نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965.
المادة 1
الفصل الاول
تسمية النظام وتعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاسغلال مياه نهر الاردن ورافده لسنة 1965) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والالات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار واية خدمات
وخدمات تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
شراء اللوازم- تشمل عبارة (شراء اللوازم) الحصول لقاء بدل على جميع او اي من اللوازم.
المؤسسة- المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
الرئيس- رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او اي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب أمر خطي صادر عنه
المدير العام -مدير عام المؤسسة الاقلمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
المادة 3
الفصل الثاني
المشتريات
المادة 3-
يكون شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (100) مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة المدير العام
او من يفوضه خطيا بذلك من وقت لآخر.
المادة 4
يكون شراء اللوازم التي لا تتجاوز قميتها (10000) عشرة الاف دينار بالمناقسة عن طريق لجنة كمشتريات لا يقل اعضاؤها
علن ثلاثة يؤلفها المدير العام كما يحق للمدير العام تشكيل اكثر من لجنة مشتريات واحدة اذا تباعدت اماكن العمل او
اقتضت الضروروة ذلك . ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة الى صفقات متعددة.
المادة 5
أ- يكون شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (10000) عشرة الاف دينار عن طريق مناقصة يعلن عنها في الجرائد المحلية و
/ او الخارجية حسبما يقرره المدير العام ويحدد موعد تقديم المناقصة وقيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان المنشور ويجوز
توزيع العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان.
ب- يجوز للمدير العام في بعض الحالات حصر تقديم العروض في ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص او شركات او مؤسسات لعمل فني معين
او لتجهيزات معينة تستدعي الضرورة عدم الاعلان عنها .
المادة 6
أ- يجوز للمدير العام في حالة انحصار التوريد في جهة واحدة او في حالة الاستعجال او اذا اقتضت الضرورة حسب تقدير المدير
العام الموافقة على الشراء بطريق التكليف المباشر او التعاقد مباشرة مع الجهة ذات العلاقة ، وكذلك تشتري قطع الغيار
للمهمات الآلية والكهربائية من نوع معين من الشركة المنتجة او الوكيل العام اذا كانت الاسعار مقررة ومعروفة ومعتدلة
، على انه اذا زادت قيمة اللوازم في اي من هذه الحالات على عشرة الاف دينار فيجب اخذ موافقة رئيس الوزراء .
ب- يجوز للرئيس بناء على على تنسيب المدير العام الموافقة على التعاقد مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل
اجراء دراسة خاصة بطريقة التعاقد المباشرة.
المادة 7
أ- تتولى فحص العطاءات لجنة العطاءت المؤلفة بموجب قانون المؤسسة وتقوم بفتح المظاريف والتوقيع على اوراق المناقصات
والبت بالعطاءات وتصدر قراراتها بالاكثرية ويرجح الجانب الذي ينضم اليه رئيس اللجنة في حالة تساوي الاصوات.
ب- يجوز للجنة العطاءات تأليف لجنة فينة او فرعية لدراسة العطاءات وتقديم تواصيها للجنة العطاءات دون ان تلتزم لجنة
العطاءات بالاخذ بهذه التوصيات بعضها او كلها الواردة من اللجنة الفنية او الفرعية او الواردة من المؤسسة الاستشارية
المكلفة بذلك العمل.
المادة 8
أ- يعرض رئيس لجنة العطاءات قرارات اللجنة على رئيس المؤسسة خلال الفترة التي تحددها شروط العطاءات الصادرة من المؤسسة
لصلاحية هذه العطاءات او تمديداتها . وعلى الرئيس خلال الفترة المذكورة او تمديداتها ان يتخذ قرارا بالتصديق او النقض
ولا يعتبر القرار نافذا الا اذا بلغ من احيل عليه العطاء بالاحالة خطيا خلال الفترة المذكورة .
ب- تعرض لجنة المشتريات قرارها على المدير العام للتصديق أو النقض في خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار وعلى المدير
العام اتخاذ قراره في خلال سبعة أيام من تاريخ عرض القرار عليه فاذا لم يتخذ قراراً بالتصديق أو النقص بعد مرور السبعة
أيام المذكورة يعتبر قرار لجنة المشتريات نهائياً ونافذاً.
المادة 9
يعهد الى موظف خاص القيام باعمال سكرتارية لجنة العطاءات ويتولى حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات
المتعلقة بالعطاءات وشراء اللوازم وعليه حفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة 10
يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في المكان الذي يعينه المدير العام ويكون له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ المدير
العام باحد هذه المفاتيح الثلاثة ويحتفظ بالمفتاحين الاخرين عضوان اخران يعينهما الرئيس وتودع العطاءات من قبل المناقصين
انفسهم او مندوبيهم في صندوق العطاءات.
المادة 11
يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض او كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة
يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في تقرير
الشراء بالسعر الانسب من العروض المقدمة .
المادة 12
أ- لا تلزم لجنة العطاءات باحالة اي عطاء على مقدمي اقل الاسعار .
ب يحق للجنة العطاءات ان تنسب الى الرئيس رفض جميع العطاءات .
المادة 13
لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة الا اذا رأت لجنة العطاءات خلاف ذلك وفقا لمقتضيات المصحلة العامة ،
ويجوز دعوة المناقصين لحضور جلسة فتح العطاءات ويجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع مقدمي افضل العطاءات المقبولة
او مندوبيهم للنزول عن التحفظات او بعضها اذا كانت عطاءاتهم مقترنة بتحفظات
المادة 14
اذا تساوت اسعار المناقصين وكانت سمعهتم وخبرتهم في الاعمال المطلوبة متشابهة وعيناتهم مطابقة للمواصفات يمكن توزيع
العطاء بالتساوي اذا امكن ذلك.
المادة 15
عند ارساء المناقصة تختم العينات المقدمة بحضور اللجنة وتحفظ مع العطاء المقبول لدى السكرتير ، اما العينات الاخرى
فترد الى اصحابها على نفقتهم الخاصة وبناء على طلبهم ويبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة اما خطيا بالبريد
المسجل او بتوقيعه او توقيع مندوبه على استلام اشعار التبليغ وذلك خلال مدة سريان مفعول العطاء.
المادة 16
يقدم المقاولون والمتعهدون تأمينا نقديا او تحويلا مسحوبا على احد البنوك المعتمدة او خطاب ضمان صادر من احد هذه البنوك
وذلك لضمان تنفيذ تعهداتهم، وتحتفظ الدائرة المالية بهذ الاوراق في خزائنها.
المادة 17
أ- لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند الادخالات ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز جميع الاعمال
المطلوبة في العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ب- يحق للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على صرف سلفات لمقاولي الاعمال والتوريدات المتعاقدين مع المؤسسة
مقابل كفالة مصرفية او اية ضمانات اخرى بحيث لا تتجاوز هذه السلفة لاي عقد لجميع الاغراض بما في ذلك المعدات والالات
وفتح كتب الاعتماد وسواها 20% من قيمة العقد وذلك بتنسيب من المدير العام ويعين كتاب الرئيس بالموافقة على السلفة
الفؤائد وشروط الاسترداد والشروط الاخرى بالنسبة لكل حالة .
المادة 18
لا يجوز شراء اية لوازم او مهمات تزيد على حاجات المؤسسة.
المادة 19
تسري الاحكام السابقة في هذا الفصل كذلك على مقاولات الاعمال والنقل والبيع والتأجير والاستئجار.
المادة 20
يجوز للمدير العام بموافقة الرئيس ان يفوض احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الرسمية شراء لوازم او خدمات من مخصصات
المؤسسة وتجري المشتريات في هذه الحالة وفقا لانظمة الوزارة او الدائرة او المؤسسة المفوضة .
المادة 21
يوقع الرئيس او المدير العام كل منهما ضمن صلاحياته الواردة في هذا النظام واية انظمة اخرى تعمل بها المؤسسة العقود
المبرمة بين المؤسسة واي فريق آخر.
المادة 22
الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات
المادة 22-
يكون استلام اللوازم للمشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير العام وتضم عند الاقتضاء بين اعضائها مندوبا فنياً
له ان يطلب التحليل المخبري قبل الاستلام . وللجنة المذكورة الحق برفض استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات
وان ترفع تقريرا بذلك الى المدير العام لاتخاذ القرار النهائي وعلى لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم
وتوقيعها على مستندات الاستلام ان تقوم بتسليمها الى امين المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذا النظام.
المادة 23
يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي:
أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير العام بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات
المتعلقة بها.
ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الاخرى المتعلقة بها وعليه في حالة وجود دلائل
عطب أو نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر ووكلاء التأمين قبل ارسالها الى مكان
التسليم. ولدى اكتشافه اي عطب او نقص يجب ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة ووكيل التأمين يرفقها مع تقرير بواقع
الحال الى المدير العام لتقديم طلب للجهات المسؤولية بالتعويض.
ج- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام وعليها ان تتثبت من انطباقها
على شروط العقد الخاص بها اذا تم شراؤها وفقا لقعد .
د بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى امين المستودع لحفظها.
المادة 24
في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة شحن على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الىالموظف
المستلم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المرسل بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة ويوقع الموظف المستلم النسخة الاصلية
ويعيدها الى الموظف المرسل. وفي حالة ارسال اللوازم بوسائط النقل الاخرى كالقطار والطائرة وغيره تطبق حينئذ القواعد
والاصول المعمول بها لتلك الحالة.
المادة 25
يعين المدير العام او الموظف المفوض من قبله عدد المستودعات الضرورية وانواع اللوازم الواجب ادخالها في كل مستودع
من هذه المستودعات وترقم المستودعات بارقام متسلسلة بالاضافة الى اسم الموقع .
المادة 26
تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها.
المادة 27
تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:
أ- اللوازم المشتراه من الخارج ومحليا:
1- مستند الادخالات .
2- نسخة من تقرير الاستلام.
3- نسخة الفاتورة .
4- نسخة من طلب الشراء او العطاء.
ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:
1- نسخة مستند الاخراجات من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2- مذكرة الاذن بالنقل الموقعة من الموظف المفوض ان وجدت .
ج- اللوازم المصنوعة:
1- مستند الادخالات.
2- شهادة الصنع من الموظف المختص.
المادة 28
يجب الاحتفاظ بسجلات اللوازم يدون فيها ما ادخل للسمتودعات وما اخرج منها بموجب مستندات خاصة ويبين الرصيد عند كل
ادخال واخراج.
المادة 29
يوضع لكل صنف من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخالة او
اخراجه من اللوازم حالا على ان يوقع الموظف ازاء كل نفده.
المادة 30
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشتري بكميات صغيره عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على المطالبة
الخاصة بها شهادة مصدقة من الموظف المعتمد من المدير العام بانها ((لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في
سجل اللوازم)).
المادة 31
يزود امين المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر
من انها مضبوطة .
المادة 32
الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 32-
يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقرر لها موقعة من الموظف المفوض بحسب اللوازم من
المدير العام.
المادة 33
ينظم امين المستودع مستندات اخراج باللوازم المصروفة على النماذج الخاصة وتوقع من قبل المسلم والمستلم ويثبت على
مستند الاخراج رقم وتاريخ طلب اللوازم وتنزل اللوازم المصروفة من سجل اللوازم.
المادة 34
على امين المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او ان يصنع منها مواد اخرى ان يسير على مستندات اخراجات
تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم
بذلك العمل.
المادة 35
يمسك سجل عهدة يدون فيه اللوازم المصروفة والمرتجعة بالنسبة لكل مستودع فرعي او موظف صرفت له لوازم من المستودعات
وتنزل من عهدة الموظف اللوازم التي تستهلك في العمل كالاسمنت وغيره بناء على تقارير العمل اليومية او الاسبوعية او
الشهرية المصدقة من رئيسه المباشر الموفض بذلك من المدير العام.
المادة 36
الفصل الخامس
بيع اللوازم واتلافها وشطبها
المادة 36
يقررالمدير العام بيع اللوازم الفائضة وغير الصالحة للاستعمال بطريق المزايدة العلنية او الظرف المختوم بعد الاعلان
عنها بالصحف المحلية وبمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام . وتقيد اثمان اللوازم المبيعة لحساب المؤسسة.
المادة 37
أ- لا يحوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او نقلها الى وزارة أو مؤسسة رسمية .
ب- يتقرر اتلاف اللوازم بمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام وتضمن اللجنة ضبط الاتلاف الموقع منها تفصيلات كافية
عن اللوازم المتلفة.
المادة 38
يجوز للمدير العام الموافقة على شطب اية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز قيمتها مائتين
وخمسين دينار واذا زادت القمية على ذلك يجري الشطب بموافقة الرئيس .
المادة 39
الفصل السادس
مراقبة اللوازم
المادة 39-
كل موظف تعهد اليه مسؤولية اقتناء او حفظ لوازم تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا وماليا عن المحافظة عليها وصيانتها
وعليه ان يقدم كفالة مالية بالمبلغ والشكل اللذين يقررهما المدير العام.
المادة 40
يعين المدير العام لجنة او موظفا لتفتيش المستودعات مرة كل ثلاثة او ستة اشهر وعلى تلك اللجنة او ذلك الموظف ان يقدم
تقريرا بنتيجة التفتيش ويتناول تفتيش المستودعات ما يلي:
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحتها.
ب- اخبتار ما ذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالة المستودع وساحته وأقفاله.
د- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- تفقد الموازين والمعايير.
و- التثبت فيما اذا كانت السجلات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار باوقاته.
ز- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام .
ج- بيان ما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة .
ط -تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش .
المادة 41
على امين المستودع ان يقدم الى المدير العام تقريرا بلا ابطاء حال حدوث اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود
السجل وموجود المستودع ويتحمل الموظف المسبب الخسارة بعد اجراء تحقيق من قبل اللجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام.
المادة 42
على امين المستودع ان يزود المدير العام في كل نصف سنة بقائمة اللوازم غير الصالحة للاستعمال وقائمة اللوازم الزائدة
عن الاحتياج.
المادة 43
يعين الرئيس في بداية كل سنة لجانا خاصة لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه
اللجان تقاريرها اليه خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية.
المادة 44
الفصل السابع
متفرقة
المادة 44-
أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك
مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ مع كل
منهما نسخة.
ب- اذا توفي الموظف او لم يتمكن الموظف المسافر او المنقول من تسليم خلفه شخصيا فيعين المدير العام لجنة تشرف على
جرد اللوازم وتسليمها للخلف.
المادة 45
يجب ان توسم جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسمها المقرر كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 46
لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر مع التوقيع
بجانب التصحيح ، على انه يجب ان يوقع الموظف المستلم ايضا بجانب اي تصحيح في مستندات الاخراجات.
المادة 47
يعتمد المدير العام نماذج السجلات والمستندات المقررة للوازم.
المادة 48
يجوز للمدير العام ان يقرر التأمين على اللوازم لدى احدى شركات التأمين او اعادة التأمين حسب الاحوال.
المادة 49
يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي تفويض الصلاحية بأمر خطي منه.
المادة 50
يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته او كلها في هذا النظام الى المدير العام.
المادة 51
للمدير العام بموافقة الرئيس ان يضع التعلميات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.