نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية.
2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعميد كلية التمريض في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين وبالتناوب فيما
بينها وفقا لقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.
4- امين عام المجلس الصحي العالي.
5-نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب اطباء الاسنان ونقيب الاطباء البيطريين.
6- رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة.
7-اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في الشريعة والفقه وفي القانون وفي علم الاجتماع يختارهم الوزير لمدة اربع
سنوات قابلة للتجديد.
ب- يختار الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً للسر يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

المادة 4

تمارس اللجنة المهام التالية:-
أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي.
ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم العلمي في ميادين
البيولوجيا والطب والصحة وبين القيم الدينية والمبادئ الانسانية والقيم الاجتماعية.
ج-التنسيق مع اللجان العاملة في المؤسسات الصحية والبحثية ذات العلاقة بمهام اللجنة.
د-عقد ندوات وورشات عمل في المسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية.

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بطلب مقدم الى الرئيس من اغلبية اعضائها
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر توصياتها باغلبية
الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ب- للجنة الاستعانة باي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق