نظام الكوارث البحرية / بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الكوارث البحرية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر أن يقدم عنها فوراً بلاغاً الى مكتب مديرية الميناء. واذا كان
هذا المكتب بعيداً فللسلطة المحلية الاقرب اليه (الجمارك/الشرطة ) وعلى هذه السلطة ان ترسل هذا البلاغ بدون امهال
الى مكتب مدير الميناء.
يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة 3

على مدير الميناء او من ينوب عنه ، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية
الاردنية، ان يخبر بذلك باسرع الطرق مكتب سلطة الميناء بعمان، الذي يعطي بدوره علماً عنها الى قنصل جنسية السفينة
اذا كانت اجنبية.

المادة 4

اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة
او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة، او على انفراد في حالة تمنع هؤلاء جميع
التدابير البحرية للانقاذ.

المادة 5

يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا – حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة
– بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نوع كانت، العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها.
لا تودع الاشياء الملتقطة الا على الشاطىء ولا تفتح الصناديق والبالات وغيرها من الاوعية.
يعاقب كل مخالف لاحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً.

المادة 6

يتوجب على شهود الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حال وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ
وأن ينسحبوا اذ امروا بالانسحاب.

المادة 7

أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى
أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته.
ب- ويحق له ان يلزم:
1- الاشخاص الحاضرين للاشتراك في انقاذ الارواح ووضع البضائع والاشياء المنقذة في محل أمين وتأمين حراستها.
2- ان يستعمل وسائل النقل التي يراها لازمة.
وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والقوارب والمعدات واجهزة السفينة الاخرى ومشحونها، وينظم في الحال
محضر ضبط بجرد البضائع والاشياء المنقذة.
كل من يرفض او يتقاعس عن القيام بالمؤازرة والخدمات التي تطلب منه او عن اداء ما يكلف به بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الثلاثين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
3- يعطى للاشخاص الذين يلزمون بالانقاذ ولاصحاب وسائل النقل المشار اليها في هذه المادة أجر المثل.

المادة 8

يترك مدير الميناء امر متابعة عمليات الانقاذ للقنصل المختص واصحاب السفينة او الضامنين فور وصولهم ويكتفي بتأمين
النظام ومنع النهب، ويرجع عليهم بكامل المصاريف التي انفقها في سبل الانقاذ.

المادة 9

يضع مدير الميناء يده عندما تسمح الظروف – على عقد اجار السفينة واوراقها الاخرى بقصد تأمين المحافظة على حقوق ذوي
العلاقة.

المادة 10

يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى الميناء
تقريراً عن ظروف الكارثة الى مدير الميناء الذي يبعث به حالاً الى سلطة الميناء بعمان ويجب ان يوقع على التقرير البحارة
مع الربان. لا تلزم سلطة الميناء باطلاع احد على التقرير الا بناء على قرار قضائي.

المادة 11

يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية:
1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء صادرة عن الكارثة.
2- ينظم محضر ضبط بشأن المخالفات لاحكام المواد الثانية والخامسة والسابعة من هذا النظام.
3- يستمع الى اقوال الشهود.
4- يقوم باجراء التحريات في المنازل ضمن حدود القانون.
5- اذا كان ثمة اشتباه بان الكارثة مقصودة او اذا كانت بضاعة السفينة مهربة فيمكنه توقيف ربان السفينة وبحارتها كل
ذلك بشرط ان يحول فوراً اضبارة التحقيق الى النيابة العامة.

المادة 12

اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما ، الا انه لا يمكن الامر
ببيع الحطام الا بناء على تقرير يضعه خبيران بحريان يثبت انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل. يعين هذان الخبيران بقرار من محكمة البداية بناء على طلب رئيس سلطة الميناء.

المادة 13

اذا غرقت سفينة او جنحت على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق
فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاماً ام لا ان يوقعوا في اثناء الشهر الذي يلي الكارثة لدى رئيس سلطة الميناء تعهداً
بانقاذ السفينة وما تشمل عليه وان يبدأوا اعمال الانقاذ في اثناء الستة اشهر التي تلي وان يتابعوها بلا انقطاع. واذا
لم يوقعوا مثل هذا التعهد او ثبت بكتاب من مدير الميناء انهم لم يباشروا اعمال الانقاذ في اثناء المدة القانونية او
توقفت هذه الاعمال رغم اخطارهم بوجوب متابعتها بكتاب مضمون (مسجل) من رئيس السلطة سقط حق اصحاب السفينة وذوي العلاقة من السفينة نفسها وما تشتمل عليه ما لم تكن ثمة قوة قاهرة.
يحق لمدير سلطة الميناء ان يقوم بعملية الانقاذ وان يبيع ما ينقذه من السفينة ومشتملاتها اذا تخلف اصحاب الحق فيما
ذكر عن القيام بعملية الانقاذ خلال المهل المذكورة آنفاً ويحق له ان يرخص لأي شخص قادر على القيام بعمليات الانقاذ
ليقوم بالانقاذ مقابل جعل يتفق عليه.
اذا بيعت السفينة ومشتملاتها بمقتضى الفقرة السابقة تسدد مصاريف الانقاذ وحصة المنقذ ثم الديون المترتبة عليها بمقتضى
القوانين والانظمة النافذة المفعول وما زاد على ذلك يودع في خزانة الدولة أمانة حتى اذا لم يطالب اصحابه خلال خمس
سنوات من يوم وقوع الكارثة يعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 14

اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها
بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت تهاون اصحاب السفينة او ربانها، جاز لرئيس محكمة البداية
ان يرخص لمدير الميناء ان ينوب عن صاحب السفينة باجراء وانجاز اعمال التعويم او التحطيم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة
ضمن حدود القيم المنقذة.

المادة 15

يحظر على كل عضو او موظف في سلطة الميناء ان يكون له باي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة
من سفينة منكوبة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة دينار ويعرض نفسه لعقوبة تأديبية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق