نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966

المادة 1

اسم النظام وتاريخ نفاذه
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى المؤقت لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
تعني كلمة الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى .
تعني كلمة المجلس : مجلس ادارة الصندوق .
تعني عبارة المدير العام : مدير عام الصندوق .
تعني عبارة لجنة المشتريات: لجنة مشتريات الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام .
تعني كلمة اللوازم: المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الصندوق .

المادة 3

المسؤولية العامة عن اللوازم
يكون للمدير العام او من ينوب عنه مسؤولا بصفة عامة عن تعيين انواع اللوازم وشرائها واستلامها وايداعها وحفظها والاشراف
عليها ومراقبتها وقيدها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها .

المادة 4

لجنة المشتريات:
يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة مشتريات الصندوق) من ثلاثة اعضاء من موظفي الصندوق بناء على تنسيب من المدير العام ويعين
المجلس احدهم رئيساً للجنة وتكون مسؤولة عن شراء اللوازم بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 5

صلاحيات لجنة المشتريات
أ- يكلف المدير العام لجنة المشتريات بشراء اللوازم على ان لا تتجاوز قيمة هذه اللوازم (500) خمسماية دينار وعلى اللجنة
ان تحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عملية شراء اذا كان ذلك ممكنا ، وتتم عملية الشراء بعد موافقة المدير العام
على انسبها . اما اذا زادت قيمة اللوازم عن الخمسماية دينار وكان التوريد محصوراً في جهة واحدة فانه يجوز للوزير بناء
على تنسيب من المدير العام الموافقة على الشراء مباشرة .
ب- يجوز لللمدير العام تفويض رئيس لجنة المشتريات بشراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (50) دينارا دون التقيد بالحصول
على أي عدد من العروض .
ج- لا يجوز تجزئة اللوازم التي من نوع واحد الى صفقات متعددة اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية دينار .

المادة 6

صلاحيات المجلس في الشراء
اذا تجاوزت قيمة اللوازم خمسماية دينار ولم يكن التوريد محصوراً في جهة واحدة فان الشراء يتم بقرار من المجلس بناء
على تنسيب من المدير العام على ان يرفق بالتنسيب ثلاثة عروض على الاقل اذا كان ذلك ممكنا . ويجوز للمجلس ان يؤلف لجنة
خاصة من اعضائه للقيام بالشراء على ان تتقيد هذه اللجنة بالاجراءات المنصوص عنها في نظام لوازم الحكومة النافذة المفعول.

المادة 7

المشتريات الخارجية
يجوز للوزير بتنسيب من المدير العام تعيين موظف او اكثر من موظفي الصندوق او موظفي الحكومة للقيام بالمشتريات من خارج
المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك ولم تتوفر اللوازم محليا .

المادة 8

التأمين على اللوازم المستوردة
يجب التأمين على جميع اللوازم المستوردة للصندوق من خارج المملكة لدى شركة تأمين معتمدة لها فرع داخل المملكة .

المادة 9

شحن اللوازم المستودة والتخليص عليها
تشحن جميع اللوازم المشتراة للصندوق بأسم المدير العام الذي عليه ان يعين ممثلاً له او اكثر في مركز التخليص لاستلام
اللوازم ومعاينتها وتوقيع بوالص شحنها وفتحها بحضور ممثل لشركة التأمين وممثل شركة النقل وفي حالة اكتشاف اي عطب او
نقص في اللوازم يجب الحصول على شهادة بذلك موقعة من ممثل شركة التأمين وممثل شركة النقل وتقديمها الى المدير العام
ليطالب بالتعويض اللازمة.

المادة 10

سجل اللوازم وحفظها وصرفها
أ- يجتفظ احد موظفي الصندوق المفوض من المدير العام بسجل خاص للوازم غير المستهلكة تقيد فيه بصورة مفصلة كافة ادخالات
واخراجات اللوازم بما في ذلك اللوازم الموجودة في الصندوق عند نفاذ هذا النظام ، بحيث تكون صحائف السجل مرقمة بأرقام
متسلسلة ويوقع الموظف المذكور على جميع مستندات الادخال والاخراج .
ب- يكون الموظف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولا عن حفظ جميع اللوازم غير المستهلكة شريطة ان يكونى مكفلا
.
ج- تصرف اللوازم غير المستهلكة بموافقة المدير العام بموجب مستندات اخراج يوقع عليها الموظف المفوض في الفقرة (أ)
من هذه المادة .

المادة 11

اللوازم المستهلكة
يحتفظ الصندوق العام بقيود خاصة باللوازم المستهلكة ويكون مسؤولا عن استلامها وحفظها وصرفها حسبما تقتضيه الحاجة .

المادة 12

شطب اللوازم
أ- يجوز للمدير العام الموافقة على شطب اللوازم غير المستهلكة من السجل اذا اصبحت غير صالحة للاستعمال او فقدت شريطة
ان لا تزيد قيمتها حسب القيد في السجل عن مائتي دينار . واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ فلا يجوز شطب اللوازم على
الوجه المذكور الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام
ب- اذا تبين للمدير العام ان بعض اللوازم فقدت بسبب الاهمال او الاختلاس او السرقة فعليه ابلاغ سلطات الامن واتخاذ
الاجراءات التأديبية بموجب الانظمة المرعية . ويجوز للوزير بتوصية من المدير العام ان يقرر شطب هذه اللوازم حسبما
ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينظم الموظف المذكور في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مستند اخراج خاص باللوازم المشطوبة ويشار في المستند
الى موافقة الوزير او المدير العام العام على شطبها حسب مقتضى الحال.
د- تباع اللوازم المقرر شطبها من قبل لجنة المشتريات بالمزاد العلني اذا كانت قيمتها تتجاوز ال50 ديناراً وقيد اثمانها
في حساب الواردات كما يدخل في ذلك الحساب اثمان اللوازم التي تحصل من المسؤولين عن خسارتها.

المادة 13

التفتيش على اللوازم
يجوز للمدير العام تكليف احد موظفي الصندوق بالتفتيش على اللوازم وتدقيق سجلها وقيودها.

المادة 14

تطبيق نظام اللوازم الحكومي
تطبق احكام نظام اللوازم رقم (87) لسنة 1965 او أية تعديلات طرأت او تطرأ عليه او أي نظام يحل محله اذا لم يرد عليها
نص خاص في هذا النظام .

المادة 15

تعليمات ادارية :
يجوز للمدير العام من وقت لآخر ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق