نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام الكهرباء لبلدية الربة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني كلمة (بلدية) بلدية الربة
وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الربة
وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك
وتعني لفظة (المشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام
وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع رسوم الكهرباء

المادة 3

يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة الربة وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طالب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه أن يوقع على العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط الموضوعة
لتوريد الكهرباء اليه وأن يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد لكي يسجل كمشترك.

المادة 5

يتولى المشترك على نفقته
ا- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.
ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

ا- تقوم البلدية بربط أجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك وأعمدة
هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك
ب- في حالة قيام البلدية باجراء أية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء التمديدات وتركيب
الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة أن لا تتعارض تلك التمديدات
مع الانشاءات المقامة او التي تقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك.
ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة بالتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه
الاسلاك ونقلها الى جهة اخرى وتقديم جميع ما يلزم لذلك من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة

المادة 7

لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى أي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل
أي ملك مجاور.

المادة 8

لا يجوز لغير بلدية الربة توليد القوة الكهربائية ضمن حدود بلدية الربة.

المادة 9

اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:-
ا- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس
ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان
ج- أن يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بأن القوة الكهربائية أصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع
تزويد محله بها وبمقتضى احكام هذا النظام او لاية أسباب أخرى معقولة ويراها المجلس ضرورية واذا تقاعس عن تنفيذ طلب
المجلس خلال المدة المضروبة فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 10

يعين المجلس في قرار يتخذه تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة
والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى آخر.

المادة 11

يجوز للمجلس أن يعفى من رسوم الكهرباء اعفاء كلياً او جزئياً ما يختار من أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية

المادة 12

حساب رسوم الكهرباء
ا- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور او معطوب او بأنه لا يسجل الكميات الصحية للكهرباء
المستهلكة او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا ونافذا.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله
بموجب قيد العداد او عملاً بالفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على المشترك أن يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليغه قائمة الحساب
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل العدادات صحيحاً وقطعياً
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية

المادة 13

يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة
العداد، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المفوض عن القيام
بواجبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لهذا النظام.

المادة 14

يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية:
ا- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
ب- اذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على موافقة المجلس
ج- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الاشتراك
هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص أن أي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهزة الكهرباء الاخرى

المادة 15

البلدية غير مسؤولة بأي وجه من الوجوه عن أي ضرر او خسارة او ازعاج قد ينشأ او ينتج للاشخاص او الاموال او الاملاك
او المقتنيات مهما كان نوعها عن توريد الكهرباء او استعمالها، او من جراء انقطاع او توقف التيار الكهربائي في الخطوط
او الآلات او لأي سبب آخر.

المادة 16

أن كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك
يعتبر أنه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل
اقامته او الصق على باب محل العمل او السكن

المادة 17

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة
اضافية قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 18

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق