نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. |
اللجنة |
: |
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بمقتضى أحكام القانون. |
الرئيس |
: |
رئيس اللجنة. |
المادة 3
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً له يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 4
يسمي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من بين موظفيها مقررا للجنة يتولى إعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.
المادة 5
للجنة بناء على تنسيب الرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها او من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون .
المادة 6
أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا.
ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الجلسة التي يتغيب الرئيس أو العضو عن حضورها .
المادة 7
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.