نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- اللجان الطبية العسكرية.
1- اللجنة الطبية العسكرية الاولية.
2- اللجنة الطبية العسكرية المركزية.
3- اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ب- تعين اللجنة الطبية العسكرية الاولية واللجنة الطبية العسكرية المركزية من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او
من ينيبه.
ج- تعين اللجنة الطبية العسكرية العليا من قبل القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية
الملكية.
د- تشكل اللجنة الطبية العسكرية الاولية من طبيبين عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويقدم لها قائد الوحدة
العسكرية او من ينيبه جميع المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها.
هـ- تشكل اللجنة الطبية العسكرية المركزية من ثلاثة اطباء عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويكون من حقها
استشارة اخصائي او اكثر ويقدم لها قائد الوحدة العسكرية او من ينيبه بواسطة مدير الخدمات الطبية الملكية جميع المعاملات
التي تقع ضمن اختصاصها.
و – تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا من اربعة اطباء عسكريين اخصائيين وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة على ان لا تقل
رتبته عن عقيد ، وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا ، وتعتبر
قراراتها قطعية بعد تصديقها من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية.

المادة 3

تمارس اللجنة الطبية العسكرية الاولية الامور التالية:-
أ- حفظ القيود والسجلات المختصة او تقديم معاملاتها الى قائد الوحدة الطبية التي تعمل فيها لتصديقها وارسالها الى
مديرية الخدمات الطبية الملكية.
ب- فحص طالبي التجنيد من رتبة جندي الى وكيل ومرشح.
ج- فحص طالبي الخدمة المؤقتة ومستخدمي الوظائف الغير تابعة للتقاعد في القوات المسلحة الاردنية.
د- تقرير الاجازات المرضية من اسبوع الى شهر والمحالين اليها من قبل قائد الوحدة الطبية وذلك لمرة واحدة.
هـ- تصديق التقارير الطبية القضائية التي تحال اليها.
و- تقرير اللياقة الصحية لمرشحي البعثات الدراسية.
ز- تقدير السن للعسكريين او طالبي الاستخدام في القوات المسلحة الاردنية.
ح- التوصية باعادة تصنيف المحالين اليها ثانية او تقرير اي اجراء طبي آخر تراه اللجنة ضروريا.
ط- اعادة فحص المجند بعد انتهاء فترة تدريبه اذا وجد طبيب مركز التدريب انه غير لائق للاستمرار بالخدمة.

المادة 4

تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الامور التالية:-
ا- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها.
ب- فحص طلاب التجنيد من رتبة ضابط.
ج- تقرير الاجازات المرضية من شهر الى ثلاثة اشهر.
د- التوصية بارسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة الاردنية.
هـ- فحص الحالات المرضية والتقارير الطبية المحالة اليها من قبل آمر وحدتها.
و- فحص الضباط والرتب الاخرى الموصى بالاستغناء عن خدماتهم لاسباب صحية.
ز- فحص الضباط والرتب الاخرى الذين يطلب فحصهم لتقرير اذا كانت الاضرار اللاحقة بهم ناجمة عن طبيعة عملهم او اثناء
الخدمة او بسببها ورفع تواصيها الى الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية عن طريق مدير الخدمات
الطبية الملكية.

المادة 4

مكررة – تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا الاعمال التالية:
أ- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها.
ب- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز الثلاثة اشهر.
ج- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه، واعطاء القرار النهائي
بشأنها.
د- النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة.
هـ- تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف والافراداذا كان العجز ناجما عن طبيعة العمل او بسببه وذلك بقصد تخصيص راتب
تقاعدي اضافي لهم (معلولية).
و- تقدير مدى ارتباط وفاة الضابط او ضابط الصف او الفرد بطبيعة عمله.
ز- تقدير حالة المرض المقعد عن العمر الذي استغني بسببه عن خدمة الضابط او ضابط الصف او الفرد.

المادة 5

أ- لا تكون قرارات اللجنة الطبية نافذة ما لم تصدق من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه.
ب- لمدير الخدمات الطبية الملكية اذا اقتنع بوجاهة الاعتراض ان يشكل لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة الاصلية للنظر
في اي اعتراض يرد على قرارها.
ج- يعتبر قرار اللجنة الطبية الثانية بتأييد القرار المعترض عليه قطعيا.
د- عند تعارض القرارين يكون لمدير الخدمات الطبية الملكية صلاحية تصديق احدهما.

المادة 6

أ- لا يجوز استخدام اي شخص في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا اجتاز الفحص الطبي
طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الاول وذلك وفق المبادئ واسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني
بهذا النظام مع العلم بأن اللجنة تسترشد بهذه المبادئ والاسس دون الاخلال بحقها في الاستناد الى تقديرها العلمي والفني.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز استخدام اي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة
الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا صنف طبيا في الدرجة الثالثة على الاقل طبقا لمقرر درجة اللياقة
البدنية للخدمة المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا النظام. وتسري احكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته
الجامعية بمقتضى احكام نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية).
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية على حساب اي من الجهات المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من هذه المادة اذ يجوز استخدامه اذا صنف طبيا في الدرجة الرابعة.

المادة 7

أ- اذا اصيب الضابط او الفرد اثناء الخدمة بمرض او بعاهة تستدعي اعادة تقييمه فانه يعرض على اللجنة الطبية العسكرية
التي تقوم بفحصة واعادة تصنيفه حسب الدرجات ويترك للمراجع المختصة ابقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد
او الاستغناء عن خدماته.
ب- يخضع المكلفون للخدمة الوطنية الاجبارية لنفس التصنيف والدرجات الواردة في هذه التعليمات ولكن يجوز استخدامهم في
الوحدات المقاتلة في المهن التي تناسب درجاتهم ولياقتهم البدنية طبقا لمقتضيات الحاجة.

المادة 8

يفحص جميع الضباط وضباط الصف والافراد سنويا من قبل اطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية على اساس الصفات الواردة
بالملحق الاول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحيا على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مصيرهم.

المادة 9

يتبع في تنظيم تقرير الفحص الطبي عند الالتحاق بالخدمة كما جاء في الملحق الثالث وفي تقرير الفحص من اجل توصية خاصة
او للترميج من الخدمة كما جاء في الملحق الرابع بهذا النظام.

المادة 10

تلغى تعليمات اللجان الطبية العسكرية لسنة 1967 وما طرأ عليها من تعديلات.

1/ 2/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق