نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الاولمبية الاردنيةلسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية المشكلة وفق احكام هذا النظام.
المجلس: مجلس ادارة اللجنة.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي المشكل وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للجنة المشكلة وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تؤلف في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الاردنية ) مركزها مدينة عمان تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وفقا لاحكام قانون رعاية الشباب المعمول به وتتولى القيام بالمهام والواجبات وممارسة الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق
اهدافها.

المادة 4

المادة 4- أ- اللجنة هيئة اهلية رياضية لا تتدخل في الامور السياسية ولا تهدف الى تحقيق الربح من اعمالها وهي مؤلفة
من:
1- الاتحادات الاهلية للالعاب الرياضية المعتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية.
2- الاتحادات النوعية التالية: –
– الاتحاد الرياضي العسكري.
– الاتحاد الرياضي للشرطه.
– الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية.
اي اتحاد اخر مماثل يوافق عليه المجلس.
ب- يرأس الوزير اللجنة ويتولى تمثيلها لدى جميع الهيئات الاخرى والمراجع المعنية.

المادة 5

المادة 5- أ- تهدف اللجنة الى نشر المبادئ الاولمبية وحمايتها والدفاع عنها بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الاردنية
والعربية والدولية التي تعمل وفق مبدأ الهواية وتحافظ عليه على ان تكون هذه الاتحادات معتمدة من اللجنة الاولمبية
الدولية.
ب- تطبق اللجنة احكام الميثاق الاولمبي والتعليمات الصادرة بموجبه ونظام اللجنة الاولمبية الدولية في غير الحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

أ- تتكون اللجنة من الهيئات التالية: –
1- الجمعية العامة.
2- مجلس الادارة.
3- المكتب التنفيذي.
4- الامانة العامة.
ب- مدة كل من الجمعية العامة ومجلس الادارة اربع سنوات وتنتهي في جميع الاحوال بانتهاء دونرة الالعاب الاولمبية.

المادة 7

المادة 7- تتألف الجمعية العامة من:
أ- الوزير: رئيسا
ب- عضو من مجلس ادارة كل اتحاد من الاتحادات الاهلية المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا النظام
يسميه مجلس ادارة الاتحاد وله حق استبدال غيره به في اي وقت
ج- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية الدولية المقيم في المملكة
د- الاعضاء الاردنيين في مجالس ادارة الاتحادات الرياضية العربية او القارية او الدولية المعتمدة من اللجنة الاولمبية
الدولية
هـ- خمسة وعشرين عضوا يعينهم الوزير من ذوي الخبرة والكفاية في حقل الرياضة والحركة الاولمبية او في مجالات الخدمة
العامة.
و- امين عام وزارة التربية والتعليم
ز – امين عام وزارة التعليم العالي
ح- رئيس الاتحاد الرياضي العسكري او من ينيبه
ط- رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة او من ينيبه
ك- رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية
ويعتبر كل من شغل منصب رئيس اللجنة والامين العام لها عضوا فخريا في الجمعية العامة

المادة 8

المادة 8- الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجنة وتتولى الاشراف على اعمال اللجنة وتوجيهها لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام
هذا النظام ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للجنة وأقرار خططها
ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة
ج- انتخاب اعضاء مجلس الادارة
د- اقرار التعليمات الداخلية للجنة
هـ- النظر في اي موضوع يحيله المجلس او رئيس اللجنة عليها

المادة 9

المادة 9- أ- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر شباط في كل سنة للنظر في
الامور المدرجة على جدول الاعمال ، ولها عقد اجتماع غير عادي في أي وقت خلال السنة بدعوة من رئيس اللجنة ولا يجوز
عرض او بحث أي موضوع لم يدرج في الدعوة للاجتماع غير العادي.
ب- يكون اي اجتماع تعقده الجمعية العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يتوفر هذا النصاب
للاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان تعقده الجمعية العامة خلال اسبوعين من التاريخ الذي كان محددا لاجتماعها الاول ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 10

المادة 10- يشترط في عضو الجمعية العامة ما يلي:
أ- ان يكون اردنيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وان لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

ب- ان يكون متمتعا بالسمعة الطيبة والاخلاق الحسنة.
ج- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة اخلاقية.
د- ان لا يكون مدربا لاي نشاط رياضي بأجر.
هـ- ان لا يكون ممارسا للرياضة مقابل اجر او منفعة مادية.

المادة 11

المادة 11- أ- تنتهي عضوية اي شخص في الجمعية العامة ومجلس الادارة بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية العامة او المجلس او ستة اجتماعات خلال السنة بدون عذر مقبول
3- زوال الصفة التمثيلية التي تستند اليها عضوية ذلك الشخص
4- فقدان اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام
5- ممارسة اي نشاط لا يتفق مع اهداف اللجنة او تعطيل اي عمل من اعمالها
ب- اذا شغرت عضوية اي من الاعضاء المنتخبين في مجلس الادارة وفقا لاحكام الفقرة ( ط )من المادة 12 من هذا النظام
لاي سبب من الاسباب فيدعى العضو الذي يليه في عدد الاصوات التي نالها وفي حالة عدم وجود ذلك العضو يعين الوزير العضو
البديل لحين اجتماع الجمعية العامة

المادة 12

المادة 12- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: –
أ- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية المقيم في المملكة.
ب- أمين عام الوزارة.
ج- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
د- أمين عام وزارة التعليم العالي.
هـ- رئيس الاتحاد الرياضي العسكري او من ينيبه.
و- رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة او من ينيبه.
ز- رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية.
ح- عشرة من اعضاء الجمعية العامة يختارهم الوزير.
ط- ثمانية اعضاء عن الاتحادات الاهلية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 4 من هذا النظام يتم انتخابهم من قبل الجمعية
العامة بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويعتبر فائزا في الانتخابات من حصل على الاكثرية المطلقة لاصوات المقترعين.

المادة 13

المادة 13- أ- يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال اللجنة بما في ذلك ما يلي:
1- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
2- المشاركة في تنظيم الدورات الاولمبية التي تقام في المملكة بما في ذلك اختيار الالعاب في تلك الدورات.
3- الموافقة على اشتراك المملكة في الدورات الاولمبية.
4- المشاركة مع الاتحادات المعنية في اعداد الفرق التي تمثل المملكة في الدورات الاولمبية واعتماد الاعضاء في تلك
الفرق المرشحين من الاتحادات.
5- المشاركة مع الوزارة والاتحادات الرياضية في وضع البرامج الرياضية والخطط السنوية للاتحادات وأسس التدريب ومبادئه.
6- اعداد التقرير السنوي عن انشطة اللجنة واعمالها واعداد مشروع الميزانية وتقديمها للجمعية العامة.
7- تحديد البنك الذي تودع لديه اموال اللجنة.
ب- تخضع قرارات التمثيل والنشاط الخارجي للجنة لموافقة الوزير المسبقة.

المادة 14

المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته
الاكثرية المطلقة من اعضائه ويصدر المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي كان الرئيس قد صوت معه.
ب- يعين الوزير أمينا عاما للجنة من بين اعضاء المجلس ، يتولى اعمال امانة اللجنة وتنفيذ قراراتها ولرئيس اللجنة
تفويضه أيا من صلاحياته.

المادة 15

أ- يتألف المكتب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس وعضوية خمسة من اعضاء المجلس يعينهم الوزير على ان يكون الامين العام
للجنة من بينهم ويمارس المكتب الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويعتمدها الوزير
بما في ذلك تعيين الجهاز الاداري.
ب- للوزير ان يكلف احد اعضاء المكتب التنفيذي للقيام باعمال الامين العام للجنة في حالة غيابه ورئاسة المكتب التنفيذي.

ج- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته برئاسة الامين العامة للجنة او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا.
بحضورأكثرية اعضائه وتتخذ القرارات فيه باجماع الحاضرين او بأكثرية اصواتهم وعندتساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الجلسة.
د- اذا تعذر اجتماع ا المجلس لأي سبب من الاسباب فيتولى المكتب التنفيذي اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل في
اللجنة على ان تخضع لمصادقة الوزير.

المادة 16

المادة 16- أ- تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر التالية: –
1- رسم انتساب الاتحادات الرياضية الاهلية والنوعية للجنة ورسوم اشتراكها السنوية.
2- بدل الهويات والشعارات التي تصدرها اللجنة.
3- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها للجنة.
4- النسبة المئوية التي يحددها الوزير من دخل المباريات الرياضية التي تشرف عليها الاتحادات الرياضية.
5- الهبات والتبرعات التي تقدم للجنة.
6- عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة.
ب- تحدد الرسوم والبدلات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة (أ ) من هذه المادة بقرار من المجلس وله تعديلها
بالزيادة او التخفيض في اي وقت من الاوقات.

المادة 17

المادة 17- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق