نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة/ صادر بموجب المادة (11) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجرى شراء جميع لوازم المخابرات العامة من قبل لجان تشكل من دائرة المخابرات العامة بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة
باستثناء اللوازم المكتومة فتتم عن طريق ضباط المخابرات العامة . ويقرر مدير المخابرات اللوازم المكتومة واللوازم
غير المكتومة . وكافة الشؤون المتعلقة بلوازم المخابرات العامة تتم بالطريقة التي يقررها مدير المخابرات العامة ويوافق
عليها رئيس الوزراء . وتعتبر كافة الاجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة.

المادة 3

لمدير المخابرات العامة ان يصدر اية تعليمات ادارية يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق