نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية لجنة باسم ( اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو ) تعرف فيما بعد (باللجنة).

المادة 3

اهداف اللجنة :
أ – التعاون مع منظمة اليونسكو في تنفيذ برامجها التربوية والعلمية والثقافية
ب- تعريف المواطنين باهداف منظمة اليونسكو واوجه نشاطها الداعية الى التفاهم الدولي.
ج- العمل كحلقة وصل بين منظمة اليونسكو والهيئات التربوية والثقافية والعلمية في المملكة الاردنية الهاشمية.
د- تقديم المشوره الى اجهزة الوزارات المختلفة فيما يتعلق بشؤون اليونسكو.
هـ- العناية بشؤون التعاون الثقافي العربي في نطاق جامعة الدول العربية، وذلك بالاتصال بالادارة الثقافية للجامعة
العربية.

المادة 4

تتألف اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية من يلي :
أ- عن المؤسسات الحكومية:-
1- نائب رئيس مجلس الاعمار.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم.
3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- وكيل وزارة الاعلام.
5- المدير العام لسلطة المياه المركزية.
6- عميد كلية الآداب في الجامعه الاردنية.
7- مدير قسم العلاقات بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية.
8- مدير سلطة السياحة.
9- مدير دائرة الآثار العامة.
10- مدير دائرة البحث العلمي في وزارة الزراعة.
11- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم.
12- مدير التعليم العالي في زراة التربية والتعليم.
13- مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم.
14- مدير التعليم الابتدائي والاعدادي في وزارة التربية والتعليم.
15- مدير التخطيط والتقويم في وزارة التربية والتعليم.
16- مدير الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم.
17- مدير تعليم وكالة الغوث.
18- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية.
19- الموجه التربوي للعلوم الطبيعية.
20- الموجه التربوي للعلوم الاجتماعية.
21- سكرتير اللجنة ويقوم بالعمل موجة تربوي في وزارة التربية والتعليم.
ب – ممثل عن كل من المؤسسات الاهلية التالية :
22- الكلية العلمية الأسلامية / عمان.
23- كلية النجاح / نابلس.
24- كلية تراسانطا / القدس.
25- مدرسة الفرير / عمان.
ج- اربعة اعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم لكافاءتهم الشخصية.

المادة 5

يشكل وزير التربية والتعليم باعتباره رئيسا للجنة – مكتبا تنفيذيا يضم :
أ – وكيل وزارة التربية والتعليم رئيساً للمكتب التنفيذي.
ب- اربعة من مديري التربية والتعليم الاعضاء في اللجنة.
ج- اثنين من الموجهين التربويين الاعضاء في اللجنة.
د- رئيس قسم العلاقات بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية.
هـ- سكرتير اللجنة ويكون سكرتيرا للمكتب التنفيذي ايضا.

المادة 6

وظائف المكتب التنفيذي :
أ – يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل.
ب- يدرس المكتب ويناقش الكتب والقضايا الواردة من منظمة اليونسكو ويضع التوصيات اللازمة.
ج- يدرس المكتب البرنامج والميزانية المقترحة لمنظمة اليونسكو ويضع توصياته.
د- ينسب اي نشاط يرغب المكتب القيام به للتعريف بنشاط المنظمة او بنشاط اللجنة.
هـ- يزود الوفد الرسمي الذي يحضر المؤتمرات الدولية والاقليمية بالتوصيات اللازمة.
و – يصدر المكتب في نهاية كل سنة تقريرا عن نشاط المكتب ويرفعه الى اللجنة في اجتماعها السنوي.
ز- يستعين المكتب التنفيذي بمن يشاء من اعضاء اللجنة في القيام بمخامه ومسؤولياته.
ح- يرفع الى اجهزة الوزارات المختلفة ذات العلاقة بنشاط منظمة اليونسكو التوصيات التي تصدرها اللجنة في اجتماعها السنوي
بناء على التقرير السنوي الذي يرفعه المكتب.

المادة 7

جميع التوصيات والتنسيبات الصادره عن المكتب التنفيذي ضمن البنود (ب، ج، د، هـ) من الماده السابقة تحول للجنة التربية
والتعليم في الوزارة وهي بدورها ترفعها لوزير التربية والتلعيم ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

المادة 8

وظائف اللجنة :
أ – تجتمع اللجنة مرة في السنه على الاقل خلال شهر ايلول بدعوة من وزير التربية والتعليم.
ب- تناقش التقرير السنوي الذي يرفعه المكتب التنفيذي.
ج- تصدر الى المكتب التنفيذي التوصيات العامة التي على المكتب الالتزام بها في نشاطه.
د- تنتخب اللجنة نائب الرئيس في هذا الاجتماع من بين اعضائها.

المادة 9

وظائف سكرتير اللجنة :
أ – يعد جدول اعمال جلسات اللجنة والمكتب التنفيذي.
ب- يقوم بتسيير الامور ذات الصبغة الروتينية في المراسلات.
ج- يسجل وقائع الجلسات التي تعقدها كل من اللجنة والمكتب التنفيذي ويحفظ السجلات الخاصة بتلك الجلسات.

المادة 10

احكام عامه
المادة 10-
تعتبر جلسات اللجنة والمكتب التنفذي قانونية بحضور اغلبية الاعضاء.

المادة 11

التقرير السنوي الذي يعده المكتب التنفيذي يكون عن الفتره الواقعة بين الاول من شهر ايلول للسنة المنصرمة واليوم الاخير
من شهر آب للسنة الجديدة.

المادة 12

يقوم جميع اعضاء اللجنة بوظائفهم في اللجنة بالاضافة لاعمالهم الرسمية دون تقاضي أي أجر على ذلك.

المادة 13

حين يشغر مكان اي عضو من الاعضاء الممثلين بناء على الفقرة (ب، ج) من المادة الرابعة يقوم المكتب التنفيذي بتنسيب
العضو الجديد ويرفع ذلك لموافقة الوزير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق