نظام اللوازم للقوات المسلحة

المادة 1

يسمى هذا النظام ((نظام اللوازم والانشاءات للقوات الاردنية المسلحة)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
أ- (اللوازم) تعني، المهمات والادوات الآلات وأية مواد أخرى منقولة اللازمة لاستعمال القوات المسلحة ومشاريعها او
التأمين عليها.
ب- (الانشاءات) الاشغال الانشائية والعمرانية ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية
وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية (بحيث تصبح الفقرات اللاحقة ج و د و هـ بدلا من ب
و ج و د)
ج- رئيس اركان الجيش تعني، رئيس اركان الجيش للقوات المسلحة او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وأنظمة الجيش العربي المعمول
بها.
د- (القوات الاردنية المسلحة) تعني، القوات النظامية بما فيها سلاح الجو الملكي والزوارق والحرس الوطني واية قوات
أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.

المادة 3

الفصل الثاني
المشتريات
المادة 3-
للقائد العام او من ينيبه خطيا:-
أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على (500) دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم القائد
العام وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا. تخضع قرارات اللجنة الى تصديق القائد العام او من ينيبه.
ب- شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على 500 دينار و لا تتجاوز 1000 دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط
يعينهم القائد العام وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وتكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق وزير الدفاع.
ج- في الحالات الخاصة والحالات المستعجلة شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على الالف دينار على أن يتم الشراء بواسطة
لجنة تؤلف من ضابطين يعينهما القائد العام على أن لا تقل رتبة احدهما عن مقدم والثاني عن رئيس أول وعضو ثالث من وزارة
المالية من الصنف الاول. تكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من وزير الدفاع ووزير المالية.
د- شراء اللوازم ومهمات من او بواسطة الجيوش العربية او الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها.
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للقائد العام أن يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وزير الدفاع وبتنسيب وزير المالية
على شراء لوازم ومهمات من شركات معينه بالاسعار المقررة لها.
و- شراء لوازم ومهمات عن طريق وكلاء التاج بموافقة المالية.
ز- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة دون الاشتراك
في اللجنة.
ح- على اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ان تنشر عن اللوازم المطلوبة في الصحف اليومية وان يتم الشر
اء بطريقة الظرف المختوم.
ط- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها في الفقرتين (أ) و (ب) المذكورتين آنفا الى صفقات بقصد ادخالها تحت أحكام
الفقرتين المشار اليهما.
ي- في غير الحالات المذكورة أعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 3

المادة 3 مكررة –
يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام موظفين وعمال بالاجور التي يراها مناسبة.
ب- او بالصورة المبينة بالفقرتين أ و ب من المادة 3 من النظام الاصلي اذا كانت تكاليف الانشاءات المنوي القيام بها
لا تتجاوز المبالغ المحددة في الفقرتين المذكورتين.
ج- اذا زادت التكاليف على ما هو محدد بالفقرتين (أ و ب) من المادة (3) من النظام الاصلي، فيتم تلزيم الانشاءات عن
طريق لجنة يؤلفها رئيس اركان الجيش للقوات المسلحة الاردنية المسلحة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
د- وفي الحالات المستعجلة التي تمولها القيادة العربية الموحدة يجوز لمجلس الوزراء تفويض القائد العام تشكيل لجان
خاصة لهذه الغاية لا تتقيد باحكام انظمة اللوازم والانظمة المالية المعمول بها.

المادة 4

تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجة التالي:-
أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم رئيس اركان الجيش ويوافق عليهم وزير الدفاع يكون أحدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن
مقدم ورتبة العضوين لا تقل عن رئيس أول.
ب- عضو يختاره وزير المالية من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته.
ج- يعين رئيس اركان الجيش ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير أن يشترك في أية لجنة مشتريات.
د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة العطاءات العسكريين اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق رئيس اركان الجيش تمديد او تخفيض هذه
المدة حسبما يراه ضروريا.
هـ- ينتدب وزير المالية / الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات من موظفي الصنف الاول في وزارته.
و- لديوان المحاسبة أن ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها.

المادة 5

أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتروات المحلية يحق الى لجنة العطاءات أن تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم
المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتروات الخارجية حسب ماترى ذلك ضروريا.
ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما أوعز اليها من قبل اللجنة وعلى هذه اللجان أن تقدم للجنة العطاءات نسخا من
مقرراتها وما تعقده من المقاولات شريطة أن لا تتجاوز أسعار اللوازم الاسعار المعروضة على لجنة العطاءات.

المادة 6

تنتدب الدائرة المختصة (صاحب الطلب) ضابطا او خبيرا تسترشد اللجنة بخبرته الفنية وعليه ان يوقع معها على محضر الجلسة.

المادة 7

المادة 7 –
يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمهمات او المقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات
الفنية للتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي اما ان تقرر الاعلان عنها او تشكل لجنة فرعية من
أجلها.
ترفق الجهة المختصة مقدمة الطلب عينه اللوزام المطلوب شراؤها كل ما كان ذلك ممكنا.

المادة 8

المادة 8 –
أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما يرى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره.
ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين او أكثر مرة واحدة او أكثر على أن لا يزيد على ثلاث مرات.
ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة.
د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية
فيها وعليه ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين.
هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاح على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه.
و- يجوز للجنة العطاءات ان توجة دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءات.
ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة المالية.

المادة 9

على المناقصين أن يقدموا عروضهم ضمن غلافات مختومة وأن يضعوها بأنفسم في صندوق لجنة العطاءات الذي يكون ذا أربعة
مفاتيح يحتفظ كل من رئيس وأعضاء اللجنة بواحد منها.

المادة 10

يفتح الصندوق بحضور اللجنة بكامل أعضائها وتسجل العروض من قبل السكرتير.

المادة 11

أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة ومطابقتها
للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة.
ب- يستحصل على ثلاثة مناقصات على الاقل حين ما يكون ذلك مستطاعا.
ج- في حالة عدم ورود ثلاثة مناقصات او في حالة عرض أسعار أعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات
أن تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية وتشكيل لجنة فرعية.
د- لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجودة فيها ممكنة دون ان
يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين او صندوق القوات المسلحة ويجب تصحيحها قبل تسجيلها.
هـ- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء.
و- حيث ما يكون ذلك ممكنا يجب تقديم عينات اللوازم المطلوبة.

المادة 12

المادة 12 –
أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت أسعاره معتدله وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه، واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى
اللجنة أن تدون الاسباب الداعية لذلك، أما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة
العطاء عندئذ يوزع العطاء بالتساوي.
ب- رئيس اركان الجيش ان يطلب من الوزارات المختصة تزويده بقوائم تبين أهلية التجار والمتعهدين الفنية وكفائتهم المالية.
ج- تجري اللجنة في جميع الحالات الممكنة فحوصا مخبريا في مختبر واحد او أكثر للتأكد من جودة العينات المعروضة وموافقتها
وصلاحيتها للاغراض المطلوبة من أجلها. يتم ذلك بصورة مكتومة على أن تفتح وتدرس النتائج بحضور اللجنة بأكملها.
د- عندما يقبل العطاء بعد قناعة اللجنة بالنتيجة المنصوص عنها في الفقرة (جـ) من هذه المادة توقع اللجنة على العينات
والنماذج المقبولة كما توقع من قبل الضابط او الخبير المنتدب ويكون السكرتير مسؤولا عن حفظها في مكان أمين الى أن
تسلم للجهات المختصة.
هـ- تسلم العينات والنماذج المقبولة الموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص او الى لجان الاستلام ليتم تسلم اللوازم
او المهمات بموجبها من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية، أما العينات والنماذج غير المقبولة فتعاد الى أصحابها
على نفقتهم اذا رغبوا في ذلك. وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
و- جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.

المادة 13

أ- قبل التصديق على قرار العطاء المقبول من قبل الجهات ذات الاختصاص تستكمل الاجراءات القانونية اللازمة بصورة مكتومة.
ب- بعد التصديق على العطاء المقبول لا يجوز اجراء أي تعديل عليه وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم من يتقرر الاحالة عليهم
بقبول عطاءاتهم وأن يعمل ما يجب لانجاز كافة معاملاتها الرسمية.
ج- تؤخذ قرارات لجنة العطاءات بالاكثرية.

المادة 14

المادة 14 –
ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من أحد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة او
بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء.
اذا استنكف أحد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه.
ب- أما المشتريات الاجنبية فتجري حسب الاتفاقيات الخاصة بها. ويجوز فتح الاعتماد المالي لها مقابل تسلكم بوالص الشحن
المعززة بالوثائق التي تثبت انطباق البضاعة المشحونة على شروط العطاء. وعلى أساس الفوب او السيف. كذلك يجوز الدفع
على الحساب شريطة أن تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية أو تحويلا ماليا مصدقا من أحد مصارف ذلك
البلد او أحد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤة من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية او بواسطة وكلاء التاج وعلى المدير المالي للقوات المسلحة فتح سجلات رسمية لمثل هذه الاعتمادات
والاتفاقيات.
ج- يحتفظ السكرتير بهذه الكفالات والتحاويل المالية الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى أصحابها بعد تبرئة
ذممهم.
د- على السكرتير ان يفتح سجلا خاصا لتسجيل القرارات التي تتخذها لجنة العطاءات والصاق الطوابع اللازمة بذيل الصفحة
التي يسجل فيها القرار اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة دنانير.
هـ- اذا كانت قيمه الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدي للخزينه بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ قيمه الوصول على
سجل القرارات نفسه ويحفظ الوصول في اضبارة العطاء.

المادة 15

المادة 15 –
يحتفظ السكرتير بكافة معاملات العطاءات التي ترد على اللجنة كما يرجع اليها عند الحاجة.

المادة 16

أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الجيش العربي واللجان الفرعية متضمنة أسماء المناقصين والاسعار المعروضة.
ب-لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية وقررات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة
من هذا النظام مالم يوافق عليها وزيرا المالية والدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى هذه اللجان ان تقدم
قراراتها للوزيرين خلال خمسة أيام من تاريخ اصدارها. واذا اختلف الوزيران فيرجع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره
قطعيا.
ج- تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها الى الوزيرين المختصين
للتصديق.

المادة 17

تلصق الطوابع اللازمة على النسخة الاولى من قررات الاحالة المحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية وفقا لقانون رسوم
طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة دنانير، أما اذا زادت قيمتها على عشرة دنانير فتؤدي الى صندوق الخزينة
ويضم وصول المقبوضات الى القرار.

المادة 18

يجوز رئيس اركان الجيش او من ينيبه تمديد مدد التسليم لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء
على توصية رئيس الدائرة الذي عليه أن يشهد بأن لا ضرر من التمديد.

المادة 19

اذا عجز المتعهد عن تقديم العطاء كليا او اي جزء منه او اخل بأي شرط من شروط التعهد والمناقصة رئيس اركان الجيش ان
يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في شروط التعهد.

المادة 20

يجوز رئيس اركان الجيش ان يحرم اي متعهد ارتكب أكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات الاردنية المسلحة
لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك رئيس اركان الجيش بموافقة وزير الدفاع أن يحرمه بتاتا من
الدخول في تلك المناقصات وفي كلتي الحالتين يبلغ لجان المشتريات خطيا بذلك وعلى رؤساء هذه اللجان تنفيذ ذلك. يحتفظ
في مديرية اللوازم العامة ولجنة العطاءات بسجلات خاصة لهذه الغاية.

المادة 21

على مدراء الدوائر المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوزام الى الفرع المختص في القيادة العامة قبل تحقق الحاجة اليها
بمدة لا تقل عن خمسة أشهر على أن تبين في نماذج الطلبيات القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع المختصة.

المادة 22

أ- ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او أوزانها وتواريخ ومحال
تسليمها بالتفصيل. يعتبر مدراء الدوائر التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية.
ب- عندما يراد ان تكون اللوازم محزومة بشكل خاص تسهيلا لنقلها ووقايتها من الفقدان او من الضرر تدرج التفاصيل المتعلقة
بهذا الامر في الشروط وفي قرار الاحالة وقرارات اللجان الفرعية.

المادة 23

على مدراء الدوائر او المستودعات المختصة مراعاه الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من:
أ- ان دوائرهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم والمهمات المطلوبة.
ب- ان قيمتها متوفرة وان لديهم موافقة خطية بذلك.
ج- ان الشروط والمواصفات وضعت من قبل لجان فنية يعينها مدراء الدوائر او المستودعات المختصة لهذا الغرض.

المادة 24

يجب ان ينص في جميع الاتفاقيات التي تعقدها اللجان على شرط جزائي يتلاءم وماهية هذه الاتفاقيات ضمانا لمصلحة القوات
المسلحة والخزينة المالية.

المادة 25

يجب ان ينص في الاتفاقيات والعقود على وضع العلامة التجارية الفارقة او علامة مميزة لصاحب البضاعة ومصدرها ليسهل
تمييزها .

المادة 26

كافة السجلات والنماذج للطلبات والمشتريات من حيث شكلها وعددها يوافق عليها رئيس اركان الجيش بتنسيب من رؤساء الدوائر.

المادة 27

على لجنة العطاءات ولجان المشتريات المحليه ومراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية في تفضيل المصنوعات والمنتوجات المحلية
عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا.

المادة 28

الفصل الثاني
استيراد اللوازم
المادة 28-
رئيس اركان الجيش او من ينيبه أن يؤمن على جميع اللوازم التي تستورد من الخارج قبل شحنها.

المادة 29

جميع اللوازم التي ترد من الخارج المملكة للقوات المسلحة تعنون باسم ضابط المواصلات او اي ضابط ينتدب لهذه الغاية
في الميناء الذي تنزل فيه اللوازم.

المادة 30

أ- على ضابط المواصلات او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسلم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات المسلحة
وعليه أن ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وعدد الطرود الناقصة
و أية ايضاحات أخرى ثم يوقع على بوالص الشحن.
ب- في حالة عدم وجود وكلاء لشركات الشحن يتم الاستلام بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية.

المادة 31

أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل برئاسة ضابط مواصلات مركز الوصول
او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين.
ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل الطرود ومحتوياتها.

المادة 32

أ- مدراء المستودعات الرئيسية المختصون مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة من شركات
التصدير او الشحن او التأمين بواسطة الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة وعلى هذه المستودعات ان تحتفظ بسجلات
لهذه الغاية.
ب- تقدم الطلبات ضمن المدة المقررة تفاديا لفقدان حق المطالبة بالتعويض.

المادة 33

ضابط المواصلات في مركز الوصول او الضابط المنتدب مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات
الجمارك ويظهر فيما بعد انها تعود للقوات المسلحة او لضابط او أفراد القوات المسلحة الذين يوفدون في بعثات او دورات
تدريبية.

المادة 34

أ- على الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة ان يعلم ضابط المواصلات في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها
وبكيفية توزيعها ، وعلى ضابط المواصلات ان يتسلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه.
ب- ترفق جميع الارساليات ببيانات شحن مدون عليها تفاصيل الارساليات وتعلم المستودعات الرئيسية بتلك التفاصيل ليجري
الاستلام بموجبها.

المادة 35

الفصل الثالث
توريد اللوازم
المادة 35-
تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها للمستودع.

المادة 36

تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:
أ- اللوازم المشتراة.
1- مستند ادخالات ( ايراد ).
2- فاتورة اللوازم.
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينه والاستلام.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر.
1- نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم.
2- نسخة من مستند الادخالات ( علاوة ) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة او المصنوعة.
1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2- مستندات علاوة (ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3- ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة.

المادة 37

لا تقيد اللوازم المشتراة للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة دنانير عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان
يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها.
(لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).

المادة 38

تعارض اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها وفي حالة اكتشاف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية
وترفع النتيجة مع توصياتها الى الجهات المختصة.

المادة 39

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت فعلا واذا ظهر اي نقص في الكميات المشحونة
فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب تسوية النواقص في الكميات
المشحونة وللمطالبة بهذه النواقص او أثمانها.

المادة 40

أ- في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات
التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للمطالبة باسترداد أثمانها. وعلى مدراء المستودعات ذات العلاقة
متابعة هذه المطالبات لدى الفرع الرئيسي المختص.
ب- تقدم الطلبات ضمن المدة المقررة كيلا يفوت حق المطالبة بالتعويض.

المادة 41

اذا وردت أية لوازم من الخارج وظهر فيها اي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم
لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية أثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين عندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدي
التعويض عنها اذا طلب ذلك او تورد الى مستودعات اللوازم غير الصالحة.

المادة 42

أ- اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او من الدوائر المصروفة لها، يجب أن تعاين من قبل لجنة يعينها
مدير المستودع المختص وعلى اللجنة أن تقرر طريقة توريدها.
ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او أجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في القيادة
العامة لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها، ويتحتم على هذه اللجان أن تتقيد
بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها.
تنظم هذه اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج. واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد
التسليم تحاط القيادة العامة للقوات المسلحة الفرع الرئيسي المختص ومديرية المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما
بالتفاصيل، ولا يتم تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة القائد العام او من ينيبه الخطية.

المادة 43

أ- يزود مأمور المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا
بين وقت وآخر من انها مضبوطة.
ب- على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال وصولها الى المستودعات.

المادة 44

الفصل الرابع
السجلات
المادة 44- يعين رئيس اركان الجيش السجلات والنماذج الواجب استعمالها في فروع ودوائر وأقسام القوات المسلحة الاردنية
بموافقة وزير المالية.

المادة 45

أ- على كل وحدة في القوات المسلحة الاردنية أن تحتفظ بسجلات (ج ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها
جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف أنواعها.
ب- يجب أن تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم او
الوحدة المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات.
ج- لا يجوز استعمال صحائف منفصلة عن بعضها أي غير مجلدة في المستودعات الرئيسية ولا يسمح باستعمالها نموذج ج ع 42
لقيد حسابات العهدة الا في الوحدات الصغيرة كالسرايا والمفارز والفئات والحضائر او ما يعادلها.
د- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.

المادة 46

يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (بطاقة جرد) ويدون في هذه البطاقات
ما يجري ادخاله او اخراجة من اللوازم في الحال على أن يوقع المسؤول حذاء كل نفذه.

المادة 47

ترقم صحائف سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل أصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها
ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب أن يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة.

المادة 48

تفتح سجلات لكافة أنواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة او غير مستهلكة باستثناء المواد التي تجري ابتياعها بكميات
قليلة للاستهلاك الفوري حسبما ورد في المادة (38).

المادة 49

ترتب السجلات في الوحدات وفقا لقاعدة ترتيبها في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية.

المادة 50

تقابل سجلات الوحدات بسجلات قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية مرة واحدة كل ستة أشهر ويعتبر قادة الوحدات مسؤولين
عن تنفيذ هذه القاعدة.

المادة 51

تفتح سجلات خاصة لقيد أثمان اللوازم في أقسام المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجري معاملات البيع والتغريم بالنسبة
لاحدث الاسعار الواردة في السجل.

المادة 52

أ- يمنع الحك والشطب او المسح عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط
بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة، وعلى المسؤول أن يوقع على كل تصحيح يجريه.
ب- لا يفتح سجل جديد مالم يصبح السجل القديم منتهيا او غير صالح للاستعمال ويجب أن يتم ذلك بموافقة قائد الوحدة او
رئيس القسم وبعد مقابلة القيود في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية.

المادة 53

الفصل الخامس
صرفيات اللوازم
المادة 53-
يشكل رئيس اركان الجيش او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي وله ان يضيف او يلغي منه او يعدله
من وقت الى آخر:
أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين.
ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس.
ج- مرتب الوحدات والاقسام من كافة أنواع الاسلحة والسيارات ولوازم الاثاث وأية لوازم أخرى.

المادة 54

تنظم وحدات الجيش العربي طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية. تكون هذه النماذج موقعه من
الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفذه وتحفظ هذه
الطلبات للرجوع اليها في المستقبل.

المادة 55

ترسل الطلبات الى مدراء المستودعات المختصة لاجازاتها او تخفيضها ويتم الصرف حسب الكميات المتوفرة على ان لا تتعدى
الكميات المقررة.

المادة 56

تقيد المحتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصوله للوحدة من قبل الموظف المسؤول.

المادة 57

لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هنالك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.

المادة 58

أ- تصرف اللوازم الدفاعية بموجب أوامر تصدرها القيادة العامة ، فرع العمليات الحربية.
ب- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف أنواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية.
ج- تصرف الاسلحة والذخائر بموجب موافقة مدير العمليات الحربية على أساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت
اليها.
د- تصرف اللوازم الانشائية حسب الكميات الصحيحة اللازمة لكل عمل انشائي حسبما يقرره مدير المصانع والابنية والاشغال.
هـ- جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم يذكر بهذا النظام تصرف بموافقة مدير اللوازم العام.

المادة 59

أ- جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد.
ب- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل
الاخير ويوقع الضابط المسؤول وفي كل الحالات يجب ان يصدق من قائد او رئيس القسم. تكتب أسماء الموقعين بوضوح تحت توقيعهم.

المادة 60

يجوز رئيس اركان الجيش او من ينيبه صرف ملابس لافراد البعثات العسكرية ولغيرهم حسبما يرى ذلك ضروريا. او ان يمنح
مبلغا مساويا تلك الملابس المدنية.

المادة 61

الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 61-
لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى أشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن من القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بعد
التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 دينار
واذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ أخذ موافقة وزير المالية ويستوفى ثمن اللوازم المباعة كما يلي:
أ- الثمن الفعلي المدفوع لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليها 25 في المئة مقابل نفقات الشحن والتأمين والرزم
وخلافه والنفقات الدائرية.
ب- الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى متحققة ويجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف
الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى بموجب الثمن.

المادة 62

أ- يجوز للقائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغني عنها الجيش اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 200 دينلار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير
المالية وتباع بمعرفة لجنة يعينها وزير المالية ووزير الدفاع. وفي جميع الحالات يجري البيع اما بطريق المزايدة العلنية
واما بطريق الظرف المختوم وعلى من ترسو عليه الاحالة تأدية جميع الرسوم الجمركية واية رسوم أخرى تكون متحققة.
ب- يشكل مدير اللوازم العام خاصة لتسليم اللوازم المباعة للمشترين بعد التدقيق فيها وبعد تأدية الثمن والرسوم المتحققة.

المادة 63

يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى مؤسسة دكان الجندي بما في ذلك
مواد التموين التي يتحمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك بثمنها الاساسي معفاه من الرسوم
الجمركية واية رسوم اخرى.

المادة 64

عندما تصرف لوازم مقابل الثمن من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي آخر تجري تسوية ثمنها بالسعر الذي استورد فيه مضافا
اليه 10% مقابل نفقات الشحن والتأمين.

المادة 65

يجوز للقائد العام لقوات المسلحة او من ينيبه بيع لوازم الى الدوائر الحكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم بموجب فواتيرها
مضافا اليه 25 % مقابل نفقات دائرية وشحن وتأمين و أية نفقات أخرى وفي حالة تعذر معرفة الثمن يقدر القائد العام الثمن
الذي يراه مناسبا.

المادة 66

أ- يجوز صرف اللوازم الى ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات
التي تصدرها القيادة العامة ويجب ان يوقعوا على مستندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام.
ب- يضاف 10 % فقط من الثمن الحقيقي للوازم التي تباع لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية.

المادة 67

تقيد أثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم أثمانها للمسؤولين في حساب أصنافها أما المبالغ
التي تضم الى الثمن الحقيقي فتقيد في حساب فصل (الايرادات الخاصة) أما اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها
فتقيد في حساب (الواردات الخاصة ).

المادة 68

لا يجوز استيفاء نقود ثمنا لأية لوازم صرفت مقابل الثمن للضباط او الافراد بل تجري المعاملة اللازمة لحسم المبالغ
المطلوبة من رواتبهم او استحقاقهم بواسطة المدير المالي بالطرق الاصولية.

المادة 69

الفصل السابع
شطب اللوازم
المادة 69-
يجب أن تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال أنواع وكميات وأثمان تلك
اللوازم وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة دلالة على صحة محتويات الطلب.

المادة 70

تقدم طلبات الشطب الى مدير اللوازم العام لدراستها وأخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب.

المادة 71

عندما تقدم طلبات اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي:
أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص و أن يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب
او اهمال، وما اذا كان يوصى برفع أي جزء من المسؤولية المالية عن عاتق المسؤول.
ب- في اية حالة يرغب فيها في رفع أي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن من القائد العام
او من ينيبه اذا كانت القيمة لا تتجاوز 25 دينارا ومن وزير الدفاع إذا كانت القيمة لا تتجاوز 50 دينارا واذا زادت
على غير ذلك فيجب أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
ج- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب أن يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب.
د- عندما يجري اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال يجب ان يؤيد سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند
المذكور رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف.
هـ- عندما تقع مسؤولية فقدان اللوازم او نقصها على عاتق موظف ما ويصبح قرار تغريمه نهائياً ويحال أمر التحصيل الى
الدائرة المعنية مع نسخة منه الى ديوان المحاسبة يجري شطب تلك اللوازم من القيود على هذا الاساس ويشار في سند الشطب
الى هذه الاجراءات.

المادة 72

يحق للقائد العام شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للجيش اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة أن لا يكون هناك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء.

المادة 73

يحق للقائد العام شطب اللوازم التي أصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال والتي لا يقرر بيعها اذا لم تزد قيمتها الاصلية
على 200 دينار واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز على 500 دينار بموافقة وزير الدفاع واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب وزير
المالية وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 74

يحق للقائد العام او من ينيبه شطب النواقص التي تحصل في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان شريطة ان لا يكون
ذلك ناتجا عن اهمال او سوء استعمال وان تراعى النسب المئوية المقررة.

المادة 75

للقائد العام او من ينيبه استهلاك الملابس والمهات والخيم غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات وتصليح
الخيم او صرفها مجانا للحرس الوطني وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص تتولى مايلي:

أ- الاشراف على تمزيق الاشياء بعد احصائها.
ب- وزن الاشياء الممزقة وأخذها للعهدة بسند علاوة حسب الاصول.
ج- شطب اللوازم الممزقة وتنزيلها من سجل اللوازم بسند شطب وبموجب قرار يتضمن البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 76

للقائد العام او من ينبه حق التصرف بالاسلحة والذخيرة والمفرقعات المصادرة من الاهلين بعد صدور قرار قطعي بها من
المحاكم المختصة.

المادة 77

المادة 77 –
للقائد العام التصرف بالذخيرة غير الصالحة باتلافها.

المادة 78

المادة 78 –
للقائد العام شطب الذخيرة المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والدفاع والامن.

المادة 79

المادة 79 –
يحق لمدير اللوازم العام بتنسيب مدير الخدمات الطبية اتلاف ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية وكذلك المهمات
والتجهيزات التي تكون سببا في نقل العدوى.

المادة 80

لمدير اللوازم العام شطب المواد المستهلكة التي تصرف لوحدات القوات المسلحة على أساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات
كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود والصابون وعلف الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الابنية والانشاءات بموجب كشوفات موقعة
بكيفية استهلاكها ومصدقة من القادة المسؤولين.

المادة 81

لمدير اللوازم العام شطب المواد المستهلكة من اللوازم الدفاعية شريطة أن تكون مستوفية الشروط التي تضعها القيادة العامة
وتصدر بها تعليمات من وقت الى آخر.

المادة 82

لمدير اللوازم العام صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشآت العسكرية وذلك بموجب ضبوط وكشوفات
مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لقادة المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير اللوازم العام على شطبها.

المادة 83

لمدير اللوازم العام شطب المواد التي صنعت منها مادة أخرى بموجب سند علاوة وضبط منظم من اللجنة التي اشرفت على صنع
تلك المادة عن أن يبين نوعها وكمياتها.

المادة 84

المادة 84 –
لمدير اللوازم العام صلاحية شطب الملابس والتجهيزات الناقصة من عهدة الشهداء او المتوفين من ضباط وأفراد القوات المسلحة
والملابس التي تصرف للأئمة وطلاب المدارس.

المادة 85

للقائد العام او من ينيبه بتنسيب مدير اللوازم العام لموافقته على الصرف شطبا لجميع المواد المستهلكة التي تتعذر اعادتها
غير صالحة على ان تشكل لجنة فنية لعمل قوائم بهذه المواد لمختلف المستودعات مع بيان مدة استعمال كافة أنواع اللوازم
المذكورة الفنية وغير الفنية.

المادة 86

لمدير اللوازم العام شطب الملابس والمهات والتجهيزات واللوازم التي تصرف لافراد البعثات السياسية والعسكرية او تقدم
هدايا.

المادة 87

للقائد العام شطب أية لوازم او مواد تفقد في العمليات الحربية والمناورات على أن لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وبموجب
ضبوط تنظم من قبل لجنة تتولى احصاءها وتنظيم كشوفات بها تصدق من قائد السلاح او الخدمة وترسل الى القيادة العامة للقوات
المسلحة لاعطاء الموافقة على شطبها واخراجها من القيود.

المادة 88

يشكل المدير اللوازم العام لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او
استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان أن تقدم تواصيها بكيفية التصرف بها.

المادة 89

أ- جميع ملابس الضباط والممرضات والمعلمات التي تصرف بحسب المرتب المقرر في مواسم التبديل تصرف شطبا.
ب- يجوز للقائد العام ان يعفي الافراد من اعادة بعض الملابس والمهمات غير الصالحة في التبديل الموسمي.

المادة 90

الفصل الثامن
مراقبة اللوازم والاشراف عليها
المادة 90-
كل موظف يعهد اليه بمسؤولية الاحتفاظ بأية لوازم او مهمات او أية مواد أخرى او أموال او أملاك مهما كان نوعها تخص
القوات المسلحة وأقسامها ومؤسساتها يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وعليه أن يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان
يعارضها من حين الى آخر بقيودها الرسمية.

المادة 91

قادة التشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات او المستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على أموال وأملاك
ولوازم القوات المسلحة وأية لوازم وممتلكات أخرى تخص القوات المسلحة في وحداتهم وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر
و أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لحفظها وجردها في أوقات مختلفة ولهم أن يعينوا لجانا لتفتيش المستودعات العائدة
لهم اينما كانت.

المادة 92

مدير اللوازم العام او من ينيبه مسؤول عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية
مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات مايلي:
أ- التأكد من صحة القيود.
ب- جرد المستودعات ومقارنتها بالقيود.
ج- التأكد من صيانه اللوازم وتربيتها في المستودعات.
د- صحة الموازيين والمكاييل والقبانات والوحدات القياسية.
هـ- متانة الابواب والنوافذ والاقفال ونقاط الحراسة.

المادة 93

يجوز لمدير اللوازم العام تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في اي وقت حسبما يرى ذلك
مناسبا.

المادة 94

على لجان التفتيش أن تقدم تقاريرها الى قادة الوحدات ورؤساء الاقسام المعنيين متضمنة التوصيات التي تراها ضرورية وعلى
قادة الوحدات ورؤساء الاقسام ارسال نسخ من هذه التقارير والتواصي الى مديرية اللوازم مع تفصيل الاجراءات المتخذة من
قبلهم.

المادة 95

الفصل التاسع
الاستلام والتسليم
المادة 95-
عندما ينقل ضابط او فرد من أفراد القوات المسلحة ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد أن يجري مقابلة
قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه المقابلة
ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الارصدة بالموجود الفعلي في المستودع ويوقع كلاهما على رصيد كل مادة وبعد الانتهاء
من ذلك ينظمان ضبطا يتضمن الزيادة او النقص او أية ملاحظات أخرى يرسل للمراجع المختصة بعد تصديقه من القائد المسؤول.

المادة 96

المادة 96 –
أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم أو
الاملاك او الاملاك بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفة الذي سيستلم منه بموجب استلام وتسليم رسمي يوقع من
المسلم والمتسلم ويصدق من قائد الوحدة او رئيس القسم.
ب- في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للاشراف
على الجرد والتسليم.

المادة 97

اية لوازم توجد في المستودعات زيادة ولا تعرف أسباب الزيادة تقيد بموجب سندات ايراد مستقلة في عهدة القوات المسلحة
وتذيل هذه السندات بأسباب أخذها للعهدة.

المادة 98

تستوفي أثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها للضابط والافراد المسؤولين عن نقصها باعتبار تلك
اللوازم جديدة بصرف النظر عن استعمالها ويضاف الى ثمنها الحقيقي 10 % نفقات دائرية، الا اذا أمر القائد العام بخلاف
ذلك.

المادة 99

في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند
تسلم اللوازم او صرفها فلمدير اللوازم العام ان يوافق على اجراء التسوية بين الزوائد والنواقص بموجب سندات ايراد وسندات
اخراج حسب الاصول مع ملاحظة ما يلي:-
أ- اذا كانت أثمان النواقص تزيد على اثمان الزوائد بغرم الفرق للضابط او ضابط الصف او الفرد المسؤول.
ب- اذا كان زيادة فتؤخذ للعهدة.

المادة 100

الفصل العاشر
جزء المستودعات
المادة 100-
في 31 آذار من كل سنة او في اي وقت عند الضرورة يعين رئيس الوزراء لجانا لجرد المستودعات الرئيسية في القوات المسلحة
من رئيس وعضويين.

المادة 101

لا يجوز لموظفي المستودعات أن يكونوا أعضاء في لجان جرد مستودعاتهم.

المادة 102

تباشر اللجنة أعمالها في اليوم الاول من نيسان.

المادة 103

المادة 103 –
على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتهم ومقابلتها بسجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد.

المادة 104

يجب ان يتم جرد جميع اللوازم الموجودة في المستودع ومقارنة كمياتها برصيد السجل.

المادة 105

حالما تنتهي اللجنة من أعمالها عليها أن ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة إلى كل من وزير المالية وديوان المحاسبة
والقائد العام ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع عن أسباب ذلك
التفاوت.

المادة 106

يقوم قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات بتشكيل لجان جرد من قبلهم لجرد المستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم في التاريخ
المعين في المادة (100) أعلاه على أن يراعوا ما ورد في المادة (94) من هذا النظام.

المادة 107

الفصل الحادي عشر
التضمين بدل الملابس
المادة 107-
أ- اذا فقد او اتلف ضابط او فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على
25 دينار تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ب- اذا كان ثمن اللوازم المفقودة او التالفة أقل من 25 دينار فتتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة بنفسه باستثناء
الاسلحة والذخيرة والمتفجرات على اختلاف أنواعها التي يجب أن تشكل هيئة تحقيق في حالة وجود أي نقص او ضرر فيها لتحديد
المسؤولية وتقديم الاوراق بعد ذلك الى القيادة العامة للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 108

عند تضمين الضابط او الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي:-
أ- يضمن 25% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة.
ب- يضمن 75% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا.
ج- يضمن 100% من ثمن الاسلحة والاعتدة وأية لوازم أخرى جديدة.
د- في جميع حالات التضمين يضاف 10 % الى نفقات دائرية.

المادة 109

الفصل الثاني عشر
متفرقة
المادة 109-
للقائد العام لقوات المسلحة او من ينيبه اصدار التعليمات التي تكفل اجراء استبدال ملابس الافراد بالطرق التي يراها
مناسبة.

المادة 110

لمدير اللوازم العام أن يصدر التعليمات لتصفية حسابات المرمجين وانهاء معاملاتهم وطريقة حساباتها.

المادة 111

للقائد العام انشاء مصانع لانتاج اللوازم والمواد المطلوبة لسد حاجات القوات المسلحة وله أن يضع التعليمات اللازمة
لادارة أعمال وانتاج هذه المصانع.

المادة 112

للقائد العام استئجار لوازم او أثاث لغايات معينة بالطرق التي يراها مناسبة.

المادة 113

ينشر في الجريدة الرسمية أي تعديل او اضافة لهذا النظام وعلى مدير اللوازم العام أن يرسل الى رؤساء الفروع والدوائر
في القوات المسلحة قسائم ذات أرقام متسلسلة تتضمن تلك التعديلات وهؤلاء مسؤولون عن توزيعها على موظفي فروعهم.

المادة 114

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى ما سبقه من أنظمة اللوازم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق