نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعدل المادة (73) من نظام اللوازم لسنة 1932 باضافة (مدير الدائرة الانشائية) الى الاشخاص المذكورين في تلك المادة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق