نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنـــــة: اللجنة الملكية للعناية بالابل.
الرئيـــس : رئيس اللجنة.
المجلس : المجلس التنفيذي للجنة.

المادة 3

أ- تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الملكية للعناية بالابل ) تهدف الى المحافظة على الابل وتنميتها باعتبارها عنصرا هاما
من الثروة الحيوانية في المملكة وحمايتها من التلاشي والانقراض وتجذير الوعي باهميتها لتوفير سبل العيش الكريم لابناء
البادية والريف الاردني.
ب- يكون مركز اللجنة الرئيس في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.

المادة 4

يرأس اللجنة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.

المادة 5

أ- يكون للجنة مجلس تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-وزير الزراعة نائبا للرئيس.
2-وزير المياه والري.
3-امين عام وزارة الزراعة.
4-مدير دائرة الاراضي والمساحة.
5-قائد قوات البادية الملكية.
6-مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
7-مدير برنامج بحث وتطوير البادية الاردنية.
8-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس للمدة التي يراها مناسبة.
ب- يجوز بقرار من الرئيس اضافة أي عضو الى المجلس او استبدال أي عضو فيه بغيره.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم وبالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها لها.
هـ- للمجلس تعيين مدير تنفيذي من بين اعضائه او من غيرهم لتنفيذ قراراته وتمثيل اللجنة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها.
ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض.
ج-استقطاب الاعانات والتبرعات والقروض التشغيلية اللازمة لمشاريع حماية الابل وتنميتها ومساعدة مالكيها في تسويق وبيع
منتجاتها لرفع المستوى المعيشي لهم.
د-انشاء مراكز بيطرية في أي من انحاء المملكة لتوفير العلاجات الطبية للابل حسبما تدعو الحاجة لذلك.
هـ- تثقيف وتوعية مالكي الابل بالامراض المعرضة للاصابة بها واساليب الوقاية منها من خلال البرامج الموضوعة لحملات
التوعية والارشاد.
و-وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية اللازمة لتحقيق اهداف اللجنة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي وضعت لهذه
الغاية.
ز-تعيين مدقق حسابات قانوني للجنة.
ح-اعتماد البنك او البنوك التي تتعامل معها اللجنة.

المادة 7

أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:-
1-التبرعات والهبات والوقفيات.
2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها.
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة.
4-أي موارد اخرى يوافق عليها الرئيس.
ب- تخصص اللجنة صندوقا ماليا خاصا بها لجمع التبرعات المالية من داخل المملكة او خارجها.
ج- تصرف جميع موارد اللجنة على مشاريعها وفق تعليمات مالية خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 8

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق