نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- اللجان الطبية هي:-
1- اللجنة الطبية اللوائية.
2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3- اللجنة الطبية المركزية.
4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5- اللجنة الطبية العليا.
ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها.
ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم تقاريرها الى مرجعها المذكور في المادة
(3) لتدقيقها.
د- يحق لكل لجنة طبية ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها
اما قرارات اللجان الطبية المركزية فتصدق من وكيل وزارة الصحة او من ينيبه فتصدق من وكيل وزارة الصحة.

المادة 3

المادة 3- أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية من قبل مدير الصحة في اللواء او المحافظة.
ب- تعين اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير المستشفى الحكومي في اللواء او المحافظة.
ج- تعين اللجنة المركزية واللجنة المركزية العلاجية من قبل وكيل وزارة الصحة.
د- تعين اللجنة الطبية العليا من قبل وزير الصحة.

المادة 4

المادة 4- أ- تقدم طلبات الفحص المتعلقة باللجان الطبية المركزية والطبية المركزية العلاجية والطبية العليا الى وزير
الصحة او من يفوضه ، اما المتعلقة بالفحص من قبل اللجان اللوائية فالى مدير الصحة، اما المتعلقة باللجنة اللوائية
العلاجية فتقدم الى مدير المستشفى.
ب- يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال اعادة التقرير الى اللجنة الطبية لاعادة
النظر والتصحيح عند وجود خطأ فيه او كان مخالفا للنظام.

المادة 5

المادة 5- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين او اكثر وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:-
أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف غير التابعة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 40 دينارا في الشهر.
ب- تقدير السن.
ج- تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن العمل او الحوادث او المحالة من المراجع القضائية.
د- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المادة 6

المادة 6- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين فاكثر من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة
وتختص بالامور التالية:-
أ- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر والمحالين الى اللجنة من قبل اطباء الحكومة
او مدراء المستشفيات.
ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر اثناء الخدمة في الحكومة.
ج- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المادة 7

المادة 7- تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء بما فيهم رئيسها واختصاصه يشمل الامور التالية:-
أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير المصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 40 دينارا في
الشهر.
ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او من وكيل الوزارة.

المادة 8

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء او اكثر من اطباء المستشفى برئاسة مدير المستشفى وتمارس
الاعمال التالية:-
أ- الفحص التمهيدي لطالبي الاحالة على التقاعد لاسباب صحية.
ب- فحص طالبي الاجازات المرضية لمدة تزيد على شهر ولا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل.
ج- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
د- التنسيب لوزير الصحة معالجة المشتركين والمنتفعين خارج مستشفيات الحكومة في المملكة الاردنية على حساب التأمين
الصحي.

المادة 9

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس
او الاقدم في الدرجة عند غيابه.
ب- في حالة غياب احد الاعضاء يعين الوزير من يحل محله اثناء غيابه.
ج- تؤخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 10

المادة 10-تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية:-
أ- فحص طلاب الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
ج- تقرير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة.
د- النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة والمنتفعين والاهلين.
هـ- تقدير حالة المرض المقعد عن العمل الذي استغنى بسببه عن خدمة الموظف.
و- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.

المادة 11

المادة 11- الموزعون والاذنة والخدم والطهاة والقياسون وطوافو الاحراش وما شابه ذلك من الوظائف، والعمال الذين يتقاضون
اجورا يومية او اسبوعية ويشتغلون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين على درجة من اللياقة
البدنية تمكنهم من القيام بالاعمال المطلوبة منهم.

المادة 12

المادة 12- أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق الاول وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في
الملحق الثاني بهذا النظام.
ب- ان درجة الاهلية للخدمة غير الخاضعة للتقاعد هي كما للخدمة الخاضعة للتقاعد في جميع الامور الواردة في الملحق الاول
انما يجوز للجنة الفاحصة بعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل والمدة ان تقرر لياقة طالب الاستخدام اذا كانت قوة ابصاره
في كل عين 18/6 بالنظارات او بدونها اما اذا كانت قوة البصر في العين الواحدة 6/ 12 بالنظارة او بدونها فيجوز قبول
قوة البصر في العين الاخرى 6/ 24 بالنظارات او بدونها.
ج- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة التي استوجبت اعادة معاينته
للمرة الثانية
د- ان الاصابة باحد الامراض الواردة ذكرها في الجدول الثالث الملحق بهذا النظام تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة

المادة 14

المادة 14- اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنة اللوائية اذا كان تابعا للجنة
اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعا لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعا لها وموجودا
بعمان
وفي الحالات التي يتعذر فيها على المريض الموجود خارج مكان انعقاد اللجنة الطبية العليا المثول امامها فيجوز للجنة
الطبية العليا انتداب اللجنة المركزية العلاجية للقيام بفحص ذاك المريض نيابة عنها وتقديم التقارير اللازمة الى اللجنة
الطبية العليا.

المادة 15

المادة 15- اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار
اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة الاخيرة قطعياً اما قرارات اللجنة الطبية العليا
فتعتبر قطعية بعد تصديقها من قبل وكيل وزارة الصحة.

المادة 16

المادة 16- أ- لرئيس الوزراء بصورة استثنائية بناء على طلب الوزير او رئيس الدائرة المختص وبعد الاستئناس برأي وزير
الصحة ان يقرر اجازة تعيين طالب التوظيف في وظيفة مصنفة فنية او اختصاصية الذي صدر تنسيبه من لجنة انتقاء الموظفين
بتعيينه رغم انه غير لائق من الوجهة الصحية.
ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولمجلس الوزراء بعد ذلك تثبيته في الخدمة الدائمة
بناء على طلب وزيره او رئيس دائرته اذا كان رأي وزير الصحة ان حالته الصحية لم تتبدل وكانت لا تؤثر على قيامه باعمال
وظيفته.
ج- للوزير او رئيس الدائرة المختص بصورة استثنائية بموافقة وزير الصحة تعيين اي شخص ثبت عدم لياقته الصحية في وظيفة
فنية غير تابعة للتقاعد اذا كان هذا الشخص فنياً او اختصاصياً تحتاج الوزارة او الدائرة الى فنه او اختصاصه.

المادة 17

المادة 17- تلغى تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 وما طرأ عليها من تعديلات.

1/ 2/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق