نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت في هذا النظام (قانون الضمان الاجتماعي).
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

الفصل الأول: لجان تسوية الحقوق الأولية

تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الأولية).

المادة 4

أ- تشكل اللجنة من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة  من أعضائها متفرغين.
ب- يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة واعضاءها ونائبا للرئيس الذي يمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

ج- 1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.

     2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.

د- تجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها ب بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
هـ- يجوز تشكيل اكثر من لجنة ويجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة تسوية حقوق أولية.
و- 1-يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مهما تعددت عضويات أي منهم في أكثر من لجنة، مكافأة شهرية مقدارها (150) دينارا على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد.
    2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة .

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ – اتخاذ القرارات حول المسائل التالية بشأن حقوق المؤمن عليهم في حالات إصابات العمل :-

1 – اعتبار الحادث المدعى به اصابة عمل ام لا.

2 – اعتبار حالة المصاب شافية أو إحالته إلى اللجنة الطبية الأولية لتقدير نسبة العجز.

3 – تحديد مدة التعطيل للمصاب الحاصل على إجازة تقل مدة التعطيل فيها عن (60) يوماً وبخلاف ذلك يحال المصاب إلى اللجنة الطبية الأولية.

4 – الإصابة التي تستوجب تطبيق أحكام المادة (31) من القانون أو أحكام الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون أو كلتيهما.

5 – أي حادث يوجب إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا النظام.

6 – التوصية للجنة شؤون الضمان بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة العمل الواردة في المادتين (26) و(29) من القانون إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.

7 – حقوق المؤمن عليه عند الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

8 – إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية لبيان مدى إصابته بالمرض المهني.

9 – قبول صور طبق الأصل عن أي من الوثائق الواردة في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.

10 – قبول صور طبق الأصل عن الوثائق الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بطلبات نفقات العلاج, وذلك في حال عدم توافر الوثائق الأصلية.

11 – تحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة الصادرة خارج المملكة إلى اللجنة الطبية الأولية وفقاً لأحكام الفقرة ( ج) من المادة (4) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.

ب – تحديد إذا كان صاحب راتب الاعتلال الاصابي أو راتب الاعتلال الطبيعي قد تخلف عن إجراء إعادة الفحص الطبي بعذر مشروع لغايات تطبيق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (36) وأحكام الفقرة (و) من المادة (67) من القانون.

ج – إحالة المؤمن عليهم الى اللجنة الطبية الأولية في حالات العجز الكلي الطبيعي الدائم والعجز الجزئي الطبيعي الدائم.

د – اعتبار فقدان المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال خارجاً عن إرادته وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه وفقاً لأحكام المادة (70) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.

هـ-النظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها.

المادة 6

للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 7

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها.
ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
ج- أي أمور اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 8

الفصل الثاني: لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية

تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية).

المادة 9

أ – 1- تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم طبيب.

2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يجوز ان يكون الطبيب من خارج المؤسسة.

ب – يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة واعضاءها ونائبا للرئيس يمارس صلاحياته حال غيابه.

ج-1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.

2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.

د – تجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويته فيها وعضويته في لجنة تسوية الحقوق الاولية أو لجنة شؤون الضمان أو اللجنة الطبية الاولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية.

و-1- يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة شهرية مقدارها (200) دينار على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌-البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية  أو عن مديري إدارات الفروع أو المناطق أو مديري إدارات المؤسسة .
‌ب- إلغاء شمول منشأة بأحكام القانون أو تعديل تاريخ شمولها بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع المعني في المؤسسة في حال ظهور مستندات أو معززات تؤيد ذلك أو تعززه.
ج- تقدير الأجر الخاضع للاقتطاع في حال عدم توافر الدفاتر والسجلات والبيانات لدى المنشأة أو في حال عدم مطابقة البيانات المقدمة للواقع وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون.
د‌-التنسيب للجنة شؤون الضمان باتخاذ القرار بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
هـ- اتخاذ القرار بقطع التقادم أو بوقفه في حال وجود قوة قاهرة أو عذر مشروع أو فقدان للأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه.
و‌-النظر في أي أمور يكلفها بها المدير العام.

المادة 11

للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 12

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها.
‌ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
ج- أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 13

الفصل الثالث: لجنة شؤون الضمان

تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة شؤون الضمان).

المادة 14

أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه.
2- أربعة يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من موظفي المؤسسة.
ب- يختار الأعضاء من بينهم نائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.

ج- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة، يساعده عدد من الموظفين.

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين  وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 16

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ – البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.

ب – إلغاء الفوائد أو الغرامات الناتجة من تطبيق أحكام  الفقرة (د) من المادة (51) و المادة ( 53 ) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

ج- تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين من غير أصحاب العمل ومن في حكمهم وفق أحكام الانتساب بصفة اختيارية إذا ثبت للجنة أن هناك خطأ من المؤسسة في شمولهم الزامياً، شريطة أن لا تزيد الأجور التي تؤدى عنها اشتراكات الانتساب الاختياري على الأجور الخاضعة للاقتطاع في فترات الشمول التي تم الغاؤها.

د – الرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير وفقا للاسس التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

هـ- التنسيب لمجلس التأمينات بإقرار المبادئ العامة في الأمور التأمينية.

و – على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للجنة شؤون الضمان تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة التي لا يكون سبب إلغائها ناتجا عن خطأ المؤسسة الى فترات اشتراك اختياري وفقا للأجر الذي تعتمده اللجنة .

ز – النظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها

المادة 17

أ-1- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

2- يحدد المدير العام المكافأة المالية لذوي الخبرة عن حضور اجتماعات اللجنة على ان لا تزيد على مكافأة اعضائها.

ب- للجنة طلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 18

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات  الخاصة بها.
‌ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
‌ج- أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 19

يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.

المادة 20

الفصل الرابع: اللجان الطبية الأولية

لغايات هذا الفصل، يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في اصابات العمل) و(اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الطبيعي ) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 21

أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر من:-
1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2-طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3- طبيب اختصاصي من احدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
4- طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5-طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
ب- يراعى أن تضم اللجنة بين أعضائها أطباء من ذوي الاختصاصات المختلفة .
ج-تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
د- تكون مدة العضوية في اللجنة  للأعضاء من غير موظفي المؤسسة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تسمية  أعضاء اللجنة كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا الفصل.

هـ -1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.

     2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.

المادة 22

أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن (8) جلسات في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ج- ‌على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي لهذه الحالات وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
د- على عضو اللجنة التنحي عن النظر في أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي سبق له متابعة علاجها.
هـ- للجنة أن تنتدب اثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال اسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.

المادة 23

أ- تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل المهام والصلاحيات التالية:-
1- بيان العلاقة بين الأعراض المشكو منها والحادث المدعى بوقوعه.
2- تقدير نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون أو تحديد سبب العجز وتقدير نسبته وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون وتحديد تاريخ استقرار الحالة.
3- تقدير مدة التعطيل الناشئة عن إصابة العمل للمصاب الحاصل على إجازة لا تقل مدة التعطيل فيها عن (60) يوماً.
4- بيان فيما إذا كان المصاب بعجز كلي إصابي دائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من القانون.
5-بيان مدى حاجة المصاب مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون.
6- إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون.
7- بيان مدى حاجة المصاب إلى الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية وأي تجهيزات طبية أخرى وتحديد نوعها ومستواها على أن تصرف له لمرة واحدة إلا إذا ارتأت اللجنة ولأسباب طبية إعادة صرفها مرة أخرى وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
8- بيان مدى إصابة المؤمن عليه بالمرض المهني مع تحديد بداية نشوء ذلك المرض وتاريخ استقرار الحالة الصحية وفقاً لأحكام المادة (39) من القانون وأحكام فصل إصابات العمل المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
9-بيان مدى حاجة المصاب إلى التمريض المنزلي.
10- بيان مدى حاجة المصاب لمرافق خلال مدة إقامته في المستشفى اذا كان العلاج داخل المملكة.
11- بيان مدى حاجة المصاب للمعالجة خارج المملكة ومدى حاجته الى مرافق.
12- بيان مدى حاجة المصاب للإجراءات  الطبية التكميلية والنفقات الخاصة بالأضرار غير البدنية الناجمة عن إصابة العمل.
13-بيان مدى حاجة المصاب للادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (28) من القانون.
14- النظر في اعتراض المصاب على قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية المتعلق بمدة التعطيل.
15- النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة.
ب‌-تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الطبيعي الدائم المهام والصلاحيات التالية:-
1-بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو حالة العجز الجزئي الطبيعي الدائم وبيان فيما إذا كان هذا العجز قد حدث خلال خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (67) من القانون.
2- بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه وهو على رأس عمله وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (67) من القانون.
3- التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة(67) من القانون.
4- بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم خارج الخدمة.
5- بيان فيما إذا كان المؤمن عليه الذي ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه ووفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون.
6-بيان فيما إذا كان أي من المستحقين الذكور من أبناء المؤمن عليه المتوفى أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي عند استحقاقه لنصيبه من الراتب وذلك عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب الراتب أو عند اكمال المستحق سن (23) سنة لغايات الاستمرار في صرف النصيب وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون.
7-بيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور لصاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام فصل الإعالة من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
8-بيان فيما إذا كان زوج المؤمن عليها المتوفاة أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون.
9- إعادة الفحص الطبي لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (67) من القانون، باستثناء من تجاوز عمره (55) سنة للذكر و(50) سنة للأنثى حيث لا تتم إعادة فحصه بعد ثبوت عجزه إلا بناء على طلبه.
10-إعادة فحص المستحقين الذين ثبت عجزهم الكلي مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين وفقا لأحكام المادة (81) من القانون.
11- النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة.

المادة 24

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها.
‌ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
‌ج-أي أمور اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 25

تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:-
 أ‌-(70) ديناراً عن كل جلسة لكل عضو من الأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.
ب- (20) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا يتجاوز مقدارها (240) ديناراً شهرياً.

المادة 26

الفصل الخامس: اللجنة الطبية الاستئنافية

لغايات هذا الفصل يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الاستئنافية).

المادة 27

أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناءً على تنسيب من المدير العام على النحو التالي:-
1- طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
2- طبيب استشاري من إحدى مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
3- طبيب استشاري من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4- طبيب استشاري من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
5- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يراعى أن تضم اللجنة بين أعضائها أطباء من ذوي الاختصاصات المختلفة .
ج- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئس يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
د- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء من غير موظفي المؤسسة ثلاث سنوات وللمجلس إعادة تشكيلها كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة طبية أولية.

و-1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.

2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.

المادة 28

أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن مرة واحدة في الاسبوع ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها على أن تتحمل المؤسسة جميع النفقات المترتبة على ذلك.
ج‌-على عضو اللجنة التنحي عند اتخاذ قرار بحق أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي قام بمتابعة علاجها.
د- للجنة تحويل الحالات النفسية الى المركز الوطني للصحة النفسية  أو أي جهة طبية مختصة أخرى إذا ارتأت أن هناك ضرورة لإحالتها بناء على أسباب مبررة وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
هـ- للجنة أن تنتدب إثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.

المادة 29

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- النظر في اعتراضات المؤمن عليهم أو ذوي العلاقة على قرارات اللجنة الطبية الأولية.
‌ب – النظر في اعتراضات المدير العام على قرارات اللجنة الطبية الأولية.

المادة 30

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات  الخاصة بها.
‌ب-متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها واعداد تقارير شهرية بذلك.
‌ج-أي أمور اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 31

تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي:
‌أ- (80) ديناراً عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.
‌ب-(30) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ان لا تتجاوز مجموعها (350) ديناراً شهرياً.

المادة 32

يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مقدار المكافأة التي تصرف لأمناء سر اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 33

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق