نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الاولمبية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية.
الجمعية: الجمعية العامة للجنة.
المجلس: مجلس ادارة اللجنة.
الرئيس: رئيس اللجنة / رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام اللجنة.
اللاعب الاولمبي: أي لاعب شارك في أي من دورات الالعاب الاولمبية.
الميثاق الاولمبي: مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات والاحكام الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية واي تعديل يطرأ
عليها.
العضو: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

المادة 3

لمقاصد هذا النظام:-
أ- تنصرف عبارة ( الاتحاد الرياضي )الى كل مما يلي:-
الاتحاد الاولمبي : الاتحاد الاردني للالعاب الرياضية المعتمدة والمدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في اتحاد دولي
تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية.
الاتحاد المعترف به اولمبيا: الاتحاد الاردني لالعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في
اتحاد دولي تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية.
الاتحاد غير المعترف به اولمبيا: الاتحاد الاردني لالعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الاولمبية والعضو
في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية.
ب- وتعني عبارة ( الاتحاد النوعي ) الاتحاد الذي يمارس نشاطا يخدم الحركة الرياضية ويساهم في دعم الحركة الاولمبية
، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.

المادة 4

تلتزم اللجنة في رعايتها للحركة الرياضية الاردنية وفي قيامها بمهامها بتطبيق المبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي باستقلالية
وحيادية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 5

تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- على الصعيد الوطني:-
1- نشر المبادىء الاساسية للفكر الاولمبي من خلال الانشطة الرياضية والبرامج التثقيفية بما لا يتعارض مع القوانين
والانظمة الاردنية والميثاق الاولمبي.
2- تطوير الرياضة الاردنية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والاقليمية والوطنية.
3- اعداد القيادات الرياضية الاردنية وتطوير مهاراتها.
4- العمل على ازالة العقبات التي تعترض تمثيل المملكة في الالعاب الاولمبية.
5- منع التمييز في الرياضة.
6- الحد من العدائية وشغب الملاعب.
7- منع استخدام المنشطات والعقاقير والمواد الممنوعة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او الاتحادات الدولية.
8-حماية الشعارات الاولمبية والرمز الاولمبي والشعلة الاولمبية وكلمات ( اولمبي ) و (اولمبياد ) و (اولمبيا ) و أي
كلمة مشتقة من اي منها.
ب- على الصعيد الدولي:-
1- المشاركة في دورات الالعاب الاولمبية.
2- اختيار اللاعبين الذين يمثلون المملكة في الالعاب الاولمبية وفقا للاسس المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية واعتماد
تسجيلهم وذلك بالتنسيق مع الاتحادات ذات العلاقة.
3- مراقبة اللاعبين الذين يمثلون المملكة على الصعيد الرياضي الدولي ومتابعة شؤونهم بما في ذلك تجهيزهم ونقلهم واسكانهم.
4- المشاركة في اختيار المدن التي يعهد اليها بتنظيم الالعاب الاولمبية.
5- تعيين اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية التي تقام في المملكة وتزويدها بالتعليمات اللازمة وفقا للاحكام الواردة
في الميثاق الاولمبي.
6- تأمين التواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية واللجان الاولمبية الاخرى واللجان المنظمة للالعاب الدولية والقارية
والاقليمية.
7- اتخاذ القرار بالاشتراك في الالعاب الدولية والقارية والاقليمية.
8- تقديم تقارير دورية عن انشطتها الى اللجنة الاولمبية الدولية.

المادة 6

الجمعية
المادة6-
تتألف الجمعية من:-
أ- الاعضاء العاملين ، المبينين تالياً ، وهم الذين يحق لهم التصويت في اجتماعاتها و الترشيح لعضوية المجلس:-
1- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية الدولية ان وجد.
2- الاتحادات الاولمبية.
3- الاتحادات المعترف بها اولمبيا.
4- ما لا يزيد على اربعة لاعبين واربع لاعبات تسميهم اللجنة ممن شاركوا في اي من الدورات الثلاثة الاخيرة في الالعاب الاولمبية 0
5- الاعضاء المميزين وهم الاشخاص الطبيعيون الذين تمت تسميتهم من المجلس ووافقت الجمعية باغلبية اصوات اعضائها العاملين
في اجتماع عادي لها على قبولهم اعضاء عاملين في الجمعية 0
ب- الاعضاء المراقبين ، المبينين تالياً ، وهم الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت فيها
او الترشيح لعضوية المجلس:-
1- رؤساء الاتحادات الدولية لاي لعبة رياضية من ذوي الجنسية الاردنية.
2- اعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس اعضاء مراقبين في الجمعية.
3- الاتحادات غير المعترف بها اولمبيا.
4- الاتحادات النوعية.

المادة 7

يراعى في تأليف الجمعية ان لايقل عدد الاتحادات الاولمبية عن خمسة وان لا يزيد عدد الاعضاء المميزين والاتحادات المعترف
بها اولمبياً على بقية عدد الاعضاء العاملين.

المادة 8

يجب ان تتوافر فـي الشخص الطبيعي العضو في الجمعية وممثل أي عضو اعتباري فيها الشروط ، المبينة تاليا ، والمثبتة
بمقتضى وثائق تقدم لهذه الغاية وبناء على طلب من المجلس:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يقل عمره عن اثنتين وعشرين سنة وان لا يتجاوز السبعين 0
ج- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية.
د- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها حداً ادنى 0
هـ- ان لا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الاربعة الاخيرة عقوبة الشطب او التجميد من اي جهة رياضية.

المادة 9

أ- تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة لمناقشة جدول اعمالها.
ب- يتألف جدول اعمال الجمعية مما يلي:-
1- الاطلاع على كتب تفويض ممثلي الاتحادات الاعضاء في الجمعية واعتمادها.
2- الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية السابق والمصادقة عليه.
3- مناقشة التقريرين الاداري والمالي للسنة المنتهية والمصادقة عليهما.
4- دراسـة الاقتراحات الواردة من الاعضاء والمدرجة على جدول الاعمال.
5- اعتماد الاعضاء المميزين.

المادة 10

تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا انتخابيا مرة كل اربع سنوات وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم
الاخير المحدد لانتهاء دورة الالعـــاب الاولمبية الصيفية ، سواء اقيمت ام لم تقم ، وذلك لانتخاب الرئيس وسائر اعضاء
المجلس.

المادة 11

أ- ترسل الاقتراحات المشار اليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام الى جميع الاعضاء وتسجل
في الامانة العامة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العادي بسبعة ايام على الاقل.
ب- لا يجوز بحث او مناقشة أي امور لم تدرج على جدول اعمال الجمعية مالم تقرر اغلبية اعضاء الجمعية العاملين غير ذلك.

المادة 12

أ-تعقد الجمعية اجتماعاً عادياً سنوياً ، بدعوة من الرئيس ، لمناقشة جدول اعمالها 0
ب-تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا غير عادي كلما دعت الحاجة لبحث امور محددة او بناء على طلب موقع من ثلثي
اعضائها العاملين يقدمونه الى المجلس على ان يتضمن اموراً معينة يطلبون بحثها في الاجتماع.

المادة 13

تعقد اجتماعات الجمعية في الزمان والمكان المحددين في الدعوة للاجتماع التي يتوجب توجيهها للاعضاء قبل مدة لا تقل
عن خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للاجتماع مرفقاً بها جدول اعماله.

المادة 14

المادة14- يكون اجتماع الجمعية قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، تدعى الجمعية الى
اجتماع ثانِ بعد اسبوع لمناقشة جدول الاعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء
العاملين 0

المادة 15

أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الاول ان وجد وفي حال غياب النائب الاول ينوب عنه
النائب الثاني ان وجد وهكذا 0
ب- اذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع اكبر اعضاء المجلس سنا وفي حال تغيب كامل اعضاء المجلس يترأس الاجتماع
اكبر اعضاء الجمعية سنا.

المادة 16

أ- يختار رئيس الاجتماع من بين اعضاء الجمعية مقررا لها يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها.
ب- يوقع رئيس الاجتماع والمقرر جميع صفحات المحضر وتدون المحاضر في سجل مرقم دون اجراء أي تغيير او تعديل عليها.
ج- يتم تدوين القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية في سجل يسمى (سجل القرارات ) باشراف من الامين العام وفي حال
غيابه يختار الرئيس من بين اعضاء المجلس من يقوم بذلك ويتم التوقيع على جميع صفحات السجل من الرئيس والامين العام
و من تولى تدوين القرارات.

المادة 17

أ- يشترط في ممثل العضو الاعتباري ان يكون مفوضا بصورة رسمية لحضور اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها نيابة
عن ذلك العضو ويشترط ان يكون التفويض موقعا من رئيسه وامين سره.
ب- لا يحق للعضو العامل ان يفوض غيره بالتصويت في اجتماعات الجمعية.

المادة 18

يحق لجميع الاعضاء العاملين التصويت في اجتماعات الجمعية 0

المادة 19

أ-يتألف المجلس مـن رئيس وتسعة عشر عضواً ، يتم انتخابهم على النحو التالي :-
1-عشرة اعضاء يمثلون الاتحادات الاولمبية 0
2-عضوين يمثلان الاتحادات المعترف بها اولمبيا 0
3-عضوين من اللاعبين الاولمبيين على ان يكون من بينهم لاعبة على الاقل 0
4-اربعة اعضاء يمثلون الاعضاء المميزين 0
5-العضو الاردني الذي يعين في اللجنة الاولمبية الدولية 0
ب-1- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً او اكثر للرئيس وفقاً لما يقرره المجلس 0
2-يسمي المجلس في اول اجتماع يعقده اميناً عاماً للجنة واميناً للصندوق 0
ج- لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في المجلس 0
د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ولدورة العاب اولمبية صيفية واحدة سواء اقيمت ام لا 0

المادة 20

أ- يجوز لاي عضو عامل في الجمعية الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ولا يجوز له الجمع بينهما في الترشيح.
ب- يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس في اليوم الاخير لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيفية ، سواء اقيمت ام
لم تقم ، وتودع طلبات الترشيح لدى الامانة العامة للجنة ويغلق باب الترشيح بعد مرور ستين يوما من ذلك التاريخ.
ج- تقدم طلبات ترشيح الاتحادات بصفتها الاعتبارية وليس بالصفة الشخصية لممثليها.
د- يقوم الامين العام بالاعلان عن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مقر اللجنة.
هـ – يستمر المجلس القائم والرئيس في قيامهم بمهامهم الى حين اجراء انتخاب كل منهما وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 21

أ- يتم انتخاب الرئيس من الاعضاء العاملين في الجمعية وبشكل مستقل عن انتخاب الاعضاء.
ب- يتم انتخاب اعضاء المجلس من قبل الاعضاء العاملين في الجمعية 0
ج- تحدد كيفية اجراء الانتخابات وفرز الاصوات وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 22

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-
أ- نشر الثقافة الرياضية وتوجيهها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية من خلال وسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الطرق
وتشجيع رجال الفكر والكتاب الرياضيين معنويا وماديا والاهتمام بكل ما يساعدهم على اداء مهامهم.
ب- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم عن طريق ما يلي:-
1- استحداث ( وسام الرياضة ) ومنحه للذين قاموا بتمثيل المملكة تمثيلا مشرفا اولمبيا ودوليا واقليميا وحققوا نتائج
مرموقة في مختلف الميادين الاولمبية والدولية والاقليمية والى الاشخاص الذين قاموا بتأدية خدمات جليلة للرياضة الاردنية
على ان تحدد اسس منحه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
2- تقدير الرياضيين المتفوقين ومنحهم المكافآت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية.
ج- تشجيع التنافس الرياضي بما يتفق مع الاخلاق الرياضية.
د- اتخاذ القرار بشأن اشتراك الاردن في المسابقات والمؤتمرات الدولية او اقامتها واستقدام البعثات الرياضية وايفادها
في ضوء الدراسات التي ترفع اليه من المؤسسات الرياضية المختلفة او التي تحيلها اليه الجهات المعنية ذات العلاقة.
هـ- تنظيم الاحتفالات السنوية والانشطة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرياضة والاشراف على
أي منها.
و- توزيع المنح والمساعدات الواردة للجنة وفق الاسس المحددة لهذه الغاية.
ز- الاشراف على اعداد المنتخبات الرياضية الوطنية.
ح- اصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في المملكة في مختلف الميادين 0
ط- حث الجهات ذات العلاقة على اقامة المنشآت الرياضية وفق اسس تحدد لهذه الغاية0
ي- تشجيع رياضة الهواية في المملكة ورعايتها وتنظيم الاحتراف فيها بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة
الاولمبية الدولية.
ك- اعداد مشروع الموازنة السنوية.
ل- اتخاذ القرارات المتعلقة بانضمام الاعضاء الى اللجنة وتسمية أي منهم0
م- تشكيل اللجان المساعدة للمجلس ووضع تعليمات عملها بما في ذلك اللجنة الطبية ولجنة اللاعبين الاولمبيين ولجنة المرأة
ولجنة الرياضة للجميع ولجنة البيئة.

المادة 23

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية
اعضائه على الاقل.
ب- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى الاعضاء الى اجتماع ثان بعد اسبوع من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وفي جميع الحالات تتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع الاول.
ج- يجوز للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب من الرئيس ، او بناء على طلب مقدم من ثلثي اعضائه.
د- ترسل الدعوة وجدول اعمال الاجتماع الى الاعضاء قبل الموعد المقرر لانعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام.

المادة 24

أ- يعتبر حكماً العضو الذي فقد عضويته في الجمعية فاقداً لعضويته في المجلس.
ب- يعتبر اي من اعضاء المجلس فاقدا لعضويته اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال
السنة دون عذر خطي يقبله المجلس او اذا تخلف عن حضور تسعة اجتماعات بعذر.
ج- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته لاي من الاسباب الواردة في هذه المادة فيحل محله عضو اللجنة الحاصل على اكثر
عدد من الاصوات في الاجتماع الانتخابي الاخير وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من عضو في الجمعية يختار المجلس من بينهم
خلفا له من الفئة التي يمثلها وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام.

المادة 25

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية.
2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لاحكام هذا النظام.
3- تمثيل المجلس لدى جميع الجهات.
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة.
5- رئاسة اجتماعات جميع اللجان في حال حضوره لها.
ب- يجوز للرئيس تفويض اي من صلاحياته لاي من اعضاء المجلس.

المادة 26

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- اعداد التقرير الاداري السنوي وعرضه على المجلس لاقراره.
ج- توجيه الدعوة لاجتماعات كل من الجمعية والمجلس والقيام بالترتيبات اللازمة لذلك.
د- تدوين القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية وجلسات المجلس في سجل القرارات وتوقيعها من الرئيس.
هـ- حفظ محاضر وقائع اجتماعات الجمعية وسجلات القرارات المتخذة في كل من اجتماعات الجمعية وجلسات المجلس.
و- الاشراف على كادر العاملين في اللجنة.
ز- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة 27

أ- يمارس امين الصندوق الصلاحيات التالية:-
1- اعداد مشروع موازنة اللجنة وتقديمه للمجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية.
2- تنفيذ القرارات المالية للمجلس حسب التعليمات والاصول المالية.
3- متابعة وتحصيل جميع الايرادات العائدة للجنة.
4- مسك الدفاتر المحاسبية حسب الاصول.
5- اعداد التقرير المالي والحسابات الختامية للسنة المنتهية وعرضهما على المجلس لاقرارهما.
ب- لامين الصندوق الاحتفاظ بسلفة يقررها المجلس وذلك للصرف على الامور المتعلقة بعمل اللجنة.

المادة 28

مع مراعاة احكام الميثاق الاولمبي وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا النظام ، يجوز للمجلس
تعيين امين عام وامين صندوق متفرغ بأجر من غير اعضاء المجلس لممارسة الاعمال المنصوص عليها في المادتين (27) و(28)
من هذا النظام ولا يحق للامين العام او امين الصندوق المعين بهذه الصفة التصويت في جلسات المجلس او اجتماعات الجمعية
او المكتب التنفيذي .

المادة 29

أ-يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية الامين العام وخمسة اشخـاص يسميهـم المجلس من بيـن اعضائـه 0
ب-يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
ج-تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنة واحدة 0
د-يسمي الرئيس من بين اعضاء المكتب التنفيذي نائباً لرئيس المكتب يقوم مقامه عند غيابه 0
هـ- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس
او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه 0

المادة 30

أ- يجب تسديد بدل الاشتراك في عضوية اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب- اذا لم يقم العضو بتسديد بدل الاشتراك والانتساب المستحقين عليه خلال مدة تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة يفقد
حقه في التصويت على قرارات الجمعية والترشيح للمجلس وذلك الى ان يتم تسديد ذلك البدل0
ج- يحدد بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية استيفائه بتعليمات صادرة عن المجلس.

المادة 31

أ- على كل اتحاد اشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على مجلس ادارته او العضويه فيه او على انظمته وتعليماته ولوائحه
الداخلية وذلك خلال شهر من تاريخ اجراء التغيير.
ب- يجب ان تكون كل رسالة موجهة الى المجلس موقعة من رئيس الاتحاد ( او من يفوضه ) وامين سره وممهورة بختم الاتحاد
وبخلاف ذلك تهمل.

المادة 32

أ- يعتمد ممثل الاتحاد في اللجنة بموجب كتاب رسمي وعلى الاتحاد تزويد اللجنة بمثل هذا الكتاب عند تعيين ممثل جديد
ولا يفقد مندوب الاتحاد المعتمد بكتاب رسمي عضويته الا بكتاب مماثل.
ب- يكون المندوب المعتمد من الاتحاد على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة مفوضا بالتصويت عن الاتحاد في
اجتماعات الجمعية والمجلس.

المادة 33

اذا ارتكب العضو او ممثل العضو الاعتباري مخالفة لقوانين اللجنة وانظمتها او اذا تبين ان سلوكه يجعله غير جدير
بعضويتها ، فللمجلس اتخاذ قرار باسقاط عضويته في الجمعية او استبدال مندوبه اذا كان شخصا اعتباريا وذلك بعد ان يدعى
امام المجلس للادلاء بدفاعه ويتخذ قرار اسقاط العضوية او استبداله بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.

المادة 34

الهيئة التحكيمية للبت في النزاعات الرياضية
المادة34-
تمشياً مع الميثاق الاولمبي يشكل المجلس هيئة تحكيمية او اكثر تتولى البت في أي خلاف رياضي قد ينشأ بين الرياضيين
او الجهات الرياضية وتحدد طريقة تشكيل الهيئة وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها على اختلاف درجاتها وكيفية اتخاذ قراراتها
وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 35

احكام عامة
المادة35-
أ- لا يجوز اجراء أي تعديل على احكام هذا النظام الا بقرار من الجمعية صادر عن ثلثي اصوات الاعضاء العاملين في
اجتماع يعقد لهذه الغاية.
ب- تقوم اللجنة بارسال التعديلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مترجمة الى اللغة الانجليزية او الفرنسية
الى اللجنة الاولمبية الدولية تمهيداً لاعتمادها والمصادقة عليها.

المادة 36

تزود اللجنة الاولمبية الدولية بنسخ من محاضر جلسات اجتماعات الجمعية باللغة العربية واللغة الانجليزية او الفرنسية
وموقعة من الرئيس والامين العام باعتبارها نسخا اصلية.

المادة 37

أ-تنفيذا لمقاصد المادة (20) من قانون المجلس الاعلى للشباب المعمول به ، والى حين انتخاب الرئيس والمجلس وفقا لاحكام
هذا النظام يتولى رئيس المجلس الاعلى للشباب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل اللجنة وممارسة صلاحيات الرئيس ومجلس الادارة.
2- دعوة الجمعية العامة للجنة لعقد اجتماعها الانتخابي الاول خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام ويكون رئيسا للاجتماع المنعقد ويتولى الاشراف على انتخابات الجمعية.
ب- يجوز لرئيس المجلس الاعلى للشباب تسمية من يراه مناسبا لمعاونته في الامور الفنية والادارية للاجتماع الانتخابي
الاول.

المادة 38

يلغى (نظام اللجنة الاولمبية الاردنية ) رقم (18) لسنة 1987 واي تعديل طرأ عليه على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه
نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 39

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك شروط واجراءات الانتساب الى عضوية اللجنة الاولمبية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق