نظام اللوازم لسلطة المياه

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسلطة المياه لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: امين عام السلطة

المادة 3

المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 والتعديلات الطارئة
عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية كما يمارس ( الأمين العام)
صلاحيات( المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 4

المادة 4- أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي:
1- الامين العام: رئيسا
2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا
3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا
ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها بحضور جميع اعضاءها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق