نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المشكلة بقرار مجلس
الاعمار المؤرخ في 19/ 9/ 1964 الصادر عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 12 المعدلة من قانون مجلس الاعمار ويعمل به
من تاريخ 1964/9/19.

المادة 2

تقوم اللجنة المذكورة في نطاق العمل الموكول اليها مقام مجلس الاعمار ويقوم رئيس اللجنة مقام رئيس مجلس الاعمار او
نائبه ، ويقوم مدير المشروع مقام الامين العام لمجلس الاعمار.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا النظام تطبق اللجنة لغايات تنفيذ المهمة الموكول اليها كافة الانظمة والتعليمات
التي يطبقها مجلس الاعمار.
1965/3/24

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق