نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2

المادة 2- أ- اللجان الطبية هي:
1- اللجنة الطبية اللوائية.
2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3- اللجنة الطبية المركزية.
4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5- اللجنة الطبية العليا.
ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها.
ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم قراراتها الى مرجعها المذكور في
المادة (3) لتدقيقها.
د- يحق لكل لجنة ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها اما قرارات
اللجنة الطبية العليا فتصدق من وكيل وزارة الصحة.

المادة 3

المادة 3- أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير الصحة في المحافظة او اللواء.
ب- تعين اللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية المركزية العلاجية من قبل وكيل وزارة الصحة بتنسيب من مدير الصحة.
ج- تعين اللجنة الطبية العليا من قبل وزير الصحة بتنسيب من وكيل الوزارة.
د- يمارس مدير مستشفى الاشرفية صلاحيات مدير الصحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان الطبية اللوائية.

المادة 4

المادة 4- أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية الى مدير الصحة.
ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية الى مدير المستشفى.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية الى مدير الصحة.
د- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية العلاجية الى مدير المستشفى.
هـ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العليا الى وزير الصحة.
و- اذا كان الطلب لغايات المعالجة خارج مستشفيات وزارة الصحة فتقدم الى وزير الصحة.

المادة 5

المادة 5- يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى اعادة القرار الى اللجنة الطبية لاعادة النظر او استئنافه
الى لجنة اعلى مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.

المادة 6

المادة 6- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية:
أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف الغير قابلة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 50 دينار في الشهر وطلاب
البعثات.
ب- تقدير السن.
ج- تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن العمل او الحوادث او المحالة من المراجع القضائية.
د- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المادة 7

المادة 7- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم وتختص في الامور
التالية:-
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر.
ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر اثناء الخدمة في الحكومة.
ج- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المادة 8

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:-
أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 50 دينارا في
الشهر.
ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

المادة 9

المادة 9- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص
في الامور التالية:
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل.
ب- فحص الموظفين الذين تطلب احالتهم على التقاعد لاسباب صحية قبل احالتهم الى اللجنة العليا لاعطاء القرار النهائي.
ج- فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا من ضرر اصابهم اثناء قيامهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الخدمة.
د- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

المادة 10

المادة 10-أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة
الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه.
ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 11

المادة 11- تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية:
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
ج- تقدير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة.
د- تقدير درجة العجز للموظفين اذا كان العجز ناجما عن اصابة الموظف اثناء تأدية عمله الرسمي ومسببا عنه.
هـ- تقدير حالة المرض المقعد عن العمل الذي انهيت بسببه خدمة الموظف.
و- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
ز- فحص الحالات المحالة اليها لغايات العلاوة العائلية للزوجة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام العلاوات
الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977.

المادة 12

المادة 12- العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية ويعملون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين
على درجة من اللياقة البدنية تمكنهم من القيام بالاعمال المطلوبة منهم.

المادة 13

المادة 13-أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في
الملحق (رقم 2).
ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة.
ج- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 3) تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة.
د- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 4) لا تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة.
هـ- يجب توفر الشروط الخاصة الوارد ذكرها في الملحق (رقم 5) في بعض الوظائف المعينة لطالب الاستخدام لهذه الوظائف.
و- الملحق (رقم 6) يعين تقدير تقريبي للنقص في الكفاءة الشخصية للعمل او العجز الذي ينشأ عن الاصابات بسبب فقد عضو
او جزء منه او فقد منفعته.

المادة 14

المادة 14- اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنةاللوائية اذا كان تابعاً للجنة
اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعاً لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعاً لها.
وفي الحالات التي يتعذر فيها على المريض الموجود خارج مكان انعقاد اللجنة الطبية العليا المثول امامها فيجوز للجنة
العليا انتداب اللجنة الطبية المركزية العلاجية للقيام بفحص ذلك المريض نيابة عنها وتقديم القرارات اللازمة الى اللجنةالطبية
العليا.

المادة 15

المادة 15- اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار
اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة الاخيرة قطعياً.
اما قرارات اللجنة الطبية العليا فيحق للوزير اعادتها الى نفس اللجنة مع ابداء المبررات لاعادة النظر ويعتبر قرار
اللجنة الثاني قطعياً بعد تصديقه من قبل وكيل الوزارة.

المادة 16

المادة 16- أ- للوزير او رئيس الدائرة المختص بموافقة وزير الصحة تعيين طالب التوظيف في وظيفته فنية او اختصاصه رغم
انه غير لائق من الوجهةالصحية على ان لا تتعارض العاهة مع طبيعة العمل.
ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وللوزير او رئيس الدائرة المختص تثبيته في الخدمةالدائمة
بموافقة وزير الصحة اذا كان رأي اللجنة الطبية المركزية ان حالته الصحية لم تتبدل ولا تؤثر على قيامة بأعمال وظيفته.

المادة 17

المادة 17- يلغي هذا النظام نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق