نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للأمن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
أ- اللوازم : كافة المهمات والادوات و الآلات والاعتدة والملابس والمشاريع والتجهيزات وأية مواد لازمة لاستعمال قوة
الامن العام وذلك لتمكين هذه القوة مباشرة اعمالها لحفظ الامن والنظام ، وكذلك عمليات التأمين على هذه المواد .
ب- الوزير: وزير الداخلية .
ج- المدير: مدير الامن العام وفي حالة غيابه الضابط الذي يليه رتبة .
د- الامن العام: قوة الامن العام المشكلة بمقتضى القوانين والانظمة وكذلك الدفاع المدني.
هـ- مدير اللوازم : مدير لوازم الامن العام .

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- لمدير الامن العام او من ينيبه خطيا :-
أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة يرأسها ضابط شريطة الحصول على
ثلاث مناقصات إذا كان ذلك ممكنا وتخضع قرارات اللجنة إلى تصديق المدير أو من ينيبه إذا زاد المبلغ على مائتي دينار
.
ب- شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاث
ضباط يعينهم المدير شريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وتكون قرارات االلجنة خاضعة لتصديق وزير الداخلية
.
ج- في الحالات الخاصة والحالات المستعجلة شراء لوازم تزيد قيمتها على الالف دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة تؤلف
من ضابطين يعينهم المدير على ان لا تقل رتبة احدهما من مقدم والثاني عن رئيس اول وعضو ثالث من وزارة الاقتصاد الوطني
من الصنف الاول ، وتكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من وزيري الداخلية والاقتصاد .
د- شراء لوازم ومهمات من او بواسطة الجيوش العربية او الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها .
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للمدير ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية وبتنسيب وزير الاقتصاد
الموافقة على شراء لوازم ومهمات من شركات معينة بالاسعار المقررة لها .
و- شراء لوازم ومهمات عن طريق وكلاء التاج بموافقة وزير الاقتصاد .
ز- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة دون الاشتراك
في اللجنة .
ح- على اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ان تنشر عن اللوازم المطلوبة في الصحف اليومية على ان يتم الشراء
بطريقة الظرف المختوم .
ط- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها في الفقرتين (أ،ب) المذكورتين آنفاً الى صفقات بقصد ادخالها تحت احكام الفقرتين
المشار اليهما.
ي- في غير الحالات المذكورة اعلاه تجرى جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بمديرية الامن العام .
ك- شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على ماية دينار بإشراف لجنة من ضابطين يعينهما مدير الأمن العام شريطة الحصول على مناقصات
ثلاث إن كان ذلك ممكنا .
ل- ولمدراء الشرطة ومدراء فروع مديرية الأمن العام شراء لوازم من الأسواق المحلية للأغراض الرسمية دون الحاجة للحصول
على المناقصات وتشكيل لجنة شراء على أن لا تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة دنانير .

المادة 4

المادة 4- تشكل لجنة عطاءات خاصة لمديرية الامن العام في عمان على الوجه التالي :-
أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم المدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة
العضوين عن رئيس اول .
ب- عضو يختاره وزير الاقتصاد من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة .
ج- يعين المدير ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير ان يشترك في أية لجنة مشتريات .
د- تكون مدة الرئاسة وعضوية لجنة العطاءات للامن العام اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق للمدير تمديد او تخفيض هذه المدة
حسبما يراه ضروريا.
هـ- ينتدب وزير المالية/ الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة
اذا كانت المشتريات سيبحث بها الرسوم الجمركية .
و- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها .

المادة 5

المادة 5- أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتريات المحلية يحق للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم
المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتريات الخارجية حسب ما ترى ذلك ضرورياً .
ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما اوعز اليها به من قبل اللجنة . وعلى هذه اللجنة ان تقدم اللجنة العطاءات
نسخا من مقرراتها وما تعقده من المقاولات شريطة ان لا تتجاوز اسعار اللوازم الاسعار المعروضة على لجنة العطاءات.

المادة 6

المادة 6- تنتدب الوحدة المختصة (صاحبة الطلب) ضابطا او خبيرا تسترشد اللجنة بخبرته الفنية وعليه ان يوقع معها على
محضر الجلسة .

المادة 7

المادة 7- يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمهمات او المقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة
المواصفات الفنية للتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي اما ان تقرر الاعلان عنها او تشكيل لجنة
فرعية من اجلها.
ترفق الجهة المختصة (مقدمة الطلب) عينة اللوازم المطلوب شراؤها كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 8

المادة 8- أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما ترى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره .
ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد على ثلاث مرات .
ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة .
د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحته الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء
مطبعية فيها وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين .
هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاع على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه .
و- يجوز للجنة العطاءات ان توجه دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءة .
ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة الاقتصاد.

المادة 9

المادة 9- على المناقصين ان يقدموا عروضهم ضمن غلافات مختومة وان يضعوها بانفسهم في صندوق لجنة العطاءات الذي يكون
ذا اربعة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس واعضاء اللجنة بواحد منها .

المادة 10

المادة 10- يفتح الصندوق بحضور اللجنة بكامل اعضائها وتسجل العروض من قبل السكرتير .

المادة 11

المادة 11- أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة
ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة .
ب- يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا.
ج- في حالة عدم ورود ثلاث مناقصات او في حالة عرض اسعار اعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات
ان تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية او تشكيل لجنة فرعية .
د- لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنا دون ان
يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين او صندوق الامن العام ويجب تصحيحها قبل تسجيلها.
هـ- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء .
و- حيثما يكون ذلك ممكنا يجب تقديم عينات اللوازم المطلوبة .

المادة 12

المادة 12- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء
الاقل فعلى اللجنة . ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم
مطابقة لدعوة العطاء عندئذ يوزع العطاء بالتساوي .
ب- للمدير ان يطلب من الوزارات المختصة تزويده بقوائم تبين اهلية التجار والمتعهدين الفنية وكفاءتهم المالية .
ج- تجري اللجنة في جميع الحالات الممكنة فحوصا مخبرية في مختبر واحد او اكثر للتأكد من جودة العينات المعروضة وموافقتها
وصلاحيتها للاغراض المطلوبة من اجلها ، يتم ذلك بصورة مكتومة على ان تفتح وتدرس النتائج بحضور اللجنة باكملها.
د- عندما يقبل العطاء بعد قناعة اللجنة بالنتيجة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من هذه المادة توقع اللجنة على العينات
والنماذج المقبولة كما توقع من قبل الضابط او الخبير المنتدب ويكون السكرتير مسؤولا عن حفظها في مكان امين الى ان
تسلم للجهات المختصة .
هـ- تسلم العينات والنماذج المقبولة الموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص او الى لجان الاستلام ليتم تسليم اللوازم
او المهمات بموجبها من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية اما العينات والنماذج غير المقبولة فتعاد الى اصحابها
على نفقتهم اذا رغبوا في ذلك وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
و- جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.

المادة 13

المادة 13- أ- قبل التصديق على قرار العطاء المقبول من قبل الجهات ذات الاختصاص تستكمل الاجراءات القانونية اللازمة
بصورة مكتومة .
ب- بعد التصديق على العطاء المقبول لا يجوز اجراء أي تعديل عليه وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم من تقرر الاحالة عليهم
بقبول عطاءاتهم وان يعمل ما يجب لانجاز كافة معاملاتهم الرسمية .
ج- تؤخذ قرارات لجنة العطاءات بالأكثرية .

المادة 14

المادة 14- أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك يعادل 10 بالمائة من
القيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء واذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع
على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه .
ب- اما المشتريات الاجنبية فتجري حسب الاتفاقيات الخاصة بها ويجوز فتح الاعتماد المالي لها مقابل تسليم بوالص الشحن
المعززة بالوثائق التي تثبت انطباق البضاعة المشحونة على الشروط العطاء وعلى اساس الفوب او السيف ، كذلك يجوز الدفع
على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية او تحويلا ماليا مصدقا من احد المصارف
في ذلك البلد او احد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤه من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية بواسطة وكلاء التاج . وعلى مديري اللوازم الامن ومالية الامن العام فتح سجلات رسمية لمثل هذه
الاعتمادات والاتفاقيات.
ج- يحتفظ السكرتير بهذه الكفالات والتحاويل المالية الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى اصحابها بعد تبرئة
ذمتهم .
د- على السكرتير ان يفتح سجلا خاصا لتسجيل القرارات التي تتخذها لجنة العطاءات والصاق الطوابع اللازمة بذيل الصفحة
التي يسجل فيها القرار اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة دنانير .
هـ- اذا كانت قيمة الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدي للخزينة بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ قيمة الوصول على
سجل القرارات نفسه ويحفظ الوصول في اضبارة العطاء.

المادة 15

المادة 15- يحفظ السكرتير بكافة معاملات العطاءات التي ترد على اللجنة كيما يرجع اليها عند الحاجة .

المادة 16

المادة 16- أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الامن العام واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة .
ب- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجنة الفرعية وقرارات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة
من هذا النظام ما لم يوافق علهيا وزيرا الاقتصاد والداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، وعلى هذه اللجان
ان تقدم قراراتها للوزيرين خلال خمسة ايام من تاريخ اصدارها . واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي
يكون قراره قطعياً .
ج- تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها الى الوزيرين المختصين
للتصديق .

المادة 17

المادة 17- تلصق الطوابع اللازمة على النسخة الاولى من قرارات الاحالة المحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية وفقا
لقانون رسوم طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة دنانير اما اذا زادت قيمتها على عشرة دنانير فتؤدى الى
صندوق الخزينة ويضم وصول المقبوضات الى القرار .

المادة 18

المادة 18- يجوز للمدير او من ينيبه تمديد مدد التسليم لمدة لا تزيد على (45) يوما بعد اقتناعه بالاسباب الموجبه وبناء
على توصية رئيس الوحدة الذي عليه ان يشهد بان لا ضرر من التمديد .

المادة 19

المادة 19- اذا عجز المتعهد عن تقديم العطاء كليا او أي جزء منه او أخل بأي شرط من شروط التعهد والمناقصة للمدير او
من ينيبه ان يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في شروط التعهد .

المادة 20

المادة 20- يجوز للمدير ان يحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات الامن العام لمدة لا تتجاوز
السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فللمدير بموافقة وزير الداخلية ان يحرمه بتاتا من الدخول في تلك المناقصات
وفي كلتا الحالتين يبلغ لجان المشتريات خطيا بذلك وعلى رؤساء هذه اللجان تنفيذ ذلك ، يحتفظ في مديرية لوازم الامن
ولجنة العطاءات بسجلات خاصة لهذه الغاية .

المادة 21

المادة 21- على قادة الوحدات المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوازم الى الفرع المختص في مديرية الامن العام قبل تحقق
الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة اشهر على ان تبين في نماذج الطلبات القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع
المختصة .

المادة 22

المادة 22- أ- ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او اوزانها وتواريخ
ومحال تسليمها بالتفصيل . يعتبر قادة الوحدات التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية .
ب- عندما يراد ان تكون اللوازم محزومة بشكل خاص تسهيلا ووقايتها من الفقدان او من الضرر تدرج التفاصيل المتعلقة بهذا
الامر في الشروط وفي قرار الاحالة وقرارات اللجان الفرعية .

المادة 23

المادة 23- على قادة الوحدات والمستودعات المختصة مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا
من :-
أ- ان وحداتهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم او المهمات المطلوبة .
ب- ان اثمانها متوفرة وان لديهم موافقة خطية بذلك .
ج- ان الشروط والمواصفات وضعت من قبل لجان فنية يعينها قادة الوحدات او المستودعات المختصة لهذا الغرض .

المادة 24

المادة 24- يجب ان ينص في جميع الاتفاقيات التي تعقدها اللجان على شرط جزائي يتلائم وماهية هذه الاتفاقيات ضمانا لمصلحة
الامن العام ولخزينة العامة .

المادة 25

المادة 25- يجب ان ينص في الاتفاقيات والعقود على وضع العلامة التجارية الفارقة او علامة مميزة لصاحب البضاعة ومصدرها
ليسهل تميزها .

المادة 26

المادة 26- كافة السجلات والنماذج للطلبات والمشتريات من حيث شكلها وعددها يوافق عليها المدير بتنسيب قادة الوحدات
.

المادة 27

المادة 27- على لجنة العطاءات ولجان المشتريات المحلية مراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية في تفضيل المصنوعات والمنتوجات
المحلية عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا .

المادة 28

الفصل الثاني
استيراد اللوازم
المادة 28- للمدير او من ينيبه ان يؤمن على جميع اللوازم التي تستورد من الخارج قبل شحنها .

المادة 29

المادة 29- جميع اللوازم التي ترد من خارج المملكة للامن العام تعنون باسم مديرية الامن العام / اللوازم او الى ضابط
ينتدب لهذه الغاية في الميناء الذي تنزل فيه اللوازم .

المادة 30

المادة 30- أ- على مديرية لوازم الامن العام او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسليم جميع الطرود التي ترد
باسم وحدات الامن العام وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها
وعدد الطرود الناقصة وأية أيضاحات أخرى ثم يوقع على بوالص الشحن .
ب- في حالة عدم وجود وكلاء لشركات الشحن يتم الاستلام بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية .

المادة 31

المادة 31- أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل من مديرية لوازم الامن
او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين .
ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل الطرود ومحتوياتها .

المادة 32

المادة 32- أ- مدراء المستودعات الرئيسية المختصون مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة
من الشركات التصدير او الشحن او التأمين بواسطة الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام وعلى هذه المستودعات ان
تحتفظ بسجلات لهذه الغاية .
ب- تقدم المطالبات ضمن المدة المقررة تفادياً لفقدان حق المطالبة بالتعويض .

المادة 33

المادة 33- الضابط المنتدب في مركز الوصول مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات الجمارك
ويظهر فيما بعد انها تعود للامن العام .

المادة 34

المادة 34- أ- على الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام ان يعلم الضابط المنتدب في مركز الوصول بعدد الطرود
المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها ، وعلى الضابط المنتدب ان يتسلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه .
ب- ترفق جميع الارساليات ببيانات شحن مدون عليها تفاصيل الارساليات وتعلم المستودعات الرئيسية بتلك التفاصيل ليجري
الاستلام بموجبها .

المادة 35

الفصل الثالث
توريد اللوازم
المادة 35- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها للمستودع.

المادة 36

المادة 36- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :-
أ- اللوازم المشتراه :-
1- مستند ادخالات (ايراد)
2- فاتورة اللوازم
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام .
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر :-
1- نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم .
2- نسخة من مستند الادخالات (علاوة) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة او المصنوعة :-
1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة .
2- مستندات علاوة (ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة .
3- ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة .

المادة 37

المادة 37- لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة دنانير عهدة في سجل اللوازم الا
انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).

المادة 38

المادة 38- تعارض اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها وفي حالة اكتشاف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل لجنة تشكل
لهذه الغايةوترفع النتيجة مع توصياتها الى الجهات المختصة .

المادة 39

المادة 39- تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت فعلا ، واذا ظهر أي نقص في الكميات
المشحونة فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص
في الكميات المشحونة وللمطالبة بهذه النواقص او اثمانها .

المادة 40

المادة 40- أ- في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص
بطلبات التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام للمطالبة باسترداد اثمانها . وعلى مدراء المستودعات
ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات ، لدى الفرع الرئيسي المختص.
ب- تقدم المطالبات ضمن المدة المقررة كيلا يفوت حق المطالبة بالتعويض .

المادة 41

المادة 41- اذا وردت أية لوازم من الخارج وظهر فيها أي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط
الذي ينظم لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية اثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين عندئذ تسلم الى وكيل الشركة
التي تؤدي التعويض عنها اذا طلب ذلك او تورد الى مستودعات اللوازم غير الصالحة .

المادة 42

المادة 42- أ- اللوازم التي تعود الى المستودعات الرئيسية من الوحدات المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها
مدير المستودع المختص وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها .
ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في مديرية
الامن العام لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها ويتحتم على هذه اللجان ان
تتقيد بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها . تنظم هذه
اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج ، واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد التسليم
تحاط مديرية الامن العام / الفرع الرئيسي المختص ومدير المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل ولا يتم
تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة المدير او من ينيبه خطيا .

المادة 43

المادة 43- أ- يزود مأمور المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم
ان يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة .
ب- على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال وصولها الى المستودعات.

المادة 44

الفصل الرابع
السجلات
المادة 44- يبين المدير السجلات والنماذج الواجب استعمالها في فروع ودوائر واقسام الامن العام بموافقة وزير الاقتصاد.

المادة 45

المادة 45- أ- على كل وحدة في الامن العام ان تحتفظ بسجلات (أ ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها
جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها .
ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم او
الوحدة المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات .
ج- لا يجوز استعمال صحائف منفصلة عن بعضها (أي غير مجلدة) في المستودعات الرئيسية ولا يسمح باستعمالها نموذج (أ ع
42) لقيد حسابات العهدة الا في الوحدات الصغيرة .
د- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من وحدات الامن التي تتعامل معها لمراقبة قيودها
.

المادة 46

المادة 46- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (بطاقة جرد) ويدون
في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع المسؤول حذاء كل نفده .

المادة 47

المادة 47- ترقم صحائف سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل اصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز
لانواعها ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب ان يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة .

المادة 48

المادة 48- تفتح سجلا لكافة انواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة او غير مستهلكة باستثناء المواد التي يجري ابتياعها
بكميات قليلة للاستهلاك الفوري حسبما ورد في المادة (37) .

المادة 49

المادة 49- ترتب السجلات في وحدات الامن العام وفقا لقاعدة ترتيبها في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية .

المادة 50

المادة 50- تقابل سجلات الوحدات بسجلات قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجرى معاملات البيع والتغريم بالنسبة
لأحدث الاسعار الواردة في السجل .

المادة 51

المادة 51- تفتح سجلات خاصة لقيد اثمان اللوازم في اقسام المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجرى معاملات البيع والتغريم
بالنسبة لاحدث الاسعار الواردة في السجل .

المادة 52

المادة 52- أ- يمنع الحك والشطب او المسح عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء
تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة وعلى المسؤول ان يوقع على كل تصحيح يجريه
.
ب- لا يفتح سجل جديد ما لم يصبح السجل القديم منتهيا او غير صالح للاستعمال ويجب ان يتم ذلك بموافقة قائد الوحدة وبعد
مقابلة القيود في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية .

المادة 53

الفصل الخامس
صرفيات اللوازم
المادة 53- يشكل المدير او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي ، وله ان يضيف او يلغي منه او
يعدله من وقت الى آخر.
أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين .
ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس.
ج- مرتب الوحدات من كافة انواع الاسلحة والسيارات ولوازم الاثاث وأية لوازم أخرى .

المادة 54

المادة 54- تنظم وحدات الامن العام طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية وتكون هذه النماذج
موقعة من الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفدة وتحفظ
هذه الطلبات للرجوع اليها في المستقبل .

المادة 55

المادة 55- ترسل الطلبات الى مديرية لوازم الامن لاجازتها او تعديلها ويتم الصرف حسب الكميات المتوفرة على ان لا تتعدى
الكميات المقررة .

المادة 56

المادة 56- تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصوله للوحدة من قبل الموظف
المسؤول .

المادة 57

المادة 57- لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كانت هنالك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض .

المادة 58

المادة 58- أ- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية
.
ب- تصرف الاسلحة والذخائر او اللوازم الدفاعية بموجب موافقة التخطيط والتنظيم على اساس مرتب مقرر وتدون عهدة علىالوحدة
التي صرفت اليها .
ج- تصرف اللوازم الانشائية حسب الكميات الصحية اللازمة لكل عمل انشائي حسبما يقرره مدير لوازم الامن العام .
د- جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر بهذا النظام تصرف بموافقة مدير لوازم الامن العام .

المادة 59

المادة 59- أ- جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد .
ب- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل
الاخير ويوقع الضابط المسؤول . وفي كل الحالات يجب ان يصدق من قائد الوحدة . تكتب اسماء الموقعين بوضوح تحت تواقيعهم
.

المادة 60

المادة 60- يجوز للمدير او من ينيبه صرف ملابس مدنية لافراد البعثات العسكرية ولغيرهم حسبما يرى ذلك ضرورياً . او ان
يمنح مبلغا مساويا لثمن تلك الملابس المدنية.

المادة 61

الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا بأذن من المدير او من ينيبه بعد التأكد من
امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية . اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) ديناراً
واذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ اخذ موافقة وزير الاقتصاد ويستوفى ثمن اللوازم المباعة كما يلي.
أ- الثمن الفعلي المدفوع لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافاً اليها 25% مقابل نفقات الشحن والتأمين والرزم وخلافه
والنفقات الدائرية .
ب- الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى متحققة ويجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف
الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات التي استوفى بموجبه الثمن.

المادة 62

المادة 62- أ- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغنى عنها الامن العام اذا كانت
قيمتها لا تتجاوز (200) دينار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية . واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير
الاقتصاد وتباع بمعرفة لجنة يعينها وزير الاقتصاد ووزير الداخلية وفي جميع الحالات يجري البيع اما بطريق المزايدة
العلنية واما بطريق الظرف المختوم وعلى من ترسو عليه الاحالة تأدية جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى تكون متحققة
.
ب- يشكل مدير لوازم الامن لجانا خاصة لتسليم اللوازم المباعة للمشترين بعد التدقيق فيها وبعد تأدية الثمن والرسوم
المتحققة .

المادة 63

المادة 63- يجوز للمدير بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى مؤسسة دكان الشرطي بما في ذلك مواد التموين
التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك بثمنها الاساسي معفاة من الرسوم الجمركية وأية
رسوم أخرى .

المادة 64

عندما تصرف لوازم مقابل الثمن إلى قيادة الجيش العربي الأردني أو مديرية المخابرات العامة أو مديرية الدفاع المدني
تجري تسوية ثمنها بالسعر الذي استوردت فيه مضافا إليه (10%) مقابل نفقات الشحن والتأمين أو أية نفقات أخرى كما أنه
يجوز لمدير اللوازم إعفاء الدائرة المشترية من إضافة (10%) إذا وجد أنه لا يوجد نفقات شحن أو تأمين أو غيرهما .

المادة 65

المادة 65- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم في الدوائر الحكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا
اليه 25% مقابل نفقات دائرية وشحن وتأمين وأية نفقات أخرى وفي حالة تعذر معرفة الثمن يقدر المدير الثمن الذي يراه
مناسبا .

المادة 66

المادة 66- أ- يجوز صرف اللوازم الى ضباط وافراد الامن العام مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات
التي تصدرها مديرية الامن العام ويجب ان يوقعوا على مستندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام .
ب- يضاف 10% فقط من الثمن الحقيقي للوازم التي تباع لضباط وافراد الامن العام .

المادة 67

المادة 67- تقيد اثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم اثمانها للمسؤولين في حساب اصنافها او
المبالغ التي تضم الى الثمن الحقيقي في حساب فصل (الايرادات الخاصة) اما اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها
فتقيد في حساب (الواردات الخاصة) .

المادة 68

المادة 68- لا يجوز استيفاء نقود ثمنا لأية لوازم صرفت مقابل الثمن للضباط او الافراد بل تجري المعاملة اللازمة لحسم
المبالغ المطلوبة من رواتبهم او استحقاقهم بواسطةمدير مالية الامن بالطرق الاصولية .

المادة 69

الفصل السابع
شطب اللوازم
المادة 69- يجب ان تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال انواع وكميات
واثمان تلك اللوازم وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة دلالة على صحة محتويات الطلب .

المادة 70

المادة 70 – تقدم طلبات الشطب الى مدير لوازم الامن لدراستها واخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب .

المادة 71

المادة 71- عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي :-
أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب
او اهمال وما اذا كان يوصي برفع أي جزء من المسؤولية المالية عن عاتق المسؤول .
ب- في أية حالة يرغب فيها في رفع أي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن من المدير او من
ينيبه اذا كانت القيمة لا تتجاوز (25) دينارا ومن وزير الداخلية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (50) دينارا واذا زادت
على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية .
ج- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب .
د- عندما يجري اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال يجب ان يؤيد سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند
المذكور رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف .
هـ- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة يجب ان يشار في مستند الشطب الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم
وصول المقبوضات وتاريخه وقيمته .

المادة 72

المادة 72- يحق للمدير شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للامن العام اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة ان لا
يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزارة الداخلية وبموافقة رئيس الوزراء.

المادة 73

المادة 73- يحق لمدير الامن العام شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال والتي لا يقرر بيعها اذا لم تزد
قيمتها الاصلية على (200) دينار ، واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (500) دينار بموافقة وزير الداخلية ، واذا زادت على
ذلك تشطب بتنسيب وزير الاقتصاد وموافقة رئيس الوزراء .

المادة 74

المادة 74- يحق للمدير او من ينيبه شطب النواقص التي تحصل في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان شريطة ان لا يكون
ذلك ناتجا عن اهمال او سوء استعمال وان تراعي النسب المئوية المقررة .

المادة 75

المادة 75- للمدير او من ينيبه استهلاك الملابس والمهمات والخيام غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات
وتصليح الخيم او صرفها مجانا للوحدات الاخرى وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص
تتولى ما يلي :-
أ- الاشراف على تمزيق الاشياء بعد احصائها .
ب- وزن الاشياء الممزقة واخذها للعهدة بسند علاوة حسب الاصول .
ج- شطب اللوازم الممزقة وتنزيلها من سجل اللوازم بسند شطب وبموجب قرار يتضمن البندين (أ، ب) من هذه المادة .

المادة 76

المادة 76- للمدير او من ينيبه حق التصرف بالاسحلة والذخيرة والمفرقعات المصادرة من الاهلين بعد صدور قرار قطعي بها
من المحاكم المختصة .

المادة 77

المادة 77- للمدير التصرف بالذخيرة غير الصالحة باتلافها .

المادة 78

المادة 78- للمدير شطب الذخيرة المستهلكة بالرماية والتدريب العسكري والدفاع والامن .

المادة 79

المادة 79- يحق للمدير بتنسيب من طبيب الحكومة اتلاف ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية وكذلك المهمات والتجهيزات
التي تكون سببا في نقل العدوى .

المادة 80

المادة 80- لمدير اللوازم شطب المواد المستهلكة التي تصرف لوحدات الامن على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات
كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود والصابون وعلق الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الابنية والانشاءات بموجب كشوفات موقعة
بكيفية استهلاكها ومصدقة من القادة المسؤولين .

المادة 81

المادة 81- لمدير اللوازم شطب المواد المستهلكة من اللوازم الدفاعية شريطة ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها مديرية
الامن العام وتصدر بها تعليمات من وقت الى آخر .

المادة 82

المادة 82- لمدير اللوازم صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشاءات الخاصة بالامن العام وذلك بموجب
ضبوط وكشوفات مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لمدراء المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير لوازم الامن على شطبها.

المادة 83

المادة 83- لمدير اللوازم شطب المواد التي صنعت منها مادة أخرى بموجب سند علاوة وضبط منظم من اللجنة التي أشرفت على
تلك المادة على ان يبين نوعها وكميتها .

المادة 84

المادة 84- لمدير اللوازم صلاحية شطب الملابس والتجهيزات الناقصة من عهدة الشهداء او المتوفين من ضباط وافراد الامن
العام .

المادة 85

المادة 85- للمدير او من ينيبه بتنسيب مدير لوازم الامن الموافقة عن الصرف شطبا لجميع المواد المستهلكة التي تتعذر
اعادتها غير صالحة ، على ان تشكل لجنة فنية لعمل قوائم بهذه المواد لمختلف المستودعات مع بيان مدة استعمال كافة انواع
اللوازم المذكورة الفنية وغير الفنية .

المادة 86

المادة 86- لمدير اللوازم شطب الملابس والمهمات والتجهيزات واللوازم التي تصرف لافراد البعثات السياسية والعسكرية او
تقدم هدايا .

المادة 87

المادة 87- للمدير شطب أية لوازم او مواد تفقد في عمليات المحافظة على الامن العام على ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس
وبموجب ضبوط تنظيم من قبل لجنة تتولى احصاءها وتنظيم كشوفات بها تصدق من قائد الوحدة وترسل الى مديرية الامن العام
لاعطاء الموافقة على شطبها واخراجها من القيود .

المادة 88

المادة 88- يشكل مدير لوازم الامن لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها
او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان ان تقدم توصياتها بكيفية التصرف بها .

المادة 89

المادة 89- أ- جميع ملابس الضباط التي تصرف بحسب المرتب المقرر في مواسم التبديل تصرف شطباً .
ب- يجوز للمدير ان يعفي الافراد من اعادة بعض الملابس والمهمات غير الصالحة في التبديل الموسمي .

المادة 90

الفصل الثامن
مراقبة اللوازم والاشراف عليها
المادة 90- كل موظف يعهد اليه بمسؤولية الاحتفاظ بأية لوازم او مهمات او أية مواد أخرى او اموال او املاك مهما كان
نوعها تخص الامن العام ووحداته يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها
من حين الى آخر بقيودها الرسمية .

المادة 91

المادة 91- قادة الوحدات مسؤولين عن الاشراف على اموال واملاك ولوازم الامن العام وأية لوازم وممتلكات أخرى تخص الامن
العام في وحداتهم . وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات
مختلفة ولهم ان يعينوا لجانا لتفتيش المستودعات العائدة لهم اينما كانت .

المادة 92

المادة 92- مدير اللوازم مسؤول عن تعيين لجان من غير ذي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين
في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي :-
أ- التأكد من صحة القيود .
ب- جرد المستودعات ومقارنتها بالقيود .
ج- التأكد من صيانة اللوازم وترتيبها في المستودعات.
د- صحة الموازين والمكاييل والقبانات والوحدات القياسية .
هـ- متانة الابواب والنوافذ والاقفال ونقاط الحراسة .

المادة 93

المادة 93- يجوز لمدير اللوازم تعيين لجان لتفتيش مستودعات المناطق والوحدات وحساباتها وقيودها في أي وقت حسبما يرى
ذلك مناسبا .

المادة 94

المادة 94- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها الى قادة الوحدات المعنيين متضمنة التوصيات التي تراها ضرورية ، وعلى
هؤلاء . ارسال نسخ من هذه التقارير والتواصي الى مدير اللوازم مع تفصيل الاجراءات المتخذة من قبلهم .

المادة 95

الفصل التاسع
الاستلام والتسليم
المادة 95- عندما ينقل ضابط او فرد من افراد الامن العام ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان
يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة
هذه المقابلة ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الارصدة بالموجودة الفعلي في المستودع ويوقع كلاهما على رصيد كل مادة
وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان ضبطا يتضمن الزيادة او النقص او أية ملاحظات أخرى يرسل للمراجع المختصة بعد تصديقه من
القائد المسؤول .

المادة 96

المادة 96- أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لأي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من
اللوازم او الاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب استلام وتسليم رسمي يوقع من
المسلم والمستلم ويصدق من قائد الوحدة .
ب- في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للاشراف
على الجرد والتسليم .

المادة 97

المادة 97- أية لوازم توجد في المستودعات زيادة ولا تعرف اسباب الزيادة تقيد بموجب سندات ايراد مستقلة في عهدة الامن
العام وتذيل هذه السندات باسباب اخذها للعهدة .

المادة 98

المادة 98- تستوفى اثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها للضباط والافراد المسؤولين عن نقصها باعتبار
تلك اللوازم جديدة بصرف النظر عن استعمالها ويضاف الى ثمنها الحقيقي 10 بالمائة نفقات دائرية الا اذا امر المدير بخلاف
ذلك .

المادة 99

المادة 99- في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير
مقصودة عند تسلم اللوازم او صرفها فلمدير اللوازم ان يوافق على اجراء التسوية بين الزوائد والنواقص بتنظيم سندات ايراد
وسندات اخراج حسب الاصول مع ملاحظة ما يلي :-
أ- اذا كانت اثمان النواقص تزيد على اثمان الزوائد يغرم الفرد المسؤول .
ب- اما الزيادة فتؤخذ للعهدة .

المادة 100

الفصل العاشر
جرد المستودعات
المادة 100- في 31 آذار من كل سنة او في أي وقت عند الضرورة يعين رئيس الوزراء لجانا لجرد المستودعات الرئيسية في
الامن العام من رئيس وعضوين .

المادة 101

المادة 101- لا يجوز لموظفي المستودعات ان يكونوا اعضاء في لجان جرد مستودعاتهم .

المادة 102

المادة 102- تباشر اللجنة اعمالها في اليوم الاول من نيسان .

المادة 103

المادة 103- على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتهم ومقابلتها بسجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد .

المادة 104

المادة 104- يجب ان يتم جرد جميع اللوازم الموجودة في المستودع ومقارنة كمياتها برصيد السجل .

المادة 105

المادة 105- حالما تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة الى كل من وزير الاقتصاد
وديوان المحاسبة والمدير ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع عن
اسباب ذلك التفاوت .

المادة 106

المادة 106- يقوم قادة الوحدات بتشكيل لجان جرد من قبلهم لجرد المستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم في التاريخ المعين
في المادة (100) اعلاه على ان يراعوا ما ورد في المادة (94) من هذا النظام .

المادة 107

الفصل الحادي عشر
التضمين بدل الملابس
المادة 107- أ- اذا فقد او اتلف فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد
على (25) دينارا تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الزام الفرد بضمان ما بعهدته
.
ب- اذا كان ثمن اللوازم المفقودة او التالفة اقل من 25 دينارا فتتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة نفسه باستثناء
الاسلحة والذخيرة والمتفجرات على اختلاف انواعها التي يجب ان تشكل هيئة تحقيق في حالة وجود أي نقص او ضرر فيها لتحديد
المسؤولية وتقديم الاوراق بعد ذلك الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتضمينه .

المادة 108

المادة 108- عند تضمين الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي :-
أ- يضمن 25 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة .
ب- يضمن 75 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا .
ج- يضمن مائة بالمائة من ثمن الاسلحة والاعتدة وأية لوازم أخرى جديدة .
د- في جميع حالات التضمين يضاف 10 بالمائة نفقات دائرية .

المادة 109

الفصل الثاني عشر
المتفرقة
المادة 109- للمدير او من ينيبه أصدار التعليمات التي تكفل أجراء استبدال ملابس الافراد بالطرق التي يراها مناسبة
.

المادة 110

المادة 110- لمدير اللوازم ان يصدر التعليمات لتصفية حسابات المرمجين وانهاء معاملاتهم وطريقة حساباتها.

المادة 111

المادة 111- للمدير انشاء مصانع لانتاج اللوازم والمواد المطلوبة لسد حاجات الامن العام وله ان يضع التعليمات اللازمة
لادارة اعمال وانتاج هذه المصانع .

المادة 112

المادة 112- للمدير استئجار أية لوازم لغايات معينة بالطرق التي يراها مناسبة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق