وما يماثلها.

10- اذا كان شراء اللوازم تنفيذاً لنص قانوني او اتفاقية دولية مصادق عليها من المملكة توجب شراء اللوازم مباشرة.

11- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (4000) أربعة الاف دينار.

المادة 8

أ- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا لم تتوافر اللوازم  في المملكة.

2- إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد وذلك بناء على توصية من الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء.

3-  تأمين احتياجات المؤسسة من اللوازم  لتسيير أعمالها خارج المملكة.

ب-  للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إيفاد موظف أو أكثر إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9

أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الأولى ) من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي المدير العام أحدهم رئيساً لها .

2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام ، على أن لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة .

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير للمصادقة عليها مرفقة بتقرير اللجنة الفنية إن وجد وعلى المدير المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه .

ب- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الثانية ) برئاسة المساعد وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص .

2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام على أن تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار .

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها .

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه .

ج- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام .

2- تتولى اللجنة شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار .

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها .

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

المادة 10

أ- لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام :-

1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها وترفع هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة التي  شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها.

2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المتخصصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات أو فحص اللوازم أو تسلمها وبموافقة المدير العام.

ب – للمدير العام صرف مكافآت مالية للخبراء والفنيين الذين تمت الاستعانة بهم بناءً على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم.

المادة 11

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.

المادة 12

يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-

أ-  للمدير العام:-

1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.

2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الثانية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

3- شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها .

ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة , للمدير العام :-

1- الشراء المباشر للحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية والقانونية والاعلامية المتخصصة وخدمات الصيانة والضيافة ومستلزمات الاحتفالات والاستشارات بالإضافة إلى الدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من  المؤسسات أو الأفراد.

2- شراء لوازم كمواد إعلانية أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو أفلام وما يماثلها شريطة أن لا تزيد قيمتها في كل عملية شراء على (50000) خمسين ألف دينار.

ج- للمدير:-

1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.

2-  شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الأولى المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.

المادة 13

أ – تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

ب – للمؤسسة تأمين اللوازم المطلوبة عن طريق الوسائل الالكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض وأي عملية شراء باعتماد سوق الكتروني للمشتريات، على أن يوفر هذا السوق وسائل الحماية والميزات التي تتفق وأحكام هذا النظام، بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية وذلك بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .

ج – يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم الكفالات التالية وحسب مقتضى الحال:-

1- كفالة دخول العطاء بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في العرض.

2- كفالة حسن التنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية للوازم.

3- كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة اللوازم التي تحتاج إلى الصيانة.

المادة 14

يتم طرح العطاء من المؤسسة بعد أن يتم تحديد ثمن دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز توزيع الدعوة دون مقابل, وذلك وفقاً للتعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .

المادة 15

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات التي تصدرها أي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.

المادة 16

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، وفي حال تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين أصحاب العروض تبعاً لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار شريطة أن يرد ذلك في دعوة العطاء.

ب- إذا تبين للجنة بأن العرض الأرخص سعراً لا يتناسب مع مصلحة المؤسسة لأسباب تقدرها من حيث مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية, فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتخفيض أسعاره ما أمكن.

ج- إذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة أن لا تتجاوز قيمة الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي.

د-​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ للجهات صاحبة الصلاحية في شراء اللوازم إعادة طرح العطاء أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً في أي مرحلة من مراحله دون بيان الاسباب, وذلك قبل تبليغ قرار الإحالة.

هـ- على الجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء مصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً للمؤسسة إذا استنكف المناقص أو المتعهد عن تبلّغ قرار الإحالة والسير في إجراءات تنفيذ العطاء حسب الأصول.

المادة 17

أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء.

2- إذا تخلف أو عجز عن توريد أي جزء من أصل العطاء في الوقت المحدد لذلك.

3- إذا ثبت أن المتعهد كان قد قدم للمؤسسة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش.

ب- على الجهة التي قامت بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها اتخاذ أي من الاجراءات التالية مجتمعة أو منفردة وفقاً للترتيب الذي تراه مناسباً:-

1- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الدارجة والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بفرق الزيادة في السعر.

2- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بتقديم اللوازم المطلوبة.

3- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بأي فرق في الزيادة في السعر.

4- مطالبة المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالمؤسسة.

5- حرمان المناقص الذي تمت مصادرة كفالته من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 18

أ- تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها بموجب مطالبة أصلية أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال.

ب-تتولى الإدارة تسلّم اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار.

ج- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة تسلّم اللوازم) من ثلاثة موظفين على الأقل من ذوي الخبرة في هذا المجال لتسلّم اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار ويعاد تشكيلها سنوياً .

د- تتولى  لجنة تسلّم اللوازم المهام التالية:-

1- تسلّم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توريدها.

2- فحص اللوازم الموردة للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها وسلامتها ومكان التوريد وموعده ومطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الاحالة.

3-تنظيم محضر تسلّم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط أو بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولأمين المستودع, وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد اشعاراً له بالقبول أو الرفض.

هـ- إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلّم يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً.

و- إذا قررت لجنة تسلّم اللوازم رفض تسلّم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّمه لمحضر التسلّم أمام الجهة التي أحالت العطاء والتي لها الصلاحية بقبول اللوازم أو رفضها ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة.

ز- للجهة التي أحالت العطاء قبول اللوازم التي تم تحديد نسبة انحراف فيها من لجنة تسلّم اللوازم , وبناءً على اعتراض المتعهد مقابل تخفيض عادل في السعر ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً.

ح – يغرم المتعهد الذي تأخر في توريد اللوازم الى المؤسسة بنسبة (0.5%) من قيمة اللوازم الواجب توريدها عن كل اسبوع ويعتبر الجزء من الاسبوع اسبوعاً كاملاً.

ط- على المورد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على  خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو اتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعــد المحدد له، فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 19

تحدد بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور تسلّمها ليصعب تغييرها .

المادة 20

 أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلّمها من لجنة تسلّم اللوازم أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:-

1- مستند الإدخال.

2- محضر تسلّم .

3- قرار الإحالة أو طلب الشراء.

4- الفاتورة.

5- بوليصة الشحن أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال اذا كانت المشتريات من خارج المملكة.

ب- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها. 

المادة 21

تحتفظ الإدارة والمستودعات بنسخة ورقية من السجلات والبطاقات الخاصة باللوازم ويجوز لها الاحتفاظ  بنسخة محوسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها .

المادة 22

يعد أمين المستودع تقارير ربع سنوية عن وضع اللوازم التي في عهدته على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 23

إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى المدير العام  تشكيل اللجان اللازمة للتحقيق بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الغاية .

المادة 24

أ- يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط أو الحشو في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من قام بإجراء التصحيح وفق الأصول التي تحددها التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

ب- اذا استخدمت المؤسسة أنظمة آلية أو الكترونية فعليها الالتزام بالمعايير الواردة في التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية , وذلك لحفظ البيانات والمدخلات والتعديل عليها. 

المادة 25

أ- على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .

ب- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق بها والعمل على صيانتها أو اصلاحها دون أي تأخير، وعليه التبليغ عن فقدان أي منها خطياً.

ج- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بقيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.

المادة 26

على الإدارة إبلاغ المدير العام بوجود لوازم فائضة عن الحاجة أو راكدة أو تالفة والسير في الاجراءات التالية :-

أ – بيع اللوازم بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن ترفع اللجنة تقريرها للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه القيمة التقديرية للوازم المطلوب بيعها في أي من الحالات التالية:- 

1- إذا كانت فائضة عن الحاجة أو راكدة.

2- إذا كانت تالفة وغير صالحة للاستعمال.

ب – في حال كانت القيمة التقديرية للوازم المطلوب بيعها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار فللمدير العام الموافقة على البيع. أما إذا زادت القيمة التقديرية على ذلك فيشترط موافقة المجلس على البيع وفي جميع الأحوال يشكل المدير العام لجنة لبيع اللوازم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع للمصادقة عليه.

ج- تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم المستند وتاريخه وقيمته والذي تم بموجبه قبض الثمن على أن يقوم المشتري برفع اللوازم المباعة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع ثمنها واذا تخلف عن ذلك يعتبر متنازلا عنها للمؤسسة والتي لها حق التصرف فيها أو إتلافها.

د- يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال أو التي يتعذر بيعها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا للإجراءات التالية:-

1- تنظم الإدارة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في اتلافها.

2- تفحص اللجنة الفنية المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف، وتنظم تقريراً بشأنها يرفع للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه أن هذه اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وأنه يتعذر بيعها، وذلك للحصول على الموافقة المسبقة على الإتلاف.

3- يتم إتلاف اللوازم التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة آلاف دينار بقرار من المدير العام وبقرار من المجلس إذا زادت قيمتها على ذلك.

المادة 27

عند قيام المؤسسة ببيع أو إهداء أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو إذا كانت فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إهداءها أو إتلافها حسب مقتضى الحال.

المادة 28

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص معززة بتقرير فني تبين فيه مبررات الشطب وفقا للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز ألفي دينار.

2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز ألفي دينار.

ب – للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة سواءً كانت نتيجة اختلاس أو إهمال ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المادة 29

أ- تقوم الإدارة بصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

ب- تقوم الإدارة بتسليم اللوازم المطلوبة للموظف المخول بذلك بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع ومن قام بتسلّمها.

المادة 30

للمدير العام بناءً على تنسيب أي من لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم المستبدلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 31

 أ- للمدير العام اعارة أي لوازم الى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم.

ب-  للمديـر العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها عند الشراء على ألفي دينار،  وللمجلس إهداء أي لوازم تتجاوز قيمتها ألفي دينار بناءً على تنسيب المدير العام،  وفي جميع الأحوال لا يجوز إهداء لوازم المؤسسة إلا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية وضيوف المؤسسة الرسميين والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.

المادة 32

أ- للمدير العام الموافقة على قبول الهدايا المقدمة للمؤسسة وللمجلس الموافقة على قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا من اللوازم.

ب- يجري تسلم اللوازم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الإدارة ويتم مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفاتها وكمياتها وإدخالها في القيود حسب الأصول.

المادة 33

يعتمد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها.

المادة 34

يجوز للجهات الرقابية في المؤسسة إجراء الجرد الكلي أو الجزئي  لمستودعات المؤسسة في أي وقت تراه مناسباً.

المادة 35

أ- يشكل  المدير العام لجنة جرد تتولى جرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل سنة ويجوز له أن  يؤجل الجرد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لأسباب مبررة .

ب – على لجنة الجرد رفع تقرير بأعمالها للمدير العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ج- على الإدارة متابعة  تصويب ملاحظات لجنة الجرد بناء على قرار المدير العام قبل حلول شهر أيلول من السنة التي تليه.

المادة 36

باستثناء صلاحية تشكيل اللجان واصدار التعليمات التطبيقية، للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 37

 أ- للمدير العام تسمية أمين سر وبديلا عنه من بين موظفي المؤسسة عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام  مكافآت رئيس كل من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام وأعضائها وأمناء سرها .

ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وتبليغها.

المادة 38

يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير في أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لمنفعة خاصة به.

المادة 39

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 40

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-

أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام.

ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام.

ج- تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة في هذا النظام.

د- يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة في هذا النظام.

هـ- يتم تشكيل اللجان الواردة في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.

المادة 41

أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بلوازم الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 42

يلغى نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (76) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق