نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اللافتات في الزرقاء لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي محل واقع في مكان عام او في محل يشرف على مكان عام ضمن منطقة البلدية (
بما في ذلك الاعلانات المضاءة بنور كهربائي مستمر او متقطع)
ويتضمن اسم مشغل ذلك المحل او نوع عمله او صنف السلع التي تباع في المحل او المهنة او الحرفة او التجارة او الخدمة
او الغاية الاخرى التي يستعمل المحل من اجلها سواء اكان ذلك كتوبا بحروف ام على شكل صورة او رسم او مصور او اعلان
او نتوء وتشمل الاسماء الموضوعة على المحال التجارية وكل اعلان سبق ذكره مكتوب على مصباح او ساعة او على علم او سجف
او شباك او سجف شباك او درفة او فرنده او حاجز قائم في المحلات التجارية بما في ذلك واجهات العرض ( الفترينات ) من
محل الى اخر واعلانات المهندسين المعماريين المقاولين والبستانيين وغيرهم من اصحاب الصنائع التي يضعونها في المكان
الذي يشتغلون فيه اثناء العمل.
و تتصرف عبارة ( مجلس البلدية ) الى مجلس بلدية الزرقاء.
وتشمل عبارة ( المكان العام ) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او خاص يملك الجمهور
حق السير فيه وكل موقع بناء خال ، وكل جسر او رصيف او مكان خاص مشرف على شارع، وتشمل ايضا كل ساحة او فناء وتشمل لفظة
( محل ) دار السكن والشقة والمحل التجاري والبناية العامة ودار الاجتماعات العامة واي مكان عام وضعت عليه لافتة.
وتنصرف عبارة ( دار السكن ) الى كل عمارة او قسم من عمارة تصلح للاستعمال كمسكن قائم بنفسه وتعني عبارة ( اللافتة
) الشخص الذي يحمل رخصة اللافتة. واذا لم يكن قد صدرت رخصة باللافتة ، تنصرف تلك العبارة الى مشغل المحل الموضوعة
على اللافتة اذا لم يعرف الشخص الذي يحمل رخصة اللافتة ولا مشغل المحل الذي وضعت عليه اللافتة فتنصرف العبارة المذكورة
الى صاحب الملك، وتشمل عبارة ( المحل التجاري ) الدكان او المخزن والمكتب والفندق والمصنع والمعمل واي مكان اخر تمارس
فيه حرفة او تجارة او صناعة او وكالة الالات، وكل مكان ستخدم فيه افرد الناس.
ويقصد بعبارة ( البناية العامة ) كل بناية تستعمل كمدرسة او كلية دينية او كلية او مستشفى او مؤسسة لتشغيل العمال،
او ميتم او ملجأ ، او صالة عامة او مكتبة عامة او غرفة محاضرات او ناد او محل للرياضة او اي محل خر مخصص لخدمة الجمهور
وتعني عبارة ( الاجتماعات العامة ) كل عمارة تستعمل كمسرح او دار للسينما او قاعة للموسيقى او مكان للاجتماعات العامة.
وتعني عبارة ( منطقة السكن ) اي قسم من منطقة البلدية مخصص للسكن بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدينة المعمول
به في ذلك الحين.
وتعني عبارة ( المنطقة التجارية ) اي قسم من منطقة البلدية مخصص للمقاصد التجارية او الصناعية بمقتضى اي مشروع من
مشاريع تنظيم المدينة المعمول به في ذلك الحين.
وتشمل عبارة ( رئيس البلدية ) كل شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا بممارسة الصلاحيات المخولة له في هذا النظام.

المادة 3

الرخصة
1 – لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة
بذلك من رئيس البلدية.
2 – يجب على كل من يريد الحصول على رخصة اللافتة ان يقدم بذلك طلباً الى رئيس البلدية. وان يذكر في الطلب اسمه وعنوانة
والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجم اللافتة ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها وان يرفق طلبه برسم تصويري
للافتة التي ينوي وضعها.
3 – يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة بشروط وبدون شروط او ن يرفض الترخيص مع بيان اسباب الرفض.
4 – يجوز تجديد الرخصة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ رئيس البلدية اخطارا الى كل صاحب لافتة لم يجدد الرخصة. وبعد
انقضاء تلك المدة يكلفه فيه اما بنزع اللافتة او بتجديد الرخصة.

المادة 4

رسوم الرخص
1 – تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل
رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني.
2 – تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمود والافقي او بقياس العمودي والافقي للاطار المحيط بها ان كان لها اطار
ويؤخذ اكبر القياس بحيث تكون المساحة التي يستوفي عنها الرسم مستطيلة الشكل سواء اكانت تشغل تلك السماحة او لم تكن.

المادة 5

مدة العمل بالرخصة
يعمل بكل رخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 6

معاينة الرخص
يقتضى على حامل الرخصة ان يبرز رخصته اذا طلب اليه ذلك اي شخص مفوض بذلك من رئيس البلدية.

المادة 7

نتوء اللافتات
1 – لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس
البلدية.
2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل هيكل العمارة بالاصبغة الزيتية او الكلس او السوائل البيضاء او باية مادة
اخرى او ان يكتب شيء على الجدران.

المادة 8

حظر استعمال غير اللغة لعربية
لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية
ومكاتب الترجمة ووكالات البواخر ومؤسسات الصرافة والمكتبات التي تبيع الكتب باللغة الاجنبية والهيئات التي تقع مكاتبها
المسجلة خارج البلاد واللافتات التي استحصل على تصريح خاص بشأنها من مجلس البلدية.

المادة 9

مع مراعاة احكام المواد 12 و 15 و 16 من هذا النظام لا يجوز ان توضع للافتة على عمود او سياج او شجرة او نافذة او
حاجز على اي قسم من العمارة خلاف واجهتها.

المادة 10

مع مراعاة احكام المواد 15 ، من هذا النظام لا يجوز وضع اكثر من لافتة على محل ، اما ذا اشغل شخصان او كثر محلا واحدا
او استعمل لاكثر من غاية واحدة فيجوز لكل منهم ان يضع لافتة منفردة.

المادة 11

اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط
المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاوز حدود اللياقة او خالفت هذا النظام فيحق لرئيس البلدية،
ان يكلف صاحب تلك اللافتة باشعار خطي يطلب اليه به ازالتها او نقلها او تبديلها او تغييرها على اي وجه ضمن الوقت المحدد
في الاشعار واذا تخلف صاحبها عن القيام بما كلف به خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تكليفه يحق لرئيس البلدية ان يتخذ
التدابير الازمة لازالتها على نفقة صاحب اللافتة.

المادة 12

تبقى لافتات المهندسين والمقاولين وغيرهم من ذوي المهن والحرف الفنية منصوبة في المكان الخاص الذي يعينة المهندس من
موقع البناء الذي يشرفون عليه او يشتغلون فيه ما دام العمل جاريا.

المادة 13

تنصب اللافتات في المناطق التجارية على ارتفاع لا يتجاوزالطابق الارضي غير انه يجوز لرئيس البلدية بأن يضع تصريحا
خاصا يجيز بموجبه وضع اللافتة فوق مستوى الطابق الارضي اذا قدم اليه طلب خطي بذلك.

المادة 14

يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية
لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على كلا الجانبين ، اما على البناية نفسها او على السور او السياج
المحيط بكلا جانبي المدخل الا في المواضع التي نص فيها النظام على خلاف ذلك. بيد انه يجوز لصاحب اي محل تجاري او بناية
عامة تقع على ملتقى شارعين او كثر ان يضع لافتة خاصة على كل واجهة امامية من واجهات المحال او البناية وفقاً لاحكام
هذا النظام.

المادة 15

يجوز لرئيس البلدية ان يسمح بالكتابة على شبابيك الزجاج السميك في المحال التجارية على سجف المحال التجارية الواقعة
في المناطق التجارية بالاضافة الى اللافتة المنصوبة على البناية.

المادة 16

يجوز لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية ارض او بناية في جميع الاوقات المناسبة في النهار للقيام بأي
عمل تقتضيه احكام هذا النظام.

المادة 17

يجوز تبليغ اي اخطار بمقتضى هذا النظام تبلغه
أ – بتسليمه الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد عائلته البالغين او خادمة الموجود في محل سكناه الاخير المعروف
او
ب – بتركه في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف في غلاف معنون الى ان يتبلغه في مكان ظاهر من الارض او البناية
او
ج – بارساله في البريد في تحرير مسجل مستوفي الاجرة الى عنوان ذلك الشخص في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف.

المادة 18

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ويعاقب ايضا بغرامة
اخرى لا تتجاوز دينارا وحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 19

لا تنطبق احكام هذا النظام عل لافتات الحكومة او مجلس البلدية.

المادة 20

يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9.
الذيل
فئات الرسوم
ــــــــــــــــــ
فئة الرسوم عن فئة
الرسوم عن اللافتة
اللافتات ذات
ذات الوجهين
الوجه الواحد
فلس دينار
فلس دينار
ــــــــــــــــــــــــــ
أ- اذا كانت مساحة اللافتة ربع متر مربع او اقل 500 ــ 1
ب- اذا كانت مساحة اللافتة اكثر من ربع متر مربع ولا تزيد 800 ــ 600 1
على متر مربع واحد
جـ- عن كل متر مربع اضافي او كسور المتر المربع 800 ــ 600

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق